﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:50.150
السلام عليكم رحمه الله تعالى والا يكلفه كثيرا والنوم والصلاة ويركبه في السفر عقبة وان طلب نكاحا زوجه او باعه. وان طلبته الامة او زوجها او باعها في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم نفقة الرقيب وتزويجه

2
00:00:50.150 --> 00:01:30.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وما يتبع ذلك من التعذيب ونحوه ويجب عليه اي على السيد نفقة رقيبه. ولو عابقا او ناشدا طعام يجب على السيد ان ينفق على رقيبه وملوكه. والنفقة واجبة عليه

3
00:01:30.150 --> 00:02:00.150
حتى وان كان امن. فيجب عليه ان ينفق عليه. او كانت المرأة ناشز الرجل يوصف بالرباب يعني هارب من سيده فاذا استداد لنفقته او انفق عليه الغير وجب على السيد ان يجمع نفقة

4
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
وان كان الرقيق هاربا. وكذلك الاذى وان كانت ناشجة علامة مملوكة له يجب عليه ان ينفق عليها وان كانت ناجزا يعني لا تطيعه في الخدمة. وتترفع عليه ولا للاستمتاع بها يقال لها لا يجوز طعام من غالب

5
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
طعاما من غالب قوت البلد يعني مما لا يلزم السيد ان ينفق عليه اكثر مما ينفق على وان قصر من نفقة عليه عن مثله وجب ان يجبر بان ينفق عليه كما

6
00:03:00.150 --> 00:03:30.150
يعني من متوسط طعام اهل البلد. لا كثرة ولا قلة والسكنى والكسوة بالمعروف كذلك. يعني حسب ما هو متعارف عليه في بلده ووقته. فيسكن في بيت يليق بمثله ويكسى كسوة على قدمه

7
00:03:30.150 --> 00:04:00.150
وهكذا ولا يكلفه مشقا كثيرا ولا يكلفه مشقا. يعني لا يكلفه عمل يشق مشقة كبيرة على امثاله. اما المشقة اليسيرة شيء لان كل انسان قد يعمل العمل الذي يشق عليه لكن لا يشق كثيرا. يعني لا يكلفه

8
00:04:00.150 --> 00:04:30.150
شيء فوق طاقته. واما الشيء الذي يطيقه وان كان فيه مشقة فلا بأس بذلك. لقوله صلى الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما

9
00:04:30.150 --> 00:05:00.150
الدليل على ان على وجوب النفقة والكسوة والسكنى وانه لا يجوز للسيد يسلم رفيقه امرا شاقا عليه قوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وهو المشرع الصلاة والسلام وما ترك صغيرة ولا كبيرة الا وبينها لنا عليه الصلاة والسلام قال للمكرونة

10
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
وكسوته بالمعروف. ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. فلا يجوز ان يكلف من العمل عملا لا يطيقه. يشق عليه. وانما من العمل ما يطيقه. يعني يكلف من العمل الذي يطيقه. رواه مسلم الشافعي في

11
00:05:30.150 --> 00:06:10.150
كل يوم او كل شهر شيئا معلوما له على المخارجة. وهي جعله على الرفيق كل كل شهر شيئا معلوما له جاز. الرجل عنده رقيب. يقول له مثلا كل بعشرة ريالات والباقين توسع بها فيجوز هذا الاتباع

12
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
فيحمل كل يوم لسيده عشرة ريالات. ان شاء يوما يعمل ويوما لا يعمل. وان شاء او يأكل او يصرف على نفسه او يمنحه من شاء له حق التصوف ما دام انه

13
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
فله ذلك هذا امر جاهز يجوز انه يوم ينام ولا يشتغل ويوم اشتغل بخمسين ريالا مثلا ويعطي سيده عشرة واليوم الثاني يعطيه عشرة ولا ينشغل واليوم الثالث يعطيه عشرة ولا يشتغل وهكذا يقول

14
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
كيفما شاء في هذا المبلغ له ان يجب عليه ان يدفعه و ان شاء وان شاء جلس وان شاء انفق على نفسه اكثر وان شاء تبرع او اعطى او تصدق له ذلك اذا اتفقا

15
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
اما اذا لم يتفق على شيء معلوما فجميع كسر به لسيده. جميع كسبه لسيده ويعطيه سيده ناقة قدر الكسب فاقل بعد النفقة. ولا يجوز ان يكلفه اكثر من كسبه. معلوم انه يكشف

16
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
مثلا اربعين ريالا. مثلا يقول له كل يوم خمسين والباقي يتصرف فيه. لا يجوز هذا. لانه فرض عليه اكثر من كسبه. كسبه اربعون ريالا مثلا. قال له كل يوم ائذن بعشرين

17
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
اصرفها على نفسك. انا جالس. او قال كل يوم ائتني بثلاثين. والباقي يصرف على نفسه. يا سلام روي ان الزبير كان له الف مملوك على كل واحد كل يوم درهم

18
00:08:20.150 --> 00:09:00.150
رضي الله عنه كان له الف وملوك وفرض على كل شخص منهم يحضر له كل يوم درهم واحد. والباقي له فهذا جائز ويريحه سيده وقتا قائلا وهي وسط النهار وقت الصلاة المفروضة لان عليهم في ترك ذلك ضررا. وقد قال صلى الله عليه

19
00:09:00.150 --> 00:09:30.150
يجب على سيده ان يريحه في وقت الراحة وفي وقت في تأدية العبادة. فلا يدع شغله طول النهار من اوله الى اخره لا يستريح. في هذا المشقة عليه وانما يريح وقت القائلة وهي وسخ النهار. ويريح كذلك وقت الصلاة. فلا يكلفه بعمل وقت الصلاة

20
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
الوقت وقت تأدية العبادة الا يكلفه بعمل فيها وانما يكلفه بالعمل بعد ما وقبلها واغتنم الناس ينامون وهو يكلف عمله يشتغل طوال الليل لا. وانما يشتغل ويشتغل الناس وينام في الوقت الذي ينام فيه الناس. ولا يضر به

21
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
لان الابراهيم في حق كل احد. الاضرار ممنوع فلا يجوز للرجل ان يضر وفي اخر حتى وان كان مملوك رقيقا له لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

22
00:10:20.150 --> 00:10:50.150
السيد في السفر عقبة بحاجة لان لا يكلفه ما لا يطيق. ويركبه السيد في السفر عقبة لحاجة لان لا يكلفه ما لا يرضيه. يعني اذا كان مسافر مع سيده لا يليق ان يكون السيد دائما

23
00:10:50.150 --> 00:11:30.150
في هذا مشقة عليه وتعب. وانما يعقبه يعني يركبه في السفر عقبة يعني في وقت من الاوقات. نقدرها بعضهم بشدة اميال. يعني اذا مشى ستة اميال يركبه. حتى ثم يمشي بعد ذلك. وستة الاميال تسعة كيلو وستة من عشرة. لان

24
00:11:30.150 --> 00:12:10.150
الف وستمائة متر. واحد وستة من عشرة من الكيلو وان طلب الرقيب نكاحا زوجه السيد او باعه لقوله تعالى وانجبوا الايام منكم الصالحين من عبادكم وامائكم. وانقلب الرفيق نكاحا خير سيده بين امرين. اما ان يزوجه ان كان يقدر على ذلك وله رغبة في ذلك. واما ان يقال

25
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
على غيرك الذي يزوجه. اما ان تمنعه من الزوال. وتحبسه على خدمتك فلا. لان في هذا وحمل له على المنكر لانه قد يقع في الفاحشة وقد يضر بالريب وانما يجب على شيء ان يزوجه. فان لم يستطع تزوجه ولم يرغب ذلك اجبر على بيعه. يقال له

26
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
اما ان تزوجه واما ان تبيعه ليزوجه غيرك الدليل على ذلك قوله جل وعلا وانكروا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم والله جل وعلا وعد من تزوج لاعمام نفسه بالغنى

27
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
وكثيرا ما يكون الرجل قبل ان يتزوج فقيرا معدما. لا يجد قوته كاملا. فاذا تزوج يسر الله له باب رزق كثرت الارزاق بين يديه باذن الله تصديقا لوالده جل وعلا

28
00:13:30.150 --> 00:14:10.150
والله واسع عليم هو غير المتزوج الايم غير المتزوج من رجل او امرأة. قالوا اي يقال هذا الرجل ايمن لان لا وجد له. ويقال هذه المرأة تقيم لا زوجة لها والصالحين من عبادكم يعني المسخمين الصالحين للزواج

29
00:14:10.150 --> 00:14:40.150
والايمان وايمائكم وان طلبته اي التزويج ابدا وضعها السيد او زوجها او باعها ازالة لغرن الشهوة عنها. وان طلبته اذا كانت امة. امة طلبت منه ان يزوجها وهو بالخيار بين ثلاثة امور بالنسبة للرفيق الذكر بالخيار بين اويس اما ان

30
00:14:40.150 --> 00:15:10.150
واما بالنسبة للانا فهو بالخيار بين ثلاثة امور. اما ان يطأها يستمتع بها ليشبع غريزتها واما ان يزوجها واما ان يبيعها على من يزوجها او ولا يحبسها بدون زواج ولا استمتاع. فهو مخير بين ثلاثة امور. من اجل

31
00:15:10.150 --> 00:15:40.150
من شهوة حفظ غريزتها من ان تقع في الشهية اما ان يستمتع بها ويضعها واما ان يزوجها غيره واما ان يبيعها يسترجع من يتزوجها او يزوجها من يشتريها او من القوم يزوجها غيره. ويزوج عملة صبي

32
00:15:40.150 --> 00:16:10.150
صبي او مجنون اذا طلبته. ويزود امة صبي. اذا كان للصبي في اول مثلا وللذهاب او اشتريت له. وكان الصميم مثلا لا الاستعداد عنده للاستمتاع بها واشفاع غريزتها يتولى تزويجها من يلي ما له. من يلي ما

33
00:16:10.150 --> 00:16:40.150
فهذا الصبي يزوج امته او يبيعها. ومثله المجهول كذلك اذا كان له امة طلبت الزواج وولي المجنون يزوجها او يبيعها ينظر الاصلح لهذا الصبي او لهذا وان غاب سيد عن ام ولده زوجت بحاجة نفقة او وطن

34
00:16:40.150 --> 00:17:10.150
وان غاب سيد عن ام ولد. السيد الرجل سافر سفرا بعيدا وترك في البلد امة ليست زوجة الطلاق وليست مملوكة فتطلب البيع. لحسابه فهي تريد رجل فماذا يقول الحل؟ زوجها يزوجها

35
00:17:10.150 --> 00:17:40.150
من يتولى امر وشؤون يتزوج يزوجها اذا احتاجت الزواج من اجل وقت او من اجل النفقة. وله تأديب رفيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا بضرب غير مبرح. فاذا الرجل ان يؤدب رفيقه

36
00:17:40.150 --> 00:18:30.150
انها غير مبرح كما فان له تأديب زوجته. بذلك لقوله جل وعلا والباقي تخافون نفوسهن اعظوهن وكذلك من اجل ان يؤدب ولده. وان كان الولد كبيرا. يؤدبه اذا خرج وحاز عن الصواب. فيلزمه بذلك ويأخذ على يده. ولا يقال انه لا يجوز له

37
00:18:30.150 --> 00:19:00.150
اصبح رجل مثله فيعذبه وان كان كبيرا اذا خرج عن الصواب. ولو مكلما وليكن الضرب ان ضرب لا يلجأ الى الضرب الا عند الحاجة فان ضرب فليكن ضربا غير مبرح لا يكسر عونا ولا يفقه عينا ولا يضرب الوجه

38
00:19:00.150 --> 00:19:40.150
ويحذر المقاتل الاماكن التي اذا ضرب معها الولد او الفقير قد يموت بهذا الظرب فيحذر ويطيبه للسيد ان يقيد رفيقه اذا خاب منه الغرور الامام مرور الرفيق عن سيده. ولا يشتم ابويه ولو كافرين. لا

39
00:19:40.150 --> 00:20:10.150
للسيد ان يشتم ابوي رفيقين. وان كانا كافرين حيين او ميتين لان في هذا اثارة اللحظ والرجل لا يرظى بسب والديه ويزيغه ذلك الا يسب والديه وانما ان اراد ان يسب فليسبه هو بفعله السيئ. واما ان يؤثر عليه

40
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
نبئ والديك فلا يجوز له ذلك حتى ولو كان الاغوان كافران. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فلما اقبل رضي الله عنه اقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عكرمة هرب عن

41
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
الدين الإسلامي ثم رجع واسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه وكان من قال العظماء نهى صلى الله عليه وسلم عن كسب ابي جهل مثلا بحضور ولده عكرمة. لان سب الوالدين يؤثر على الاحياء

42
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
حتى وان كان الاب كافرا. والوالد افضى الى ما افضى اليه. لا يتأثر من هذا الشاب. وان هذا يؤثر على الحيض. فنهى صلى الله عليه وسلم عن سب الاموات لئلا يتأثر الاحياء

43
00:21:10.150 --> 00:21:40.150
وان كان الاموات كفارا. هنا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام ولا يلزم السيد ان يبيع رقيقه. اذا كان السيد لكن الرفيق الح عليه قال بعني على فلان انا فلان احب الى اليمن

44
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
احب ان اكون في نفس فلان ولا في انت. فاذا طلب الرقيب ذلك ما يجاب لهذا الطلب ما دام السيد قائد بحق عقيبه بما يجب عليه شرعا فلا يلزم ببيعه ولو

45
00:22:00.150 --> 00:22:40.150
الا وحرم ان تسترضع امة لغير ولدها الا بعد نية. اذا كانت الامة قربة ولها ولد فاراد سيدها الكشف من ورائها. فاسترضعها بادرين فلا يجوز ذلك الا بعد ان يرضى ولدها من لبنها لانه احق بذلك

46
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
ولا يقول قصني على ولدك وارضعي ولد فلان وفلان لنأخذ الحجرة. فلا يجوز ان تستوضع الامة الا ولدها انه لا يجوز ان يغر بها او بار بولدها فاذا شبع ولدها ولدها وفيها

47
00:23:00.150 --> 00:23:30.150
تحية لبن فلا حرج واما ان تؤجلها للاضرار بولدها فلا يجوز رحمه الله على انه لا يجوز للعبد ان يتسرع والقول انه يجوز له كما يجوز للرفيق اذا مكنه سيده من ذلك. اذا اعطاه سيده امة

48
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
يتواجد بدون عقد نكاح من باب انه ملكها اياه وخصه وخصصه بها فلا يتسرع. والذي مشى عليه المعلم لا يجوز التسلي والذي مشى عليه المعلم انه لا يجوز ان يتسرع وانما يتزوج زوجة فقط. ولا

49
00:23:50.150 --> 00:24:20.150
ونتيجة الخلاف عند من يقول يتسرى انه يجوز له قد يتزوج الرحيل واحدة او اثنتين ويتسرع ما شاء. وان من يقول لا يتسرع يقتصر الرفيق على اثنتين فقط. ولا يجوز ان يجمع اكثر من ذلك. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

50
00:24:20.150 --> 00:24:23.136
