﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.450
وهل يصح الصلح عن القصاص  هل يصح الصلح عن القصص؟ انسان يطالب اخر بالقصاص بدم فنقول له الذين هدم لك الدم او الدية فقط؟ يقول لا لا اريد لا اريد الدية وانما

2
00:00:26.450 --> 00:00:53.550
ان اعطيتموني عشر ديات عن قتيلي قبلتها ودون ذلك لا اخبى فهل يصح الصلح في هذا؟ نعم يصح لان القصاص يؤول الى المال يؤول الى المال. اما قتل الخطأ فلا يصح الصلح فيه باكثر من الدية. لانه ليس له اكثر من ذلك

3
00:00:53.950 --> 00:01:28.250
وكذلك هل يصح الصلح عن سكنى دار يعني مستأجرة او ردم بعيب هل يصح الصلح عن ذلك باكثر من قيمة مثله او بقيمة مثله او الرد بالعيب يصح الصلح ولو باكثر مما يستحق. في القصاص وفي سكنى الدار وفي الرد بعيب ونحوه

4
00:01:28.250 --> 00:03:38.850
فيها مما يشبهها نعم يا علي          بسم الله ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف او غيرهما او غيرهما لانه ليس بمال ولا يؤول اليه ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة

5
00:03:39.000 --> 00:04:08.700
او قذف او غيرهما لا يصح الصلح بمال عن حد من حدود الله او حق لادمي لا يؤول الى المال في حق لادمي يؤول الى المال وحق لادمي لا دخل له في المال

6
00:04:08.750 --> 00:04:41.150
حد سرقة او مسروق يصح الصلح عن المسروق. ولا يصح الصلح عن حد السرقة لان المسروق مال فيصح الصلح عنه بمال والحد لا يؤول الى المال فلا يصح الصلح عنه. ايضاح ذلك

7
00:04:43.050 --> 00:05:22.200
سرق زيد من عمرو ما لم من حرز مثله يوجب الحد يوجب الحد  فقال عمرو لزيد  انت تعرف انني اذا رفعتك للحاكم يقطع يدك واليد فيها نصف الدية  ما رأيك اصطلح معك

8
00:05:22.850 --> 00:05:57.350
على ان تعطيني نصف الدية ولا ارفع امرك  للحاكم فقال لا بأس اعطيك نصف الدية ولا ترفع امري فهل يصح هذا الصلح؟ لان هذا الصلح عن الحد فلا يصح ان الحد اذا ثبت فهو حق لله لا يعوض بمال مهما كثر

9
00:05:58.650 --> 00:06:29.450
الصلح عن المسروق. قال له انت سرقت مني الف ما قيمته الف ريال مثلا  فقال نعم سرقت منك هذا الشيء من غير حرز مثله ما يوجب قطعا   ولكنه ذهب فاصطلح معه عن هذا المسروق بمال صح

10
00:06:30.750 --> 00:07:11.150
اصطلح معه عن المسروق بمال صح اصطلح معه عن الحد في مال فلا يصح  او حق قذف قال رجل لاخر انت ابن زانية هذا قذف فعلى القائل هذا القول ان يثبت ان امه زانية

11
00:07:11.350 --> 00:07:47.400
فاذا اثبت باربعة شهود عدول  واذا لم يثبت ذلك او اثبته بشاهد او شاهدين او ثلاثة لم يقبل منه واقيم عليه الحد بمطالبة المقذوف بمطالبة المقذوف فلو ان المقذوف قال للقاذف

12
00:07:47.850 --> 00:08:22.200
عندك لي حد قذف قذفتني ولست بذاك  ما رأيك تدفع لي عشرين الف  واعفيك عن الحد  فاصطلح معه على ان يعطيه عشرين الف ريال ولا يطالب الحد فهل يصح هذا الصلح؟ لا ما يصح

13
00:08:23.750 --> 00:08:54.400
لان الحد انا للادمي لا احق العفو اذا ما طالب المقدوف ما يقام الحد بخلاف حد السرقة فحد السرقة لله لا يدخله عفو. اذا ثبت فليس ما هناك مجال للعفو لانه حق لله. اما حد القذف فهو حق لمن؟ للمقذوف

14
00:08:54.900 --> 00:09:21.600
حق له لاثبات براءته مما نسبه القاذف اليه. وتعديبا للقاذف ها هنا ليس بمال ولا يدخله المال  فاما ان يقام الحد او يعفو المقذوف ولا يعوض عنه مال لا يعوض عنه بمال

15
00:09:23.850 --> 00:09:54.100
قبض على شارب خمر يستحق اقامة الحد  فقال له القابض عليه  حدك ثمانون جلدة لكن ما رأيك تشتريها بالف ريال نخرجك هل يصح هذا لا ما يجوز هذا وهذا حرام

16
00:09:54.450 --> 00:10:19.150
كما يفعل في بعض البلاد الاسلامية يفعلون هذا وهو خطأ. ولا يجوز لهم وحرام عليهم يأخذون من شارب الخمر مبلغا من المال ويعفونه من الجلد والجلد ليس اليهم ولا يملكون الاعفاء عنه لانه حق لله جل وعلا

17
00:10:20.300 --> 00:10:40.500
فلا يصح الصلح عن حد قذف وان كان لادمي لانه لا يؤول الى المال. ولم يفرض من اجل المحافظة على المال وانما جعل من اجل المحافظة على على العرض. وعلى نزاهة المرء وسلامته

18
00:10:41.450 --> 00:11:21.300
وكذلك لا يجوز عن حد سرقة ولا يجوز عن حد خمر   لان الحدود لا تشترى بالدراهم  ولا عن حق شفعة او خيار لانهما لم يشرعان الاستفادة مال وانما شرع الخيار للنظر في الاحر والشفعة لازالة الضرر بالشركة

19
00:11:21.300 --> 00:11:58.400
لا يصح الصلح عن حق شفعة  اخوين شركاء في دار مثلا احدهما اراد بيع نصيبه فباع احد الاخوين او الشريكين نصيبه في هذه الدار  فاراد الشريك الاخر ان يأخذ هذا المبيع بالشفعة

20
00:11:59.150 --> 00:12:32.050
فقال المشتري هذا لا تشفع فيما اشتريته واعطيك الف ريال فهذا الالف دفع عن ماذا؟ عن حق  الا يصح هذا لم لان الشفعة شرعت لدفع الظرر اللي يدافع الظرر شريكان في دار

21
00:12:32.800 --> 00:13:06.450
متصافيين فباع احدهما نصيبه على اخر قد لا يتفق مع شريكه الاول الاسلام جعل للشريك الاول الثابتة ملكيته في الدار حق الشفعة لدفع الظرر عنه  حق الشفعة  فلا يجوز للمشتري

22
00:13:07.450 --> 00:13:34.150
الذي شرى النصف الاخر ان يدفع لصاحب الدار الاول دراهم مقابل اسقاطه الشفعة  لانه لان حق الشفعة لا يباع ولا يصال عليه الاسلام جعله لك ليس من اجل ان تأخذ ما بيد صاحبك وانما من اجل دفع

23
00:13:34.150 --> 00:14:03.400
للظرر عنك فاذا اخذت دراهم عرفنا انه لا ظرر عليك بمشاركة الجديد فحينئذ لا يصح الصلح نعم ويأتي الكلام على سقوط الشفعة  وتسقط وكذلك عن حق خيار متبايعان شيئا مثلا

24
00:14:03.550 --> 00:14:23.400
لاحدهما الخيار الى ثلاثة ايام فجاء احدهما الى الذي له الخيار ثلاثة ايام مثلا وقال له ما رأيك؟ اعطيك الف ريال الان وتسقط خيارك  هل يصح الصلح على هذا؟ لا

25
00:14:23.750 --> 00:14:48.950
لان الخيار هذا ليس من اجل استجرار زيادة مال واخذ دراهم وانما من اجل التروي والنظر هل البيع فيه مصلحة له؟ او لا مصلحة في ذلك ما جعل من اجل فرض زيادة قيمة او طلب زيادة وانما جعل للتروي والنظر في الاصلح

26
00:14:49.800 --> 00:15:16.300
فلا يصح الصلح عن اسقاط مدة الخيار. نعم. ولا عن ترك شهادة بحق من او باطل. ولا عن حق شهاد ولا عن ترك شهادة بحق او باطل متخاصمان المدعي عنده شهود على دعواه

27
00:15:17.200 --> 00:15:49.950
فيأتي المدعى عليه لشهود المدعي ويقول ما رأيكم اعطيكم الف ريال ولا تشهدون مع زيد علي فهل يجوز هذا الصلح؟ لا هذا حرام ومن يكتمها فانه اثم قلبه حتى وان كانت الشهادة هذه بالباطل سواء كانت الشهادة بالحق او الشهادة بالباطل

28
00:15:50.800 --> 00:16:12.150
صاحب الحق يعلم ان المدعي مثلا سيحضر شهود زور فيأتي المدعي ويقول بما ان الشهود هؤلاء شهود زور اريد ان اصطلح معهم على الا يشهدوا علي. فلا يجوز هذا او شهود حق كذلك

29
00:16:12.250 --> 00:16:34.050
فلا يجوز الصلح عن ترك شهادة له او عليه لا يجوز هذا لا يجوز ان يصطلح مع اناس يشهدون معه. ولا يجوز ان يصطلح مع انسان يتركون الشهادة عليه سواء كانت الشهادة عليه بحق او باطل. لان هذا لا يجوز

30
00:16:35.350 --> 00:17:05.350
وتسقط الشفعة اذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض وكذا حكم الحد وتسقط الشفعة اذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوظ وكذا حكم الحد والخيار. المؤلف رحمه الله على ان سار على ان الشفعة

31
00:17:05.350 --> 00:17:35.850
اذا صالح عنها وهناك قول اخر في جمع من العلماء رحمهم الله  ان الشفعة لا تسقط لانه قد يكون الشافع من يريد الشفعة مثلا عليه ضرر  بترك الشخص هذا لكنه يتحمل هذا الضرر

32
00:17:35.950 --> 00:17:59.150
بجانب ما يأخذه من الصلح يظن انه جائز  ولم وحينما يتبين له ان صلحه غير جائز لا يتحمل الظرر فالقول الاخر ولعله الاقرب والله اعلم ان الشفعة لا تسقط في هذه الحالة

33
00:17:59.850 --> 00:18:27.850
لانه قد يسقط شفعته ويتحمل الظرر الحاصل عليه من اجل هذا المال الذي سيدفع له لانه في حاجة اليه. ويظن ان صلحه جائز  فقال اتحمل الظرر واصبر على المشقة من اجل ان هذا يعطيني ما يساعدني

34
00:18:28.050 --> 00:18:53.750
لي ولعيالي  ثم اذا تبين له انه لا يجوز الصلح لا يريد ان يتحمل الضرر. وهنا المؤلف رحمه الله قال تسقط الشفعة. وربما قد يسألها بعض الناس تحيلا على اسقاط الشفعة

35
00:18:55.800 --> 00:19:25.300
يشتري شخصا  من شريك مع شركاء فيذهب الى شريكه الاخر ويقول لا تشفع واعطيك عشرة الاف المسكين يظن ان العشرة حلال له؟ فيقول نعم اترك الشفعة بجانب هذه العشرة ثم تسقط عليه الشفعة ويسقط عليه الحق هذا هذا حرمان له

36
00:19:25.650 --> 00:19:55.850
وانما اذا لم يصلح الصلح تبقى له الشفعة انه قد يشق عليهم مشاركة هذا  زيادة ايضاح  يكون اخوين في بيت مشتركين فيه بينهما كل واحد منهما ساكن في قسم منه

37
00:19:56.150 --> 00:20:20.800
ثم احد الاخوين باعا حقه على اجنبي فجاء هذا المشتري الاجنبي الى الاخ الباقي في البيت وقال لا تشفع واعطيك عشرة الاف فيقول ما دام بيحصل لي عشرة الاف انا لا اشفع واتحمل الظرر في مساكنة هذا الاجنبي مني

38
00:20:21.050 --> 00:20:44.950
فالمؤلف رحمه الله سار على انه يسقط الشفعة وليس له حق العشرة الالاف والقول الاخر انه اذا سقطت العشرة الالاف انه يبقى له حق الشفعة. يقول مثلا ما دام ما عاصم لي شيء تعويض

39
00:20:44.950 --> 00:21:10.700
انا لا اريد ان يساكنني واحد اجنبي يحتجب منه والدتي وبناتي واقاربي الذين هو محرم لهم كان اخي والان يا ساكنهم اجنبي فلا يريد ان يتحمل هذا الظرر ويأخذ نصيب اخيه بالشفعة

40
00:21:10.900 --> 00:21:50.300
القول الاخر انه يبقى له حق الشفعة وهذا له وجه من النظر  وان حكم الحد والخيار في انهما يسقطان  يقول لرضاه ذلك والمسألة فيها خلاف كذلك. ويرفع الخلاف حكم الحاكم اذا ترافع اليه

41
00:21:50.400 --> 00:22:30.400
وان صالحه على ان يجري على ارضه او سطحه ماء معلوما صح لدعاء الحاج اليك فان كان بعوض مع بقاء ملكه فاجابه والا فبيع. ولا يشترط في الاجارة هنا بيان المدة للحاجة وان صالحه على ان يجري على ارضه

42
00:22:31.300 --> 00:23:06.850
او سطحه ماء معلوما صح. يقول مثلا يقول لاحدهما بئر وله ارض في مكان اخر اذا اجرى الماء من بئره مع المكان المباح قال عليه الطريق واذا اجرى ماءه مع ارض جاره وصل الى ارضه من طريق اقرب. فقال له يا اخي اريد ان امد

43
00:23:06.850 --> 00:23:31.450
هذه الانابيب مع ارضك   فيقول لا بأس لكن تعرف انك تحرمني من الاشتفادة من القسم من هذه الارض بمد الانابيب فيصطلح هو واياه. فان كان شراء فله حكم البيع يعني لم يشترط له مدة

44
00:23:31.500 --> 00:23:53.500
ليس لهم مدة اطلاقا. قال له  تبقى هذه الانابيب تملك ما تمر به يعني ما تمر بهذه الانابيب ملك لي فهذا بيع له حق ان يصطلح معه على مد الانابيب هذه باستمرار

45
00:23:53.800 --> 00:24:20.450
مع ملكيته للارض بعشرة الاف ريال مثلا يجوز هذا وان قال مثلا امدها واعطيك في السنة في كل سنة احتاج الى مدها مئة ريال وكل سنة قابلة للتجديد مثلا فهذا في حكم الاجارة والامران صحيح ان الصلح على مد الماء

46
00:24:21.050 --> 00:24:41.400
بشرط ان تكون معلومة المياه هذه اهي تجري هكذا مثلا ام بانابيب بخندق محفور لها تحت الارض يكون معلوما الشيء الذي يراد مده فلا بأس بذلك وهذا صلح له حكم البيع ان كان مؤبدا وله حكم

47
00:24:41.400 --> 00:25:02.350
تجارة ان كان محددا بالسنة وقد تكون الاجارة محددة مثلا بسنة او عشر سنوات وقد تكون الاجارة غير محددة بوقت. يقول ما دامت هذه الانابيب في ارضك فانا اعطيك في السنة مئة ريال او اكثر او اقل

48
00:25:02.600 --> 00:25:34.750
فهذه جارة ولا يشترط معرفة المدة يجوز ذلك ويجوز ان تكون الارض التي تمر بها الانابيب ملك لصاحب الانابيب فيكون بيعا. وتكون ملك لصاحبها الاصلي فتكون في حكم الاجارة  ويجوز شراء ممر ممر في ملكه وموضع في حائط يجعله بابا وبقعة

49
00:25:34.750 --> 00:26:07.150
نحفرها بئرا وعلو بيت عليه بنيانا وال بيت يبني عليه بنيانا موصوفا يصح ويصح الصلح في هذه الامور وهي شراء ممر في ملكه يقول مثلا ارضه ومزرعته مثلا طريقها للشارع للطريق المسفلت بعيد

50
00:26:07.800 --> 00:26:34.900
واذا اخذ من اسفل ارض جاره مثلا ممرا الى الاسفلت مثلا يكون اقرب وايسر له بسهولة. فيقول اريد ان استأجر من ارضك ممر امر به على قدمي وبهائمي وبسيارتي امر مع هذا الطريق. والطريق لك انا لا املكه لكن استأجره منك. فيصح

51
00:26:36.050 --> 00:27:09.000
او  ادفع لك مبلغا من المال والطريق لك لكني امر به اذا زرعته واذا لم ازرع رغيف لا ادخل معه  فيجوز الصلح على هذا سواء كان بيعا او تجارة  وموضع في حائط يجعله باب

52
00:27:09.500 --> 00:27:33.100
يقول مثلا يريد ان يتخذ مدخلا مع داره مثلا لانه اقرب له يقول اريد ممرا وافتح مع جدارك هذا بابا ادخل منه لداري لانه ايسر واقرب للشارع  هل يجوز ذلك

53
00:27:33.900 --> 00:27:54.100
يجوز له ان يصطلح معه على ان يفتح من جداره او من بيته بابا يستطرق منه الى داره هو ايجوز ذلك  وبقعة يحفرها بئرا. يكون مثلا ارضه في مكان جبلي

54
00:27:55.200 --> 00:28:18.100
ويتوقع انه لا يوجد فيها ماء. فيأتي الى جاره ويقول اريد ان اخذ منك خمسة امتار في خمسة امتار. مربعة احفروا فيها بئر واجري منها الماء الى ارضي  بكذا فيجوز ذلك

55
00:28:18.800 --> 00:28:45.000
وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا يكون عنده مثلا بيت ارضي دور واحد يقول اريد منك ان اشتري السطح وابني عليه دور واحد او ابني عليه دورين او ابني عليه ثلاثة ادوار وهكذا فيجوز ان يكون الاسفل لواحد والدور

56
00:28:45.000 --> 00:29:14.500
الاعلى لاخر  ويصح في ولابد ان يكون البنيان موصوفا. ولا يشتري مثلا السطح فقط لابد ان يكون البناء موصوف يعني كم دور   ويصح فعله صلحا ابدا او اجارة مدة معلومة. كل هذه المذكورات يصح ان يقول

57
00:29:14.500 --> 00:29:42.600
دائمة لي يعني ابني فوق سطحك بيتا يبقى لي مدى الحياة دائما ولورثتي من بعدي او يقول انا اقامتي في هذه البلد خمس سنوات مثلا ولا احب الاستئجار ولا اتمكن من شراء ارض اعمرها وانما اريد ان اضع لي بنيانا فوق بيتك لمدة خمس سنوات فقط ثم انتقل واتركه

58
00:29:42.600 --> 00:30:10.850
لك فيصح هذا مؤقتا ومؤبدا. يصح نعم وان حصل غصن شجرته في هواء غيره الخاص به او المشترك او حصل غصن شجرته في قواره اي قرار وغيره الخاص او المشترك اي في ارضه وطالبه بازالة ذلك ازاله وجوبا. اما بقطع

59
00:30:10.850 --> 00:30:38.600
اوليه الى ناحية اخرى. نعم. فان ابى ما لك الغصن ازالته لواهما لكل هواء لواهما لك الهواء ان امكن. والا والا يمكن فله قطعه اذا كان جيراني مثلا متلاصقان ولاحدهما شجرة

60
00:30:39.250 --> 00:31:06.650
على حد الا ان اغصانها امتدت الى ملك غيره وصلت الى هوى غيره او الى ارضية غيره امتدت في الارضية او في الهواء فان لمالك الهوى ازالة هذه الاغصان التي امتدت اليها

61
00:31:07.550 --> 00:31:40.950
ولا يجوز له قطعها ان امكن ليها فان لم يمكن ليها ولم يزلها صاحبها صاحبها فلصاحب الهوى ازالتها بقطعها ادلت اغصان شجرة من بيت الى بيت اخر فلصاحب البيت الاخر لي هذه الاغصان فان لم تلتوي ولم يسلم منها فله قطعها. نعم

62
00:31:42.900 --> 00:32:10.750
فله قطعه لانه اخلاء لملكه الواجب اخلاؤه. نعم. ولا يفتقر الى حكم حاكم ولا يجبر المالك على ازالته نعم. مثل هذا لا يفتقر الى حكم الحاكم ليس من حق صاحب الشجرة ان يشتكي الذي لوى اغصانه او قطعها. كذلك ليس من

63
00:32:10.750 --> 00:32:38.100
حق صاحب الهوى يعني اجزأ لها المجاور بالوسيلة الممكنة بالينة اذا امكن او القطع   ولا يجبر المالك على ازالتها اذا قال له الجار مثلا ازل هذه الاغصان التي علي. قال يا اخي ما استطيعها افعل ما شئت انت

64
00:32:38.300 --> 00:32:59.650
من حبك فعلى صاحب الدار ان يلويها ان امكن فان لم يمكن لن يعافى له قطعها ولا يجبر صاحب الدار بان يقطعها لانها ليست من فعلا ليست من فعله فيجبر على ازالتها. هذه شجرة نابتة

65
00:33:00.850 --> 00:33:20.850
فلم يفعل فيها شيئا هو حتى يجبر على ازالة ما فعل. وانما صاحب الهوى من حقه ان يلويها ان لم يمكن ليها فمن حقه ان يقطعها. وان اصطلح معه على ان ثمرتها بينهما فلا بأس

66
00:33:20.850 --> 00:33:41.650
لانه ليس من فعله. وان اتلفه ما لك الهوى مع امكان ليه ضمنه. ضمنه اذا تعدى وقطع الغصن وهو يمكن ان يلويه الى بيت صاحب الشجرة فعليه ضمعا هذا الغصن

67
00:33:42.100 --> 00:34:05.550
لانه تجاوز الحد وان صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز. ان صالحه على بقاء الغصن بعوض. يعني دراهم ما يجوز. لان الصلح على مثل هذا لا يصح. لكن لو اصطلحا على الثمرة ان تكون بينهما صحة

68
00:34:06.550 --> 00:34:39.150
وان اتفقا على ان الثمرة بينهما ونحوه صلح صح جائزا. صح فازا يعني صح الصلح جائز وليس بواجب. يعني مثلا قال صاحب الدار لصاحب الغصن الثمرة التي في الغصن هذا تكون بيني وبينك وابقي الغصن. والا

69
00:34:39.150 --> 00:35:09.150
قال نعم. الثمرة بيني وبينك واتركه. فاصطلح على هذا. هل هذا الصلح ملزم؟ او جائز جائز ثمرة كونه ملزم او جائز لانهم اذا اصطلحوا وقلن الصلح ملزم فانه يستمر اثمر هذا الغصن او لم يثمر فانه يبقى هذا الصلح. لكن اذا قلنا جائز هذه السنة مثلا اثمر الغصن

70
00:35:09.150 --> 00:35:30.250
رمانا او فاكهة من اي نوع من انواع الفاكهة كثير. فاعجب صاحب الدار بذلك فألقاه. السنة الثانية لم يثمر هذا  بدون ثمرة فتظايق صاحب الدار غصنه لم يثمر اذا ما الفائدة منه؟ فالصلح جائز له نقظ الاول

71
00:35:30.250 --> 00:35:56.850
وليس بلازم. يقال هذا صلح جائز وصلح لازم. نعم وكذا حكم عرق شجرة حصل في ارض غيره. يعني مثل العرق مثل الغصن. العرق الذي يأتي من اسفل الارض والغصن الذي يأتي من الهواء. نعم. ويجوز في الدرب النافل فتح الابواب للاستطراق

72
00:35:56.850 --> 00:36:20.800
لانه لم يتعين له ما لك ولا ضرر فيه على المجتازين. نعم. الدرب النافذ يعني السكة النافذة طريق النافذ الذي ليس بجد يجوز لصاحب الدار ان يفتح بابا في اعلى داره وفي اسفلها لانه لا ضرر

73
00:36:20.800 --> 00:36:50.300
لان هذا طريق مسلوك للجميع. بخلاف السكة غير النافذة كما سيأتي. نعم ولا يجوز اخراج روشن على اطراف خشب او نحوه مدفونة في الحائط. الروشن كانوا في يخرجون الخشب مع الجدار ويبنون عليها زيادة توسعة في الغرفة على شكل البلكونة المسماة حاليا

74
00:36:50.300 --> 00:37:20.300
يعني تمتد الى خارج ويستفيد منها مثلا في الدور الثاني والثالث والرابع الى اخره فهذا هو الروشن. ولا اخراج سا باطل وهو ولا يجوز اخراج روشن نعم. ولا شباط. الشباط معه؟ هو ما يكون بين الجدارين

75
00:37:20.300 --> 00:37:50.300
الطريق هذا الطريق بين بيتين يأتي صاحب احد البيتين ويمد اسقفه فوق الطريق كله ويأخذ الطريق يستفيد منه من الدور الثاني مثلا فوق. ويبقى الممر اسفل هذا لا يجوز الا بإذن الحاكم ولي الأمر. لأن في هذا منع للاستفادة من هذا الطريق او تضييق للفائدة

76
00:37:50.300 --> 00:38:15.900
فلا يجوز ذلك الا باذن ولي الامر مثلا. ومثله في وقتنا الحاضر مثلا الجهة التي وكل اليها هذا الامر امانات البلديات مثلا لا يجوز للانسان ان يخرج البلكونة مثلا او السابات او غيره الذي يشمل الطريق كله او دكه عند

77
00:38:15.900 --> 00:38:35.900
الباب مرتفعة مثلا هلا باذن من الجهة التي تملي ذلك. وهو ولي الامر وقد وكل ولي الامر في هذا الامر الى البلديات. فلا يجوز الا باذن. فاذا اخذ اذنا من البلدية مثلا في هذا الموضوع

78
00:38:35.900 --> 00:39:05.900
ليس له ذلك. والا فلا يحل له ذلك ويكون مغتصبا. ومن حقهم ان يهدموه. بدون تعويض له. لانه ولا اخراج دكة بفتح الدال وهي الدكان والمسطبة بكسر يمين اه ولا يجوز اخراج دكة. يعني يضع امام بيته مثلا مكان مرتفع بقدر متر او نص متر

79
00:39:05.900 --> 00:39:25.900
يجلس فيه او يجلس فيه اولاده او نحو ذلك هذا لا يجوز كذلك الا باذن ممن يملك ذلك لان في هذا احتجاز للطريق ومنع للاستفادة منه. فلا يجوز له الا باذن ممن

80
00:39:25.900 --> 00:39:55.900
نملك ذلك وعرفنا الفرق بين وبين الروشن وبين الدكة. الدكة كما تكون امام الباب مثلا مكان مرتفع يجلس فيه. والسابات هو ما يكون بين الجدارين. يشمل جميع الشارع مثلا الروشن اه ما يسمى بوقتنا الحاضر بالبلكونة

81
00:39:55.900 --> 00:40:25.900
ولا اخراج ميزاب ولو لم يضر بالمارة الا الا ان يأذن امام او نائبه ولا ضرر لانه نائب المسلمين فجرى مجرى اذنهم. وكذلك يقول لا يصح اخراج ميزاب. وآآ وهذا محل خلاف بالنسبة للميزاب لان الميزاب ظرره قليل. والميزاب يحتاج اليه صاحب الدار. فحاجته

82
00:40:25.900 --> 00:40:45.900
اليه اخذ من حاجته الى غيره. فقالوا يجوز اخراج الميزاب بدون اذن لانه لا ظرر في ذلك كبير هنا يقول لا يجوز وجود هذه الا باذن الا ان يأذن امام

83
00:40:45.900 --> 00:41:05.900
او نائبه يعني من يكل اليه الامام النظر في مثل هذه الامور كما ذكرت يعني البلدية. ولا بشرط ان لا يكون فيه ضرر على المسلمين والا فلا يجوز للبلدية او غيرها ان تأذن لشخص بان يفعل ما يظر باخوانه

84
00:41:05.900 --> 00:41:25.900
مسلمين ولا يفعل ذلك اي لا يخرج روشنا ولا سباق ولا دكة ولا ميزاب الا ولا ميزابا في ملك جار. يعني ما يفعل هذه الاشياء في ملك الجار؟ لا يجوز له ذلك. لان هذا

85
00:41:25.900 --> 00:41:45.900
ودرب مشترك غير نافذ بلا اذن المستحق اي كذلك هذه الاشياء لا يجوز ان يفعلها في درب مشترك بينه وبين جاره. او طريق غير نافذ مشترك لاهل السكة مثلا. لا يجوز لاحدهما

86
00:41:45.900 --> 00:42:05.900
ان يحدث فيه اشياء الا باذن المستحقين. ومثل هذا البلدية لا تملك الاذن فيه. وانما الذي هو المستحق. اذا كانت السكة بينهم مثلا. مشتركين في اخراج السكة هذه ولها حد. فلا يجوز لاحد

87
00:42:05.900 --> 00:42:27.050
ان يحدث فيها شيئا الا باذن شركائه. كما لا يجوز لصاحب البيت الاعلى ان يفتح اسفل  لانه يمكن نفسه من الانتفاع بالسكة اكثر. بخلاف ان يكون بابه داخلا في السكة

88
00:42:27.050 --> 00:42:57.050
فيدنيه الى الشارع لا حرج في ذلك لان في هذا تقليل منه للانتفاع بهذه السكة الى اذن المستحق اي الجار او اهل الدرب. لان المنع لحق المستحق فاذا رضي باسقاطه جاز نعم لانه حقه نعم. ويجوز نقل باب في درب

89
00:42:57.050 --> 00:43:17.050
الى اوله بلا ضرر. اذا كانت السكة مثلا عشرين مترا. واحدهما له باب بعد عشرة امتار من مدخل السكة. هل له ان يبعده الى خمسة عشر متر؟ او يدريه الى خمسة امتار

90
00:43:17.050 --> 00:43:37.050
ام لا؟ نقول له ان يدنيه الى خمسة امتار وليس له ان ينقله الى خمسة عشر مترا له ان يدنيه الى باب السكة وليس له ان يؤخره الى اسفلها الا باذن من المستحقين

91
00:43:37.050 --> 00:44:07.050
لا الى داخل ان لم يأذن من فوقه ويكون اعارة. نعم. اذا اذنوا فهو حقهم. نعم وحرم ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحى وتنور وله منعه كدفن وسقي وسقي وسقي يتعدى نعم لا يجوز للمرء ان يحدث في داره امرا يتضرر

92
00:44:07.050 --> 00:44:37.050
منه الجيران. لانه لا يجوز له ان يعمل لنفسه شيئا يضر بالاخرين. مثلا كان يجعل او حماما ملاصقا لجداره الملاصق لجدار الجار. ثم هذا الكنيف او الحمام تتعدى اثاره على الجار فلا يجوز له ذلك. لانه لا يجوز له ان يظر بجيرانه. كذلك لا

93
00:44:37.050 --> 00:44:57.050
يجوز له ان يعمل داره مطبخة مثلا لاشياء او مدقة لاشياء او يجعل فيها طاحونة وكانت سكنا في الاول ينقلها الى طاحونة او رحى او نوع من الانواع التي لها صوت ومثله كذلك اذا كان له دار لا

94
00:44:57.050 --> 00:45:17.050
يجوز له ان يؤجرها منجرة ولا مصنعة الا بموافقة الجيران. لانه لا يجوز له ان يظر بجيرانه والاسلام من محاسنه يمنع الظرر. يقول عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ظرار. ما تقول هذا ملكي

95
00:45:17.050 --> 00:45:37.050
اعمل فيما شئت اجعله منجرة اجعله ورشة اجعله مصنع اجعله دكان لا اذا كان فيه ظرر على الغير فلا يجوز كذلك لا يجوز له ان يفتح دكانا مقابل لباب جاره. ثم الجالس في الدكان يكشف باب جاره لا يجوز له ذلك

96
00:45:37.050 --> 00:46:09.200
كذلك لا يجوز له ان يجعل نوافذ مثلا تضر على الجار اذا لم تكن على طريق عام فالاسلام يمنع الظرر وحرم ان يتصرف في جدار جار او مشترك بفتح طاق او ضرب وتد ونحوه بلا اذنه. ويحرم عليه ان يتصرف في جدار جار او مشترك

97
00:46:09.200 --> 00:46:24.550
يعني بينك وبين صاحبك جارك جدار. لا يجوز له لك ان تطق فيه اوتادا او مسامير تخرج عليه او تؤذيه كذلك لا يجوز لك ان تفتح فيه دالوب او رف

98
00:46:24.850 --> 00:46:51.000
من نوع الدالوب مثلا تحفر الجدار لتضع فيه مثلا يكون على شكل دالوب او رف تضع فيه اشياء لا يجوز كذلك لان في هذا ضرر على الجار الا اذا استأذنته فاذن او كان الجدار لك وحدك وهذا الشيء موجود قبل ان يبني جارك فلا

99
00:46:51.000 --> 00:47:00.110
فلا ضرر ولا وليس له منعك من ذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا