﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
وان بنى في الارض او غرس لزمه القلع وارش نقصها. وتسويتها الاجرة ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيد لمالكه وان ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب او صبأه ونجر

2
00:00:30.150 --> 00:01:50.150
ونحوه او صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا رده وارشد رده وارشده ولا شيء للغاصب. ويلزمه ظمان نقصه يلزمه ظمان نقصه. لا هنا    اذا اختلف ما لك العين وما

3
00:01:50.150 --> 00:02:50.150
هي بيده. بان قال المالك هي بالاجرة وقال من هي بيده هي عارية ولم يمض مدة او فما الحكم احنا في تفصيل لا. نعم. قول من المدعي ماذا؟ مدعي الاعارة ان لم يمض فودة فالقول

4
00:02:50.150 --> 00:03:30.150
كل من يدعي الاعارة وان مضى مدة فقول المالك مدعي الاجارة وعلى من هي بيده الاجرة التي يطلبها المالك ام ماذا حجرة المثل عليه اجرة المثل. فان قال المالك غصبتني وقال من هي بعده بل اعرتني. فما الحكم

5
00:03:30.150 --> 00:04:20.150
قول المالك بماذا؟ بيمينه. شكرا يا علي دلوقتي  بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغصب وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. من عقار ومنقول وان غصب

6
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
كلبا يقتنى او خمر ذمي ردهما. ولا يرد ولا يرد جلد ميتة واتلاف واتلاف الثلاثة هجروا وان استولى على حر لم يضمن وان استعمله كرها او حبسه او حبسه فعليه اجرته ويلزم رد المغصوب بزيادته. وان وان غرم اضعافه. ان غرمه

7
00:04:50.150 --> 00:05:30.150
معافى وان رغم اضعافه نعم باب الغصب مصدر غصب يغصب بكسر الصاد وهو اخذ الشيء ظلما. باب الغصب. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله حكم ما يؤخذ انسان يتعدى على انسان فيأخذ ما له عرضه

8
00:05:30.150 --> 00:06:10.150
يأخذ حيوانه يأخذ داره. ما الذي يلزمه ما الذي يجب على الغاصب؟ وما هو حق المغصوب؟ يقول غصب مصدر غصب يغصب. فهو من باب ضرب يضرب في باب التصريف غصب يغصب غصبا. وهو لغة اخذ الشيء ظلما

9
00:06:10.150 --> 00:06:40.150
اذا اخذ الشيء من صاحبه ظلما بغير حق فيقال له غصب اخذ الشيء ظلما. واصطلاحا باصطلاح الفقهاء نعم واصطلاحا الاستيلاء غرفا على حق غيره مالا كان او اختصاصا. نعم. قهرا بغير حق

10
00:06:40.150 --> 00:07:10.150
فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلس. وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه. والحاكم على مال المفلس وهو محرم. لقوله تعالى ولا تأكلوا اموال لكم بينكم بالباطل. واصطلاحا يعني اصطلاح الفقهاء. هو

11
00:07:10.150 --> 00:07:50.150
الميلاء على حق غيره قهرا بغير حق. الاستيلاء يعني وضع اليد عليه. استيلاء الغاصب يعني تصرف غاصب في مال المعصوب عرفا. لان الاستيلاء يختلف اختلاف الاحوال وباختلاف حال المعصوم قد يكون المغصوب شيئا منقولا فيأخذه الى

12
00:07:50.150 --> 00:08:20.150
وملكه. وقد يكون المغصوب ارضا مثلا يستولي عليها بان يزرعها. او دارا عليها بان يسكنها او يؤجرها او يغلقها ويأخذ مفتاحها. على حسب العرف في الاستيلاء على مثل هذه العين. على حق غيرك

13
00:08:20.150 --> 00:09:00.150
يخرج استيلاء المرء على حقه وتصرفه فيه لا يعتبر هذا غصبا ما لم كان او اختصاصا. في عندنا مال وعندنا اختصاص مال من عقار ارض نقول دراهم حيوان اثاث امتعة هذه اموال

14
00:09:00.150 --> 00:09:40.150
وفي اشياء يقال لها اختصاص مختص بها. ولا تعتبر مالا مثلا قلب الصيد. وكلب الزرع. وكلب الحراسة. كلب الماشية وما عدا ذلك فلا يعتبر اختصاصا لو ان شخصا اتخذ كلبا لغير هذه الثلاثة الامور فيعتبر اتخاذه للكلب لا يجوز وهو اثم في

15
00:09:40.150 --> 00:10:10.150
ذلك اذا اخذه لحراسة زرع او ماشية اخذه لصيد فهو جائز لكن هل يجوز له ان يبيع هذا الكلب؟ لا لان الرسول عليه الصلاة والسلام حرم ثمن الكلب رجل وضع يده على

16
00:10:10.150 --> 00:10:40.150
يريد زراعتها. حجرها باتربة او سلك او وحبال ولم يحييها الاحياء الشرعي. هل يعتبر هذا ما له؟ لا. ليس له ليس ما له لكنه مختص به يقال له احيه الاحياء الشرعي والا ارفع يدك

17
00:10:40.150 --> 00:11:20.150
خمر بيد ذمي. لا اتبعوا مالا حلالا لكنه مختص به. مختص به فهو اولى به من غيره ولا يحق لنا اتلافه اذا ستره. اما اذا اظهره لنا شربه علانية ايحق لنا اتلافه بان اظهاره اياه في البلاد الاسلامية

18
00:11:20.150 --> 00:12:00.150
ممنوع. ما لم او اختصاصا مالا يملكه الانسان يتصرف فيه له بيعه وشراءه او مختص به اختصاص. بدون ان يملكه قهرا قهرا وش يخرج؟ السرقة المال المسروق لا يعتبر مغتصبا. لانه لا يدخل في حكم الغصب. وانما المسروق

19
00:12:00.150 --> 00:12:40.150
له احكام خاصة تأتي ان شاء الله في باب السرقة وكذلك المنتخب والمختلس. هذه لا يقال لها مغتصبة. وانما لها احكام خاصة. قهرا بغير حق. قد يستولي الحاكم مال المفلس ويبيعه ليسدد غرماءه. هل يعتبر هذا قهرا؟ نعم

20
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
استولى الحاكم على مال المفلس وتصرف فيه وباعه بالقوة. المفلس لا يريد دبي اعماله لكن الحاكم استولى عليه وباعه قهرا. هذا يعتبر قهرا. لكن اهوى بحق بغير حق بحق اذ ان نخرج نفهم محترازات التعريف قهرا يدخل في ذلك

21
00:13:10.150 --> 00:13:40.150
استيلاء الحاكم على مال المفلس. ويدخل في ذلك استيلاء الولي والوصي على ما للصبي والسفيه. لو اراد الصبي او السفيه ان يأخذ ماله من الوصي هل يقبل؟ هل يطيعه؟ لا. يأخذه منه بالقوة. الولي والوصي يأخذ المال من الصبي والسفي بالقوة

22
00:13:40.150 --> 00:14:20.150
ما يقبل ان يأخذه منه. لكنه هذا القوة والقهر بحق او بغير حق. بحق فلا يدخل في الغصب وكذلك الحربي الحربي اذا اخذ مال المسلمين نتيجة الحرم بينهم هل يعتبر هذا له احكام الغصب؟ لا

23
00:14:20.150 --> 00:14:50.150
اذا اخذوا مال الحربيين هل يعتبر هذا له احكام الغصب؟ لا. لان المسلمين فمن حقهم ان يأخذوا اموال الكفار بالقوة المحاربين منهم. والكفار اذا تغلبوا على المسلمين واخذوا اموالهم حالة الحرب فليس لها احكام الغصب

24
00:14:50.150 --> 00:15:30.150
لا يقال انها اموال مغصوبة بل اخذوها بالقوة ونتيجة الحرب بينهم وبين المسلمين وبسبب ضعف المسلمين. حكم الغصب. محرم بالكتاب والسنة واجماع المسلمين. بالكتاب قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لا يجوز للمسلم ان يأخذ مال اخيه فيأكله

25
00:15:30.150 --> 00:16:00.150
بالباطل والسنة قوله صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا؟ فيحرم على مسلم ان يغسل مال اخيه المسلم فيأخذه. واجمع المسلمون على تحريم الله سبحانه

26
00:16:00.150 --> 00:16:30.150
من عقار بفتح العين الضيعة والنخل والارض قاله ابو السعادة يعني الغصب يأتي يتأتى على العقار والمراد من عقار النخل والارظ والاشياء الثابتة غير المنقولة. نعم. ومن قول من اثاث وحيوان ولو ام ولد

27
00:16:30.150 --> 00:17:00.150
لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه وما اقول المراد بالمال المنقول المتحرك من دراهم وحيوان واثاث وامتعة ورفيق وغير ذلك. كل هذا يتأتى فيه الغصب. حتى

28
00:17:00.150 --> 00:17:30.150
ثم الولد لان ام الولد في حكم المال ما دام سيدها حيا لكن لا تثبت اليد يد الغاصب على البضع. لان البضع لا يملك شرعا ولا يحل الاستمتاع به الا بزواج او ملك يمين. فلا يحل للغاصب

29
00:17:30.150 --> 00:18:00.150
استمتاع بالوضع. واذا فلا يقع عليه غصب فله لسيدها تزويجها. وان كانت في يد الغاصب. لكن هل له بيعها؟ لا. لا يبيعها الا على قادر على اخذها على غاصبها او قادر على اخذها من الغاصب. لانه من شروط البيع القدرة

30
00:18:00.150 --> 00:18:30.150
على التسليم. نعم. فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه. لو ان الغاصب غصب امة وعطلها عن الزواج مثلا فهل يؤخذ مقابل هذا قيل عن الزواج مقابل لا لكن تعطيلها عن الخدمة وعن الانتفاع

31
00:18:30.150 --> 00:19:00.150
املها وحركتها يؤخذ عليه اجرة كما سيأتينا في الحر. نعم. ولو دخل دارا قهرا واخرج ربها فغاصب. نعم. هذه صور منصور الغصب. لو ان رجلا دخل دارا القوة واخرج مالكها منها واستولى عليها فماذا يعتبر؟ غاصب. نعم

32
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
وان اخرجه قهرا ولم يدخل او دخل مع حضور ربها وقوته فلا وقوته. لو اخرج ربها ولم يدخلها. لو اخرج صاحب الدار من داره بالقوة. ولم يستول هو على الدار. هل يعتبر الراسب للدار

33
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
وانما هو اكره الرجل بالخروج من داره ولم يستولي عليها فلا يعتبر غصبا. لان الغصب له احكام او دخل معه ويد ربها عليها. فهل يعتبر غاصب؟ لا. من هو؟ وان دخل قهرا

34
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه. وان خرج واستولى على جزء من الدار او على دخل واستولى على جزء من الاثاث فيعتبر غاصبا لما استولى عليه دون الدار. نعم. وان لم يرد الغصب فلا

35
00:20:00.150 --> 00:20:30.150
وان لم يرد يرد الغصب. وان لم يرد الغصب فلا وان دخل بالقوة ولم يقصد الغصب قال انا بحثت فلم اجد مكانا اليه. واريد ان ابيت الليلة في هذا المكان. فهل يعتبر غاصبا للمكان؟ لا. لا يعتبر غاصبا

36
00:20:30.150 --> 00:21:00.150
نعم. وان دخل قهرا في غيبة ربها فغاصب. ولو كان فيها قماشه ذكره في المبدع اذا دخلها بغير وصاحبها ليس فيها واستولى عليها فيعتبر نعم. هنا يميز الاشياء التي يكون فيها غاصب وغير غاصب

37
00:21:00.150 --> 00:21:30.150
لان الغصب له احكام. الغصب فيه ضمان العين اذا تلفت. وفيه اجرة نفعها اجرة الانتفاع بها. نعم. وان غصب كلبا يقتنى ككلب صيد ماشية وزرع او غصب خمرة او او غصب خمر ذمي مستورة ردهما لان الكلب يجوز الانتفاع

38
00:21:30.150 --> 00:22:00.150
به واقتناؤه وخمر الذم يقر على شربها وهي مال عنده. وان غصب ان كان كلب ماشية او كلب زرع او كلب صيد وجب عليه لو تلف هل يضمنه؟ لا لانه لا قيمة له. لا يصح ان يتقوم

39
00:22:00.150 --> 00:22:40.150
لو غصب خمر ذمي ظاهرة. او خمر ذمي مستورة ذمي اظهر خمره لنا. ثم جاء شخص عنده غيرة اسلامية فاتلف هذا الخمر. او اخذه ليتلفه فهل نقول يلزم رده؟ لا. اذا اظهرها الذمي فلا يلزم ردها اليه

40
00:22:40.150 --> 00:23:10.150
فان دخل المسلم دار الذمي ووجد خمرا مخفاة. فهل له ان لا. فان اخذها قلنا يلزمك ردها. لانه يعتقد لان الذمي يعتقد حلها. ونحن نتركه عليها اذا سترها عن المسلمين. اما اذا اظهرت

41
00:23:10.150 --> 00:23:40.150
لنا فلا حرمة له في نحوها وحينئذ تتلف. فان سارع المسلم الى اتلاف واتلفها. فهل يلزمه رد قيمتها؟ لا. نعم ولا يلزم ان يرد جلد ميتة ولا يلزم ان يرد جلد ميتة ولو بعد الدبغ

42
00:23:40.150 --> 00:24:10.150
انه لا يطهر بدبر. وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات. قال في تصحيح الفروع وهو الصواب. جلد الميتة للعلماء فيه ثلاثة اقوال قول انه يطهر بالدباه. ولعله هو الصحيح ان شاء الله. فاذا قلنا

43
00:24:10.150 --> 00:24:40.150
يطهر بالدماء حل استعماله في اليابسات والمائعات وهو حينئذ مال يلزم رده القول الاخر انه لا يطهر بالدماه وانما يباح استعماله في اليابسات في اليابسات فاذا قلنا بهذا قلنا انه يباح استعماله ذات

44
00:24:40.150 --> 00:25:10.150
ليس بمال فلا يلزم رده على من غصبه. وفيه قول انه لا يطهر ابدا لا لا يصح استعماله واتلاف اي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة هدر سواء كان المثلث مسلما او ذميا. لانه ليس

45
00:25:10.150 --> 00:25:40.150
ليس لها عوض شرعي لانه لا يجوز بيعها. اتلاف الثلاثة اذا بادر المرء باتلاف خمري ذمي مثلا او حيوان اي كلب صيد او ماشية او خمر ذمي او جلدة ميتة فانه لا قيمة لهذه الاشياء. لا يلزم المتلف ان يرد

46
00:25:40.150 --> 00:26:10.150
قيمتها لانها غير متقومة. نعم. وان استولى على حر كبير او صغير لم يضمن لانه ليس بمال. وان استعمله كرها فعليه اجرته لانه استوفى منافعه وهي متقومة. وان استولى على حر كبير او صغير

47
00:26:10.150 --> 00:26:50.150
لم يضمنه اذا استولى عليه وحبس فمات بسبب مرض ونحوه لا بسبب هذا الحبس فانه لا لكن لو حبسه فسلى فتسلط عليه هامة حية او عقرب او نحوها لدغته بهذا الحبس ثم مات فانه يضمنه في هذه الحالة. لانه

48
00:26:50.150 --> 00:27:20.150
فسلط عليهما اهلكاه. لكن اذا حبسه ومنعه. وثم مات بمرظ ونحوه. فهل يلزمه قيمته او ضمانه اوديته لا. لانه ليس بمال ولا يلزمه ضمانه. فان هل يلزمه اجرة مثله مدة الحبس؟ نعم

49
00:27:20.150 --> 00:27:50.150
اذا حدث الحر وجب عليه اجرة مثله للمدة التي حبسه فيها  والله يا اخي الاولى انكم توادعون نعم لانه قال بهذا جمهور العلماء. انكم اذا عزمتم على السفر بعد العمرة تطوفون طواف الوداع

50
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
ان شاء الله. الاولى لكم. اذا تركتموه فما ينبغي لكم هذا لان آآ لان امر الرسول صلى الله عليه وسلم بان يكون اخر عهد الناس بالبيت طواف. نعم. او حبسه مدة لمثلها اجرة فعليه

51
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
اجرته لانه فوت منفعته وهي مال يجوز اخذ العوض عنها. يعني لو حبسه اياما ومن من العمل فعليه اجرة مثله. على حسب مقدار اجرته لان شخص تكون اجرة مثله في

52
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
يوم ثلاثون واربعون واخر تكون اجرة مثله في اليوم مئة او مئتان او اكثر من ذلك بحسب اجرة مثله. نعم. وان منعه العمل من غير غصب او حبس لم يضمن منافعه. وان منعه العمل

53
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
ومن غير غصب كالا تعمل ولم يغصبه ولم يمنعه عن العمل يعني لم يستولي عليه ولم يحبسه لم يضمن منافعه لان من حقه ان يعمل حينئذ. نعم. ويلزم غاصبا رد المغصوب

54
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
ان كان باقيا وقد وقدر على رده لقوله نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ احدكم متاع اخيه لا لاعبا ولا جادا. ومن اخذ عصا اخيه فليردها. رواه ابو داوود

55
00:29:30.150 --> 00:30:10.150
اذا رفع المغصوب امره الى الحاكم ثم اعترف الغاصب بالغصب فانه يلزمه رد المغصوب بزيادته قال هذا غصب مني بقرة. منذ عشر سنوات. فاعترف او اثبت هذا بالشهود فقال فاعترض الغاصب قال نعم انا غصبت منه بقرة اريد ان اردها عليه

56
00:30:10.150 --> 00:30:40.150
يقول المغصوب بقرتي انتجت عشر بقرات. الان فانا اريد الجميع قال له الغاصب ارد عليك البقرة التي غصبتها منك. فما الذي يلزم؟ رد المغصوب وما نتج عنه رد المغصوب وما نتعجى عنه. اغتصب ارضا

57
00:30:40.150 --> 00:31:10.150
فبناها اغتصب ارضا فبناها. نقول يلزم رد المغصوب قيمة للبناء هذا. فان طلب صاحب الارض ازالة البناء لزم الغاصب ازالته ولو غرم اكثر من قيمة الارض لانه يلزمه رد المغصوب على حاله

58
00:31:10.150 --> 00:31:40.150
وان كان له زيادة متصلة او منفصلة لزم رد الزيادة معه. نعم والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ احدكم متاع اخيه لا لاعبا ولا جادا لا مستهزئا لاجل ان يروعه ولا صادقا مريدا للاخذ. ومن اخذ عصا اخيه فليردها

59
00:31:40.150 --> 00:32:10.150
وجب عليه ان يردها. نعم. وان زاد لزمه رده رده بزيادته متصلة كانت او منفصلة لانها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالاصل لزمه رد الشيء بزيادته. والزيادة نوعان زيادة متصلة. كالسمن وتعلم

60
00:32:10.150 --> 00:32:50.150
صنعاء ونحوها منفصلة كالولد ونحوه هذه يلزم رد الزيادة سواء كان اقام عليه الغاصب وسمن عنده صار ذا قيمة هل يلزمه رده بزيادته ام رد قيمته وقت غصبه؟ لزمه رده على حاله. بزيادته التي زادها. نعم

61
00:32:50.150 --> 00:33:20.150
وان غنم على رد المغصوب اضعافه لكونه بنى عليه او بعد ونحوه او بعد او بعد ونحوه. ويلزمه رد المغصوب ولو تحمل الرد اكثر من قيمة المغصوب. مثال ذلك غصبه حيوانا

62
00:33:20.150 --> 00:33:50.150
في مكة ثم ذهب بهذا الحيوان معه الى الرياض. فقيل له رده قال انا اتركه له وعليه ان يستلمه هو بالرياض. نقول لا رده اليه في مكة ولو على الرد اكثر من قيمة الحيوان. لان هذا المال لصاحبك وجب عليك

63
00:33:50.150 --> 00:33:59.130
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين