﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:25.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين قال المصنف رحمنا الله واياه

2
00:00:25.850 --> 00:00:49.250
ختام الصلاة بلغة الدعاء قال الله تعالى وصل عليهم اي ادعوا لهم وفي الشرع اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانبي

3
00:00:49.500 --> 00:01:06.500
الذنب وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود مفوضت ليلة وفرضت ليلة الاسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

4
00:01:06.600 --> 00:01:29.300
سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد. فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من اهل العلم الراسخين الذين يتعلمون ويعملون ويعان ويعان ويعانون على العلم ويهدون ويوفقون لصالح القول والعمل والهدى والصواب

5
00:01:29.800 --> 00:01:51.250
وان يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وان ينفعنا بالعلم وان يرفعنا به وان يعقبنا خيرا كثيرا في الدنيا والاخرة. وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في كتاب الصلاة

6
00:01:52.050 --> 00:02:17.150
وما كتاب الطهارة الذي ابتدأ به المؤلف الا توطئة لهذا الكتاب وما ابتدأ بالطهارة الا لانها مقدمة الى الصلاة وباب اليها وهي اعظم آآ الشرائع واجلها وقبل الشروع في تفاصيل هذا الكتاب

7
00:02:17.250 --> 00:02:43.200
وذكر مسائله واحكامه فانه ربما يفوت على طالب العلم لا آآ ينفك طالب العلم ان تفوت عليه بعض الفروع او ان يذهل عن بعض الاحكام في هذا آآ هذه العبادة وتفاصيلها وما يتعلق بها

8
00:02:43.450 --> 00:03:14.900
وليس عليه في ذلك اه غضاضة ولا تبعة ان تفوت عليه المسألة والمسألتان ولكن ليس على الطالب ان يفوت عليه العلم في عظم هذه العبادة والعلم بمن بمنزلة هذه الشعيرة

9
00:03:15.300 --> 00:03:43.500
وهي شعيرة الصلاة اعظم العبادات وافضلها وارفعها عند الله جل وعلا واجلها وحسبك في ذلك انها قرينة الشهادة وتالية للاخلاص ولذا قال الله جل وعلا فان تابوا يعني من الشرك

10
00:03:43.650 --> 00:04:06.500
واقاموا الصلاة واتوا الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة فكانت اعظم العبادات واولها واعظمها واجلها وما كانت عبادة

11
00:04:07.600 --> 00:04:32.150
لهذه الملة فحسب بل مما يدل على شريف قدرها وعظيم منزلتها انها لنا وللانبياء من قبلنا جاء في ذلك غير اية في كتاب ربنا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل وممن هدينا

12
00:04:32.150 --> 00:04:55.550
اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا واقم الصلاة لذكري بهذا كان قول الله جل وعلا لموسى الكليم آآ صلوات ربي وسلامه عليه ولو رأيت في كتاب الله فانه ما من

13
00:04:55.900 --> 00:05:19.300
آآ عبادة افترضت على العباد في كل حال وفي كل ان لأ تفوت عليه في وقت ولا يعذر منها في حال ولا ينتقل منها الى بدل الا الصلاة فان الصيام

14
00:05:19.700 --> 00:05:38.050
شهر في العام وان الحج مرة في العمر وان الزكاة انما هي على من كمل له الشرط مرة كل سنة. اليس كذلك ولكن الصلاة واجبة على كل مؤمن ان عبد وان حر

15
00:05:38.150 --> 00:05:59.100
وان مؤمن وان خنت وان آآ ان ذكر وان انثى وان خنتى ان كان طيبا معافى لو كان مريضا قد استلقى فانه لا ينفك احد عن وجوب الصلاة كان في حظر

16
00:05:59.250 --> 00:06:28.200
او في سفر كان في سلم او كان في حرب حتى ولو كان على حافة الموت واذا كنت فيهم اقمت لهم الصلاة  بهذا يعلم عظم قدر الصلاة. ابهذا فقط ما ذكرنا ولا عشرا عشرا عشر معشار ما جاء في هذه

17
00:06:28.700 --> 00:07:00.400
الصلاة من القدر والمنزلة فانه ليست عبادة تجب على العبد في كل جوارحه الا الصلاة قائما وقاعدا وساجدا بيده رجله وركبته وبرأسه وعينه وبجبهته وانفه كلها تقوم وتقعد وتتحرك اعظاما لله جل وعلا واجلالا

18
00:07:01.750 --> 00:07:29.800
انما هذا في الصلاة اهذا فحسب بل الامر اعظم من ذلك ليست عبادة يشترط لها الطهارة ويطلب لها النقاء والنزاهة الا الصلاة حتى يتوضأ الانسان ويتخلص من الحدث ويتجنب الجنابة ويترقى ويترفع تترفع المرأة عن الحي

19
00:07:29.800 --> 00:07:51.950
وتتخلص من النفاس وتستب العورة وتكمل الزينة لا يكون ذلك الا اعظم ما يكون في الصلاة ولا تختص عبادة كما يختص بذلك اتختص بذلك الصلاة اهذا فحسب بل انها هي التي

20
00:07:52.200 --> 00:08:19.550
فرض لها الاذان وشرعت وشرع فيها المشي الى المساجد وكل خطوة بحسنة وكل خطوة اخرى تحط بها سيئة ليس ذلك في شيء الا في الصلاة وهي مغفرة الذنوب عافون عن السيئات. كما انزل الله جل وعلا في ذلك ان الحسنات

21
00:08:19.750 --> 00:08:37.950
يذهبن السيئات فانما نزلت في ذلك الرجل الذي فعل ما فعل مع المرأة حتى اذا صلى انزل الله جل وعلا على نبيه هذه الاية ليس هذا فحسب بل هي التي فرضت

22
00:08:38.750 --> 00:09:04.800
في السماء والتي فرضت خمسين الاجر خمس في العدد وهي التي لا تسقط عن العبد بحال حتى يذهب عقله وهي التي مهما اقترف الانسان من الذنوب والمعاصي ووقع فيه من الاثام

23
00:09:05.500 --> 00:09:26.900
فانه اذا ابتلي بالعذاب فان النار لا تصيب مواضع السجود فاي شيء اعظم من ذلك ولا يفرق بين اهل الايمان واهل النفاق يوم القيامة الا بالسجود لله جل وعلا فهي الحد وهي الفاصل

24
00:09:26.950 --> 00:09:51.300
وهي الفضل وهي المنزلة. ولذلك ابتدأ الله جل وعلا في في اطول سورة في كتابه بالثناء على عباده لاهل الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤمنون بالغيب وفيها من الفضائل ولا اه بيان عظيم المنزلة ما لا يحصى

25
00:09:51.550 --> 00:10:09.150
واذا جئت الى ما جعل الله جل وعلا لفاعلها آآ من الاجور ومالي آآ المستقيم عليها من الفضائل. وما يفاض عليه من الخيرات فان ذلك لا يكاد شيء اوي الصلاة

26
00:10:09.700 --> 00:10:30.200
وما اشتملت عليه من التعظيم والتكبير وقراءة القرآن والتسبيح لله جل وعلا والدعاء ولذلك اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد في الصلاة فاي شيء اعظم من هذه الصلاة

27
00:10:30.500 --> 00:11:01.700
فيا عجبا لنا هذه العبادة بهذه المنزلة ثم يضيعها الانسان ولا يقوم بحقها او يقوم فيها ولا يحسنها او يصلي لله جل وعلا فيها يأتي بما يفسدها ولو قام الانسان ما قام

28
00:11:02.250 --> 00:11:24.400
من اه اه مقامه عند اهل الدنيا واهل الجاه والمنزلة لكان له ان آآ يستعد لذلك الموقف ويعتبر له اعتباره ولا يساوي ذلك شيئا من مقام العبد بين يدي الله جل وعلا

29
00:11:25.000 --> 00:11:49.950
الذي يقوم قبل المصلي في صلاته ومع ذلك لا يقام لها قدرها ولا يؤدى لها حقها وما منع العبد من الكلام وطلب منه في من الخشوع والذين هم في صلاتهم خاشعون الا لعظام

30
00:11:50.150 --> 00:12:14.900
الصلاة ولم يكن له ليمنع من ما يحتاج اليه من طعام او شراب او ماء الا في الصلاة فكان ذلك دليلا على عظيم هذه الصلاة والعبادة والشعيرة ومحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى

31
00:12:15.050 --> 00:12:41.850
الف كتابا كبيرا سماه تعظيم قدر الصلاة وله آآ يعني آآ كلام في اثناء هذا الكتاب اذا قرأه الانسان علم انه لم يعرف قدر الصلاة يوما مضى وانه يحتاج الى ان يعيد مثل هذا الكلام. مرات وكرات

32
00:12:42.250 --> 00:13:08.750
حتى يقضغ للصلاة قدرها ويعلم قدر وقوفه بين يدي الله جل وعلا فيها لاجل ذلك احتجنا الى شيء من البسط في مثل هذا الكلام وان كان المقام مقام تفصيل الاحكام وبيان للمسائل. لكن الحاجة داعية الى مثل هذا الاستهلال

33
00:13:08.750 --> 00:13:36.200
التنبيه الى مثل منزلة هذه الشعيرة احوج ما يكون الطالب الى تنبيه الناس اليها ودعوتهم لها واعلامهم بعظيم قدرها. رفيع منزلاتها وما الصلاة الا جلاء للهم وذهاب للحزن وانس للنفس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحنا بها يا

34
00:13:36.200 --> 00:14:03.150
يا بلال وان الامر العظيم لينزل به فلا يفزع الا الى صلاته والمقام بين يدي ربه والوقوف بين يدي مولاه دعاء وطلبا وقراءة وتعظيما. فهذه هي الصلاة التي نفعلها وربما لا لا نستشعر منزلتها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى

35
00:14:03.150 --> 00:14:29.550
كتاب آآ الصلاة وهي في اللغة الدعاء يقال في اللغة ويقال وهي لغتان الدعاء واذا قال في قيل في اللغة فهذا واضح. لكن اذا قيل وهي لغة فعند اهل العلم ان او في احسن ما آآ يقدر فيه هذا الموضع ان يقال انها

36
00:14:30.250 --> 00:14:50.200
في اه محل اه او انها منصوبة بنزع الخافض وهي لغة يعني في اللغة وهي في اللغة. وهي احسن من آآ اعرابها تمييزا او آآ غير ذلك مما آآ اختلف فيه اهل آآ

37
00:14:50.200 --> 00:15:17.650
وكان للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قاعدة لطيفة في مسائل اللغة. تعرفونها هي لطيفة بالمرة ها ذكرناها هذا اعظم اذا نسيتموها يرى ان انه في مسائل الاختلاف في اللغة يذهب الى ايسرها. يعني ليس فيه تجريم ولا تأثيم ولا حلال ولا حرام

38
00:15:17.800 --> 00:15:34.950
فما كان فيه من سعة فيوسع على الناس وعسى الناس يعني ان آآ يحسنوا في ذلك ولو آآ بابا او آآ مذهبا من مذاهب اهل من مذاهب اهل العربية ولو بعيدا

39
00:15:35.000 --> 00:15:47.750
نعم قال وهي في اللغة الدعاء آآ قال الله تعالى وصل عليهم يدعو لهم. ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا دعاكم احدكم فليجب فمن كان صائما

40
00:15:47.850 --> 00:16:15.250
بل يصلي ومن كان مفطرا فليطعم. من كان صائما فليصلي يعني فليدعو. فهذا هو آآ بيان معناها من جهة اه اللغة بيان معناها من جهة اللغة. وهذا يعني اكثر ما يمكن ان يقال انه آآ اشتقاق معناها. وان كان آآ يعني المؤلف او الشارح

41
00:16:15.250 --> 00:16:36.900
كأنه جمع بين الامرين. فقال هي بمعنى اللغة وهي مشتقة من كذا وكانهما شيء مرتبط بالاخر والظاهر لا ان اه القول بان معناها في اللغة هذا قول منفصل وهو الاشهر والاكثر عند اهل التحقيق في اه

42
00:16:36.900 --> 00:16:56.900
اه اخذ اه اسم الصلاة لها اه تنزيلها على الصلاة الشرعية او الصلاة اه المأمور بها اه في اه الشريعة او في دين اهل الاسلام وفي الشرعة النبوية على محمد افظل الصلاة واتم السلام. نعم والا فانه

43
00:16:56.900 --> 00:17:16.900
قالوا مشتقة من الصلوين او من صلى اه وهو اه يعني تلا لانها اه اما تتلو اه الشهادة اه او قالوا من صلا بمعنى اصليت العود اذا النته لان فيها لين وخشية. آآ او قالوا هما من العرق

44
00:17:16.900 --> 00:17:36.900
في جانبي الذنب او العظمان لكن هذا آآ يعني ربما كان فيه بعد كما قال ذلك بعض اهل التحقيق والامر في ذلك يسير قال وفي الشرع اقوال وافعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا من احسن اه

45
00:17:36.900 --> 00:17:59.650
تفسيري آآ والتعريف للصلاة. فهي اقوال سواء كانت في ذلك التكبير او قراءة القرآن او التسبيح او التحيات او التسليم وافعال من ذلك القيام او الركوع او السجود او الجلوس او ما يكون من رفع اليدين آآ اسبات

46
00:17:59.650 --> 00:18:17.550
ونحو ذلك فهي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم اه طيب ما اه يشتهر اه عند البعض وهذا التنبيه عليه لانه يشتهر عند كثير منا اه كان مشهور عند شيخنا الشيخ ابن عثيمين

47
00:18:17.550 --> 00:18:41.600
زيادة في كثير من هذه التعاريف التعبد لله جل وعلا. كذا. آآ زيادة التعبد لله  وليس من ضمن التعريف لان التعريف هو بيان حقيقة الشيء. فهذا هو حقيقة العبادة هي اقوال وافعال. اما التعبد والنية ونحوها فهي من فعل

48
00:18:42.050 --> 00:19:02.800
المكلف من فعل اه المكلف اه هو خارج عن اه حقيقة هذه اه العبادة خارج عن حقيقة اه العبادة فهو تعبد الانسان اه بهذه الصلاة يقتضي منه ان ينوي عند اه

49
00:19:02.800 --> 00:19:22.800
آآ لافتتاحها آآ بالتكبير واختتامها بالتسليم وما يتضمنها آآ او ما تتضمنه من اقوال وافعال فيها. آآ نعم هذا بالنسبة لتعريف آآ الصلاة. آآ بعضهم عرفها بانهم يقولون هي آآ التي لا تعرف الا آآ لا يعرف الا باسمه

50
00:19:22.800 --> 00:19:40.400
يعني الصلاة ولا يجب الا بسببه. ولا يوجد الا بركنه. ولا يصح الا بشرطه. ولا يعقل او ولا يفعل الا بحكمه هي الصلاة يعني نوع من تعريفاتهم يقولون لا يعرف الا باسمه

51
00:19:40.450 --> 00:20:04.000
يعني هي الصلاة لا تعرف الا بالاسم هذا نعم ولا يجب الا بسببه آآ وهو آآ الوقت ولا يوجد الا بركنه آآ التي هي اركان الصلاة ولا يصح بشرط مما يشترط لها من الطهارة آآ ستر العورة اجتناب النجاسة وسواها. ولا يفعل الا بحكمه. يعني ما في

52
00:20:04.000 --> 00:20:24.000
فيها من تفصيلات واه تتم بها الصلاة ولا يجوز للانسان ان ينقضها ولا ان يخل بها والا لم تصح منه صلاته اه نعم. قال وفرضت ليلة الاسراء اه هذا معلوم كما جاء ذلك في الحديث الذي في الصحيح. وسيأتي اه متى كان ذلك

53
00:20:24.000 --> 00:20:44.000
آآ في مسألة لاحقة. آآ قيل هي بعد البعثة بخمس سنوات يعني قبل الهجرة بخمس. وقيل باقل من ذلك بسنة وقيل آآ سنة واشهر اه في ذلك كلام كثير. نعم. ومثل ما قلنا قبل قليل اه ان الصلاة عبادة اه هذه الامة وهي عبادة

54
00:20:44.000 --> 00:21:04.750
قبلها لكنها تختلف في هيئاتها وفي اوقاتها وربما كانت عند الامم السابقة اكثر آآ في آآ الاستمداد اللغوي. يعني هي آآ دعاء وبعض آآ آآ تألهات آآ هذا اشهر ما يقال وليست مقتصرة

55
00:21:04.750 --> 00:21:24.750
فيه لانها جاء ما يدل على ان فيها سجود او على ان ما يكون عندهم شيء من ذلك. آآ لكن آآ هي آآ اخص ما تكون في هذه الامة بما جعل الله جل وعلا فيها من الاحكام وما فيها من الاوقات وآآ ما تعلق بها من آآ السنن

56
00:21:24.750 --> 00:21:42.350
نعم رحمه الله يجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف اي بالغ عاقل ذكر او انثى او انثى حد او حر او عبد او مبعض الا حيضا ونفساء

57
00:21:42.450 --> 00:22:00.800
فلا تجب عليهما. نعم. قال تجب الخمس اذا الكلام في وجوب الصلاة فلما قال وتجب على كل مسلم بين الشارح ان متعلق الحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اشكال هو

58
00:22:00.800 --> 00:22:20.800
الصلوات الخمس لانه يوجد صلوات غيرها. سواء كان ذلك اما اه فرضها كفائيا او كانت مسنونة او مشروعة في حال دون حال. واضح؟ فالكلام اذا اه هو في وجوب الصلوات الخمس. ووجوب الصلوات الخمس اه

59
00:22:20.800 --> 00:22:46.250
هذا ظاهر في دلائل الكتاب والسنة واجماع المسلمين وهنا اذا نقول اجماع المسلمين ما الفرق بين ان نقول اجماع اهل العلم او اجماع المسلمين يعني اذا قيل لاجماع اهل العلم فهذه من المسائل الخفية التي اه يبحث فيها ويمضى. اما اذا قيل اجماع

60
00:22:46.250 --> 00:23:10.650
فهي من المسائل التي تعلم من دين الاسلام بالاضطرار. يعني لا يكاد يخفى حكمها على احاد المسلمين افرادهم وعوامهم وهذا امر ظاهر آآ مهما اعيى المسلم ان يستدل بدليل او ان يظهر بعض النصوص لكنه لا يتوانى ولا

61
00:23:10.650 --> 00:23:33.700
آآ يشك ولا يتردد في ووجوبها وفرضيتها اه ما تعلق به من اه تعلق بها من هذا الحكم. طبعا لاحاديث ذلك كثيرة جدا لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابي هريرة ولا في الايات الكثيرة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولا في توعد من ما من اخل بها فخلف من بعد

62
00:23:33.700 --> 00:23:53.700
خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالادلة في ذلك كثيرة جدا وربما يأتي معنا يعني مواقف في الاشارة الى بعض هذه آآ الادلة. فيقول المؤلف رحمه الله

63
00:23:53.700 --> 00:24:20.150
آآ او الشارع تجب الخمس في كل يوم وليلة ولذلك مثل ما قلنا قبل قليل آآ لا يتعلق وجوبها بحال آآ مختصة دون حال اخرى. بل هي حال مستقرة بل هي حال متكررة بل هي حال مستمرة. ما دام عقل الانسان باقيا فوجوبها ثابتة

64
00:24:20.300 --> 00:24:44.900
وما دام الانسان اه يلفظ انفاسه ويعرف اه ويدرك اه في احساسه فعقله باق فالصلاة ثابت وجوبها لازم القيام بها نعم ولذلك قال في كل يوم وليلة وتعلقها بالاوقات الخمسة الفجر والظهر وآآ العصر والمغرب

65
00:24:44.900 --> 00:25:07.350
العشاء جاء ذلك في السنة جاء ظاهرا جليا. بل جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا. كما فسرها ابن عباس في قول الله جل وعلا فسبحان حين تمسون يعني المغرب والعشاء. وحين تصبحون يعني الفجر. الحمد فسبحان الله حين تمسون وحين

66
00:25:07.350 --> 00:25:27.350
تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا العصر وحين تظهرون يعني آآ الظهر. نعم. قال على كل مسلم آآ اما آآ الكافر فانها لا تجب عليه آآ وجوب اداء. وسيأتي ما يتعلق بذلك من كلام. آآ وقال

67
00:25:27.350 --> 00:25:51.650
مكلف والمكلف يعني من لحق به التكليف. والتكليف يلحق العاقل البالغ العاقل البالغ فلا تكليف على غيري بالغ لكونه صغيرا آآ ولا تكليف على غير عاقل لكونه مجنونا آآ كما جاء ذلك في حديث عائشة رفع القلم عن آآ

68
00:25:51.650 --> 00:26:11.550
ثلاثة اه اما البالغ اه العاقل فتجب عليه الصلاة. اه قال ذكر او انثى فتجب على الجميع ولا يستثنى من ذلك احد او خنت حتى ولو كان كنت وهو الذي اشتبه

69
00:26:11.650 --> 00:26:35.150
اه اه حاله اه فله التان ولا يعلم اهو رجل او انثى سواء كان حرا او تعلقت به عبودية وغق آآ او كان مبعظا والمبعظ معناه من فيه ليس النصف من فيه

70
00:26:35.550 --> 00:27:05.900
رق وفيه حرية. طبعا هذه حال خاصة جدا او يعني آآ حال مستثناة لا تكونوا الا قليلا لانه لو ان شخصا له عبد فاعتق بعظه اعتقه كله ولو ان شخصا له او اكثر من شخص له عبدان آآ له مالكان لو ان عبدا له مالكان او ثلاثة

71
00:27:05.900 --> 00:27:28.650
التقى احدهما او احدهما نصيبه او بعض نصيبه لا سرى ذلك الى جميع نصيبه ولا سرى الى نصيبهم يعني يعتق عليهم جميعا يلزم هذا الذي آآ اعتق نصيبه ان يعوضهم فيما فوت من نصيبهم الا في حال واحدة الذي يكون فيها التبعيض وهي

72
00:27:28.950 --> 00:27:48.150
ليش ان يكون العبد مشتركا ويعتق احدهم نصيبه ولا يكون عنده مال اه يدفعه الى شركائه مقابل ما اه نصيبهم نصيبهم الذي يملكونه في هذا العبد. ففي مثل هذه الحال فقط هو التي يتصور

73
00:27:48.150 --> 00:28:04.750
وهو ان يكون فيها الانسان آآ او العبد مبعضا. واضح واضح يا اخوان نعم قال لا حائضا ولا نفساء سواء قال الا حائضا او لا حائضا ونفساء. آآ كما في النسخة. آآ اما الحائض والنفساء الحائض

74
00:28:04.750 --> 00:28:28.800
قدم بيانها والنفساء آآ فلا فلا يتعلق بها او لا يتعلق بهما لا وجوب صلاة لا ولا فعل صلاة ولا وجوبها يعني اذا قلنا لا فعل صلاة يعني لا تفعلها الان. ولا وجوبها بمعنى انها لا تقضي اذا طهرت وانقضت من نفاس او حيض

75
00:28:28.800 --> 00:28:57.800
قال فلا تجب عليهما عدم وجوبها على الحائض والنفساء لعظيم منزلة الصلاة ان من كان متلبسا بهذا الاذى والقذى فانه يتجنب الصلاة ويمنع منها لعلي قدريها ورفيع منزلتها فانها وقوف بين يدي الله جل وعلا. تذلل آآ له سبحانه. نعم

76
00:28:58.750 --> 00:29:14.000
قال رحمه الله ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر طوعا او كرها او نحوه كشرب دواء في حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. رواه مسلم

77
00:29:14.150 --> 00:29:35.150
وغشي على عمار رضي الله عنه ثلاثة ثم افاق وتوضأ وصلى وقضى تلك وتقضى تلك الصلاة وقضى تلك الثلاث ويقضي من كملها ما دام. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. نعم. اه طبعا قبل ان نأتي

78
00:29:35.150 --> 00:29:51.550
هنا لما قال تجب على كل آآ مسلم آآ الوجوب هنا قال الحنابلة كما جمع جمهور الفقهاء ان انه آآ وجوب مطلق بمعنى انه سواء علم بالوجوب او لم يعلم

79
00:29:51.650 --> 00:30:09.550
وبناء على ذلك لو ان شخصا اسلم ولم يعلم وجوب الصلاة. وبقي سنة حتى اذا جاء عندك فعلمته الاحكام وعلمته وجوب الصلاة. فيقولون يترتب على ذلك انه يقضي ما فاته من صلاة

80
00:30:09.650 --> 00:30:28.200
لانها واجبة في ذمته منذ اسلم ولا يتوقف وجوبها على علمه من عدمه آآ طبعا هذا مبني على خلاف آآ في مسألة اصولية. هل الوجوب آآ تبع للعلم او لا؟ آآ

81
00:30:28.200 --> 00:30:48.150
يقولون لا وهو مذهب الحنابلة خلافا لابن تيمية وبعض الفقهاء الذين يقولون هو تبع للعلم فما دام انه لم يعلم وهو معذور في جهله بناء على ذلك آآ يشرع في الصلاة منذ علم ويتعلق به احكامها ولا يجب عليه قضاء ما فات منها. واضح

82
00:30:48.750 --> 00:31:06.750
اه نعم اه هنا قال ويقضي من زال عقله بنوم اذا لما قرر الحكم بالوجوب على الاطلاق اراد ان يبين من عرض له عارض فاما ان يكون العارض معتادا وهو النوم

83
00:31:07.100 --> 00:31:25.800
فانه لا اشكال ولا اختلاف في ان النائم اذا قام وجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة ولذلك جاء عند مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في آآ في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة من

84
00:31:25.800 --> 00:31:51.150
نام عن صلاة او قضي او نسيها فليصلها اذا ذكرها فدل ذلك على ان النائم يجب عليه قضاء الصلاة وهذا محل اجماع واتفاق. ولانه من جهة المعنى ان نوم لا يسلب عقل الانسان ولا يذهب تكليفه فتعلق به وجوب آآ الصلاة ولو نام آآ كل وقت

85
00:31:51.150 --> 00:32:18.550
نعم. هذا بالنسبة لمن زال عقله بنوم لكن هنا قال او اغماء او سكر الاغماء حقيقته هو تغطية عقل الانسان لعارض نزل به سواء كان ذلك آآ بسقوط او كان ذلك آآ بضعف خلقة ونحوها. يعني عوارض او

86
00:32:18.550 --> 00:32:38.550
وعلل داخلية او كان ذلك ايضا آآ آآ اكلة لم تناسب او شربة لا تلائمه آآ آآ اثرت على آآ بعض آآ آآ آآ داخل آآ عقله ونحوها فذهب عقله او

87
00:32:38.550 --> 00:32:59.050
تضاعف آآ او ذهب آآ يعني آآ نظره فاذا نظره يعني هو العقل ليس النظر هو البصر. نعم. فهنا نقول ان الاغماء آآ هو تغطية والاصل ان العقل اذا ذهب

88
00:32:59.600 --> 00:33:23.000
ذهب التكليف واضح ومع ذلك الحنابلة قالوا انه لو اغمي عليه انه لو اغمي عليه تعلق به وجوب الصلاة فكيف يجمع بين الامرين بين ان المستقر ان من ذهب عقله لا

89
00:33:23.300 --> 00:33:56.800
لا تكليف عليه وبين لزوم الصلاة ووجوبها على على المغمى عليه واضح اه الحنابلة رحمهم الله تعالى اعتبروا ان الاغماء هنا مثل النوم او شبيها به فالحقوه به فكما ان النائم يقضي فكذلك المغمى عليه. باعتبار انه وقت قصير ثم يفيق

90
00:33:57.000 --> 00:34:26.800
واستندوا في ذلك الى اصل من اصولهم. وهو مجيئه عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك ايش مقعدا لهذا آآ القياس يعني مؤكدا لهذا النظر فانه جاء عن سمرة وجاء عن عمار وجاء عن آآ عمران ابن حصين آآ انهم آآ كلهم

91
00:34:26.800 --> 00:35:01.350
آآ الصلاة انهم قضوا الصلاة في حال اه في حال الاغماء. واضح واضح لعلك ان تلحظ هنا انهم عللوا الاغماء قالوا لانه قصير لان وقته قصير كالنوم لان وقته قصير آآ كالنوم وآآ الحنابلة آآ ظبطوا ذلك باكثرها ما جاء عن الصحابة وهو ثلاث ولان الثلاث آآ

92
00:35:01.350 --> 00:35:22.350
هي اقل آآ آآ الكثير. يعني اقل ما يمكن ما بعدها كثير. واضح؟ فجعلوا ذلك ضابطا. طيب لو ان الاغماء   لو ان الاغماء زاد على ثلاث نعم ظاهر آآ الكلام

93
00:35:22.800 --> 00:35:45.600
الانطلاق في ان المغمى عليه يقضي اليس كذلك وظاهر التعليل انه لا يقضي. قالوا لان مدته لا تطول غالبا لان مدته لا تطول غالبا فبناء على ذلك لو ان شخصا اغمي عليه

94
00:35:46.100 --> 00:36:08.100
اكثر من ثلاثة ايام هل يلزمه قضاء  حقيقة ان اه تعليلات الحنابلة في كلها سواء في الصلاة او في الصوم هناك لما قالوا من ان المغماة يقرأ عليه يقضي اه

95
00:36:08.100 --> 00:36:37.450
كلها اه على التعليل بقيصار المدة بقصر اه المدة فاذا قلنا ان ما زاد عن الثلاث؟ مستند الى الاصل وهو ان المغمى عليه غير مكلف؟ ومفارق للعلة التي ذكروها ولا يوجد ماء يسنده من الاثر

96
00:36:37.650 --> 00:36:55.700
ولا يوجد ما يسنده من الاثر يعني لا يوجد فيه اثر عن الصحابة انه قضى شخص عشرين يوما او شهرا او اكثر من ذلك فاذا قيل هذا مع اعتبار ايضا انه قول جمهور اهل العلم

97
00:36:55.950 --> 00:37:15.450
الشافعية والمالكية لا يرون آآ انه يقضي مطلقا حتى ولو وقت واحد الحنفية يرون يوم وليلة ايضا ما زاد على ذلك ليس بقول لاحد من الفقهاء فالقول من انه لا يقضي في مثل تلك الاحوال آآ قريب جدا

98
00:37:15.450 --> 00:37:35.450
فاذا نظرنا في الواقع اه مع مثل هذه الاحوال التي جدت وهو انه يوجد من اه يغمى عليه مددا طويلة كشهر وشهرين واكثر من ذلك وربما سنة او سنتين. نعم. اه فلا محالة من ان هذا اه

99
00:37:35.450 --> 00:38:02.900
ومن حيث النظر واقرب من حيث آآ النص واسهل على آآ المكلف او ابعد من بما آآ قد لا يطيقه او يتلفه جدا. واضح واضح مشايخ قال اوسكو اه اذا وجب القضاء على المغمى عليه وهو لا فعل له في ذلك

100
00:38:02.950 --> 00:38:24.650
فانه من باب اولى ان يكون اه القضاء في السكر فان السكر يكون بفعل المكلف فان كان ذلك بتعد منه كفعل للمعصية واتيان للموبقة فهذا ظاهر لا اشكال فيه. وان كان آآ ايضا بسبب منه آآ معذور فيه

101
00:38:24.650 --> 00:38:44.650
آآ كدفع غصة او نحوها فايضا آآ وان كان يذهب عقله الا ان ذلك كان آآ من جهته او آآ بفعله فهو معذور فيما فعل. لاجل دفع الغصة ومنع آآ حصول آآ الموت عليه. لكنه

102
00:38:44.650 --> 00:39:05.050
لا يفوت عليه ما تعلق به من عبادة وما تسبب على نفسه من آآ ذهاب عقله في لزوم آآ آآ الصلاة واضح يا مشايخ نعم لكن هنا قال آآ او كرها آآ او نحوه كشرب دواء

103
00:39:05.150 --> 00:39:31.750
كشرب دواء هذه مسألة الرابعة وهو اذا استدعى الانسان الاغماء لنفسه لسبب يعذر فيه يفهم منه انه لو استدعى ذلك لغير سبب او لسبب لا يعذر فيه انه اثم اه فيكون من جنس الخمر ونحوها واضح. لكن لو كان لسبب يعذر فيه

104
00:39:34.200 --> 00:40:03.500
هنا آآ يأتي في المسألة شيء من الاشكال طبعا هذا موجود صح ولا لا الان اه في اه التداوي في المستشفيات كثيرا في الاحوال الخطرة ما اه آآ ينحو الاطباء الى اعطاء المريض بعض آآ يعني البنج او ما

105
00:40:03.500 --> 00:40:20.850
يحصل معه اغماء او ذهاب للعقل. لان ذلك اسرع في تشافيه. وامنع من حصول العلل عليه واضح فهذا هو كما لو كان من فعله لانه آآ آآ هو شرب دواء مباحا

106
00:40:21.850 --> 00:40:50.050
هنا الحقيقة آآ ان القول بانه مغمى عليه مشكل من جهة ان ذلك فعله هو فعله هو فلو قيل انا وكيل بان من كانت هذه حاله يتعلق به قضاء الصلاة لم يكن بعيدا

107
00:40:51.900 --> 00:41:17.500
لو قيل من انه يتعلق به قضاء وجوب قضاء الصلاة لم يكن ذلك بعيدا لانه صحيح هو معذور في تعاطي هذه الادوية او نحوها لكنه ليس معذورا في آآ ما فوت على نفسه من صلاة واجبة

108
00:41:19.000 --> 00:41:47.350
وهي مما يحتاج فيه الى الى شيء من آآ النظر وآآ التأمل نعم. قال ويقضي من شرب محرما هذا بلا اشكال من شرب من المحرمات فزال عقله آآ فهو مع اثمه قد فوت على نفسه العبادة وتسبب بناء على ذلك يتعلق به لزوم القضاء ووجوب

109
00:41:47.350 --> 00:42:10.300
اه فعل الصلاة الفائتة هنا قال حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه هذه مسألة مهمة للغاية وهو انه في بعض الاحوال نعم يشرب مسكرا او يتعاطى مخدرا وهي في المخدرات اكثر

110
00:42:10.750 --> 00:42:39.200
نعم لا اشكال في ان ما فات عليه من صلاة في زمن ذهاب عقله نشوة نفسه وما يكون من عدم توازنه آآ انه لازم عليه آآ قضاء الصلاة لكن لو افترضنا انه انجر بسبب تعاطيه لهذا المخدر كما هو الكثير آآ او بسبب السكر آآ

111
00:42:39.200 --> 00:43:07.450
آآ آآ جنون استمر سيكون اهل العلم انه وان كان المجنون من حيث الاصل معذورا الا ان الجنون هنا بسبب جاء منه وكأنه بفعل نفسه بناء على ذلك يتعلق به كل الاحكام التي تتعلق بالمكلفين في حال ذلك الجنون. لانه لا يعذر

112
00:43:07.450 --> 00:43:28.250
لذلك باعتبار انه من فعل نفسه وتسببه عليها لا آآ مما كتبه الله عليه بدون ما سبب واضح الا ان الفقهاء قيدوا قيدا مهما جدا فقال متصلا به ليش قالوا متصلا به

113
00:43:29.550 --> 00:43:55.600
لماذا قالوا متصلا به قالوا متصلا به لانه اذا حصل الاتصال علم قطعا ان سبب الجنون هو هو تعاطيه للمسكر وسببه تسببه على نفسه اما لو كان شخص يتعاطى شرب المخدرات او المسكرات

114
00:43:55.900 --> 00:44:19.300
ثم صحى من سكره ثم اصيب بجنون فاصابته بالجنون اما ان تحال على على على تعاطيه المخدرات والمسكرات او لسبب اخر ولما لم يعلم فالاصل بيقين ان السبب هو الامر المحرم

115
00:44:19.500 --> 00:44:35.050
الاصلب آآ الا نكلفه بشيء ليس عليه لكن هذا من جهة اجراء الاحكام في الدنيا. يعني فيما لو عرض على المفتي ان فيفتي بعدم قضائه. او انه آآ زائل تكليفه لو

116
00:44:35.050 --> 00:44:51.450
واعتدى على شخص لكن اذا قلنا انه من سببه في حال الاتصال نمضي عليه آآ قضاء الفوائت وما يكون عليه من اعتداء وجناية وما يكون عليه من اه حقوق والتزامات. واضح؟

117
00:44:51.900 --> 00:45:11.200
آآ آآ السبب في الاتصال وعدم الاتصال انه يقطع بان الجنون جاء بسبب السكر والمخدر واما اذا لم يكن متصلا فلا يقطع فلا يعلم. لكن لو كان قد تسبب على نفسه لان هذا يحصل الان كثيرا في الواقع

118
00:45:11.350 --> 00:45:31.200
كثير الان مما يسمى المرضى النفسيين الذين آآ تذهب عقولهم ونحوها. آآ كثير منهم من اثر سبب تعاطي المخدرات بخاصة. وقد يكون ايضا من ادمان المسكرات وان كان اقل من ذلك. واضح؟ فهو اذا لم نستطع الحكم

119
00:45:31.200 --> 00:45:52.600
على آآ عليه بالقضاء ونحوه. اذا كان ذلك بسبب هذه المخدرات فلا شك ان ذمته لا تبرأ عند الله جل وعلا ولا يسلم من المحاسبة يوم الحساب واضح؟ لكن اجراء الحكم يختلف آآ من الاتصال لانفصال لاننا لا نقطع

120
00:45:52.650 --> 00:46:19.200
هل كان بسبب هذا بسبب نفسه او كان من سبب سواه. فلما لم نقطع لم نستطع اجراء حكم بظن اما اذا كان متصلا فيقطع. فبناء على ذلك تجرى الاحكام من جهة الاخرة حتى ولو كان منفصلا فيمكن ان تلحقه التبعة لان الله اعلم بحاله واعلم بسببه ويحاسبه على ما

121
00:46:19.200 --> 00:46:36.350
اعترفت يداه ان ظاهرا وان كان خفيا  قال رحمه الله ولا تصح الصلاة بمجنون وغير مميز لانه لا يعقل النية نعم قال ولا تصح الصلاة من مجنون لو كان الانسان مجنونا

122
00:46:36.950 --> 00:46:56.600
فانه لا لا يؤمر بالصلاة ولو صلى لا تصح منه لانه لا يعقل النية سواء كان الجنون مطبقا سيكون ذلك في كل احواله وايامه او كان غير مطبق فانه اذا اصابه الجنون ونزلت به هذه الحال من ذهاب العقد

123
00:46:56.600 --> 00:47:22.050
وفوات العلم التكليف فانه في هذه الحال لا يلزمه شيء من هذه آآ من الاحكام لا من صلاة ولا من سواها من صيام او سواه آآ نعم. قال وغير مميز. كذلك غير المميز لا تصح منها الصلاة. والمقصود بغير المميز الذي

124
00:47:22.150 --> 00:47:39.650
لا لا يفرق بين الاشياء ولا يحسن آآ فبناء على ذلك لو صلى من ثلاث سنوات او ابن اربع سنوات انه لا صلاة له لانه لا يحسن لا يعرف لا يعقل النية واضح

125
00:47:40.300 --> 00:48:01.800
هل المميز له آآ سن محددة ظاهر السنة نعم يؤمر آآ لما آآ مروا اولادكم للصلاة لسبع تدل على ان ابن سبع يعقل الصلاة لكن هل نحدده بهذا  يقول الشيخ

126
00:48:04.750 --> 00:48:24.550
اه ظاهر السنة ان الاكثر في مثل هذا العمر يعقلون فانيط بذلك بالسبع لجريانه مجرى الغالب. لكنه من جهة الواقع يختلف طيب هل يمكن للحنابلة ان يخالفوا ظاهر الحديث من لم يخالفوا وظاهر الحديث

127
00:48:25.500 --> 00:48:43.350
بل هم جمعوا بين النصوص فانه من المتقرر في الاصول الشرعية كلها وفي الادلة بعامة ان من لا يحسن ولا يعرف لا لا يطلب منه شيء ولا يؤمر اليس ولا يتعلق به حكم؟ اليس كذلك؟

128
00:48:43.900 --> 00:49:05.000
فبناء على ذلك لو كان لا يعقل لا يعرف الصلاة آآ لم يكن ليفعل به او ليؤمر به ذلك آآ مع ان الغالب ان ابن سبأ يحسن ذلك وآآ جرى الحديث على آآ هذه الحال. فيفهم من هذا اذا قلنا من ان

129
00:49:05.000 --> 00:49:31.500
لحد سبع معناتا انا اذا وصل سبع تأمر بالصلاة ولو لم يعقل ثم تأمر الثانية ثم تأمر الثالثة حتى يفعلها انت مطالب بان تحمله على ذلك ولا يطلب من من دون ذلك ولو كان يعقلها. هذا اذا قلنا منا من بن سبأ. لكن اذا قلنا انه من يحسن وهو كما

130
00:49:31.500 --> 00:50:02.000
يقولون من يعرف اه اه من يفهم الخطاب اه يحسن الجواب واضح كهذا آآ اذا كان ابن ست سنين يحسن فيؤمر بالصلاة اذا كان ابن سبع يحسن فيؤمر بالصلاة او حتى يحسن ذلك. نعم. فقالوا لانه لا يعقل النية. نعم قبل ان ننتقل الى المسألة التي بعدها بقيت مسألة في

131
00:50:02.000 --> 00:50:21.250
اغماء لابد ان تتنبه آآ انها باجماع اهل العلم ان المغمى عليه لو افاق جزءا من الوقت سواء في اوله او في اخره نعم الذي تؤدى فيه الصلاة فانه يتعلق به وجوبها

132
00:50:21.400 --> 00:50:43.550
كلام في من اغمي عليه الوقت كله فلم يدرك من ذلك شيئا. نعم قال رحمه الله ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه ولا تجب عليه بمعنى انه لا يجب عليه القضاء اذا اسلم ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الاسلام

133
00:50:43.800 --> 00:51:01.400
يصلى الكافر على اختلاف انواعه في دار الاسلام او الحرب جماعة او منفردا بمسجد او غيره فمسلم حكما ولو مات عقب الصلاة فتركته لاقاربه المسلمين. ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا

134
00:51:01.500 --> 00:51:14.150
وان اراد البقاء على الكفر وقال انما اردت التهزأ لم يقبل. وكذا لو اذن ولو في غير وقته. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا تصح من كافر وهذا ظاهر

135
00:51:14.650 --> 00:51:30.450
فلو انك كافرا اه اراد ان يصلي مع المسلمين قلنا لا واذا قلنا من انها لا تصح من كافر فما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك امران اولهما انه لا يؤمر بها في حال كفره

136
00:51:31.150 --> 00:51:49.850
ولا نقول مثلا اذا كان عندنا في هنا بعض من ليسوا بمسلمين نقول لابد ان تذهبوا مع المسلمين الى المساجد لا لا يؤمرون بها في حال كفرهم والثاني الذي يترتب على ذلك انه لو اسلم لم يؤمر

137
00:51:50.550 --> 00:52:14.700
لم يؤمر بالقضاء لانها لم تتعلق بذمته لانها لا تجب عليه. فبناء على ذلك قالوا ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه. نعم. هذا بالنسبة لاحكام الدنيا انها لا تجب عليه فلا يؤمر بها ولا تصح منه آآ لو آآ صلى ولا يجب عليه قضاؤها آآ اذا اسلم

138
00:52:14.700 --> 00:52:37.300
ولا يجب عليه قضاؤها اذا اسلم. لكن من جهة احكام الاخرة فيقول الشارح ويعاقب عليها وعلى سائر فروعها الاسلام وهذا هو او من المسائل الاصولية والمشهورة عند اهل العلم كثيرا وانتم تحفظونها وتتردد عليكم في مواضع ليست آآ قليلة

139
00:52:37.300 --> 00:53:00.500
آآ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او لا؟ والاشهر آآ كما هو عند الحنابلة وعند الجمهور انهم مخاطبون بذلك. آآ لاية سورة المدثر ما سلككم في سقر فانهم ما قالوا ما كنا مسلمين فقط قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. ما الذي

140
00:53:00.500 --> 00:53:18.550
يفرق بين ان يحاسبوا على الاسلام او على آآ الاسلام وفروع الشريعة. قال اهل العلم انهم اذا حوسبوا على كل المسائل التي تتعلق فان ذلك مما يزيد في عذابهم وعقابهم عند الله جل وعلا. نعم

141
00:53:18.950 --> 00:53:35.300
قال فان صلى الكافر على اختلاف انواعه في دار الاسلام او الحرب. جماعة او منفردا بمسجد او غيره فمسلم حكما هذا اه هو مشهور المذهب عند الحنابلة وهو من مفرداتهم خلافا للجمهور

142
00:53:35.600 --> 00:53:55.450
لو جرت الصلاة واحد من الكفار صلى مع المسلمين نعم يصلي اه دخل علينا وصلى مثل صلاتنا ثم ركعة فاكثر وقلنا هنيئا لك الاسلام وباركنا له فرحنا به. قال لا

143
00:53:55.500 --> 00:54:14.150
ولكنني احببت الصلاة. فلما جئت الى هذه البلاد فصليت بصلاة المسلمين فنقول في مثل هذه الحال على مقتضى كلام الحنابلة ان انه يحكم باسلامه يحكم باسلامه حتى ولو كان في دار الحرب

144
00:54:14.450 --> 00:54:38.350
او في دار الاسلام لا يختلف. ما دام صلى ورأيناه يصلي ركعة فاكثر تجرى عليه احكام الاسلام. ولذلك قال فمسلم حكما. لماذا قلتم ايها الحنابلة انه مسلم قالوا لانه جاء في الحديث الذي في الصحيح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم له ما ما لنا وعليه ما علينا

145
00:54:38.750 --> 00:55:04.400
وقالوا كما انه لو سجد لصنم فانه يحكم بكفره فكذلك اذا صلى لله جل وعلا حكم باسلامه آآ يعني اعتبارا بالمسألة في آآ ما يقابلها وهذا اه لما ذكروا انه يحكم باسلامه. لماذا

146
00:55:06.850 --> 00:55:30.350
هل هو لاجل الصلاة او هو لاجل ان الصلاة مشتملة على الشهادة وجهان والظاهر الاول انها لاجل الصلاة اول شيء قد لا ندري ما قال في صلاته. وهل اكملها او الم يكملها او قال فيها ما قال او لم يعرف ما يقال فيها. واضح

147
00:55:30.900 --> 00:55:51.300
ولماذا ولان الحنابلة رحمه الله تعالى خصوا الصلاة والاذان بانه هو الذي يحكم فيه آآ بالاسلام يقولون لو صام او زكى او حج لا لا يعتبر لماذا؟ قالوا لان تلك عبادات لا

148
00:55:51.300 --> 00:56:13.750
يختص بها المسلمون فمعنى ذلك انه ان الظاهر من الحكم باسلامه لاجل خصوصية هذه العبادة باحكام الاسلام فلما جرت منه دل آآ دل ذلك من جهة الظاهر انه آآ مسلم فيجرى عليه احكام الظاهر لان هذا هو الاصل في الشريعة آآ اعتبار الامور

149
00:56:13.750 --> 00:56:33.750
ظاهرها واضح. ولذلك معروف ما يتعلق بالمنافقين وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا لم نؤمر ان ننقب عن قلوبهم ما جاء في آآ هذا المعنى. واضح يا اخوان؟ ولذلك رتب المؤلف او الشارح عليه احكام الاسلام. قالوا فلو مات عقب

150
00:56:33.750 --> 00:56:50.550
المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. طيب الحالة الاخرى ان اراد البقاء على الكفر  قال لا انا ما قصدت وانا كذا وانا ما ادري. قالوا انه لا يقبل ذلك منه

151
00:56:51.050 --> 00:57:12.000
فبناء على ذلك يعني اذا قال طيب ماني بمسلم فما الذي آآ يترتب على ذلك؟ يقولون انه يستتاب اه يقال له تسلم وتجرى عليك احكام الاسلام ولا ترى بنقتلك لانك اه بصلاتك هذه حكمنا باسلامك فلم يقبل منه الا الاسلام

152
00:57:12.000 --> 00:57:30.900
او اه ان تجرى عليه احكام الردة. قالوا وكذا لو اذن ولو في غير وقته كذلك الاذان يقولون انه من مما اختص به اهل الاسلام فبناء على ذلك آآ يحكم بالاسلام. آآ

153
00:57:30.900 --> 00:57:52.150
في مثل هذه الاحوال. آآ وايضا هذا طبعا ظاهر اشتماله على الشهادتين. لكن آآ الظاهر في بناء على خصوصية هذه العبادة للمسلمين. طبعا هذه المسألة هذه المسألة مخصوص بها الكافر الاصلي

154
00:57:53.950 --> 00:58:22.500
اما من كفر من المسلمين بفعل او باعتقاد هلا الا يحكم باسلامه بالصلاة او اه اه الاذان او بنحوها. كمبتدع او اه من حكم بكفره اه بفعل اه ما يحكم فيه بالردة كما سيأتي في ذلك في ابواب الغدة. لماذا

155
00:58:22.650 --> 00:58:52.800
ما الفرق بينهما الفرق بينهما ان الكافر المرتد الكافر المرتد لا يحكم باسلامه بمجرد الشهادتين بل من شرط الحكم برجوعه عن ردته ان يعود عما كان سبب الردة فاذا كان ذلك باعتقاد فاسد فلابد ان يعلن التوبة منه

156
00:58:53.550 --> 00:59:11.300
واذا كان ذلك في السجود لصنم او نحوه فلا بد ان يظهر انه لا يفعل ذلك وانه تاب منه وهكذا. فلاجل ذلك قالوا ان متعلق هذا الحكم انما هو في الكافر الاصلي لا في المرتد لان

157
00:59:11.300 --> 00:59:28.700
المرتدة يعتبر له شرط وهو اه عوده عما كان عليه مما هو سبب في ردته. نعم قال رحمه الله ويؤمن بها صغير للسابع ان يلزم وليه وان يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين

158
00:59:28.750 --> 00:59:51.000
وتعليمه اياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان او انثى وان يكفهم عن المفاسد قال ويؤمر بها صغير لسبع لاحظ دقة كلام اهل العلم فانه لما قرر الحكم بالوجوب من حيث الاصل على البالغ العاقل

159
00:59:51.250 --> 01:00:11.700
وقرر ارتفاع الحكم عن الحائض والنفساء وقرر الحكم في من عرض له عارض واضح وهو النائم والمغمى عليه والسكران واه اه قرر ما يتعلق بمن تعلق به حكم الظاهر وله باطن سواه

160
01:00:11.800 --> 01:00:36.350
فبين ما يتعلق به اراد ان يبين بعد ذلك ما يتعلق بالصغير الصغير آآ يؤمر بالصلاة آآ وان لم تجب عليه لانه ليس بمكلف لكنه يؤمر بها تعويدا وتعليما كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر

161
01:00:37.050 --> 01:00:49.200
لكنه لو لم يصلي ابن عشر وابن احدى عشر قبل ان يبلغ وابن سبع وابن ثمان وابن تسع فلا اثم عليه ولو لم يركعها ولا يوما لكنه يؤمر بها تعليما

162
01:00:49.500 --> 01:01:03.900
طيب اذا ما متعلق الحكم متعلق الحكم على الولي فهو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم فالوجوب راجع للولي. فهو الذي يجب عليه تعليم صبيه. امره بالصلاة وتعويده

163
01:01:03.900 --> 01:01:25.300
عليها وتعليمه لكل ما يتعلق بها من آآ احكام وتكبير وقراءة ونحوها. واضح واذا قيل من ان الصبي آآ يؤمر بالصلاة فان ذلك ايضا اامر بها وكل ما يتعلق بها

164
01:01:26.550 --> 01:01:56.400
سيعلم الفاتحة حتى يحسنها. ويعلم التكبيرات والتسبيحات والتحيات وترتيب الصلاة قيامها ثم ركوعها ثم قيامها ثم سجودها وهكذا. واضح ولذلك قال وتعليمه اياها والطهارة ليعتادها والطهارة ليعتادها ذكرا كان او انثى. طيب آآ لكن آآ هل يؤمر

165
01:01:56.600 --> 01:02:19.000
آآ آآ بالجماعة هل يؤمر بالجماعة  طبعا هنا قبل ان ان ننتهي اه استثنوا حكمين اه فيما يتعلق بما يلزمه استثنى بعضهم السترة لان احكام السترة بالنسبة للصغير مختلفة عن احكام

166
01:02:19.050 --> 01:02:37.200
السترة بالنسبة للكبير وسيأتي ذلك في احكام العورات باذن الله جل وعلا. واضح؟ واستثني من ذلك عند بعضهم قالوا والقيام القيام وان كان ركنا في الصلاة من اركانها لكنه ليس بلازم للصبي لماذا

167
01:02:37.350 --> 01:03:03.050
شوف دقة كلام الفقهاء قالوا لان الصلاة بالنسبة له نفل. وصلاة النافلة لا لا يعتبر القيام ركنا فيها واضح نعم. آآ اما الجماعة مظاهر كلام المؤلف هنا انه لم لم ينص عليها مع كونه نص على كل ما يتعلق بالصلاة من تعليم وطهارة ونحوها

168
01:03:03.350 --> 01:03:24.650
وان كان بعض الفقهاء كالشافعي ورحمه وغيره يقول انه يؤمر بها لان يعتادا ولان ذلك آآ او آآ يعني آآ اتم في القيام بها. وهنا تلحظ مسألة وهو ان الشافعية وان كان المشهور عندهم بعدم وجوب صلاة الجماعة

169
01:03:25.750 --> 01:03:39.850
ليس معنى عدم الوجوب يعني عدم القيام بذلك. ودعوة الناس الى ترك الجماعة كما هو عند اهل الاهواء والشهوات في هذا الزمان بل انما الكلام عندهم في تقرير الحكم في تعلق الاثم

170
01:03:39.950 --> 01:03:59.950
مع امرهم بها وحثهم عليها وآآ ما فيها من الاجر والثواب وما يلحق آآ فاعل ذلك من آآ ان آآ تنقص منزلته حتى في آآ قبول شهادته عند بعضهم ونحوها معنى ذلك ان آآ آآ ان

171
01:03:59.950 --> 01:04:19.950
بوجوب الجماعة وغيرها. آآ انما هو من جهة آآ النظر في الادلة ولحوق الاثم بالمكلف. آآ لا من جهة آآ التخلي او وجود آآ الاعذار التواني التشهي في ترك آآ ما جاء به الشرع آآ من آآ

172
01:04:19.950 --> 01:04:45.950
المأمورات ولو كان على سبيل آآ النفل او السنن والمستحبات. نعم رحمه الله وان يضرب عليها لعشر سنين. لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر

173
01:04:45.950 --> 01:05:09.350
وبينهم في المضاجع. رواه احمد وغيره قال وان آآ قبل هذا وان عن المسائل عن المفاسد. هذه مسألة مستقلة. هو آآ على سبيل النظر عند الحنابلة فانه لما امر بالصلاة نعم فان ذلك دال على ان كل ما كان من الخير وما كان من آآ

174
01:05:09.350 --> 01:05:29.350
اه اه سبيل التربية اه صلاح الولد فانه يؤمر به. ويقابل ذلك ايضا ما كان فيه آآ سبب حصول الشر والسوء عليه. فانه آآ يمنع منه ويكف عنه ويحفظ من مواقعته

175
01:05:29.350 --> 01:05:59.750
على سبيل التربية والتعويد. نعم. وكأنه اه وكأن الشارح في هذا اه  يشير الى ان الولي اذا فوت شيئا من ذلك فكما انه يلحقه الاثم بترك امر ولده بالصلاة فانه يلحقه الاثم بتخلية بالتخلية بين ولده وبين فعل آآ المفاسد وآآ

176
01:05:59.750 --> 01:06:19.750
محرمات اه من سرقة او اه سوء فحش اه او نحوها. نعم قال وان يضرب عليها لعشر سنين اه كما في ذلك نص الحديث. اه ولان ابن عشر قارب البلوغ واذا لم يعتد عليها فالغالب انه اه لا يكاد يطيق الصلاة اذا بلغ

177
01:06:19.750 --> 01:06:39.750
آآ فاحتيج الى ترويضه ولو كان ذلك بشيء من ضربه. والضرب في هذا هو ايضا آآ مخصوص بما اهل العلم آآ وسيأتي وصف الضغط آآ في باب التربية في التعزير آآ في ضرب الرجل لزوجه وولده آآ باذن الله

178
01:06:39.750 --> 01:07:00.850
عبده كما سيأتي باذن الله جل وعلا. نعم قال فان بلغ فان بلغ في اثنائها بان تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة او بعدها في وقتها اعاد اي لزمه اعادتها لانها تامة في حقه فلم تجزئه عن الفريق لانها نافلة في حقه فلم تجزيه عن الفريضة

179
01:07:00.950 --> 01:07:25.750
ويعيد التيمم لا الوضوء والاسلام نعم قال فان بلغ في اثنائها يعني هذه صورة لمسألة قد تكون قليلة الوقوع لكنها آآ يعني ذكرها الفقهاء لبيان الحد يعني لو ان شخصا بلغ في اثناء الصلاة بان آآ كان مثلا آآ يعلم انه ولد في الساعة الواحدة تماما

180
01:07:25.750 --> 01:07:47.450
آآ من هذا اليوم آآ فلما كان في اثناء الصلاة آآ تمت هذه الساعة الساعة الواحدة فشرع او اتم خمسة عشر عاما وهنا انتقل من كونه اه اه لا تجب عليه الصلاة الى كونه في صلاة واجبة. فالصلاة التي شرع فيها

181
01:07:47.450 --> 01:08:04.900
تبعضت فبعضها او فاولها ابتدأها وهي نفل واخرها تمها وهي فرض. فبناء على ذلك قالوا من ان هذا اذا صار مكلفا وآآ لازما. وهذه الصلاة ليست كلها فريضة لان اولها وقع على

182
01:08:05.150 --> 01:08:25.150
آآ وقع نافلة فبناء على ذلك يقولون يتمها لانها آآ لانها لا تفسد ولا آآ فابتدأها صحيحة وآآ يعيدها آآ لتبرأ ذمته آآ يقين ولاجل هذا قال فلم تجزئه عن الفريضة ويعيد التيمم وهذا مبني على قول

183
01:08:25.150 --> 01:08:48.200
قنابل ان التيمم مبيح لا رافع. تيممه للفريضة هي كانت نافلة في حقه. والان صارت فريضة. فبناء على ذلك تيممه لتلك النافلة لما كان غير بالغ لا يصح ان يصلي بها الفريضة لما بلغ فاحتاج الى ان يعيد التيمم

184
01:08:48.200 --> 01:09:08.200
آآ هذا كله مبني على قولنا من ان التيمم مبيح لا رافع. ولذلك قال لا الوضوء والاسلام اما الوضوء فهو يرفع الحدث. للبالغ لي ولغيره. فبناء على ذلك لم يحتج الى ان يعيد الوضوء لو كان قد صلى هذه الصلاة بوضوء صحيح. فاكثر ما يحتاج

185
01:09:08.200 --> 01:09:28.200
الى اني استأنف الصلاة بعد الانتهاء منها ليصلي صلاة كاملة اه عن الفرض الذي لحق به لما بلغ. نعم. قال الاسلام كذلك البالغ آآ اذا بلغ الانسان ما يحتاج الى ان يجدد الشهادتين ونحوه فانها تصح من المميز وممن نشأ على الاسلام وآآ

186
01:09:28.200 --> 01:09:52.550
آآ ولد عليه لانه هو الاصل وهو آآ الفطرة وهو آآ الفطرة. كانه يشير يعني الى آآ من اه يقول بالتجديد او ابتداء النطق بالشهادتين. نعم رحمه الله ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار او تأخير بعضها

187
01:09:52.600 --> 01:10:20.400
ناوي الجمع لعذر فيباح نعم قال ويحرم لما ذكر الوجوب وان الوجوب مخصوص بالوقت يقول المؤلف رحمه الله ان من اخرها عن وقتها فقد فعل المحرم. ووقع في الاثم وهنا قال ويحرم على من وجب عليه تأخيرها عن وقتها المختار

188
01:10:20.950 --> 01:10:42.350
وسيأتي ان اوقات الصلاة على قسمين من الصلاة ما لها وقت واحد ابتداء وانتهاء ومنها ما لها وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار فبناء على ذلك يحرم على الانسان ان يؤخر الصلاة عن وقتها

189
01:10:43.050 --> 01:11:02.900
ويحرم على الانسان ان يؤخر الصلاة التي لها وقتان عن المختار فلما نص المؤلف على تحريم التأخير عن الوقت المقتار. فمن باب اولى ان يكون الانسان اثما محرم عليه عن تأخيرها عن وقتها بالكلية. واضح

190
01:11:03.350 --> 01:11:21.700
واضح ولذلك قال ويحوم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار وهذا ظاهر في آآ النصوص ومحل اجماع واتفاق كما قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فخلف من بعدهم خلف

191
01:11:21.850 --> 01:11:39.150
اضاعوا الصلاة آآ واتبعوا الشهوات اضاعتها بتأخيرها عن وقتها وآآ وما هو اعظم من ذلك تركها او آآ تفويتها. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في التفريط آآ

192
01:11:39.150 --> 01:11:59.150
الفلسفة في نوم تفريق انما التفريط في اليقظة آآ انما التفريط في اليقظة. فدل على ان من تركها مستيقظا مستحضرا مفرطا فهو اثم يلحقه الاثم لانه رفع الاثم عن آآ المقابل فدل على لحوق الاثم بهذا

193
01:11:59.150 --> 01:12:19.150
نعم. قال آآ او تأخير بعضها حتى ولو اخرها حتى لا لا يكفي الوقت الا لفعل بعضها. فيفعل اول ركعة في الوقت واخرها في غير الوقت آآ بتفريط منه فانه يكون كما لو اخر الصلاة عن وقتها فتأخير بعضها كتأخير جميعها

194
01:12:19.150 --> 01:12:38.200
لا لناوي الجمع. اما من نوى الجمع في الصلاة التي تجمع فهذا لا اثم عليه بشرط ايش؟ ان تكون الصلاة مجموعة يعني مما يجمع وان ينوي ذلك وان يكون له العذر الذي يبيح له جمع الصلاة

195
01:12:38.500 --> 01:12:52.250
فاذا لم ينوي اثم. لان بعض الناس الان يسافر على انه بيصلي الصلاة في في الوقت الاولى ثم يذهب عليه الوقت ويتناسى ويدخل عليه وقت الثانية. هذا عند الفقهاء انه اثم لانه لابد للانسان ان ينوي

196
01:12:52.400 --> 01:13:15.200
جمع التأخير واضح نعم. آآ اللي ناوي الجمع وله عذر اما اذا كان ممن لا عذر له  ولا جمع ولو نواة او ان تكون الصلاة غير مجموعة فلا يجوز فلا يجوز لصلاة النهار ان يؤخرها الى الليل

197
01:13:15.750 --> 01:13:33.250
العصر الى المغرب ولا الفجر الى شيء سواها. ولا صلاة الليل الى النهار. نعم قال لان وقت ثاني يصير وقتا لها. يعني في من نوى الجمع والصلاة مجموعة وهو ممن يعذر. ويجوز له الجمع في حال من الاحوال. سواء كان

198
01:13:33.250 --> 01:13:50.900
ذلك لمرض او كان لسفر او آآ لعذر آآ يبيح له على ما سيأتي بيانه باذن الله. نعم. والا لمشتغل بشرطها الذي نحصله قريبا انقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره اذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت

199
01:13:51.200 --> 01:14:15.650
ان كان بعيدا عرفا صلى ولمن لزمته التأخير آآ قال المؤلف والا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا هذا اه الحقيقة اللفظ من الالفاظ او من الجمل التي استشكلها كثير. ولذلك كانت محل نظر وتعقيب. وآآ قد قال غير واحد

200
01:14:15.650 --> 01:14:33.150
اه من المحشين ونحوهم. قبل ما ونجا وغيره. اه انها اه يعني ليس في كلام الفقهاء والاصحاب اه شيئا من ذلك يعني ان ان من اشتغل بشرطها يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها

201
01:14:33.400 --> 01:14:55.400
البتة هذا الكلام الحقيقة آآ ليس بمستقيم من حيث الاصل وآآ حتى المسائل التي يمكن ان آآ آآ تتوافق ولو مع وفضاء آآ لها سبب اخر او مأخذ مختلف عن هذا. ولذلك آآ نقل حتى في الحاشية

202
01:14:55.400 --> 01:15:15.400
اه قول ابن تيمية وهو مشتهر في هذا قال قول بعض الاصحاب لا يجوز تأخيرها الا لمشتغل بشرطها لم يقله قبله من احد قبله من الاصحاب ولا من سائر طوائف المسلمين آآ الى كلام له في نحو من ذلك. فعلى كل حال الاصل

203
01:15:15.400 --> 01:15:33.350
ان من حضرته الصلاة وجب عليه ان يفعلها في وقتها بما اجتمع له من الشروط بما اجتمع له من الشروط لكن من الذي يتعلق به اه التأخير لو كان اه شيء بسبب من نفسه

204
01:15:33.600 --> 01:15:48.750
كما لو ان شاء الصين تأخر اه في القيام الى الصلاة فلو ذهب يتوضأ والماء بعيد لفاتت عليه الوقت. ما نقول له صلي بما اجتمع لك من الشروط واترك الوضوء والطهارة

205
01:15:48.950 --> 01:16:04.300
لكن هذا ليس مما ينطبق عليه الكلام اليس كذلك لأنه وان كان مشتغلا بوقت بشرطها لكنه بتفريط من جهته او بتقصير من آآ من عنده. فبناء على ذلك لم يكن

206
01:16:04.300 --> 01:16:23.200
موافقا لهذه الجملة لاجل ذلك كانت محل اشكال اه استدراك عند اه اه الفقهاء رحمهم الله تعالى  واضح وكل المسائل التي اه تتعلق بذلك اما انها لا تنطبق واما انها لها حال خاصة

207
01:16:23.350 --> 01:16:46.500
فعلى سبيل المثال لو كان شخص لا يحسن آآ الفاتحة فان الفقهاء يقولون يتعلموا ما دام في الوقت فاذا خشي فوات الوقت فانه يصلي حسب حاله واضح ولو لم يقرأ الفاتحة يقول ما يحسنه من تسبيحات وتهليلات لله جل وعلا

208
01:16:46.800 --> 01:17:05.800
واضح فبناء على ذلك كانت هذه آآ الجملة آآ فيها شيء من آآ الاشكال والصور التي آآ ربما توافق ظاهر هذه الجملة هي صور خاصة لكل مسألة حكمها ومأخذ من جهة اخرى

209
01:17:05.850 --> 01:17:27.800
ومأخذ من جهة نخاع. ولذلك هنا قال بشرطها الذي يحصله قريبا ومن المعلوم قطعا انه بعد خروج الوقت لا فرق بين قرب الوقت وبعده لو ان شخصا صلى صلاة الفجر بعد خروج الوقت بخمس دقائق او بساعة لم يكن بينهما فرق

210
01:17:29.950 --> 01:17:47.400
واضح؟ فعلى كل حال اه كانت هذه مما اه يعني من محال الاستدراك عند الفقهاء وينبه عليها الشراح نعم ولمن ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا

211
01:17:47.500 --> 01:18:06.150
وتسقط بموته ولم يأثم. نعم قال ولمن اللزمات هذي مسألة مستقلة. من لزمته الصلاة فان له ان يؤخرها في الوقت فلو ان شخصا مثلا دخل عليه وقت الظهر في هذه الايام نعم

212
01:18:06.200 --> 01:18:25.750
وآآ مثلا اما ان تكون امرأة في بيتها ممن لا تلزمها الجماعة او كان معذورا او كان في برية او كانت جماعتهم معهم قالوا آآ نكمل عملنا او نؤخر الصلاة فصلوا الصلاة الساعة الواحدة او الواحدة والنصف او الثانية او الثانية والنصف قبل

213
01:18:25.750 --> 01:18:42.450
طلوع الوقت اه كان لهم. ولذلك قال ولمن لزمته التأخير في الوقت. لا بأس لا غظافة عليه ما دام انه يؤخرها في وقتها ولا آآ يؤخرها الى الخروج وقتها او ذهاب الوقت المختار

214
01:18:42.450 --> 01:19:01.800
بدون عذر. قال لكن يشترط في هذا ان يعزم على فعلها ان يعزم على فعلها فاذا كان عازما على فعلها واخرها الى بعض الوقت الذي يجوز التأخير اليه لم يكن عليه في ذلك اثم ولم يلحقه في ذلك تبعه

215
01:19:01.800 --> 01:19:21.800
كان فاعلا للجائز لكنه فوت الافضل فان الصلاة افضل ما تكون في اول وقتها الا صلاة العشاء على ما سيأتي بيانه باذن الله جل وعلى ثم قال ما لم يظن مانعا. اما اذا كان يظن حصول مانع او يتيقنه فانه لا يجوز له التأخير

216
01:19:21.800 --> 01:19:50.800
كمن قصد تأخيرها عن وقتها كانت امرأة تعلم مثلا انها آآ تلحقها النجاسة فلا تطهر اما لسيلان دم الاستحاضة الذي يتوقف في هذا الوقت ولا يطول واما مثلا آآ لطبيب يعلم انه يدخل آآ الى مريظ ليطببه بعملية وغيرها لا يستطيع بعد ذلك ان يخرج

217
01:19:51.150 --> 01:20:16.650
الصلاة كان الواجب عليه ان يصلي الصلاة ما دام عنده متسع في اول الوقت ومثل ذلك ايضا وهو كثير جدا الذين آآ يدخل عليهم الوقت ثم يصعدون الطائرة ولا يمكنون من اداء الصلاة على بتمامها وكامل اه اركانها وشروطها من استقبال القبلة

218
01:20:16.650 --> 01:20:46.550
وركوع وسجود آآ لو ان شخصا مثلا دخلت عليه صلاة الظهر ثم ايش قال بصلي بعدين ثم ركب الطائرة والطائرة تسير الى المغرب الى وقت المغرب. واضح  آآ لا يوجد مكان او لا يؤذن له بان يقوم ويصلي في مساحة آآ يمكنه من استقبال القبلة والركوع والسجود فنقول هذا

219
01:20:46.550 --> 01:21:03.700
فرغط فقصد او تقصد تأخير الصلاة حتى فات وقتها لانه وان كان في الاصل نوى ان يصلي في الوقت لكنه في حال لا يمكنه الصلاة او لا يمكنه فعلها بتمامها فكأنه آآ لم آآ

220
01:21:03.700 --> 01:21:19.400
ينوي فعل الصلاة على الوجه الذي امر بها او الذي آآ يتعلق به هو وجوبها. وثم قال وتسقط ولم يأثم. تسقط الموت بمعنى انها لو ان شخص ترك الصلاة حتى مات

221
01:21:20.050 --> 01:21:36.100
في الوقت اه هو ما ما فات ما فوتها عن وقتها ما قصر انا نويت اصلي الساعة الواحدة نزل امر الله جل وعلا على هذا الشخص فمات قبل ان يؤدي الصلاة

222
01:21:36.650 --> 01:21:56.200
وبناء على ذلك لا شيء عليه. وحتى من اخرها فانها تسقط بموته. بمعنى انه لا يتعلق بغيره لزوم القضاء لان النيابة لا تدخل هذه العبادة باعتبار انها عبادة بدنية مختصة لا

223
01:21:56.200 --> 01:22:11.450
النيابة. لكن قوله ولم يأثم انما هو في من مات في اثناء الوقت ولم يكن قد فرط. هذا واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي

224
01:22:11.450 --> 01:22:14.200
