ومن تسلم زوجته او بذلت نفسها وجدت نفقتها ولونها ولها من نفسها حتى تقبل صلاة الحال فان سلمت واذا فان غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر اهلها في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله متى تجد نفقة الزوجة؟ وحكم ما اذا اسر بها او تعذرت او امتنع من دفعها وغير ذلك مصر ومن تسلم زوجته التي يوضع مثلها وجبت على من تسلم زوجته التي يوصأ مثلها وجبت عليه نفخت الرجل عقد على المرأة في شهر محرم وطلب تمكينه من الدخول عليها وان تسلم نفسها فابت بسبب من او طلب اولياؤها تأخير الدخول. فلم يدخل عليها الا في وكان العقد في محرم. فحينما دخل عليها طالبته بنفقتها منذ عقد عليها الى ان دخل بها. فهل يلزمه ان يدفع الايام الماضية التي لم تمكنه من نفسها لا يلزمه ذلك. وانما من حين ان سلمت نفسها او تسلمها زوجها او او بذله وليها ومثلها بان تم لها تسع سنين وجبت نفقتها واسوتها او بدلت تسليم نفسها اذا عقد عليها في المثال السابق في شهر محرم وطلبت منه ان يدخل عليها. او ان يأخذ بيدها ويذهب بها. وقال انتظري عند اهلك حتى اتمكن من تهيئة البيت المناسب. او حتى استقر. او لعذر من فلما دخل عليها في شهر رجب ظلمت منه نفقة ما مضى فهل يلزمه تسليمها؟ نعم. يلزمه تسليم النفقة. لانها بذلت نفسها قالت خذني معك. قال لا انتظري عند اهلك. قالت له ادخل علي عند اهلي. قال لا انتظري حتى نهيء البيت فسلمت نفسها فامتنع هو عن فتلزمه نفقة ما مضى ومن حين سلمت نفسها. متى متى تندم النفقة؟ من حين ان تسلم الزوج زوجته او سلمت نفسها فأبى ان يستلمها قال ومثلها يوصى وبان تجملها تسع سنين. رجل زوج ابنته الصغيرة من ست سنوات او سبع سنوات لرجل. عقد عليها وقال الاب لزوج ابنته خذ زوجتك استلمها. قال لا دعوها عندكم حتى تكبروا. فتركها عندهم سنة. بعد السنة قال انه خذ ابنتك خذ زوجتك. هي بنت سبع سنوات الان. قال لا دعوها عندكم حتى تكبر فلما بلغت تسع سنوات اخذها. فطالبه الاب بنفقة منذ العقد عليها الى اليوم. يقول لانني منذ عقدت لك على ابنتي قلت لك خذها وانت الذي رفضت فيلزمك النفقة. هل تلزمك؟ الجواب لا. لا تلزمه. لان البنت صغيرة. لا يستفيد من الزوج وحدد بعض الفقهاء رحمهم الله بان تكون بنت تسع سنوات لان مثلها يعطى وبعضه قال لا يصح التحديد بالسنين لان شباب البنات يختلفوا فقد تبلغ اثنتي عشر عشرة سنة ولا يوضع الا نظرة الخلقة ضعيفة. وقد يكون عندها استعداد من سبع سنوات. فقالوا متى ما كان عندها استعداد وتحمل وصارت صالحة للوطء منذ ذلك الوقت تجب نفقتها. وما كان قبل ذلك ولو سلمت نفسها او قالت خذني او قال ابوها خذها معك وابى الزوج فلا تلزمه نفقتها لانها غير صالحة وجبت نفقتها وكسوتها ولومها ولزوج ومرضه وجده وعظمته ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها من ماله بان النفقة جناية نفقتها وكسوتها ولو مع صغر ابو الزوج اراد تزويجه. الزوج ابن ثمان سنوات عقد له على بنت تبلغ اثنتي عشرة سنة فسلم ولي الزوجة الزوجة او والده الزوجة. قال له خذ زوجتك معك. او قال لابيه خذ قال دعوها عندكم الان ابني صغير الان لكن رغبة في القرب منكم ومحبة تقدمنا وعقدنا وطلبنا العقد لولدنا من ابنتكم وان الولد صغير الان غير اهل فتركها فبعد ما بلغ الولد عشر سنين عرض ابو البنت ان يأخذوها فابى ولي الزوج. فلما بلغ الزوج اثنتي عشرة سنة والزوجة بست عشرة سنة دخل الزوج على زوجته في هذه الحال. واخذها معه. فطالماته بنفقة ما مضى اربع سنوات فهل لها حق في النفقة هذه السنوات الاربع؟ نعم لها لانه لم يكن التأخير من قبلها. ولم يكن المانع من الدخول من قبل وانما هي سلمت نفسها. ووليها سلمها. لكن ابى الزوج وابوه قالوا انتظروا حتى يكبر الزوج. وطالبته بنفقة اربع قال فهل تلزم؟ الجواب نعم تندم. ينبغي ان تسلم نفقة اربع سنوات. فاذا لم فكان الزوج غير اهل للمطالبة ان كان صغيرا لزم وليه ان يدفع من ماله ان كان هذا الصبي مات. ولو مع صغر الزوج ومرضه المثال السابق الزوج عقد على امرأة وهو مريض المستشفى وطلبت الزوجة من زوجها المريض ان يستلمها. قال اين اذهب به انا الان مريض بالمستشفى عند اهله حتى يمن الله عليهم فبقي الزوج مريضا لمدة سنتين. والزوجة عند اهلها ثم تسلمها بعد سنتين. فهل من حق الزوجة ان تطالب بنفقة ما مضى لان تأخير التسليم لم يكن من قبلها. وانما لابد التأخير من قبل الزوج هو. فيلزمه ان يسلم لزوجته نفقة السنتين الماضيتين ولو لم يراها وجده وعمته. البر ان يكون مقطوع الذكر ان يكون لا شهوة عنده. لا ينتشر ذكره تزوج امرأة وابى ان يدخل عليها مع تمكينها وتسليمها لنفسها له لكنه قال انتظري لعل الله ان يحدث فرجا فبقيت عند اهلها خمس سنوات والزوج لا رغبة له فيها انه اراد ان يرعى عليها يد اذا اراد رغبة في الخدمة اخذها. وما دام عنده من يخدمه يتركها عند اهلها لانه لا شهوة له وانما تزوجها من اجل الخدمة. فبقيت عند اهلها خمس سنوات لم يتركها ولم يرها وطالبته بالنفقات. فهل لها ذلك؟ نعم. لها ذلك. لان تأخير التسليم لم يكن من قبل الزوجة وانما كان من قبله هو. هو اخر استلامه لها فلزمته من الخطبة ام من العقل؟ من العقل من تاريخ العقل وطلبها ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل اذا راسلته وطلبت منه النفقة يوميا فيلزمه ذلك. فان لم يكن الزوج اهلا كان صغيرا فلها ان تطالب الولي ويجب على الولي ان يسلمها النفقة يوميا قال لان النفقة كارش الجناية. وجود النفق على الزوج لزوجته هذه حق عليه. ان كان التسليم سلمها هو وان لم يكن اهلا للتسليم سلمها وليه من ماله كارس الجناية صغير تعدى على شخص فرماه بحصاة ففقأ عينه. وما دام صغيرا غير مكلف ثلاث قصاص وانما في عينه نصف الديرة للعين التي خطأها نصف الدية من يطالب بنصف الدية؟ الولد صغير. ابن سبع سنوات. فهو غير اهل التحمل والتكليف. والمطالبة لا يطالب. وانما من يطالب بذلك وليه. فيدفعها ان كان له مال كأرش الجناية تعدى على شيء مال فاتلفه. او سيارة فكسر زجاجها. او عمل عملا بيده اساء الى الغيب فعلى من جنايته؟ هل يقتص منه وهو صغير اذا كان في ذلك قصاص لا لا قصاص على الصغير. وانما عليه عرش الجناية. من يطالب بعرش الجناية ولذا قال المؤلف رحمه الله من ما للصبي لان النفقة يعني على زوجها كارش البناية اذا حصل من صبي جناية فيقال له بذلك ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله. ومن تسليم نفسها. رجل تزوج امرأة. فقال لها معي الى بلادنا وقال اذا انا مسافر فسافر ومكث ثم رجع فطالبته بالنفقة هل يجب وعليه ان يسلم النفقة؟ لا. لانه طلب ان تسير معه فابت. فلا نفخة لها بعدما سافر بشهرين او ثلاثة جاءت للحاكم وقالت له فلانا تزوجني. وسافر الى بلاده. وانا في عصمته اريد ان تفرض لي نفقة عليه. يوميا او شهريا حتى اذا جاء طالبته فهل من حق الحاكم ان يفرض على هذا الغائب من حين ان ترفع المرأة امرها اليه؟ لا. يقول لها انتظري. نكتب له. فان جاء وان رفض الاستلام فلن يأتي قدرنا الوقت الذي يكفي لوصول الخطاب اليه وعودته ثم بعد ذلك يقدم رفعت امرها للحاكم في شهر محرم وقالت انا مستعدة لتسليم نفسي لزوجي وزوجي الان في مكان بعيد. يكتب له الحاكم والحاكم يكتب لحاكم البلاد التي فيها الزوج ليستدعي ويبلغه بان زوجته ترغب تسليم نفسها اليه. فعليه ان يأتي لاستلامها او يوصل من يأخذها ممن يكون محرما لها. فحاكم البلاد الذي يقيم بها الزوج دعا الزوج وبلغه. قال انه ان زوجتك تريد ان تسلم نفسها لك. فان اما ان تذهب انت لاستلامها واما ان ترسل محرما لها ليأخذها ويحضرها اليه. او تعود ان ترجع انت اليها فقال لن اعود اليها. ولن ارسل لها احدا. لانني ابلغ من قبل ستة اشهر طلبتها ان تسافر معي فابت والان تبقى في مكانها حتى اعود بعد خمس سنوات او عشر سنوات الحاكم حاكم البلاد التي فيها الزوج يبلغ الحاكم التي الذي في البلاد التي فيها ويقول بلغته في يوم كذا عرفنا انها وضعت امرها للحاكم في شهر محرم في خمسة عشر من شهر صفر طلقت المحكمة الاخرى. ينتظر الحاكم الذي رفعت الزوجة امرها اليه مقدار ما يعود لو اراد ان يعود. بعد خمسة عشر صفر يقول اذا يعود في خمسة عشر يوما. فلم يعد فيفرض لها الحاكم نفقة من بعد هذه المدة اي من واحد ربيع الاول. فمكث الزوج في تلك البلاد من سنة وسنة وسنة بعد ثلاث سنوات فللزوجة ان تطالبه بالنفقة من حين فرضها الحاكم من واحد من شهر ربيع الاول من السنة التي هجرت فيها النفقات ان يجتمع عليه نفقة سنة او سنتين او ثلاث سنوات او اكثر من ذلك ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرغ لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله فاذا مضى الزمن الذي ينكر قدومه فيه ولم يقدم فيغفر لها الحاكم النفقة. نعم ولها اي الزوجة منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال. لانه لا يمكنها استدراج ولها اي الزوجة منع نفسها من الزوج حتى نقبض صداقها الحال. رجل عقد على امرأة في شهر محرم على صداق قدره عشرة الاف ريال. حالة فطلب الزوج من زوجته الدخول وان تسلم نفسها حتى تسلمني عشرة الاف. قال المهر في ذمتي وانا ملتزم به. فهيا معي او مكنيني من لا تدخل علي ولا اذهب معك حتى تسلمني العشرة الاف. قال ما عندي الان وانا ساعمل واتحصل على المبلغ واعطيك اياه ان شاء الله. قالت لا متى ما سلمتني المبلغ سلمته نفسي فتبارك على هذا وذهب يعمل. وبعد سنتين جاء انما طلبت صداقي ومتى ما سلمتني اياه سلمتك نفسي فترافع اليك فهل ستجلب لها نفقة ام لا؟ الجواب يفرض لها نفقة. لان امتناعها هي هي امتنعت فعلا لكن امتناعها بحق. قالت لا اسلمك فنفسي قبل ان تسلمني المهر. اذا سلمتك نفسي واستمتعت بي ربما عجزت عن تسليم المهر فيذهب ما بيده. ولا يمكن استعادة ما مضى. فحتى تسلمني حقي فامتنعت عنه لهذا سنتين فاحضر لها المهر. فطالبته بالنفقة اكثر من المال فيلزمه ذلك. لانه يجب عليه ان ينفق عليها ما دامت سلمت نفسها بشرط ان يسلمها مهرها. لانه لا يمكنها اذا عجز اذا عجز عن التسليم لا يمكنه استدراك ما بعد تفوت عليها لو عجزت عن اخذه يعني عن اخذ المهر. وله النفقة في مدة لذلك لانه بحق. نعم. لا النفقة عما مضى. لان امتناعها كان امتناع فان سلمت نفسها طوعا قبل قبض حال الصداق ثم ارادت المنعل ولا نفقة لها مدة الامتناع. فان سلمت نفسها طوعا في المثال السابق عقد عليها في شهر محرم على عشرة الاف حالة غير فقالت له سلمني معي. قال ان شاء الله. اعمل وابتسم اجمع لك المهر واسلمك اياه ان شاء الله. قبلت منه هذا الوعد وسلم نفسها الى زوجها. فبقيت معه شهر محرم وصبر ربيع الاول وربيع الثاني. وهي تطالب مضى ستة اشهر ولم يسلمها المهر. فارادت ان تغلق الباب دونه حتى يحضر فاغرقت الباب او امتنعت او ذهبت الى اهلها وطلبها فابت. فجمع المهر دعا به بعد ستة اشهر اخرى. وسلمه لها. وطالبته بنفقة ما مضى مدة امتناعها عنه هل لها ان يفرض لها نفقة لما مضى؟ الا لان من سلمت نفسها لزوجها لا يجوز لها ان تمتنع منه ولو اخر الصداق الحال. فان سلمت طوعا قبل قبض حال للصداق ثم ارادت المنع لم تملكه. لانها سلمت نفسها باختيارها فلا يحق لها ان نفسها من زوجها. نعم. ولا نفقة لها مدة الامتناع. لا تستحق العبرة مدة امتناعها بعد التسليم. نعم. وكذا لو تساكتا بعد العقد فلم يطالبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة رجل عقد على امرأة من شهر محرم. وسكت ولم يطلب منها ان تسير معه ولم تعرض هي عليه ان تسير معه. تساكت كل واحد سكت عن الاخر. فجاء اليها شهر رجب وطلب منها الدخول فمكنته من ذلك. ثم طالبته بالنفقة من شهر محرم الى شهر رجب قالت انا زوجتك من شهر محرم وقد تركتني منه النفقات. فهل يجب عليه ان نفقة ما مضى؟ لا. ما دام ما عرضت نفسها عليه. فلا فقتلها سكت هو وسكتت هي. فلا يجب لها نفقة حتى تعرض نفسها عليه ويأبى ان يأخذها واذا الزوج بنفقة القوت او اعصاب اي كسوة المعسر او اعسر ببعضها اي بعض نفقة المحسن او كسوته او اعسر بالمسكن اي او صار لا يجد النفقة الا يوما دون يوم فلها فسخ النكاح من زوجها المحسن لحديث ابي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد نفقا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال بينهما رواه الدار قبلي. واذا اعسر الزوج بنفقة زوجته او اعسر بالكسوة. او اعسر بالمسجد. او اعسر ببعض ذلك في بعض النفقات او بعض الكسوة او صار لا يستطيع ان يسكنها فمن حقها ان ترجع تترك فسخ نكاحها. لانها محتاجة ولا يلزم وليها ان ينفق عليها مدة كونها في عصمة زوج. وزوجها عاجز عن فمن حقها ان ترفع امرها الى الحاكم ليفسخ نكاحها الحاكم يأمر الزوج بان ينفق. اذا قال لا استطيع. ما عندي شي يقول لها الحاكم من حقك فقد اذنت لك بفسخ فتفسخ نكاحها فيقرها الحاكم على ذلك فتنفذ من زوجها بينونة كما تقدم لنا صفرا. لا يملك الرجعة في ذلك. اذا فسخها الحال لا يملك الزوج الرجعة. وتكون اجنبية منه تحل له بعقد ومهر جديدين وذلك ان النفقة واجبة للزوجة. فاذا عجز الزوج عن الاتيان بالواجب فمن حق ان تملك نفسها. وسواء كان الانسان بالنفقة او كان الاحساء في المسجد او كان لبعض النفقة او ببعض الكسوة. يستطيع ان ينفق يوما بعد يوم او لا يستطيع ان يشتري لها كسوة كاملة وانما يشتري لها كسوة لا تكفي فمن حقها ان تطلب الفصل. في حديث ابي هريرة مرفوعا يعني يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما من لم يفرق بينهما؟ الحاكم وهي من حقها ان تفسخ ويقرها الحاكم على ذلك. نعم. فتبسم فتفسخ فورا او متراخيا باذن الحاكم. ولها الصبر ولها الصبر ولا الصبر مع منع نفسها وبدونه ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها. فتفسح فورا او متراخيا في يد الحاكم. قالت له انفق عليه؟ قال لا استطيع فقالت له انفق عليه فابى ان ينفق. لا استطيع فمن حقها ان تفسخ في الحال. ومن حقها ان تصبر شهرا. او شهرين او ثلاثة او سنة او اكثر من ذلك. ثم تفسخ بعد ذلك متى ما شاءت. ولا يقال انك صبرت الاول فسقط حقك في البصر. لانفسك حالا او متراخيا الفسح على الفور او على التراخي. ما دام الزوج اعسر بالنفقة ويرى بعض العلماء بان مثل هذه يقال ان كان الزوج قال لها لزوجته انه موسى غني ثم تبين لها انه معسر. وطلبت فمن حقها ذلك لكن اذا قال لها انني فقير وانا وانت سنجتهد العمل من كسبنا ثم عجز عن العمل او عجز عن الكشف او عن النفقة قال في هذه الحال بعض العلماء لا يسوغ لها ان تخسر. لانها دخلت عليه صابرة على ضعف حاله وفقده. فليس من حقها ان تخسر وعندما تصبر مع لانها دخلت على بصيرة واختار هذا القول الامام ابن القيم رحمه الله. ولها الصبر مع منع قالت انا اصبر عليك. زوجا لي. لا تنفق. ما بيدك شيء. لكن لا تدخل عليها ولا تقرب مني ما دمت عاجز عن النفقة فلا تقرب مني. فهل من حقها ان تمنع نفسها من زوجها لانه غير ذي فقه؟ نعم من حقها ذلك. قالت له انا اصبر عليك لكن لا تغلق علي الباب. انا اريد ان اخرج. واطلب الرزق من الله. اعمل. فاراد ولا ينفق عليها. فهل يملك حبسها ومنعها من ان تعمل؟ لا يملك. يقال له انفق عليها او اتركها تبتسم وتنفق على نفسها. ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها ما دام غير قادر على الانفاق. رجل قادر على الانفاق. ينفق على زوجته الاشهر اللازمة. فارادت زيادة النفقة. وهي تستطيع ان تعمل. وطالبت زوجها ان تعمل فهل يلزم زوجها بان يسمح لها بالعمل؟ ما دام منفق عليها يقول النفقة عليه وانا ملتزم بها ولا اريد ان تخرجي من البيت. فمن حقه ذلك ما دام انفقا. واذا امتنع عن الانفاق فليس منه من حقه ان يمنعها من التكسر. نعم. فان قام زوج مسر ولم يدع من ماله وتعذرت استدانتها عليه فلها الفسخ باذن الحاكم لان عليها من ماله متعدد فكان لها الخيار كحال البأسار. فان غاب رجل تزوج امرأة وهو غني تزوجها في مكة وسافر وتركها وهو غني ورفعت امرها للحاكم فماذا يقول لها الحاكم؟ يقول انظري. ان وجدت شخصا تستدينين منه النفقة. فليس حتى يحضر زوجته. او له مال ترك مالا في مكة فيبيعه الحاكم عليه وينفق على زوجته منه. لم يترك مالا ولم يمكن الزوجة ان تستدين على حساب زوجها في حق لها لانه تعذر الانفاق عليها من مال زوجها فمن حقها ان تخشاه. حكمه في هذه الحال الذي لا ينكر. ما دام سافر بماله ولم يترك لها نفقة فمن حقها الفسخ. والفسخ يقول باذن الحاكم. وان منع المسر النفقة او كسوة بعضهما وقدرت على ماله اخذت كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بالمعروف بلا اذنه وان منع موسى النفقة. موسر غني دخل على زوجته واراد مضايقتها ومضارتها لعلها تهتدي نفسها كانها لم تعجبه وهذا لا يحل له فيحرم عليه ان يبالغ لانها لم تعجبه. ما دام لم يحصل تقصير من قبلها فمنع النفقة عنها. واراد ان يضيق عليها حذرت على مال الله تستطيع ان تأخذ من ماله بدون علمه فهل يحل لها ذلك ام يعتبر ذلك خيانة؟ الجواب يحل لها ان تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي اولادها ويكفي الخادم بالمعروف لا تزيد اذا كانت نفقتها مثلا في الشهر الف لا لها ان تأخذ الفن. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم امرأة ابي سفيان لما قالت له يا رسول الله ان ابا سفيان رجل جحيم لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ملي بالمعروف الا اخذت ما له من دون علمه. فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قولي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الذي يكفيك ويكفي لاولادك بالمعروف لا تزني عن قدر الحاجة. فاذن صلى الله عليه وسلم للزوجة ان اخونا من مال زوجها اذا امتنع عن الانفاق عليها. وهذا في الاشياء اللازمة النفقة الواجبة شرعا اما الكماليات فلا يحل لها. لا يحل لها ان تأخذ من مال زوجها بدون علمه للاشياء الكمالية التي ليست ضرورية فقد تستدل بعض النساء بهذا الحديث على انها تأخذ من مال زوجها ما شاء ما دام لحاجة البيت او لحاجتها لا. ليس لها الا قدر النفقة الضرورية اللازمة. الواجبة عليه. واما كماليات فلا يجوز لها ان تأخذ قيمتها من مال زوجها بدون علمه. ان اعطى واذن فحسب وان لم يعطي فلا يجب عليه الا ما وجب باصل الشرع. والسائل ما في ذلك فان لم تقدر اجبره الحاكم. فان لم تقدر ما قدرت على ماذا؟ حصل ما له كله وحفظه عنها ولا يضع في جيبه شيئا ممكن ان تأخذ منه فترفع امرها للحاكم فيجهره الحاكم بان ينفق عليها او يفرض عليه الحاكم شيئا مقررا فان غيب ما له وصبر على الحبس فله الفسخ لتعذر النفقة عليها فان لم تقدر اجبره الحاكم فان غيب ما له. الحاكم يجبره ويبيع عليه ويسدده لكن غيب ما له. عن الحاكم وصبر على ان يحبس. من اجل نفقة زوجته. فما حينئذ لها ان تقرب الفسخ ويأذن لها الحاكم في ذلك ويحكم بفسخها. بعد فسخها نفسها فان صبرت واحتسبت وان طلبت المسخ فلها ذلك لانه تعذر الدفاع عليها والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين