﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:40.250
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. باب الوديعة اذا تلف من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن ويلزمه حفظها في حرز مثلها فان عينه صاحبها فاحرزها دونه ضمن وبمثله او احرز فلا وان قطع العلف عن الدابة بغير قول

2
00:00:40.250 --> 00:01:10.250
لصاحبها ظمن وان عين جيبه وتركها في كمه او يده ظمن وعكسه بعكسه. وان دفعها الى من يحفظ ما له او مال ربها لم يضمن وعكسه الاجنبي والحاكم ولا يطالبان ان جهلا

3
00:01:10.250 --> 00:01:50.250
قال المعلق رحمه الله تعالى باب الوديعة اذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرق طفل يضمن ويلزمه حفظها في حرز مثلها. فان عينه صاحبها فاحرزها بدونه ضمير وبمثله احرز فلا. وان قتل علفان عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن

4
00:01:50.250 --> 00:03:00.250
ان عين جيبه وتركها في كمه او يده ضن وعكسه بعكسه. وان دفاها الى من اخذنا له او ما لردها لم يضمن. وعكسه الاجنبي والحاكم ولا يطالبان انجيل    اذا لا تصرف مشتري الشخص. برهنه

5
00:03:00.250 --> 00:04:00.250
اوهبته او بيعه قبل مطالبة الشفيع بالشفعة فما الحكم؟ بوقفه اوهبته او بيعه ان تصرف بوقفه او هبته قبل الطلب فلا شفعة. وان تصرف ببيعه فلل شفيع الاخذ بالشفعة في احد البيعين

6
00:04:00.250 --> 00:05:10.250
وان كان التصرف هذا بعد طلب الشفعة فتصرفه غير نافذ. لا قيمة له. تصرف باطل وان بنى المشتري او غرس قبل المطالبة بالشفعة ثم طالب الشريك بالشفعة فما الحكم  هل الشفيع تملك البنى والغراس؟ بقيمته

7
00:05:10.250 --> 00:05:40.250
فان لم يرده اذا لم يرده الشفيع قال لا اريد الا العرض لانك انت غرستها وانا اريد ان ابني عليها او انت بنيت عليها وانا اريد اغرسها فلا حاجة لي فيما فعلت

8
00:05:40.250 --> 00:06:20.250
منح القلع ويظمن النقص. يظمن الشفيع نقص الغراس واذا اراد صاحب الغراس اخذه واراد الشفيع ابقاءه بقيمته فهل يلزم رب الغراس بتركه؟ لا يلزم له ذلك اذا طالب الشفيع بالشفعة الشريك بالشفعة

9
00:06:20.250 --> 00:07:10.250
ومات فهل لوارثه ان يطالب؟ نعم لوارثه ان يطالب فان مات بعد علمه بالبيع. فهل لوارثه ان طالب بالشفعة اه بعد ما علم بالبيع ولم يطلب الشفعة ان كان علم بالشفعة ولم يطالب بها ومات

10
00:07:10.250 --> 00:07:50.250
بها الوارث فليس له شفعة. اذا تركها صاحبها فليس لوارثه ان يطالب بها اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويأخذ بكل فان عجز عن بعده سقطت شفعته والمؤجل يأخذه المليء به وجده بكثير مليء ويقبل

11
00:07:50.250 --> 00:08:10.250
مع عدم البينة قول المشتري فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به ولو اثبت الباعي اكثر وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع

12
00:08:10.250 --> 00:09:00.250
ويأخذ الشفيع الشخص بكل الثمن الذي استقر عليه بحديث جابر فهو احق به بالثمن. رواه ابو اسهاق الجوزاني في المترجم ويأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد اذا قال الشفيع انت اشتريت هذا الشخص

13
00:09:00.250 --> 00:09:40.250
بمئة جنيه. وانا اريد ان ادفع لك خمسة الاف ريال. التي هي تعادل مئة جنيه مثلا فهل يلزم المشتري بقبول الريالات وهو قد اشترى بمائة جنيه؟ لا. بل على الشفيع ان يأخذ

14
00:09:40.250 --> 00:10:10.250
فمن الذي استقر عليه العقد؟ او يترك الشفعة. لا يجوز وليس من حقه ان يساوم المشتري. فيقول انت اشتريته بكذا وانا اريد ان اعطيك بدله. كذا وكذا. فليس له ذلك. بل اما ان يأخذ

15
00:10:10.250 --> 00:10:50.250
الذي استقر عليه العقد او يترك وهل له ان يساومه بنقص؟ ليس له ذلك ليس له ان يقول انت اشتريته بمئة ريال مؤجلة. وانا اريد ان اخذه منك بثمانين حالة. بل اما ان يأخذ بما استقر عليه العقد

16
00:10:50.250 --> 00:11:20.250
او يترك والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال فهو احق به بالثمن. يعني الشفيع الشريك احق بهذا الشخص بماذا؟ بالثمن. واذا اطلق الثمن فالمراد الثمن الذي اتفق عليه البائع

17
00:11:20.250 --> 00:11:50.250
والمشتري نعم. فان عجز عن السمن او بعده سقطت شفعته لان في اخذه بدون دفع كل السمن اضرارا بالمشتري. والضر لا يزال بالضرر. نعم. اذا عجز الشفيع او عن بعض الشمن اشترى الرجل الشقص بمائة الف مثلا

18
00:11:50.250 --> 00:12:20.250
السلام فجاء الشريك وقال انا شفيع. نقول له ادفع مئة الف للمشتري قال ما عندي مئة الف اريد ان ادفع الان خمسين الف وبعد شهرين او ثلاثة ادفع ثلاثين الف وبعد شهرين او ثلاثة منها ادفع

19
00:12:20.250 --> 00:12:50.250
عشرين الف وحقه سيصله. وانا التزم له بكفيل ملي فهل يجب على المشتري ان يرضى بذلك ام لا؟ يقول الشيخ حقك سيصلك. لكن امهلني مئة الف ما عندي لها استعداد دفعة واحدة. فهل يلزم

20
00:12:50.250 --> 00:13:20.250
المشتري بقبول ذلك؟ لا. يقال للشفيع ان اردت ان تأخذ الشقس شفعة فادفع كما دفع المشتري للبائع نقدا. ويمهله ما جرت العادة بامهاله في دفع الحال. يعني يوما او يومين او ثلاثة ايام

21
00:13:20.250 --> 00:13:40.250
غالبا الحال مثلا اذا كان الاتفاق على ثمن حال يمهل المشتري بتجميع الثمن يوما او يومين او ثلاثة. اما ان يقول انت دفعت للبائع مئة الف وانا اريد ان تمهلني شهر. لانك

22
00:13:40.250 --> 00:14:00.250
انت اتفقت مع البائع على احضار الثمن واحضرته قبل مدة وانا الان اريد ان تمهلني فهل يجب على على المشتري ان يقبل ذلك ويمهل الشفيع؟ يقول لا احضر لي الثمن دفعة

23
00:14:00.250 --> 00:14:30.250
واحدة كما احضرته انا للبائع والا فلا شفعة لك لابد وان يدفع الشفيع الثمن كما دفعه المشتري ولا يمهل الشفيع بتجميع الثمن. لان الامهال هذا فيه ظرر على من؟ على

24
00:14:30.250 --> 00:15:00.250
مشتري المشتري اشترى بمائة الف ودفعها دفعة واحدة. الشفيع اراد ان يأخذها يأخذه بالشفه ويجمع الثمن خلال شهر مثلا. التأجيل هذا فيه ضرر على من؟ على المشتري دفع الثمن وسيؤخذ منه الشخص الشخص ولن يستفيد شيئا. وحقه لن يدفع له. ففي هذا

25
00:15:00.250 --> 00:15:30.250
عليه فلا يزال الظرر عن الشفيع بالحاق الظرر بمن؟ بالمشتري. والظرر لا يزال بالظرر نعم. وان احضر رحنا او كفيلا لم يلزم المشتري قبوله. وان احضر شفيع كفيلا بالمبلغ قال يا اخي انت ملي ودفعت للبائع مئة الف

26
00:15:30.250 --> 00:16:00.250
دفعة واحدة. انا امهلني وهذا كفيل بالمبلغ. او خذ هذا رهنا بالمبلغ. بيتي الفلاني او ارضي الفلانية رهنا او هذا الرجل مني اذا لم اسددك خلال عشرين يوما يدفع لك المبلغ. فهل يلزم المشتري قبول الرهن او الكفيل؟ لا. هو اشترى نقدا

27
00:16:00.250 --> 00:16:20.250
يريد ان يدفع له ثمنه نقدا والا فلا شفعة. نعم. وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن وكذا لا يلزمه قبول عوظ عن الثمن. يقول انت اشتريت الشقص بمئة الف

28
00:16:20.250 --> 00:16:40.250
ونقضت للبائع دفعت الثمن انا ما استطيع ان ادفع لك مئة الف دفعة واحدة ولكن اريد ان اعطيك خمسين الف نقدا واعطيك بيتي الفلاني بثلاثين الف واعطيك ارضي الفلانية بعشرين الف

29
00:16:40.250 --> 00:17:00.250
وبيتي يساوي اكثر من ثلاثين. وارضي تساوي اكثر من عشرين لكن تطيبا لخاطرك. فهل يلزم المشتري قبول هذا العوظ؟ لا. يقول ادفع لي مئة الف والا بطلت شفعتك. فلا يلزمه قبول العوظ

30
00:17:00.250 --> 00:17:20.250
لكن اذا رضي بالعوض هل يصح؟ نعم. اذا رضي هل يصح. نعم. وللمشتري حبسه على ثمنه قال في الترغيب وغيره لان الشفعة قهر والبيء عن رضا. وللمشتري حبسه اي اخذ

31
00:17:20.250 --> 00:17:50.250
حبس حبسه على ثمنه يعني امساك العوظ امساك المبيع الذي هو الشفعة الشخص اخذه امساكه حتى يحظر الثمن ان كان الثمن حالا لان الشفعة قهر. الشفعة بدون خيار للمشتري. لا خيار

32
00:17:50.250 --> 00:18:20.250
له في ذلك والبيع فيه خيار. البيع فيه خيار البائع والمشتري كلاهما بالخيار. والشفيع كذلك له الخيار. ان شاء اخذ وان شاء ترك. وانما المشتري هو الذي لا خيار له. فهو مقابل هذا يقول للشفيع ادفع لي حقي

33
00:18:20.250 --> 00:18:50.250
كاملا حاضرا غير مؤجل والا فلا شفعة لك. ويمهل ان تعذر في الحال لثلاثة ايام ويمهل ان تعذر في الحال يعني تعذر الدفع ومثله جرت العادة بانه لا يتيسر دفعه دفعة واحدة كان يكون مبلغا كبيرا يحتاج الى تجميع

34
00:18:50.250 --> 00:19:20.250
يوم عن اليوم واليومين والثلاثة لا زيادة على ذلك. نعم. والزمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به لان الشفيع يستحق الاخذ بقدر الثمن وصفته. والتعديل من صفته. والسمن المؤجل الشفيع الملي الثمن المثمن به الشقص به يعني

35
00:19:20.250 --> 00:20:00.250
اشترى نصف هذه الدار بمئة الف يدفع منها خمسين الف بعد ستة اشهر اشعر وخمسين الف بعد سنة جاء صاحب النصف لهذه الدار وقال انا شفيع بهذا البيع مشفع يقول المشترين

36
00:20:00.250 --> 00:20:20.250
له انا اشتريت النصف بمئة الف فادفعني المئة الالف الان والا فلا شفعة لك. يقول لا يا اخي انا لي شفعة ودفعي للثمن كدفعك انت. كما اتفقت ما عليه في البيع. اتفقنا

37
00:20:20.250 --> 00:20:50.250
على البيع خمسين الف بعد ستة اشهر وخمسين الف بعد سنة. ادفع كما تدفع في هذا الشفيع ان كان مليء فله الاخذ بذلك. يعني يستطيع الدفع مليء والملاءة تقدمت لنا غير مرة اشترطوا فيها ان يكون

38
00:20:50.250 --> 00:21:20.250
غني يستطيع التسليم. والا يكون مماطلا. وان الا يكون ممن لا سيطرة عليه. هؤلاء الثلاثة اذا كان لا يستطيع الدفع او غني لكنه مماطل او غني لكنه لا يستطيع احد ان يلزمه بالدفع لغلبه

39
00:21:20.250 --> 00:21:50.250
هؤلاء يقال لهم غير ملي. وليست غير الملاءة بمعنى انه تاجر او غني لا وانما هي يعني فقر فقط وانما هي بهذه الامور الثلاثة ان يكون قادرا على التسليم وغير مماطل ممكن الزامه بالدفع

40
00:21:50.250 --> 00:22:20.250
فمثلا الفقير يقال له غير ملي لانه لا يستطيع الدفع المعروف بين الناس بالمماطلة وعدم الدفع وان كان ثري هذا ان نقول انه فقير؟ لا لكنه مماطل هل نقول انه ملي؟ لا ليس بملي. شخص مسلط عنده الاموال

41
00:22:20.250 --> 00:22:40.250
كثيرة لكنه يهابه الناس لا احد يستطيع ان يلزمه بالدفع. اذا امتنع امتنع لا يلزمه احد. لا يسيطر عليه. هل يقال عن هذا انه ملي؟ لا هذا غير ملي وان كان غني

42
00:22:40.250 --> 00:23:10.250
فاذا كان المشتري الشفيع مليء يعني قادر على الدفع وغير مماطل وممكن الزامه بالدفع في وقت الحلول فله ان يأخذ الشقص بنفس الاجل الذي اخذه به المشتري. بالتأجيل تعجيل. تقسيط

43
00:23:10.250 --> 00:23:40.250
دفعات كذلك. هذا اذا كان مليء. وان كان غير مليء فما الحكم؟ نعم جده عدد الملي وهو المعسر يأخذه اذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء بكفيل مليء دفعا للضرر وضده اي ضد الملي وهو المعسر. او المماطل او الذي لا سيطرة عليه. هذا

44
00:23:40.250 --> 00:24:10.250
فيأخذ الشقس المؤجل بنفس الثمن بشرط ان يحظر كفيلا فاذا احضر كفيل اخذه. وان لم يحضر كفيل فلا. يقول المشتري مثلا انا اشتريت هذا بمئة الف الف ادفعها بعد ستة اشهر وانا على يقين بان البائع عند تمام ستة اشهر سيحضر الي

45
00:24:10.250 --> 00:24:40.250
في نفس اليوم ويأخذ المبلغ مني. ثم اين اجد حقي؟ هذا الشافع فقير من اين يدفع لي المبلغ؟ فيقال لا بد من احضار كفيلة ضمانا لحق من؟ المشتري. نعم وان لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. وان لم يعلم الشفيع حتى حل

46
00:24:40.250 --> 00:25:10.250
وكالحال اشترى الشقس هذا بمئة الف على ان يدفع خمسين الف بعد ستة اشهر وخمسين الف بعد سنة. فلم يعلم الشفيع بالبيع الا بعد ستة في اشهر فجاء واخذ الشق صعب بالشفعة. فقال للمشتري انت اشتريته

47
00:25:10.250 --> 00:25:30.250
خمسين الف بعد ستة اشهر وخمسين الف بعد سنة. انا اريد ان ادفع لك كذلك. يقول له المشتري يا اخي مضت الستة الاشهر الاولى وانا دفعت امس خمسين الف وبقي علي خمسين الف بعد ستة اشهر فان شئت

48
00:25:30.250 --> 00:25:50.250
ان تدفع لي كما دفعت فخذ بالشفعة والا فلا شفعة لك. فتخاصما في هذا فما الحكم؟ يقال الو للشفيع اما ان تدفع الان لان صاحبك قد دفع. كان مؤجلا في وقت البيع لكن الان دفع فتدفع كما

49
00:25:50.250 --> 00:26:20.250
والا فلا شفعة لك. وان لم يعلم الشفيع حتى حل فهو البيع كالحال يدفع حالا والا فلا شفعة له. ويقبل في الخلف في قدر الزمن مع عدم البينة لواحد منهما قول المفتري مع يمينه بانه العاقب. فهو عالم بالثمن

50
00:26:20.250 --> 00:26:50.250
ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما قول الشفيع قول المشتري مع يمينه لانه العاقد فهو اعلم بالثمن والشفيع ليس بغارم لانه لا شيء عليه. وانما يريد تملك الشخص بثمنه. اذا قال

51
00:26:50.250 --> 00:27:20.250
اشتري انا اشتريته بخمسين الف دفعتها قبل يومين فقال شفيع انا اقول انك اشتريته باربعين الف تريد ان تزيد علي عشر عشرة الاف بحثنا عن بينة تثبت البيع ما وجدنا البيع مات

52
00:27:20.250 --> 00:28:00.250
ولم نجد ما يثبت فما الحكم؟ الشفيع اخذه بالشفعة باربعين الف. المشتري يقول لا انا دفعت خمسين الف. فمن نقبل قوله قول الشفيع ام قول الشريك؟ عندنا قاعدة فقهية عند الاختلاف وعدم البينة يقبل قول الغارم

53
00:28:00.250 --> 00:28:30.250
يقبل قول الغارم. فهل نعتبر الشفيعة الان غارم؟ لا مهوب غارم هو في الخيار نقول ان طاب لك بما يقول المشتري فخذه والا فانت في حل بسعة اذا من الذي يقبل قوله بيمينه مع عدم البينة؟ قول المشتري. نقول تدفع ايها

54
00:28:30.250 --> 00:28:50.250
شفيع للمشتري المبلغ الذي يطلبه يدعي انه اشتراه به مع يمينه والا فلا شفعة له يقول اقبلوا قولي في الخلف لاني اريد الدفع نقول لا انت تريد اخذ هذا الشقس وليس

55
00:28:50.250 --> 00:29:10.250
هذه غرامة تريد اخذ هذا الشخص فاما ان تأخذه بما يحلف عليه صاحبك لانه هو الذي دفعك دراهم وهو الذي يعلم حقيقة انت لا تدري يمكن انت سمعت من الناس ان فلانا باع على فلان بكذا والامر بخلاف ذلك فهذا

56
00:29:10.250 --> 00:29:40.250
اعلم بالثمن لانه قد دفعه. فاما ان تدفع ما يقول والا سقطت شفعتك نعم. لانه العاقد فهو عالم بالثمن والشفيع اشتري. نعم. والشفيع ليس بغارم لانه لا شيء عليه وانما يريد التملك الشخص بثمنه. هو ما هو مطالب بهذا

57
00:29:40.250 --> 00:30:00.250
يقال له انت بالخيار. ان دفعت تملكت وان لم تدفع فلست بغان لا تلزم بدفع. اتركوا الشخص هذا لصاحبه ولا تدفع شيئا. نعم. بخلاف الغاصب ونحوه. فالغاصب وان كان غاصب فيسمى غارم. لانه ملزم

58
00:30:00.250 --> 00:30:30.250
بدفع هذا المبلغ الذي يدعي به المغصوب منه وينكره الغاصب في هذه الحال غارم يقبل قوله بيمينه. اذا قال مثلا اصبتني عشرين الف ريال. قال الغاصب لا. بل ما غصبتك الا خمسة عشر الف. واختلفا ولا بينة. فمن نقبل قوله

59
00:30:30.250 --> 00:30:50.250
نقبل قول الغاصب لانه غارم يدفع من جيبه. والمشتري والشفيع فالشفيع ليس من هذا وانما هو يريد التملك فان شاء دفع وان شاء ترك. فهو بالخيار. فان قال المشتري اشتريته

60
00:30:50.250 --> 00:31:10.250
بالف اخذ الشفيع به اي بالالف ولو اثبت البائع ان البيع باكثر من الالف مؤاخذة للمشتري باقراره فان قال فان قال غلبت او كذبت او نسيت لم يقبل لانه رجوع عن اقراره

61
00:31:10.250 --> 00:31:50.250
وان قال المشتري اشتريته بكذا. وقال البائع بل بعته بكذا. واثبت بائع زيادة القيمة فالشفيع يأخذه بكم؟ قال المشتري انا اشتريت هذا الشق بعشرين الف. فجاء شريكه وقال انا شافع في هذا ودفع له العشرين الالف

62
00:31:50.250 --> 00:32:20.250
ثم ان البائع طالب المشتري بثلاثين الف. قال انا بعت عليك الف قال لا يا اخي انا ما اشتريته منك الا بعشرين وحتى انني قلت لشريكك الذي يريد الشفعة فدفع المشتري للبائع ثلاثين الف. ثم اراد ان يرجع على

63
00:32:20.250 --> 00:32:40.250
شفيع وقال يا اخي انا دفعت للبائع ثلاثين الف فكيف تدفع لي عشرين الف فقط؟ ما هي فائدة انا خسرت عشرة الاف فاعطني اياها. وقال الشفيع لاعطيك الا ما اقررت به سابقا

64
00:32:40.250 --> 00:33:10.250
فما الحكم؟ يلزم المشتري ان يدفع للبائع ما ثبته. وهو القيمة الزائدة ثلاثين الف ولا يلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الا ما اقر به اولا وهو عشرون الف وقد يلزم المشتري بدفع عشرة الاف في غير مقابل مؤاخذة له

65
00:33:10.250 --> 00:33:40.250
باقراره. فان قال المشتري غلطت او نسيت او كذبت عليك نقول كل هذا لا ينفع لان هذا اقرار منك بحق ادمي فلا يقبل ومن ادعى على انسان شفعة في شخص فقال ليس لك

66
00:33:40.250 --> 00:34:10.250
ملك في شركتي فعلى الشفيع اقامة البينة بالشركة. ولا يكفي مجرد وضع اليد ومن ادعى على انسان شفعة رجل اشترى نصف ارض وشاعة بعشرة الاف فجاء رجل اخر فقال اما علمت ان النصف

67
00:34:10.250 --> 00:34:40.250
الاخر انا شفيع فيما اشتريته. قال لا اقبل منك ذلك حتى تثبت لي شركتك بالبينة. فقال لا بينة لدي لكن اسأل صاحبك الذي عليك. انا واياه نشترك في الارض ونزرعها سوا ونستفيد منها سوا. قال ما اقنع بهذا. لا بد ان تثبت

68
00:34:40.250 --> 00:35:00.250
شركتك في الارض حتى تأخذ حقي في الشفعة والا فلا شفعة لك. لانك يمكن انك واضع يد على ارض لانسان غائب فتأخذ حقي بعد ما اشتريته؟ لا. حتى تثبت لي ملكيتك للنصح

69
00:35:00.250 --> 00:35:20.250
فاذا اثبت ذلك فمن حقك ان تأخذ حقي بالشفعة. واما اذا كنت واضع يد فانا احق منك لاني انا دافع دراهم عن تواضع يد. فهل وضع اليد يكفي في اثبات الشفعة؟ لا. يقول اثبت ملكيتك لهذا

70
00:35:20.250 --> 00:35:50.250
حتى تأخذ حقي بالشفعة والا فليس لك ذلك. ويوجد هذا قد يكون الشريك واضع يد والمشتري اشترى من شريك اخر فيريد واظع اليد ان يأخذ الشقس بالشفعة وليس من ذلك لانه غير مالك. فواضع اليد غير المالك. نعم. وان اقر الباء وان اقر الباء بالبيت

71
00:35:50.250 --> 00:36:20.250
في المشفوع وعنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة لان الباء اقر بحقين حق للشفي وحق كل المشتري واذا سقط حق المشتري بانكاره ثبت حق الاخر. وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري. صورة ذلك هذه الدار مشتركة بين

72
00:36:20.250 --> 00:37:00.250
زيد وعمرو. باع زيد نصيبه. على بكر بعشرين الف ثم علم بكر ان زيد يريد اخذ الشقس فجاؤوا للكتابة فاراد امر ان يكتب على زيد بانه مشتري. فانكر او على على المشتري ايا كان اسمه. فانكر

73
00:37:00.250 --> 00:37:20.250
قال ابدا انا ما اشتريت. ما دام المسألة مرور علي فقط وعهدة والتزام وانا لن يدخل كيس شيء ماء ما اشتريت. قال البائع انا بعت عليك بالف فادفعه لي وخذ الشخص

74
00:37:20.250 --> 00:37:40.250
قال المشتري ما اشتريت ولا حصل بيني وبينك شراء ولا بيع. قال الشريك الاخر لا تتنازعان انا اريد ان اخذه بالشفعة. فهل له ان يأخذه بالشفعة اذا اقر البائع وانكر المشتري؟ نعم. لان

75
00:37:40.250 --> 00:38:10.250
اقر بالبيع. والبيع فيه حقان. حق لمن؟ للمشتري. وحق للشفيع انكر المشتري حقه فثبت حقه الشفيعي اذا اراده. لكن اذا لم يرده الشفيع فعل البائع البينة لالزام المشتري بالشراء. وهذا يتصور

76
00:38:10.250 --> 00:38:30.250
ان يشتري الانسان شيئا فاذا علم انه سيؤخذ منه بالشفعة انكر. قال لا فائدة. لانها مجرد عهدة والتزام وانا ادفع للبائع والشفيع يدفع لي ثم قد يكون بيني وبين الشفيع منازعة او

77
00:38:30.250 --> 00:39:00.250
وبيني وبين البائع منازعة وانا لن اتملك شيئا فلا استفيد من هذا البيع فينكره. فهل تثبت الشفعة اذا اقر به البائع نعم تثبت الشفعة. فيقبل شقي ومن البعي ويسلم اليه الثمن. في هذه الحالة الشفيع من اين يأخذ؟ من المشتري ام من البائع؟ من

78
00:39:00.250 --> 00:39:20.250
يعني ان المشتري انكر الشراء. نعم. ويسلم اليه الثمن ويكون درك الشفيه على البائع. وليس درك الشفيع على البائع يعني لو حصل عيب في السلعة او عيب في الدراهم المدفوعة هل

79
00:39:20.250 --> 00:39:50.250
يعاني للمشتري بشيء الذي انكر الشراء لا تكون العلاقة بين الشفيع ومن والبائع فقط. نعم وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري وليس لاحدهما لا للشفيع ولا للبائع محاكمة المشتري ما دام انكر البيع والاصل عدمه. نعم. وعهدة الشفي على المشتري وعهدة المشتري على البائع في

80
00:39:50.250 --> 00:40:20.250
تغيير السورة الاخيرة وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع الشخص باعه شخص على شخص نسميه المشتري. المشتري اخذ منه هذا الشقص بالشفعة. من الذي اخذه؟ الشفيع. اذا اخذ الشفيع بالشفعة

81
00:40:20.250 --> 00:40:50.250
وتبين له ان في الشخص عيب او شيء ما من يرجع عليه يرجع على البائع ان يرجع على المشتري؟ يرجع على المشتري. لان الشفيع اخذ الشقص من من المشتري بالشفعة ودفع له الثمن فحق الشفيع على من؟ على المشتري

82
00:40:50.250 --> 00:41:20.250
حق الشفيع على المشتري. وحق المشتري على من؟ على البائع. ولا يلزم الشفيع ان يراجع البائع. ويترك المشتري في الوسط بل هو يرجع على المشتري والمشتري ان كان له حق فيرجع به على من؟ على البائع. لانها

83
00:41:20.250 --> 00:41:50.250
تسلسلية كل واحد حقه على من؟ على الذي يليه. الشفيع اخذ الشفع اخذ الشقس من البائع الاول ام من المشتري؟ من المشتري اذا فالمفاهمة والمخاصمة والخلاف بين الشفيع بينه وبين من؟ والمشتري وعلاقته بالمشتري ولا يرجع للبائع بشيء. ثم المشتري

84
00:41:50.250 --> 00:42:20.250
ارجعوا على من؟ على البائع. نعم. فازا زهر في غير الصورة الاخيرة. ما هي الصورة الاخيرة اذا انكر المشتري البيع والشراء. اذا انكر المشتري الشرا فعهدة الشفيع على من على البائع. واذا زهر مستحقا او معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن او

85
00:42:20.250 --> 00:42:40.250
بعرش العيب. نعم. ثم يرجع المشتري الى البائع. نعم. صورته نعم. فان ابى المشتري قبل المبيع اجبره الحاكم ولا شفعة في بيعه. فان ابى المشتري قبض المبيع اذا علم المشتري ان المبيع

86
00:42:40.250 --> 00:43:00.250
سيؤخذ منه بالشفعة. قال لا حاجة لي في قبضة. اذهب انت يا الشفيع واقبظه من الباري وما فائدتي انا اقبض من هذا واقبض هذا؟ من لا نستفيد شيئا هل يلزم بالقبض او لا؟ نعم اذا

87
00:43:00.250 --> 00:43:30.250
فاقر بالشراء فيلزم بان يقبض من البائع ويلزم بان يقبض هو الشفيع ولا شفعة في اي خيار قبل انقذائه ولا فيها شفعة في بيع خيار قبل انقضاءه اذا اشترى المشتري الشقس واتفق الاثنان او كان المشتبه

88
00:43:30.250 --> 00:44:00.250
قيل له الخيار مثلا او البائع له الخيار خمسة ايام او عشرة ايام هل للشفيع ان ليأخذه بالشفعة مدة الخيار؟ لا. لا تكون الشفعة الا بعد لزوم البيع. متى يلزم البيع؟ اذا انقضت مدة الخيار. فلا

89
00:44:00.250 --> 00:44:30.250
فشفعة في مبيع وقت خيار حتى ينقضي الخيار. نعم. ولا في عرض ومصر والشام لان عمر الا وقفها على المسلمين. لان عمر وقفها الا ان يحكم ببيعها حاكم او يفعله الامام او نائبه لانه مختلف فيه وحكمه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه

90
00:44:30.250 --> 00:45:00.250
ولا شفعة في ارض السواد سواد العراق ومصر والشام لان هذه البلاد فتح المسلمون عنوة يعني بالقوة والبلاد المفتوحة بالقوة يكون نظرها الى الامام ان شاء وقفها على المسلمين وان شاء قسمها بينهم وان شاء اخذ العوظ من اهلها وباعها عليه

91
00:45:00.250 --> 00:45:30.250
لمصلحة المسلمين. فهذه لا شفعة فيها لانها فتحت عنوة. سواد العراق ومصر والشام فتحت بالقوة. اخذها المسلمون من الكفار بالقوة فوقفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المسلمين. فلم تكن مملوكة فلو

92
00:45:30.250 --> 00:46:00.250
لا اشوف فيها. لانه لا يصح بيعها. لانها وقف لمصائب المسلمين. فلا يصح بيعها وما لا يصح بيعه لا شفعة فيه. متى تصح فيها الشفعة اذا حكم حاكم ببيعها او باعها ولي الامر لمصلحة المسلمين ففي

93
00:46:00.250 --> 00:46:30.250
فيها شفعة لان حكم الحاكم يرفع الخلاف. فالمسائل الخلافية اذا حكم فيها حاكم في احد القولين لزم. وهذه قاعدة فقهية يقولون حكم حاكم يرفع الخلاف. مسألة مثلا فيها خلاف. من المسائل مثلا المرأة

94
00:46:30.250 --> 00:47:00.250
مخالعة. المرأة المخالعة دافعة ثمن لزوجها من اجل ان يطلقها فطلقها. هذه قالت بعض العلماء عدتها حيضة واحدة. وبعض العلماء قال الخلع طلاق. الخلع طلاق. والطلاق عدته ثلاثة اقراظ لذات الاقران مثلا بعظ العلما يقول الخلع عدته حيظة واحدة

95
00:47:00.250 --> 00:47:30.250
امرأة حصل بينها وبين زوجها الخلع. يقال لها تعتد بحيرة واحدة ام بثلاث؟ قال بهذا بعض العلماء وقال بهذا بعض العلماء مثلا فما موقفها يرجع فيها الى حاكم من حكام المسلمين فاذا حكم فيها بحيرة واحدة او

96
00:47:30.250 --> 00:47:50.250
جاز لها ان تتزوج بعد هذا الحكم بعد انقضاء المدة. اذا رجعت الى المحكمة كما لها بان حكم لها الحاكم بان عدتها حيضة واحدة. فبعد تمام الحيضة الواحدة لها ان تتزوج. قد يأتيها

97
00:47:50.250 --> 00:48:10.250
ويقول لا. كثير من العلماء قال الخلع طلاق. فلا يجوز لك ان تتزوجي بعد حيظة واحدة لابد من ثلاث حيل فنقول رجعت هي الى المحكمة وحكم حاكم بان عدتها حيضة واحدة

98
00:48:10.250 --> 00:48:30.250
ارتفع الخلاف حينئذ في هذه القضية. وبقي الخلاف فيما عداها كمسألة علمية. لكن هذه القضية ارتفع الخلاف فيها ما دام قاض من قضاة المسلمين حكم فيها بان عدتها حيضة واحدة فخلاص

99
00:48:30.250 --> 00:49:00.250
انتهى الخلاف في هذه القضية حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا مثال لقول الفقهاء حكم الحاكم يرفع الخلاف. وهذا فيه كثير من المسائل الخلافية اذا حصل فيها اذا كان فيها خلاف وحكم حاكم باحد الامرين فانه ينفذ حكمه في هذه القضية بعينها لا في عموم القضايا

100
00:49:00.250 --> 00:49:09.120
مشابهة وحكم الحاكم ينفذ يعني فيما اختلف