﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
وان تلق بعد نسائه مبهمة او معينة ثم انسيها ثم مات. ثم مات قبل كل منهن سوى حامل منهما. الثالثة انا حائل زات العقرب الثالثة الهائل ذات الاقرى وحيل المفارقة

2
00:00:30.200 --> 00:01:00.200
في الحياة فعدتها ان كانت حرة او مبعدة ثلاثة قروء كاملة والا قرآن وان تلقب على نسائه مبهمة كانت او معينة ثم انسيها ثم مات المطلق قبل قرعة كل منهن اي من نسائه سوى حامل اكول منهما من عدة تلاقي ووفاء لان كل واحدة

3
00:01:00.200 --> 00:01:40.200
منهن يحتمل ان تكون المخرجة المخرجة. المخرجة بالقرآن. وان طلق بعض ونسائه مبهمة. او معينة ثم انسيها ثم قبل قرعة. رجل عنده اكثر من امرأة وقال احدى زوجتيه او زوجاته طال

4
00:01:40.200 --> 00:02:30.200
ولم يعين واحدة. كيف تتعين هذه الواحدة؟ بالقرعة اوقانا فلانة من وسماها طالق. ثم نسيها قال انه طلق واحدة لكن لا يدري من هي. كيف تتعين هذه الواحدة بالقرعة مات الزوج قبل القرعة. من المطلقة

5
00:02:30.200 --> 00:03:10.200
ومن غير المطلقة نقول لا ندري بان القرعة تكون من الزوج في حال حياته. فتتعين المطلقة ما تعينت المطلقة من الباقية في عصمته. ما العلن تقول كل واحدة منهن اذا كان عنده اربع مثلا ثلاث من ذوات الحيض

6
00:03:10.200 --> 00:03:40.200
فواحدة حامل. نقول الحامل تعتد عدة الحمل فقط. لانها لا تتغير ولا تتلون مطلقة او متوفا عنها. والثلاث الباقيات تعتد كل واحدة منهن الاطول من عدة الوفاة او عدة الطلاق

7
00:03:40.200 --> 00:04:20.200
وتقدم لنا امس انه يتصور ان تكون عدة الوفاة اطول ويتصور ان تكون عدة الطلاق اطول. وقد تكون عدة الوفات اربعة اشهر وعشرة ايام. بغير الحامل وتكون عدة الطلاق شهر ونصف او شهران او ثلاثة اشهر او

8
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
ستة اشهر او تسعة اشهر او سنة او اكثر من ذلك. كما سيأتينا فاذا كانت لا تحيض الا في كل شهرين او في لثلاثة اشهر مرة. فان عدتها تكون ستة اشهر

9
00:04:40.200 --> 00:05:10.200
او سبعة اشهر او اكثر من ذلك. فاذا شككنا من المطلق كنا على كل واحدة منهن ان تعتد الاطول. من عدة الوفاة او عدة الطلاق وتدخل القصيرة في الطويلة. من العدد. اما اذا تعينت

10
00:05:10.200 --> 00:05:40.200
المطلقة فلا ايهام تعينت بالقرعة. طلق واحدة ولم يعينها نقول يقرأ بينهن طلق واحدة معينة ثم انسيها نقول يقرأ بينهن. مات قبل القرعة نقول عليهن شدة الطلاق وعدة الوفاة وتعتد الاطول من العدتين. نعم. والحامل

11
00:05:40.200 --> 00:06:10.200
وضع الحمل كما سبق. والحامل لا تتنوع عدتها الطلاق او وفاة او خلع او ايا كان. نعم وان اغتابت وان اغتابت المتوفى عنها زمن عدتها او باده بامارة حمل حركة او رفع عين لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة. المتوفى عنها اذا لم تكن

12
00:06:10.200 --> 00:06:40.200
حامل عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. فهي حال الوفاة بعد الوفاة لا تظن حملا ما شعرت بشيء من امارات وعلامات الحمل. بعدما كملت اربع اشهر وعشرة ايام عدة الوفاة احست بشيء من اعراض الحمل

13
00:06:40.200 --> 00:07:10.200
انتفاح في البطن. حركة في البطن. اوجاع الحمل الا انها لم تجزم في ذلك. هل يصح لها ان تتزوج انها اتمت عدة الوفاة ولم تتيقن الحمل. نقول لا يصح لها ان تتزوج

14
00:07:10.200 --> 00:07:40.200
ما لم تثبت براءة رحمها. فلا نقول انها اتمت عدة وفاة وهذا هو المتيقن والحمل مشكوك فيه. ما دام وجد نسبة للشك في الحمل ولو واحد في المئة فعليها ان تتربص حتى يتبين الامر. اما ان نزول هذا العرب او

15
00:07:40.200 --> 00:08:10.200
سبب الحمل ولو بعد سنة. لانه تقدم لنا انه يجوز ان تكون مدة الحمل اربع او خمس او ست سنين الثالثة من المعتدات الحائل ذات العقراء وهي جمع بمعنى الحيض روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم المفارقة في الحياة

16
00:08:10.200 --> 00:08:40.200
بطلاق او خلع او فسق فعدتها ان كانت هرة او مبعدة ثلاثة قروء كاملة. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة فروع. الثالثة من تقدم لنا اثنتان هما الاولى الحامل الثانية

17
00:08:40.200 --> 00:09:10.200
المتوفى عنها زوجها. الثالثة من المعتدات الحائل ذات الاقرا. الحائل هي التي لا حمل فيها. وذات الاقرار يعني ذات الحيل لانها قد تكون لا حمل فيها وليست من ذوات الحيض

18
00:09:10.200 --> 00:09:40.200
اقل من تسع سنوات ولا تحيض. وسيأتي حكمها حائل لا حمل فيها وليست من ذوات الاقراء الحيض لانها تجاوزت الخمسين سنة لا حيظ قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة. تجاوزت الخمسين. هذه

19
00:09:40.200 --> 00:10:20.200
ليست من ذوات الحيض. الان الكلام الثالث من المعتدات هي المفارقة في الحياة يخرج المفارقة في الموت. لا الحائل يخرج الحامل. ذات الاقراء يخرج الصغيرة والكبيرة. والمراد بالاقرا الحيض يقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث

20
00:10:20.200 --> 00:11:00.200
جمع طرق. ثلاثة قرون وقال بعض العلماء ان المراد بالقرء الطهر الطهر بين الحيضتين يسمى الطهر بين الحيرتين يقال له قرى. والاقرب والذي قال به كثير من العلماء ان المراد بالاقراء الحيض. وهو مأوي عن عمر

21
00:11:00.200 --> 00:11:40.200
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما المباراة في الحياة بطلاق. رجل طلق امرأته فانها تعتد بعد الطلاق بثبات حيض. ولا تعتد بحيضة واقعة حال

22
00:11:40.200 --> 00:12:00.200
الطلاق والطلاق في الحيض عرفنا انه بدعة ويحرم على المرء ان يطلق في الحيض او في النفاس وكذلك لا يجوز له ان يطلق في طهر جامع فيه. وانما الطلاق في طهر لم يجامع فيه

23
00:12:00.200 --> 00:12:40.200
او تبين حملها بخلاف الصغيرة والايساء فلا سنة لها ولا بدعة. لانه لا لا طهر لها ولا حيظ سواء كان لي طلاق او خلع الخلع هو ان تدفع المرأة بزوجها مقابل طلاقه اياها. يعني خلعت نفسها من زوجها

24
00:12:40.200 --> 00:13:20.200
يقال له خلع مثل ما يخلع الرجل الثوب. يعني هي خلعت نفسه من عصمة زوجها. هي خلعت نفسها. والفسخ الفسخ كأن يفسخها الزوج بسبب عيب او يفسخها الحاكم رأيي بسبب عدم نفقة او بسبب عيب في الزوج نفسه

25
00:13:20.200 --> 00:13:50.200
اذا كان في الزوج نفسه عيب فسخ الحاكم امرأته او في المرأة عيب فلزوجها ان يفسخها على ان تعيد له ما دفع لها او بطول بسبب طول غيبة. وعدم نفقة. فالحاكم يفسخ امرأة الغائب

26
00:13:50.200 --> 00:14:20.200
ولا يقال لي هذا خلع ولا طلاق. وانما هو فسخ بطلاق او خلع او فسخ فعدتها كم؟ ثلاثة اقرا يعني في ثلاث حيض. طلقت في حال الحيض يعتد بذلك على قول الجمهور يعني

27
00:14:20.200 --> 00:14:50.200
يقع الطلاق ولا تحتسب الحيرة هذه. وانما ثلاث حيل مستقبلة بعد بعد الطلاق ولا يحل ان يعقد عليها الا بعد الطهر والاغتسال على قول كثير من العلماء نعم. ولا يعادتها ان كانت حرة او

28
00:14:50.200 --> 00:15:30.200
ثلاثة ثلاثة قروء كاملة. يعني كمالها بتمام الحيضة الثالثة. لقوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وهذه المسألة لا خلاف فيها لانها منصوص عليها في كتاب الله العزيز ولا يعتد بحيضة طلقت فيها. نعم. يقع الطلاق ولا يعتد بالحيضة. نعم. والا

29
00:15:30.200 --> 00:15:50.200
بان كانت امة فعدتها قرآن روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنه ان كانت ابه يعني مملوكة رقيقة زوجة لرقيق او زوجة لحر. وقد تقدم لنا انه يجوز للحر

30
00:15:50.200 --> 00:16:20.200
ان يتزوج امة اذا خشي العنت. خاب على نفسه الوقوع في الاثم ولا يجد مهر حرة فيتزوج فاذا كانت المطلقة امة يعني رقيقة فعدتها حيضتان قرآن قرء وقرؤ تجمع على قرآن. في حالة الرفع

31
00:16:20.200 --> 00:16:40.200
في قرآن وفي حالة النصب او الجر قرآن. وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم ان الامة على النصف من الحرة ولكون

32
00:16:40.200 --> 00:16:48.083
ثلاثة بحيرة ونصف وانما تكون بحيضتين