﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وللفقيرة تحت الفقير من وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع وعليه مقولة ندامة زوجته دون خادمها لا دواء في هذا الجزء من هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله مقدار نفقة

2
00:00:40.150 --> 00:01:20.150
الفقيرة تحت الفقير. والمتوسطة الحال تحت متوسط الحال والغنية تحت الفقير وعكس ذلك. كما يذكر المؤلف رحمه الله ما يلزم الزوج من النفقة غير الضرورية وما لا يلزمه. فيلزمه مؤنة النظافة ولا تلزمه معونته العلاج

3
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
ويخرج الحاكم للفضيلة فهدى الفقيه من ابي نافذ البرد منه ومن عضو يلائمها اذا تنازع الزوجان في النفقة وترافعا الى الحاكم. فتقدم ان الحاكم يفرض للغنية تحت الغني. من ارفع خبز البلد واغم ملائم

4
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
وما يتبع ذلك من لحم وكسوة وسفنى وغير ذلك وهنا يذكر المؤلف رحمه الله ما يفرضه الحاكم للفقر تحت الفقير. فلا يسر للفقيرة تحت الفقير كما بلغ للغنية تحت الغني

5
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
وانما يفرض للفقير تحت الفقير من ادنى خبز البلد يعني من ارخص انواع على حسب حالهما. ويفرض لها هدما يلائمها ازاي يتم او تهمل او قلل ونحو ذلك مما هو يستعمل

6
00:02:50.150 --> 00:03:30.150
لمثلهما في بلدهما. وخذوا من اولائمها يعني على قدر هذا الخبز. الى اخر وسوف الحاكم مع الخبز زيتا فتبننت وطلبت غيره فتنقل الى غيره. فربطها الحاكم خلا فتبرمت من هذا

7
00:03:30.150 --> 00:04:00.150
فتنقل الى غيره وهكذا. فاذا ملت من نوع تنقل الى النوع الاخر بشرط ان لا يكون غار الزمن. ويخرج للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها يجلس وينام عليه ويفرض للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها

8
00:04:00.150 --> 00:04:30.150
الغنية تحت الغني. ما يلبس مثلها. وقد يكون الوتر من القماش مثلا بعشرين او ثلاثين او خمسين ريالا والفقيرة تحت الفقير يفرض لها حاكموا على قدر حالها على مستوى بني جنسها ممن هو على مستوى

9
00:04:30.150 --> 00:05:00.150
عن زوجها فيغفر لها من قيمته اقل من ذلك على قدر لها ما قيمة الوتر منه بريالين ونحو ذلك. وكذلك فراشا ينام عليك وفراشا يجلس عليه يفرغ لها الحاكم على مستواه هما. نعم

10
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
ويضرب للمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسهما كالفضيلة بعد بنيه ما بين ذلك عرفا. لان ذلك هو اللائق بحالهما. ويفرد للمتوسطة مع المتوسط اذا كانت حال الزوج لا معسر عاجز عن

11
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
ولا موسر قادر على النفقة قدرة كاملة. والموسر هو من يقدر على النفقة الكاملة بماله او كسبه. بماله او كسبه. يعتبر موسرا بماله اذا كان عنده رصيد من الدراهم. قد يكون لا رصيد عنده. لكنه يعمل

12
00:06:00.150 --> 00:06:40.150
يوميا باجرة حسنة. هذا يعتبر منصف. لانه يحصل اكثر مما يحتاجه في النفقة. فهذا موسم والمعسر من عجز عن النفقة والمتوسع من يقدر على بعض النفقة ويعجز عن كمالها فاذا كان الرجل متوسط الحال وزوجته متوسطة كذلك. فيفرض لها

13
00:06:40.150 --> 00:07:10.150
لا من ارفع الخبز والنداء والكسوة والسفنى والفراش ولا من ادنى ذلك. وانما يكون وسطا. على مستوى حالهما ومثل ذلك الغنية مع الفقير. اذا كانت المرأة غنية ومن بيت غنى وتزوج

14
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
برجل فقير حال. فلا يفرض لها على مستواها. لان الرجل يعجز عن ذلك ولا تلزم بالاكتفاء بقدر مستوى زوجها الفقير. وان كما يقول وسطا بين ذلك لا ضرر ولا ضرار. فلو الزم الزوج بالانفاق على زوجته الغنية

15
00:07:40.150 --> 00:08:10.150
مع فخره على مستوى الاغنياء لكان في ذلك اضرار بحال الزوج ولو الزمت الزوجة بان تكتفي بنفقة الفقراء وهي من بيت غني لكان ذلك بحالها وتضييق عليها. وانما يكون الامر وسطا بين ذلك

16
00:08:10.150 --> 00:08:50.150
لا نفقة الاغنياء ولا نفقة الفقراء وانما نفق وانما ينفق عليها نفقة الحاج. وعكسها كفقيرة تحت غنم. لا تلزم بان ينفق عليها على مستواه. ولا تلزم بان تقنع بما ينفقه الفقراء مثل اهلها. وانما تكون

17
00:08:50.150 --> 00:09:30.150
صدقتها وسطا بين نفقة الاغنياء ونفقة الفقراء. وعليه اي على الزوج مأمونة لزوجته من دون وسدر وثمن مال وقدرة قيمة وعلى الزوج مؤنة نظافة الزوجة. لانها مطلوبة والزوج منه الزوجة بالمرابة وعلى الزوج مرونة ذلك. من ذهن

18
00:09:30.150 --> 00:10:10.150
وسدر تغتسل به وصابون ونحوه من المنظفة التي تحتاجها المرأة عادة. وثمن ما عليه ان يشتري لها الماء الذي تتنظف به وترتفع وعليه قيمة لان المرأة تحتاجه وعليه قدرة قيمة. تقوم عليها اذا كان مثلها ممن يحتاج الى ذلك

19
00:10:10.150 --> 00:10:40.150
كما ان عليه اجرة الخادمة. اذا كان مثلها ممن يحدث. فعلى الزوج ان يلتزم بهذه الاشياء. دون ما يعبد بنظافة خادمها فلا يلزمه لان ذلك يراد للزينة وهي غير مكتوبة للخادمة. كما انه لا يلزم الزوج

20
00:10:40.150 --> 00:11:20.150
ان يخبر لزوجته امرأة وتكاليف نظافة الخادمة. لان الخادمة لا والجمال وانما تراد للعمل. فلا يلزمه ان يقوم بما يصلح حال الخادمة. وانما يلزمه ان يقوم بما يصلح حال ولا يلزم ولا يلزم الزوج لزوجته دواء وقدرة

21
00:11:20.150 --> 00:11:50.150
اذا مرضت لان ذلك ليس من حاجة حدودية معتادة. ولا يلزم الزوج اذا مرضت زوجته ان يعالجها وان يدفع قدرة علاجها. فهذا لا يلزمه. وانما يلزمه ما كان محتاجا اليه من اجل استمتاعه بها. وقاس الفقهاء رحمهم

22
00:11:50.150 --> 00:12:20.150
بين قدرة الطبيب واجرة العلاج وبين اجرة النظافة وادوات لان ذلك مثل من استأجر دارا فيلزمه ان يقوم بنظافة داره ان استأجرها ولا يلزمه ان يقوم ببناء من هدم من جدرانها

23
00:12:20.150 --> 00:12:50.150
او اختل من حال الدار المستأجرة. فالمستأجر يلزمه تنظيف الدار. ولا يلزمه من هدم. كذلك الزوج يلزمه ما تحتاج اليه الزوجة من ادوات النظافة لان هذا مما يحتاجه الزوج للاستمتاع بزوجته. ولا يلزمه علاجها لانها

24
00:12:50.150 --> 00:13:20.150
رسالة من بقاء العين. ولا يلزمه ذلك وانما هذا على نفسها او على اهلها الدواء وعمرة الطبيب لا تلزمه الزوج الا اذا بذلها من الاحسان والمعروف وكذا لا يلزمه ثمن طيب وانماء وغضاب ونهره وكذا لا يلزمه

25
00:13:20.150 --> 00:13:50.150
ثمن طيب وحنا وقراب ونحوى. لا يلزمه ذلك اذا لم يرده من زوجته فان اراده منها لزمه احضاره. ان طلب من زوجته ان تتطيب لزمه ان يحضر الطيب. او انت تستعمل الحزب لزمه ان يحضر

26
00:13:50.150 --> 00:14:20.150
او ان تستعمل الخطاب لزمه ان يحضر ذلك. فان لم يرده هو فلا يلزم به. اذا قال لا اريد ان تستعمل الطيب وانما استعملي الماء يكفي. ولا اريد ان فلا يلزمه ان يحضر الطيب ولكن وان اراد منها تزيينا به

27
00:14:20.150 --> 00:14:50.150
رائحة كريهة واتى به لزمها. اذا احضرت طيب وطلب منها استعماله وجب عليها ان تستعمله. اذا احضر الحن وطلب منها ان تستعمل الحناء وجب عليها ان تستعمله او احضر الخطاب او اي نوع من انواع الزينة او احضر شيئا لقطع رائحة كريهة

28
00:14:50.150 --> 00:15:20.150
بها وامرها ان تستعمل ذلك. وجب عليها ان تستعمله. واذا نهاها عن الخضار ونهاها عن لبس الجيد من الثياب وجب عليها ان تستجيب وعليه بمن يغضب مثلها خادم واحد. ويلزم الزوج

29
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
ان يخبر لزوجته التي مثلها خادما واحد. ولا يلزمه ان يكثر ان يكثر لها اكثر من واحد. وهذا اذا كانت الزوجة يكتب مثلها. اما ان كان مثلها لا يخدم فلا

30
00:15:40.150 --> 00:16:10.150
ان يحضر لها خادما. ولو قال لها انا اخدمك. ولا احضر لك فلا يلزمها ان تستجيب لذلك. لانها تستحي من ان تأمر زوجها بكل في صغيرة وكبيرة فلا يلزمها ان تستجيب لذلك. وان قالت له انا مثلي يخدم

31
00:16:10.150 --> 00:16:40.150
ولا اريد ان تحضر لي خادما. وانما اريد ان تدفع لي راتب الخادمة. فهل يلزمه ان وقالت انا اريد ان اخدم نفسي فاعطني راتب القادمة. فلا يلزمه ذلك لا يلزمه ان يدفع لها راتب الخادمة لتقوم بخدمة نفسها. فان طلبت خادمها احضر لها اذا كان يختم مثلها

32
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
ولا يلزمها هي ان تقنع بخدمته اذا التزم بذلك. قال لها انا احضرك ولا حاجة الى استخراج فلا يلزمها ان تقبل منه ذلك بل عليه ان يحضر لها الخادمة اذا كان مثلها يكتب. اما ان كان مثلها

33
00:17:00.150 --> 00:17:30.150
الا يختم فلا يلزمه خادم وخادمة لزوجتها. ويشترط في الخادم ان يكون ممن ان يحل له النظر اليها. فلا يجوز ان يحضر لها خادما لا يحل له النظر اليها ومن هو الذي يحل له النظر اليها؟ المرأة او من تحرم

34
00:17:30.150 --> 00:18:10.150
عليه الزوجة. كاخ وابن اخ وقريب اعظم لها ولا يجوز للزوج ان يحضر لزوجته خادما رجلا لا يحل له النظر اليها. لان الخادم مصاحب لمن يخدمها ويطلع عليها فيحرم ان يقر الرجل اطلاع

35
00:18:10.150 --> 00:18:40.150
رجل الاجنبي على زوجته. ويشترط ان يكون الخادم امرأة او من تحل له النظر الى هذه الزوجة باخيها ومن اخيها او احد من اقاربها او من تحرم عليهم برضاع او مصاهرة

36
00:18:40.150 --> 00:19:10.150
وعليه ايضا لحاجة. وعليه ايضا ان يحضر لها مؤنسه اذا كانت المرأة تحتاج الى ذلك. كأن تكون تخاف على نفسها في بيتها وحدها. وليس عندها من يؤنسها من اولاده وتخشى على نفسها فيجب على الزوج ان يحضر لزوجته والنساء

37
00:19:10.150 --> 00:19:23.088
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين