﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:33.250
اله وصحبه اجمعين وبعد. الدرس القادم ان شاء الله ولا تصح على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة وعلى المؤجر كلما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الاحمال والمحامل والرفع والحق ولزومه

2
00:00:33.250 --> 00:01:03.250
ومن البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. فاما تفريغ البالوعة والكنيب فيلزم المستأجر اذا تسلمها فارغة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح على عمل يختص ان يكون

3
00:01:03.250 --> 00:01:23.250
من اهل من اهل القربة وعلى المؤجل كل ما كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه واشتد عليه وشد الاحمال والمحامل والرفع والحطب. ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارته

4
00:01:23.250 --> 00:02:23.250
فاما فاما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر اذا تسلمها فارغة   وعلى المؤجر كل ما يتمكن به عندكم كل منصوبة والصحيح هي مرفوعة لانها خبر مبتلى بدأ مؤخرا وانما خلطة مقطعية من بدل الظمة جعل فتحة

5
00:02:23.250 --> 00:03:31.500
المؤجر كل ما يتمكن به من النفع   ماذا لا يشترط في العين المؤجرة كم شرط يشترط في العين المؤجرة؟ خمسة خمسة شروط. الاول معرفة العين اما برؤية او من صفة تنضبط اذا كان تنضبط بالصفة

6
00:03:32.200 --> 00:04:01.800
الامر الثاني الشرط الثاني  ان كانوا النفع المراد من العين المؤجرة المؤجرة وذلك كأن تكون الدابة المرادة للحمل قوية فان كانت ظعيفة لا تحمل او الارظ لا تنبت فلا يصح

7
00:04:01.900 --> 00:04:32.950
ما هو اذا الثاني  ان يكون العقد نعم. ان يكون العقد على منفعة مع بقاء الاجزاء فلا تكونوا فلا يكون العقد على الاجزاء وانما يكون على المنفعة الثالث القدرة على التسليم

8
00:04:33.050 --> 00:05:05.400
فلا يصح تأجير العادة ولا الشارب ولا المغصوب على غير غاصبه او قادر على احلى الرابع    اشتمال العين على المنفعة المرادة اشتمال العين على المنفعة المرادة. فان كانت الارض لا تنبت واستأجرت للزراعة فهل يصح

9
00:05:05.650 --> 00:05:39.900
لا يصح او كان البعير لا يحمل واستأجر للحمل فلا يصح   الخامس ان تكون المنفعة للمؤجر او مأذونا له في فيها او تكون العين المراد تأجيرها للمؤجر او معدونا له في تعجيرها

10
00:05:39.950 --> 00:06:09.900
فان كان غير مأذون له في تأجيرها فلا يصح. وقال بعضهم بالصحة على شرط موافقة ما لك العين او ما لك المنفعة  وهل يصح تأجير المستأجر هل يصح تأجير المستأجر؟ يا علي

11
00:06:10.200 --> 00:06:45.450
ان كان مثله او اقل منه ظررا فيصح وان كان اكثر منه ظررا فلا يصح واستأجرها للسكن فهل يصح له ان يؤجرها مصنعا؟ او منجره او مستودعا    وهل للمستعير ان يؤجر

12
00:06:47.050 --> 00:07:51.750
له ذلك بشرط اذا المعير فان اذن واجرها المستعير فلمن تكون الاجرة  للمالك  اقرأ المتن وتصح اجارة الوقف  بسم الله الرحمن الرحيم. وتصح اجارة الوقف فان مات المؤجر وانتقل الى من بعده لم تنفسخ. وللثاني حصته من الاجرة انصته. وللثاني حصته

13
00:07:51.750 --> 00:08:12.100
من الاجرة وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب يغلب على الظن بقاء العين فيها صح وان استأجرها لعمل كدابة لركوب لركوب الى موضع معين او او بقر لحرف

14
00:08:12.150 --> 00:08:42.150
او دياس زرع او او من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا معرفة ذلك اشترط معرفتك اشترط اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف ما لا يختلف. بما لا يختلف. ولا تصح على عمل

15
00:08:42.150 --> 00:09:18.250
الكلام الان في تأجيل الوقف من قبل ناظر الوقف او الموقوف عليه   فاذا اجرها فجرت دار مثلا ثم مات الناظر او عزل او مات المستحق فانتقل الوقف الى من بعده. فما الحكم

16
00:09:18.450 --> 00:09:51.900
وتصح اجارة الوقف لان منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له اجارتها كالمستأجر نعم. فان مات المؤجر فانتقل الوقف الى من بعده لم تنفسخ. لانه لانه اجر ملكا اجر ملكه لانه اجر ملكه في زمن ولايته فلا تبطل بموته كمالك المطلق

17
00:09:51.900 --> 00:10:38.050
وتصح اجابة الوقف ناظر الوقف او الموقوف عليه اجر الوقفة مثلا ثلاث سنوات وبعد سنة مات الناظر او مات المستحق للغلة لغلة الوقف وانتقل الوقف لغيره ناظر غيره او مستحق اخر وقد يكون من غير ذرية

18
00:10:38.300 --> 00:11:05.100
المستحق الاول واراد المستحق الثاني ان يلغي الاجرة بان يقول هذا البيت ال الي الان وانا اريد ان اسكنه والناظر الذي اجرك او المستحق الذي اجرك قد مات فهل تنفسخ الاجارة بموت مؤجر

19
00:11:06.050 --> 00:11:34.750
الصحيح لا تنفسخ  لا تنفسخوا بموته لان الاجارة عقد لازم وقد تمت بشروطها فلا تنفسخوا المؤجر الملك الطلق لو ان شخصا اجر داره ثلاث سنوات او خمس سنوات او ارضه مثلا

20
00:11:35.000 --> 00:11:58.300
ثم مات فاراد ورثته ان يفسخ الاجرة وقالوا الذي اجرك قد مات والملك قد اتى الينا الان ونحن لا نريد تأجيره فهل تنفسخ الاجارة؟ لا لا تنفسخ لان المؤجر الاول معذور له في التصرف

21
00:11:58.350 --> 00:12:25.450
وتصرف تصرفا شرعيا فلا ينفسخ تصرفه ولا يبطل تصرفه بموته وهذه الامور تحصل كثيرا يؤجر المستحق للوقف مثلا ثم ينتقل الاستحقاق الى من بعده بموته فيريد المستحق الاخر مثلا ان كانت ارضا ان يزرعها

22
00:12:25.450 --> 00:13:00.650
نفسه او بيتا يسكنه بنفسه او شيئا ما يستغله هو فهل تنفسخ الاجارة؟ لا لا ينفسخ العقد بل العقد باق بحاله حتى مدته ويجوز فسخه برضا الطرفين  وللثاني حصته من الاجرة من حين موت الاول. فان كان قبضها رجع في تركته بحصته. لانه

23
00:13:00.650 --> 00:13:28.150
وتبين عدم استحقاقه لها فان تعذر اخذها فظاهر كلامهم انها تسقط قاله في المبدع وان لم وان لم تقبض فمن مستأجر وللثاني حصته من الاجرة المستحق للوقف اجر هذه الدار ثلاث سنوات

24
00:13:28.850 --> 00:13:56.250
وقال اعطني الاجرة ثلاث سنوات بثلاثين الف وقبضها مات بعد سنة علمنا استحقاقه لاجرة سنة اجرة السنتين الاخريين لمن تكون؟ للميت الذي مات واستلم الاجرة. يقول ما استلمه فهو له؟ ام

25
00:13:56.250 --> 00:14:24.150
لمن آل اليه الوقف بعد ذلك نقول لمن ال اليه الوقف بعد ذلك. من اين يقبضها من المستأجر ام ممن قبضها تؤخذ من تركته تؤخذ من تركة القابض. لانه قبض ما ليس له. والمؤجر المستأجر قد ادى ما عليه

26
00:14:24.150 --> 00:14:46.250
ذمته  الدار موقوفة على شخص على زيد ومن بعده على عمرو مثلا فأجرها زيد اربع سنوات وقال انا في حاجة الى الاجرة فاعطني اياها فاعطاه اربعين الف اجرة اربع سنوات

27
00:14:46.350 --> 00:15:07.400
مثلا استلمها بعد سنة مات انتقلت الدار الى من؟ الى عمرو. هل تنفسخ الاجرة؟ لا عمرو يقول انا لي اجرة هذه السنة وزيد استلمها من اين اخذ حقي؟ من المستأجر

28
00:15:07.950 --> 00:15:33.100
امن الذي قبضه من الذي قبضه فيأخذه ممن من تركتي يأخذه من تركته. ولا يقال بطل حقك وليس لك حق في الاجرة الا بعد ما تتم مدة العقد السابق وانما يكون له حق في الاجرة بموت المستحق

29
00:15:33.150 --> 00:16:01.750
الاول لانه بموت المستحق الاول انتقل الحق لمن للثاني. نعم  وقدم في التنقيح انها تنفسخ ان كان المؤجر موقوفا عليه باصل الاستحقاق وكذا حكم مقطع اجر اقطاعه ثم اقطع لغيره وان اجر الناظر العام او من شرط له

30
00:16:01.750 --> 00:16:32.400
وكان اجنبيا لم تنفسخ الاجارة بموته ولا بعزله  وفيه خلاف في المسألة في فسح الاجرة اذا كان الموقوف عليه هو المؤجر والناظر واجرها مدة طويلة فانها تنفسخ  الاجرة ينفسخ العقد

31
00:16:32.500 --> 00:17:14.200
وفصل بعض العلماء فقال ان كان هذا التأجير معتادا   ويعمله كثير من النظارة مثلا والمستحقين للاوقاف وهو شيء شائع بين الناس فلا تنفسه  وان كان فيه شيء من التعدي من الناظر هذا الموقوف عليه فانها تنفسخ

32
00:17:15.800 --> 00:17:54.600
مثال ذلك  موقوف عليه دار هو في حال صحته وانا شافه اجرت دار هذه ثلاث سنوات  فهذا التأجير معتاد والرجل صحيح قوي شخص اخر موقوف عليه دار هو ماريا او كبير السن

33
00:17:54.900 --> 00:18:22.500
ضعيف الحال واجر هذه الدار الموقوفة عليه عشر سنوات  وقال عجل لي الاجرة الاجرة المعتادة مثلا خمسون الف في السنة وقال اؤجرك اياها بثلاثين الف على ان تعجل لي اجرة عشر سنوات. اعطني ثلاث مئة الف وخذ الدار

34
00:18:23.850 --> 00:18:49.400
فهذا الظاهر فيه عدم الصحة انا تبينا من المستحق الموقوف عليه المؤجر ان تأجيره هذا فيه شيء من التعدي على حق الغير لانه مريض وكبير السن ويؤجر عشر سنوات ويستلم الاجرة مقدما

35
00:18:49.550 --> 00:19:22.450
عاوزين منه سوء النية لو اجرها سنة واستلم الاجرة فلا احد راجع في ذلك لان هذا شيء معتاد  وكذا حكم مقطع اجر اقطاعه ثم اقطع لغيره مثله المقطع الامام اعطى شخصا ارض

36
00:19:22.750 --> 00:19:52.150
قال هذه ازرعها فهذا الذي اعطي الارض للزراعة هجرها فرأى الامام ان هذا غير اهل للاقطاع. لانه لا يستفيد منها فاقطعها لغيره والاقطاع معروف هو منح الشيء واعطاء الشيء لاستغلاله لا لملكه

37
00:19:53.400 --> 00:20:22.550
فرأى الامام ان اقطاع هذه الارض بمثل هذا الرجل غيره في غير محله لانه لا يقوم عليها ولا يستثمرها قطعها لغيره   فاذا كان التأجير تعجيل عاديا يشهد له العرف لا يستمر

38
00:20:22.800 --> 00:20:50.650
وان كان فيه استعجال لما ليس له فانه يفسخ العقد ويؤجرها من اقطعت له اخيرا مثل الوقف نعم وان اجر الناظر العام او من شرط له وكان اجنبيا لم التجارة بموته ولا بعزله

39
00:20:50.750 --> 00:21:21.050
وان اجر الناظر العام فرق بين الناظر المستحق  والناظر العام او الناظر الاجنبي الناظر العام من هو؟ الحاكم له نظارة عامة لكن ليس له استحقاق في الوقف الحاكم اجر هذا الوقف مثلا ومات هل تنفسخ؟ لا. لانه غير متهم بالاستعجال

40
00:21:21.050 --> 00:21:44.000
او في الاستفادة من التأجيل  او من شرط له النظارة وكان اجنبي الناظر اجنبي الناظر زيد او عمرو ليس حاكما وانما هو رجل عادي لكنه ليس له شيء في الغلة

41
00:21:45.000 --> 00:22:15.800
تأجر مدة طويلة فهل تنفسخ بموته او لا تنفسخ الصحيح لا تنفسخ لانه لا اتهام في حقه. بخلاف الناظر المستحق فاذا اجر مدة طويلة  فانها  فسخوا لما يحصل من اتهام نحوه باستعجال حق غيره

42
00:22:16.000 --> 00:22:46.850
لم تنفسخ بموته ولا بعزله الحاكم عزل  وما اجره في وقت ولايته سعر المفعول الناظر الاجنبي عزل عزله الحاكم وعين ناظرا جديدا غيره فهل ينفسخ ما اجره الناظر السابق؟ الا يستمر على ما كان عليه

43
00:22:46.900 --> 00:23:15.800
والتفصيل فيما اذا كان الناظر المؤجر مستحقا ان كان فيه شيء من الاتهام فيفسخ وان لم يكن فالعقد باق. نعم وان اجر الولي اليتيم او ما له او السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد او مات الولي

44
00:23:15.800 --> 00:23:37.550
اوعدك العبد او عتق او عتق العبد او مات الولي او عزل لم تنفسخ الاجارة الا ان يؤجره مدة يعلم بلوغ او عتقه فيها الا ان يؤجره مدة يعلم بلوغه يعلم يعلم بلوغه او

45
00:23:37.550 --> 00:24:18.150
او عتقه كامل الناظر والوقف. وانتقل الى ولي اليتيم  سيد الرقيق الولي اجر اليتيم ست سنوات يعمل عند هذا الرجل كل سنة بالف ريال مثلا يقول لمصلحته وليتعلم ويستفيد او اجر الولي دار اليتيم

46
00:24:19.000 --> 00:24:54.850
له دار او ارض زراعية او سيارة او نحو ذلك فأجرها مدة طويلة ثم مات الولي او عزل فهل تنفسخ الاجارة يقول فيه تفصيل ان كان الولي عجر اليتيم مدة يعلم بلوغه قبل تمامها

47
00:24:55.800 --> 00:25:24.600
او اجر داره مدة يعلم بلوغ اليتيم قبل تمام الاجرة ان فسخت بعد البلوغ اليتيم ابن ثلاث عشرة سنة والولي اجر داره خمس سنوات ما حكم التعجيل هذا يصح في السنتين

48
00:25:24.750 --> 00:25:53.500
ويبطل بالثلاث لان الولي يعرف انه بعد سنتين تنتهي وصايته على اليتيم فهو اجر شيئا لا يستحق ولا يحق له تأجيره  سيد الرقيق هجره عند شخص ليعمل عنده ثلاث سنوات

49
00:25:56.450 --> 00:26:24.400
كل سنة بكذا ثم بعد سنتين اعتقه فهل تستمر الاجارة ام تنفسخ نستمر صورة ثانية اجره ثلاث سنوات وقد قال له اذا دخل رمضان من هذه السنة مثلا فانت حر لوجه الله

50
00:26:26.550 --> 00:26:48.800
فاذا اجره ثلاث سنوات عرفنا انه اجره مدة يعلم عتقه فيها فتصح الاجارة الى رمضان لانها حقه وما بعد رمضان يقول الرقيق حرا فلا يصح تأجيره من قبل السيد ان طرأ العتق

51
00:26:50.650 --> 00:27:10.000
بدون ان يكون معلوما من قبل صحة الاجارة وان لم يطرأ العتق وكان العتق معلوما معلقا على شيء معلوم انه يأتي قبل انتهاء مدة الاجارة ان فسخت الاجارة ومثله مال اليتيم

52
00:27:10.200 --> 00:27:43.450
الولي عليه واذا مات الولي او السيد خلال مدة التأجير فانها نستمر ولا تنفسخ  وان الدار ونحوها ونحوها وان اجر الدار ونحوها كالارض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن

53
00:27:43.450 --> 00:28:04.850
بقاء العين فيها صح ولو ظن عدم العاقد فيها  ولا فرق بين الوقف والملك لان المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا وان عجر الدار ونحوها مدة معلومة ولو طويلة. ما الحكم

54
00:28:07.100 --> 00:28:31.900
هذه الدار دار زيد فجرها ثلاثين سنة هو لا يعلم بقاءه في هذه الدنيا لا يدري قد يموت غدا فجرت دار ثلاثين سنة لكن المعتبر في صحة العقد هذا النظر الى الدار

55
00:28:32.050 --> 00:28:57.300
ان كان يعلم عادة انها تبقى هذه المدة صح التعجيل وان علم عادة ان مثل هذه الدار ما تبقى كل هذه المدة ثلاثين سنة فانه لا يصح واما طول المدة فلا حرج فيه اذا لم يكن ذلك مال يتيم او مال وقف مثلا

56
00:28:57.500 --> 00:29:20.850
يعلم انتقالها الى من بعده ولا فرق بين الوقف والملك لو كان مثلا الناظر على هذا الوقف اجنبي منه واجر هذه الارض ارض الوقف لمن يزرعها نخلا ثلاثين سنة ثم مات

57
00:29:21.300 --> 00:29:42.300
المؤجر الذي هو الناظر الاجنبي. هل تنفسخ الاجارة؟ لا تنفسخ لانه معلوم ما يراد مثلا من هذه الارض وهو الغراس ثمانية يغرسها لا يريدها سنة او سنتين او ثلاث سنوات. يقول اريدها ثلاثين سنة ثم اسلمك اياها او اسلمها صاحبها. فالعقد صحيح

58
00:29:42.300 --> 00:30:16.400
وليس لوكيل مطلق اجارة مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ تقي الدين وليس لوكيل مطلق. وكيل اي وكيل انت مثلا كتبت لزيد وكالة بان يؤجر دارك تتمالأ مع ابن عمه او مع ابن خاله او غيرهما مثلا واجره اياها ثلاثين سنة

59
00:30:17.650 --> 00:30:30.900
فلما جئت تريد دارك قال اجرتها ثلاثين سنة هل يصح هذا؟ قلت لا يا اخي انا ما اريدك تعجل داري ثلاثين سنة. اريدك ان تؤجلها مدة سفري سنة او سنتين

60
00:30:31.350 --> 00:30:48.700
فاذا رجعت اريد ان اسكن في داري قال اجرت والايجار عقد لازم هل يصح هذا؟ لا. لا يصح. وانما يرجع الى العرف. اذا كان عرف الناس سنة فيعتبر سنة فقط. ان كان عرف الناس سنتين

61
00:30:48.700 --> 00:31:10.600
يعتبر سنتين ولا يزاد على العرف. نعم ولا ولا يشترط ان تلي المدة العقد فلو اجره سنة خمس في سنة اربع صح ولو كانت العين مؤجرة اول مرهونة حال عقد ان قدر على تسليمها عند وجوبه

62
00:31:12.800 --> 00:31:44.750
ولا يشترط انت لي المدة العقد انت هنا في مكة ولك دار مؤجرة لمدة سنة وتريد سفرا قد يطول اربع او خمس سنوات فأجرت دارك هذه لشخص اخر يستلمها في محرم

63
00:31:45.200 --> 00:32:02.800
الف واربع مئة وعشرة يعني بعد سنة هل يصح يصح ولو لم تكن مدة العقد موالية للعقد لو كان فيه فاصل تقول انا اريد سفرا واجرت هذه السنة. واريد ان اؤجرها سنتين او ثلاث بعدها

64
00:32:03.000 --> 00:32:22.200
ولو وقعت العقد على التأجير لسنة الف واربع مئة وعشرة واحدى عشر واثنى عشر مثلا فلا بأس يصح هذا ولا يشترط ان تلي المدة العقد. لا يشترط ان يكون العقد اليوم والاجارة تبدأ من اليوم او من غد او من بعد شهر

65
00:32:22.750 --> 00:32:45.950
هل يجوز ان تكون مدة الاجارة باقي عليها مدة ولو طويلة وكذلك لو كانت مرهونة. تقول داري الان مرهونة الان للبنك واريد ان اؤجرك اياها بعد سنتين لاني واثق اني بعد سنتين اسدد القرظ الذي علي

66
00:32:49.200 --> 00:33:09.100
لا يصح التأجير ويلزم العقد فان سدد استلم الدار وان لم يسدد ان فسخا وان استأجرها اي العين لعمل كدابة لركوب الى موضع معين او بقر او بقر لحرف لحرف ارض

67
00:33:09.100 --> 00:33:40.100
بالمشاهدة لا اختلاف لا اختلافها بالصلابة والرخاوة  باختلافها بالصلابة والرخاوة اودياس زرع معين او موصوف لانها منفعة مباحة مقصودة وان استأجرها اي العين لعمل استعجر لعمل معين قال عندي عرض

68
00:33:40.500 --> 00:34:01.100
اريد ان تحفرها مترين داخل الارض مثلا في عمق مترين في سعد ثلاثة امتار او عشرة امتار الى اخره هل يصح العقد هذا قبل ان يطلع المؤجر على الارض لا يصح لان الاعراض تختلف

69
00:34:01.450 --> 00:34:20.400
قد يحفر المترين والثلاثة في عمق الارض في ساعة او ساعتين وقد لا يحفرها باشهر صلابة الارض ورخاوتها فلا بد من الوقوف على عين الارض فلو ان الرجل استأجر عاملا لحفر مكان ما

70
00:34:20.800 --> 00:34:36.150
ووصف له وقال في المكان الفلاني اريد ان تحفر فيه بعمق كذا ثم اتفقا على الاجرة ثم ذهب به واراد العامل ان يفسخ الاجرة فله ذلك ما دام لم يرى

71
00:34:36.300 --> 00:35:08.250
العرظة لان الارض تختلف ورخاوة نعم او استأجره لدياس زرع معين لابد ان يراه لابد ان يراه لان الزرع  مكان الدياثة يختلف فاذا كان رخوا احتاج الى الى زمن اطول

72
00:35:08.450 --> 00:35:38.800
وان كانت الارض التي تحته صلبة ما احتاج الى مدة كثيرة فلابد من رؤية ما استؤجر عليه. نعم لو استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك او استأجر من يدله على طريق اشترط له ما اشترط معرفة ذلك

73
00:35:42.150 --> 00:36:11.950
الدياجة الزرع مثلا بعد حصاده يجمع ويوضع في مكان لتطأه الدواب ليتفلت ويخرج حبه   او استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف لان العمل هو المعقود عليه

74
00:36:12.350 --> 00:36:44.350
نشترط فيه العلم كالمبيع اذا قال اريد ان تدلني على طريق كذا او قال اريد ان تسير معي لمدة ثلاثة ايام تدلني على مكان ما لا اخبرك به الان هل يصح العقد على الصفة الثانية

75
00:36:44.800 --> 00:37:05.350
فسيروا معي لمدة ثلاثة ايام اريد منك ان تدلني على طريق لكن لا اخبرك به الان انت تعرفه. انا اعرف انك تعرفه؟ لكن لا اخبرك به الان تسير معي لمدة ثلاثة ايام تدلني على مكان ما

76
00:37:06.400 --> 00:37:27.550
او قال اريد مع منك ان تسير معي لتدلني على طريق المدينة بكذا فهل يصح العقد يصح الثاني دون الاول اذا قال تدلني على طريق المدينة لان الطريق معروف اذا قال تدلني على طريق ما

77
00:37:27.800 --> 00:37:43.133
لمدة ثلاثة ايام مثلا هل يصح هذا؟ لا يصح. لم لان الطرق تختلف سهولة وصعوبة ومسلكا فلابد من بيان معرفة الطريق المراد بالدلالة