﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:22.800
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يفيض علينا وعليكم من رضوانه

2
00:00:23.500 --> 00:00:48.200
وان يجعلنا من اهل طاعته وان يبلغنا في هذا الشهر المبارك الخير والبر والتقى وان يزيدنا صلاحا وهدى وان يجنبنا الضلالات ويحفظنا من المعاصي والسيئات وان يجعلنا من السابقين الى الى القربات

3
00:00:48.500 --> 00:01:12.400
الموفقين لها يا رب العالمين بين يدي هذا الدارس بين ثم وصية ريثما يكتمل الطلاب في دقائق خمس لا يستغني طالب العلم عنها والحاجة اليها وذلك ان هذا الشهر المبارك

4
00:01:12.800 --> 00:01:43.550
يتباشر فيه المسلمون ويتداعون الى الخير واحرى ما يكون طالب العلم بالحرص الى الخير والقيام اليه والاجتهاد فيه وعدم التأخر او التواني عن ذلك فان حاجة طالب العلم الى الزيادة

5
00:01:43.750 --> 00:02:08.200
الطاعات وخلوتي مع الله جل وعلا والتعرض لرحماته وسؤال الله جل وعلا من عظيم فضله وجميل احسانه احوج ما يكون اليه طالب العلم كغيره بل هو احوج الى ذلك بدرجات كثيرة

6
00:02:09.500 --> 00:02:34.550
كما ان كل مسلم لا ينفك من ان يزداد من الخير ويتخلص من تبعت هذه الدنيا نغيماسي فيها والتلطخ بشهواتها يخلو العبد بالله جل وعلا فان طالب العلم لما تحمل

7
00:02:34.850 --> 00:03:06.250
امانات العباد والقيام بالعلم وحقه وتبليغه وهداية الناس اليه وطلبي ان يفتح للطالب باب العلم ويحل له اشكاله وينفتح له دقائق مسائره فان ذلك لا يتأتى بالفهوم ولا بالعقول ولا بقوة النظر

8
00:03:06.400 --> 00:03:33.100
ولا بكثرة المراجعة وانما يتأتى ذلك مع ما يؤتى الانسان من الفهم والعلم  الاجتهاد والمراجعة  اللجأ الى الله جل وعلا واظهار الفقر والفاقة وسؤال الله جل وعلا التوفيق والتسديد والاعانة

9
00:03:34.300 --> 00:03:53.950
فانه لا يزال العبد كذلك حتى يوفق لباب العلم وتفتح له فيه ما لا يفتح لغيره لذلك قال الله جل وعلا في كتابه واتقوا الله ويعلمكم الله واخذ من هذا اهل العلم

10
00:03:54.850 --> 00:04:26.850
ان التقوى وزيادة الخير هي من اعظم الابواب التي يسلكها الطالب ويجتهد فيها الراغب حتى وفق للعلم ويسلك فيه مسالك العلماء ويؤتى فيه مراتبهم الرفيعة ودرجات اهل التحقيق والنظر وان اقوام

11
00:04:27.700 --> 00:05:04.500
اعتمدوا على نظرهم وقوة حفظهم وكلوا الى ذلك فتاه وجعل الامر الى قوة فهومهم فضلوا فاما ان يكونوا  ارتكسوا في الضلالات وتلبست قلوبهم بالشبهات وهذا غاية البلاء والفتنة واما انهم

12
00:05:05.100 --> 00:05:33.350
انقطعوا عن العلم وتقطعت بهم اوصاله وذهبت عليه اسبابه وصاروا كغيرهم من العوام ومثل من سواهم من دهماء الخلق ففات عليهم ما حصلوا وفوتوا ما اجتهدوا فيه تابعت عليهم انواع

13
00:05:33.600 --> 00:06:01.800
من آآ الجهالات ولذلك ايها الطلاب احوج ما يكون الطالب في مثل هذه المواسم ان يكون اكثر اجتهادا وعلى ربه اقبالا وبيان ذلك من عمومات النصوص ودلائل الكتاب والسنة فان النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:06:02.000 --> 00:06:28.850
لم يزل في كل احواله له انقطاع مع الله جل وعلا ورغبة اليه  وخلوة مناجاة حتى انه قام من الليل فتفطرت قدماه وتقول له عائشة الست قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك

15
00:06:29.150 --> 00:06:56.700
فيقول افلا اكون عبدا شكورا فاذا كان هذا من جهة العموم فان ذلك اخص في رمضان فان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تعليما لطلبة العلم ومن حملوا لواء هداية الخلق

16
00:06:57.250 --> 00:07:15.150
ودعوة الناس الى دين الله جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فان اهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم اتبعوه في كل شيء

17
00:07:16.450 --> 00:07:45.350
في تعليم الناس بعد ان تعلموا وفي هداية الخلق بعد ان تلقوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وطريقة عبادته وتعلقه بمولاه فان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا على وجه الخصوص في شهر رمضان اخص ما يكون في الخلوة بربه

18
00:07:45.350 --> 00:08:15.000
ومناجاة الله جل وعلا ولذلك كان يعارضه جبريل في شهر رمضان بالقرآن حتى اذا كان العام الذي توفي فيه ولحق بربه عارضه به مرتين ما الذي تفهم من ذلك انه ليس شيء اعون للطالب

19
00:08:15.900 --> 00:08:42.200
من التحصيل والتعلم والتعليم وهداية الخلق باكثر من كثرة اللجأ الى الله جل وعلا والسجود والذكر وقيام الليل وقراءة القرآن والاقبال على الله جل وعلا في الخلوات والاقبال على الله جل وعلا

20
00:08:42.300 --> 00:09:13.700
في الخلوات ومما يزيد في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عشر رمضان الاخيرة نعم زاد للتخلي للعبادة والاقبال على الطاعة بما يحصل من صفاء القلب والاقبال

21
00:09:14.250 --> 00:09:48.000
على الله جل وعلا رب الخلق بالتزام المساجد والاعتكاف فيها والتخلص من الدنيا والانفكاك من حظوظها والتعلق بالاخرة وطلب كل ما يقرب اليها ويكمل من اسباب النجاة فيها فانقطع الى ربه تمام الانقطاع

22
00:09:51.100 --> 00:10:22.500
فكان يعتكف عشر رمضان الاخيرة ويحيي ليله كله ما بين صلاة للقرآن وذكر لله جل وعلا ولم يكن يدخل معتكفا معنا ولم يكن يدخل معتكفا ليس ابتداء الاعتكاف كما يفهم بعضهم من ظاهر الحديث. وانما لم يدخل معتكفه الذي اعد لراحته. في المسجد

23
00:10:22.500 --> 00:10:44.450
الا بعد الفجر اما الليل فهو محل للاجتهاد والاقبال على الله جل وعلا وان كثيرا او ان بعض من آآ شغلوا بالدعوة على غير بصيرة تامة او على قلة من العلم

24
00:10:44.550 --> 00:11:16.450
او على اجتهاد بغير اصل  يمضون اوقاتهم كلها في ذلك الامر ولا يعطون حق انفسهم حقها لتتزود وتزداد من الخير وتتعلق بالله ويزيد اخلاصها وتنتفي جهالتها  ما الذي يحصل انه يفوت عليهم اشياء كثيرة

25
00:11:16.950 --> 00:11:40.950
ويوشك ان ان يقعوا في الشبهات ويوشك ان تلحق بهم الضلالات ويوشك ان يفوت عليهم الخير الكثير والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم اذ ليس احد احوج من تنبيه الناس من النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:11:41.750 --> 00:12:04.100
اذ هو رسول هذه الامة والمبلغ عن الله والذي به تهتدي الناس وتقتفي وتقتدي اليس كذلك وليس احد اكمل في دينه واتم في ايمانه وارفع عند ربه من النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:12:04.650 --> 00:12:28.300
ولا يقوم احد مقامه ولا ينوب احد عنه في ما وكل اليه اليس كذلك ومع ذلك لم يكن له لينشغل بالدعوة في كل اوقاته بل كان له بل كان له خلوة بالله

28
00:12:28.500 --> 00:12:56.400
وانقطاع بين يديه واقبال على الله جل وعلا ليقتدي العباد بذلك ويهتدي اهل العلم وطلبته بهذا الامر فانه لا فائدة تحصل من جراء العلم بنقله على وجهه الا لمن كان من اهل العلم والخشية

29
00:12:56.900 --> 00:13:23.350
والعبادة والتذلل لله جل وعلا. والقراءة والذكر والتخلص من حظوظ النفس وانه لا يزال اقوام يدعون الى الله جل وعلا وهم  اعراض عن عن حق عن حق انفسهم من التزود من الخير

30
00:13:23.600 --> 00:13:55.100
والتكثر من الذكر والقرآن ومراجعة آآ التقوى والاخلاص فلا تزال تتلقفهم الاهواء  يتعاظم لهم الشهوات فيزلون ويخطئون واعظم ما يكون طالب العلم والعالم سلامة وبعدا عن الزلل وتوفيقا للهدى والصواب

31
00:13:56.850 --> 00:14:18.050
بخلوته بالله واعتماده عليه وتوكله على مولاه وتخلصه من حظوظ نفسه وزيادته في عبادة الله والذكر له سبحانه وتعالى ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي ملأ الدنيا علما وتحقيقا

32
00:14:18.150 --> 00:14:46.450
في كل ابواب العلم التفسير وفي الفقه وفي الحديث وفي آآ اعمال القلوب وما يتعلق بها وفي رد على الاهل الاهواء والمتكلمين حتى يا علماء الكلام واهل المنطق كان آآ يرد عليهم ويتصدى لهم رحمه الله تعالى. ومع ذلك

33
00:14:46.950 --> 00:15:11.200
فانه كان اذا صلى الفجر جلس يذكر الله جل وعلا ويخلو بربه ويقول لابن القيم رحمه الله تلميذه يقول هذه غدوتي لو لم اتغدى لم استطع ان اعمل بقية نهاري

34
00:15:14.100 --> 00:15:35.700
تتأملوا ايها الطلاب هذه المعاني وكان يقول رحمه الله تعالى كانت تشكل علي المسألة فلا ازال استغفر واعفر وجهي بالتراب يعني بان يدعو الله جل وعلا حال سجوده وانكساره بين يدي ربه

35
00:15:36.100 --> 00:16:00.050
فيفتحها الله جل وعلا عليه فاذا ليعلم الطالب ان هذا من الاوقات التي ينبغي له ان يتزود فيها من الخير يصلح بها فساد قلبه ويزداد من خير ربه ويتعرض للرحمات

36
00:16:00.350 --> 00:16:26.550
ويزداد من البر والطاعات وتكون اقوى له في العلم واصلب له في الطلب وآآ اكثر اخلاصا في التحصيل وزيادة في التوفيق والتسديد والله يتولانا واياكم برحماته. لذلك الله الله ايها الطلاب

37
00:16:26.700 --> 00:16:54.500
من التزود ثم التزود ثم التزود. متى ما وجدت الى ذلك سبيلا ومتى ما سنحت لك الاوقات وان الايام طويلة وان الاوقات كثيرة وان ضياعها عندنا اكثر اياك ان تضيع نفائس الاوقات

38
00:16:55.950 --> 00:17:19.550
واوقات الخير والبر والنفحات كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا علي ما هاتان ايتان

39
00:17:21.150 --> 00:17:49.350
تفري القلوب فريا وتصلح النفوس اصلاحا كثيرا لمن عقلها لمن عرفها لمن تدبرها لمن خشع عند تلاوتها فانه لا يزال مقبلا على الله طالبا الاعانة والعبادة والشكر لله والاخلاص والانكسار بين يديه والاقبال عليه والتخلص من

40
00:17:49.350 --> 00:18:12.400
حظوظ النفس وطلب اسباب النجاة وما يكون به الخير والفلاح. والله يتولانا واياكم براحماته هذه الحقيقة انها آآ نصيحة آآ اوجهها الى نفسي واوجهها الى اخواني وارجو ان الله جل وعلا

41
00:18:12.500 --> 00:18:32.500
آآ يعيننا في هذا الشهر المبارك وفي كل وقت وفي كل حين. على ان نكون من عباده المسابقين واوليائه المتقين نسأل الله جل وعلا ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان لا يجعلنا من المنتكسين ولا مؤمن

42
00:18:32.500 --> 00:18:54.950
مرتك ياسين وان يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا وسببا لطاعته والزيادة في خيره والاقبال على مرضاته والتخلص من الاهواء التوبة من الذنوب والمعاصي والزيادة في الهدى والتقى. والله يتولانا واياكم برحماته

43
00:18:54.950 --> 00:19:16.500
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا والدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. مم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو اي سجود التلاوة اربع عشرة سجدة

44
00:19:16.500 --> 00:19:37.900
في الاعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم وفي الحج منها اثنتا اثنتان وفي والفرقان والنمل والف لام ميم تنزيل وحاء ميم السجدة والنجم والانشقاق واقرأ باسم ربك وسجدة صاد سجدة شكر

45
00:19:38.000 --> 00:20:00.300
نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه في احكام سجود التلاوة جملة من المسائل المتعلقة بها في اول هذا الفصل وآآ بينا سبب ذكر المؤلف آآ رحمه الله تعالى لها هنا وانها صلاة

46
00:20:00.350 --> 00:20:24.400
ومن آآ الصلوات المسنونة لانها سنة مؤكدة فهي داخلة في صلاة التطوع. فذكرها عقب ذلك واردفها بعد ذكر السنن الرواتب وصلاة الضحى والوتر وصلاة الليل وما تقدم من النفل المخصوص والنفل آآ المطلق

47
00:20:24.500 --> 00:20:48.900
اه فالان شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تعداد سجدات التلاوة التي في الصلاة. فقال وهي اربع عشرة سجدة. اربع عشرة سجدة هذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة ان سجدات التلاوة

48
00:20:49.550 --> 00:21:18.000
التي يسجد بها القارئ سواء كان في الصلاة او خارجها اربعة عشرة سجدة وعدها وذكر مواضعها  الاعراف في اخرها وفي سورة الرعد نعم بالغدو والاصال وفي سورة النحل آآ ويفعلون ما ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون

49
00:21:18.000 --> 00:21:43.450
انما يؤمرون وفي سورة سبحان التي هي الاسراء في اخرها او في قبل اخرها بايتين ويزيدهم خشوعا وفي سورة مريم سجدا وبكيا وفي الحج آآ اثنتان الاولى قول الله جل وعلا لم تر ان الله يسجد له

50
00:21:44.050 --> 00:22:00.350
نعم الى ان قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب نعم ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. وفي سورة اه اه الفرقان في قول الله جل وعلا

51
00:22:00.350 --> 00:22:21.350
آآ خروا سجدا آآ وزادهم نفورا. آآ في آآ اية سورة الفرقان نعم وفي سورة النمل ايضا آآ في اه قول الله جل وعلا رب العرش اه العظيم. وفي سورة

52
00:22:21.400 --> 00:22:46.250
آآ السجدة الف لام ميم السجدة. نعم. اه وهم لا يستكبرون. نعم. ثم ذكر آآ ما في النجم طبعا في فصلت قال والف لام ميم التنزيل وحميم السجدة الف لام ميم تنزيل هي

53
00:22:46.700 --> 00:23:07.000
اه سورة السجدة وحميم اي التي هي فصلت التي هي اه فصلت في قول الله جل وعلا وهم لا يسأمون وفي سورة النجم في اخرها. نعم وفي سورة اه الانشقاق

54
00:23:08.300 --> 00:23:35.400
ايضا في قول الله جل وعلا نعم لا يسجدون قول الله جل وعلا لا يسجدون. وفي اقرأ باسم ربك آآ الذي خلق في سورة اقرأ. نعم في اخرها نعم وهذه اذا اربع عشرة سجدة عند فقهاء الحنابلة

55
00:23:36.150 --> 00:24:02.450
ثم تكلم على سجدة سورة صاد وحتى اجمل لك ما يتعلق بهذه المسألة فان سجدات عشر يجمع عليها اهل العلم لا يختلفون فيها ويختلفون في خمس سجدات ما الخمس التي يختلفون فيها فيتبين لك الخمسة عشر كلها

56
00:24:03.250 --> 00:24:31.700
يختلفون نعم في سجدات المفصل اللي هي سورة النجم سورة اه الانشقاق واقرأ باسم ربك الذي خلق واضح  الحنابلة يرون انها محل للسجود خلافا للمالكية. فالمالكية آآ يقولون انها نسخت يقولون او يروون حديث ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في المفصل

57
00:24:31.850 --> 00:24:50.950
لكن الفقهاء يقولون ان حديث ابي هريرة وهو انما اسلم في المدينة وان النبي ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها فدل ذلك على ثبوتها وانها محكمة وليست بمنسوخة. اذا هذه ثلاث سجدات جرى فيها الخلاف

58
00:24:51.100 --> 00:25:13.800
اه السجدتان الاخريان نعم سجدة السجدة الثانية من من سورة من سورة الحج يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم  هل هي سجدة او لا الحنابلة يقولون هي سجدة

59
00:25:13.850 --> 00:25:32.900
وامر وامر فيها العبد بالسجود بعض الفقهاء نعم يقولون هذا امر بالصلاة لذلك قال يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. فلما قالوا آآ آآ نعم قرنت بالركوع دل على ان المقصود بذلك سجود الصلاة

60
00:25:32.900 --> 00:26:03.000
ليس سجود التلاوة هذا ايش؟ محل الخلاف الثاني والحنابلة على ماذا كان يبقرونها. التي الاخيرة سجلت سورة صاد هل هي من اه سجدات التلاوة حملة الحنابلة هنا قال وسجدة صاد سجدة شكر لا تلاوة

61
00:26:03.750 --> 00:26:26.900
واضح سجدة شكر يعني كان يقول ليست من سجدات  ويعتمد الحنابلة في هذا يقولون ان جاء في حديث النسائي انه آآ قال سجدها آآ ايش اه اه داود توبة ونحن نسجدها

62
00:26:27.100 --> 00:26:50.750
شكرا لله جل وعلا وايضا اعتمدوا على ما جاء عن ابن عباس انه قال انها ليست من عزائم السجود سجدة صاد ليست من عزائم السجود واضح  طبعا الحنابلة يقولون يعني هي سجدة شكر

63
00:26:51.250 --> 00:27:11.400
وش معنى ذلك معنى ذلك ايش يعني انها اذا قلنا من انها سجدت ليست سجدة تلاوة فمعنى ذلك انها لا يسجد بها في الصلاة ولو سجد بها المصلي في صلاته عندهم

64
00:27:11.850 --> 00:27:34.750
لبطلة الصلاة واضح؟ لكن عندما النهي الانسان اذا قرأها خارج الصلاة لانها سجدة شكر واضح طبعا هذا هو مشهور المذهب. وان كان ثم رواية عند الحنابلة موافقة لقول الفقهاء من انها محل للسجود ولا غضاضة

65
00:27:34.750 --> 00:27:58.950
في السجود فيها ولو في الصلاة واختار آآ ابن تيمية رحمه الله تعالى. واضح آآ اذا هي خمسة عشرة سجدة عشر منها لا اختلاف فيها وخمس محل اختلاف آآ سجدات المفصل الثلاث

66
00:27:59.150 --> 00:28:21.300
وقلنا ان الحنابل اثبتوها ولذلك عدها وسردها مع السجدات. واضح؟ واذا كان سبب الخلاف في ذلك والسجدة الثانية في الحج وذكرنا سبب الخلاف في ذلك. وعند الحنابلة هي سجدة واضح ولذلك عدها

67
00:28:21.350 --> 00:28:48.100
ايش الاخيرة سجلت سورة وهي التي عند الحنابلة  آآ اخرجوها من سجدات التلاوة وجعلوها سجدة شكر فتكون خارج الصلاة لا داخلها. واضح نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجود التلاوة

68
00:28:48.650 --> 00:29:08.650
نعم يعني انه كأنه يشير الى قول بعضهم وآآ يغد هذا القول. فيقول لو ركع الانسان او سجد في صلاته يقول هذه بدل سجود التلاوة فانها لا تقوم مقامها وسجود التلاوة سجود مخصوص آآ له آآ

69
00:29:08.650 --> 00:29:37.700
حكمه معين لا يقوم عنه آآ ما يكون في الصلاة من ركوعها وسجودها. نعم فلا تداخل بينهما وعلى القارئ ان يسجد عندها نعم وبعد ذلك يسجد لا واه يفعل ما اه في الصلاة. فلو انه قرأ اخر شيء من قراءته في الصلاة

70
00:29:38.000 --> 00:29:58.600
ايش؟ السجدة واضح قال اركع تقوم مقامها ثم اسجد وتقوم مقامه نقول لا بل عليك ان تسود للتلاوة ثم تقوم ثم بعد ذلك ان شئت ركعت مباشرة وان شئت قرأت ما شئت

71
00:29:58.700 --> 00:30:23.350
ها ثم ركعت ورفعت وسجدت فاذا لا تداخل فيهما. نعم قال رحمه الله واذا اراد السجود فانه يكبر تكبيرتين. تكبيرة اذا سجد وتكبيرة اذا رفع. سواء كان في الصلاة او خارجها اه يعني عند الحنابلة ان

72
00:30:23.550 --> 00:30:51.450
اه الان شروع في ماذا في بيان صفتي وصورتي سجود التلاوة سواء كان في الصلاة او خارجها يقولون ان لها ان لها تكبير عند الشروع فيها وتكبير في الرفع منها. ولذلك قال فانه يكبر. وبين الشارح ذلك قال ثمة

73
00:30:51.450 --> 00:31:14.600
تكبير في سجود التلاوة تكبيرة عند الخروج والسجود وتكبيرة عند الرفع والانتهاء. ولذلك قال تكبيرة اذا سجد وتكبيرة اذا غفر سواء كان في الصلاة او خارجها وهو يشير في هذا الى

74
00:31:15.750 --> 00:31:30.000
قول بعضهم ان في الصلاة في الرفع لا يحتاج الى الى تكبير بل اه يتنبه الناس الى ذلك اذا شرع في القراءة ونحو ذلك. فالحنابلة يقولون انه ثم تكبير. وهذا التكبير

75
00:31:30.000 --> 00:31:54.400
في آآ الركوع آآ في في في الابتداء او في الشروع وفي الرفع منها. نعم قال رحمه الله ويجلس ان لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا ويجزئ واحدة نعم اذا يقول آآ يجلس ان لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا

76
00:31:54.550 --> 00:32:20.250
فعندهم ان السجود التلاوة آآ فيه سجود على الاعضاء السبعة نعم  آآ وفي سجود على الاعضاء السبعة. ثم اذا قام ثم اذا قام ورفع فان كان في الصلاة فانه ينهض الى

77
00:32:20.550 --> 00:32:48.500
الى ما كان عليه من القيام والقراءة. واما ان كان في غير آآ الصلاة فيقولون انه يجلس آآ يجلس آآ في ذلك وهذا الجلوس على سبيل الندب والاستحباب. يعني ليس عندهم بلازم كما آآ نص على ذلك آآ صاحب الاقناع وصاحب الفروع وغيرهم

78
00:32:48.500 --> 00:33:16.500
نعم  قال رحمه الله ولا يتشهد ويسلم وجوبا نسيناها؟ نعم. قال ويسلم وجوبا عندهم ان التسليم لا بد منه في آآ في سجود التلاوة لابد منه في سجود التلاوة لماذا

79
00:33:17.050 --> 00:33:45.800
لان المشهور عند الحنابلة انها صلاة وكل صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهذا اه اه هذه هي الرواية المشهورة عن احمد او اه اه المعتمدة في المذهب نعم قال بها بعض الفقهاء وان كان في الرواية الثانية وذهب اليها جمع من اهل العلم انها آآ انه لا آآ تسليم

80
00:33:45.800 --> 00:34:09.750
فعندهم ان التسليم والسجود على الاعضاء آآ السبعة هي مما آآ يتوقف عليه سجود آآ التلاوة. والتكبير والذكر في آآ اثناء السجود. والتكبير اذا غفى من واجباتها وهنا يقولون انه يقول

81
00:34:09.800 --> 00:34:37.850
في سجوده آآ ما يقوله في سجود الصلاة سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. فما يقوله في صلب الصلاة فانه يقوله في سجود التلاوة وان زاد آآ نعم ما يكون في ذلك من دعاء او آآ اللهم آآ اجعلها لي ذخرا متقبلها مني كما تقبلتها

82
00:34:37.850 --> 00:35:00.150
من عبدك داود نعم اه او سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. نعم. فيقولون اه لا اه بأس بذلك وحسن آآ ان يزيد فيها. فاذا قال هذا او قال اللهم اكتب لي بها اجرا وضع عني بها وزرا. نعم. واجعلها لي عندك

83
00:35:00.150 --> 00:35:20.550
تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. يقولون فيكون ذلك مما اثر وتتابع جمع من اهل العلم عليه. نعم قال رحمه الله ولا يتشهد كصلاة الجنازة نعم وتجزئ واحدة يعني هي سجدة واحدة

84
00:35:20.600 --> 00:35:45.100
فلا يزاد عليها غيرها. يقولون الا ان يكون سمع اية سجدة مرتين في ان واحد يعني كأن يكون يستمع الى من بجواره وآآ عن يمينه وعن يساره يقولون تعلق بحكم السجود مرتين. نعم. قال ولا يتشهد يعني ليس فيها

85
00:35:45.450 --> 00:36:02.700
تشهد وهذا هو ما عليه عامة اهل العلم. نعم. قال ويرفع يديه اذا سجد. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله ويرفع يديه اذا سجد ندبا ولو في صلاة وسجود. نعم

86
00:36:03.200 --> 00:36:29.850
ويرفع يديه اذا سجد ندبا يعني اذا سجد للتلاوة في اثناء الصلاة فانه يرفع يديه وهذا هو آآ يعني ما نص عليه الشارح هنا وكأن في المسألة خلافا ولذلك كان قول جماهير اهل العلم على انه لا يرفع يديه

87
00:36:29.900 --> 00:36:45.850
ولان اه تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في اربعة مواضع لا يرفع في سواها سواها. لاجل ذلك شرح يقول قياس المذهب انه لا يرفعها

88
00:36:46.500 --> 00:37:06.300
قياس المذهب انه لا يرفعها. لقول ابن عمر كان لا يفعل ذلك في السجود. لا يفعل ذلك في السجود. نعم. يعني السجود الذي من صلب الصلاة. لكن يقولون هما شيء واحد. فاذا لم يرفع يديهم في سجود الصلاة فانه لا يرفع يديهم في سجود التلاوة. نعم

89
00:37:06.950 --> 00:37:23.400
قال رحمه الله وسجود عن قيام افضل. نعم يعني اذا اراد القارئ ان يسجد فان كان في الصلاة فهذا لا اشكال اه يفر من اه قراءته ساجدا. لكن اذا كان خارج الصلاة

90
00:37:24.100 --> 00:37:47.250
فالغالب ان القارئ يكون جالسا نعم آآ لو سجد وهو جالس او من من جلوسه آآ سجد فحسن. لكن الافضل والاكمل ان يكون سجوده عن  ولذلك قال الله جل وعلا خروا

91
00:37:47.600 --> 00:38:05.950
سجد والخروج يكون من اعلى وجاء هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها يقولون انها كانت تقرأ القرآن فلما بلغت السجدة اغلقت المصحف فقامت ثم سجدت عند ابن ابي شيبة والبيهقي وغيره

92
00:38:06.400 --> 00:38:32.450
وهذا اه لا شك انه اعظم واكمل واتم. ونقل عن ابن تيمية وغيره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويكره للامام قراءة اية سجدة في صلاة سر وكره شدوده اي سجود الامام للتلاوة فيها اي في صلاة سرية كالظهر لانه اذا قرأها اما ان يسجد

93
00:38:32.450 --> 00:38:50.550
لها او لا فان لم يسجد لها كان تاركا للسنة. وان سجد لها اوجب الابهام والتخبيط على المأموم. نعم اه اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويكره للامام قراءة سجدة في صلاة سر

94
00:38:50.850 --> 00:39:12.200
آآ لان آآ الامام اذا قرأ في صلاة السر اية سجدة فان ذلك يستدعي ان يفعل السنة وهي السجود ولكن اذا سجد في مثل تلك الحال البس على الناس فقد يظن انه

95
00:39:12.400 --> 00:39:34.300
سجد للصلاة تفوت الركوع ونسي آآ هذا الركن ربما سبحوا وربما حصل بسبب ذلك لغط فلما كان الامر كذلك كان الامر دائرا بين امرين بين ان يسجد ويحصل هذا اللغط

96
00:39:34.750 --> 00:39:55.450
وهو آآ غير آآ يعني ضامن لصلاة المأمومين بتمامها وكمالها. واما ان يقرأ يتسجد ولا يسجد وفي هذا ايش؟ تفويت للسنة المؤكدة لاجل ذلك كره اهل العلم قراءة اية سجدة

97
00:39:55.450 --> 00:40:23.700
آآ بالنسبة للامام في الصلاة السرية لان لا يتعرض لهذا الاشكال نعم ثم قال قال رحمه الله ويلزم المأموم متابعة متابعته في غيرها اي في غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير في في السرية. نعم اذا هذا

98
00:40:23.700 --> 00:40:49.250
الحكم في متابعة المأموم للامام اذا قرأ اية سجدة الان هو انتهى من حكم ابتداء القراءة اليس كذلك لكن لو حصل سيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا كان الصلاة صلاة سرية فالمأموم مخير

99
00:40:50.750 --> 00:41:09.250
بين ان يتابع الامام وبين ان يستمر في القيام لماذا لانه من جهة انه لم يتعلق به حكم السجود اذ لم يقرأ اية سجدة ولم يسمعها. واضح ومن جهة اخرى هو

100
00:41:10.200 --> 00:41:31.050
صلاته مرتبطة بصلاة الامام متعلقة به والنبي صلى الله عليه وسلم قال واذا سجد فاسجدوا وقال ولا تختلفوا عليه فلما كان الامر دائرا بين ذلك كان هذا على التخيير ان سجد

101
00:41:31.150 --> 00:41:49.550
وهو يتابع امامه الذي امر بمتابعته في كل احواله في الصلاة. وان اه لم اه يفعل اه فانه لا غضاضة عليه لانها لم يتعلق به احكام السجود في هذه الصلاة بخصوصها

102
00:41:49.600 --> 00:42:12.600
ثم يقول اما اذا كانت الصلاة جهرية فانه الاصل ان المأموم يستمع قراءة الامام ومتعلق بها فلا شيء يحول بينه وبين السجود واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فان هذه الاية باجماع اهل العلم انها نزلت

103
00:42:13.100 --> 00:42:32.500
في الصلاة يعني في الاستماع في الصلاة فبناء على ذلك يسجد. ولذلك قال ولو مع ما يمنع السماع اذا وجد ما يمنع السماع فهذا المانع عارض وليس اصليا. فبناء على ذلك

104
00:42:32.600 --> 00:42:51.850
كان آآ عليه ان يسجد. وليس له ان آآ آآ يترك متابعة الامام في ذلك. ولذلك آآ آآ يعني آآ بين المؤلف مثالين احدهما يختص بالانسان قال كطرش او كان

105
00:42:52.250 --> 00:43:12.950
بسبب عام كصوت وضجيج او كان ببعد ومسافة كثيرة بينه وبين الامام. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويستحب في غير صلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. مطلقا

106
00:43:13.100 --> 00:43:29.850
لما روى ابو بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا. رواه ابو داوود وغيره وصححه الحاكم. نعم. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى انتقال الى

107
00:43:30.950 --> 00:43:51.900
صلاة من صلاة من صلوات التطوع عند الحنابلة وهي سجود الشكر فسجود الشكر عندهم انه الصلاة واحكامها كاحكام سجود التلاوة. من جهة انها سنة وهي صلاة اه تتعلق بها احكام الصلاة. فلاجل

108
00:43:51.900 --> 00:44:12.900
اوردوها بعدها. فيقول المؤلف وسجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم آآ سجود التلاوة سجود الشكر اه هو نوع من خاص من انواع شكر الله جل وعلا على نعمه الظاهرة

109
00:44:13.300 --> 00:44:41.250
واضح فان العبد يشكر الله  اشياء كثيرة. نعم ولذلك كان شكر الله جل وعلا القلب وباللسان وبالاعمال. اليس كذلك فاذا قال الشكر لله هذا شكر لله واذا استقر في قلبه

110
00:44:41.350 --> 00:45:05.200
آآ فضل الله عليه من هذه النعمة وحصول الولد او تمام امر الزوجة او نحو ذلك فهذا شكر. واذا صلى او ذكر الله او قرأ او تصدق او فعل ما فعل من الطاعات فهذا نوع شكر ولذلك مر بنا قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول

111
00:45:05.200 --> 00:45:23.650
من الليل افلا اكون عبدا شكورا فكان من الشكر. فهذا من جهة العموم وفيه اشارة قبل ان ارجع الى محل مسألتنا الى ان الصلاة من اعظم ما يحصل بها شكر الله جل وعلا

112
00:45:23.650 --> 00:45:51.950
اعني صلاة الليل والقيام لله جل وعلا في الخلوات واضح  تم ايش ؟ شكر خاص قد جاء به الدليل ورد به النص وهو ان يسجد ان يسجد فيقول الفقهاء ان السجود هنا في النعم الظاهرة

113
00:45:53.000 --> 00:46:09.750
لانه لو قلنا ان في غير النعم الظاهرة لم ينفك العبد عن ان يكون في نعمة منذ ان ولد الى ان يموت نعم والنبي صلى الله عليه وسلم سجد في احوال خاصة

114
00:46:10.050 --> 00:46:29.000
فقالوا ان هذه في النعم الظاهرة لانه لما بشر آآ آآ بشر بشيء او اتاه امر يسوءه خر ساجدا واضح ولذلك يقولون اذا كانت النعمة ظاهرة فسواء كانت خاصة او عامة

115
00:46:29.500 --> 00:46:53.350
او كانت دينية او دنيوية فاذا بشر مثلا بنزول المطر بعد انقطاعه مدة طويلة هذه نعمة دنيوية عامة فسجد فكان ذلك حسنا واذا بشر بالولد فسجد لله جل وعلا فهذه نعمة دنيوية خاصة. نعم واذا

116
00:46:53.450 --> 00:47:22.450
بشر نعم بشهر رمضان او ان يكون شيخا كبيرا. وما يظن انه يبلغ رمضان فبشر به ادرك رمضان فسجد فهذه نعمة دينية خاصة واضح واذا آآ لحق بهم مثلا النجاح

117
00:47:24.450 --> 00:47:53.600
في دراستهم الشرعية وهم في عام كثير هذه نعمة دينية عامة ومثل ذلك ايضا آآ ادراك آآ ليلة القدر ومثل ذلك ايضا آآ ادراك يوم عرفة او حصول الحج لعموم اهل الموقف اذا آآ ادرك ذلك وكان نعمة دينية

118
00:47:53.600 --> 00:48:10.850
عامة او حصل مثلا نصر لاهل الاسلام على اه اه على المشركين او نحو ذلك. فاذا هو قالوا عند تجدد النعم وكذلك اندفاع النقم سواء بسواء شفي من مرض وعلة

119
00:48:11.350 --> 00:48:40.750
آآ انكفأ عنهم عدو نعم اه حصل آآ دخل آآ بلدهم العلم وكانوا في جهالات كثيرة كل هذه نعم اه اندفاع نقم. اه نقم الجهل نقم كذا. واضح كلها مما يتعلق بها السجود. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرر ساجدا. وايضا ورد عنه انه لما جاء انه اذا

120
00:48:40.750 --> 00:48:58.950
اه اه اخبره جبريل انه اذا صلى اه عليه الناس اه اه انه يصلي عليهم فسجد لله شكرا. وجاء ايضا اه عن ابي بكر رضي الله عنه انه سجد اه شكرا لله جل وعلا. وسجد علي اه

121
00:48:59.000 --> 00:49:20.500
آآ في اه سجد ابو بكر في اندفاع الفتنة اه في اه اه عهده وسجد اه علي لما قتل ذي السدية في ثدية ورؤية ما في آآ يده من علامة تدل على انهم آآ خوارج وما آآ ذكر او جاء عن النبي

122
00:49:20.500 --> 00:49:44.300
الله وسلم في آآ البشارة بذلك آآ الامر. فعلى كل حال اذا الامر في هذا مستقرا. لكن محلها عند تجددها فاذا فاتت تجددها يعني بان استدامت فقد فات فقد فات الشكر الخاص وبقي الشكر العام الذي هو

123
00:49:45.600 --> 00:50:09.900
بالقلب واللسان وسائر الاعمال. نعم قال رحمه الله وتبطل به اي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس لانه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. نعم اذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا ذكر احكام سجود التلاوة

124
00:50:09.900 --> 00:50:30.450
ثم ذكر ان المصلي يسجد للتلاوة في الصلاة اليس كذلك طيب لو قال قائل لو انها نزلت بي نعمة وانا في الصلاة اتاه البشير يخبره به الولد نعم سنقول لو سجد لفسدت صلاته

125
00:50:30.550 --> 00:50:51.650
بانه لا تعلق لسجود الشكر بالصلاة فاذا لو سجد قصدا فانهم تبطل صلاته لكن لو حصل ذلك منه سهوا او جهلا سنرجع الى مسألة قد مرت بنا وهي ان السهو انه سهو

126
00:50:51.850 --> 00:51:17.500
بزيادة فعل من جنس الصلاة فلا يكون مفسدا لها واضح فلا يكون مفسدا آآ لها. فاذا لا تعلق لسجود الشكر بالصلاة خلافا لسجود التلاوة فلاجل ذلك لم يكن للمصلي ان يسجد لو بشر بنعمة آآ او اندفاع نقمة وهو في آآ في صلاته

127
00:51:18.200 --> 00:51:45.650
نعم قال رحمه الله وصفة سجود الشكر واحكام واحكامه كسجود تلاوة يعني في انه يكبر والاحسن ان يكون من قيام وان يقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة نعم ثم اه اه يكبر رافعا من السجود ويستحب ان يجلس كما قلنا ندبا على ما ذكر

128
00:51:45.650 --> 00:52:07.350
الفروع والمبدع والاقناع نعم ويسلم مثل ما ذكرنا في مشهور مذهب الحنابلة في انها صلاة والصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واوقات النهي خمسة

129
00:52:07.400 --> 00:52:24.750
الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر  احتج به احمد ما محل الان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر اوقات النهي

130
00:52:24.950 --> 00:52:53.300
فما محل اوقات النهي هنا يقول ان الكلام في صلاة التطوع وصلاة التطوع على قسمين او على نوعين صلاة مخصوصة لصلاة الليل لها وقت وصلاة الوتر لها وقت. وصلاة الضحى لها وقت. والسنن الرواتب لها وقت. اليس كذلك؟ وهكذا. و

131
00:52:53.300 --> 00:53:18.050
نفل مطلق وهو يصلى في سائر الاوقات فلما كانت اه سائر الاوقات ليست على اطلاقها بل ثم اوقات ايش ينهى عن الصلاة فيها فشرع المؤلف رحمه الله تعالى والفقهاء في تعدادها هنا

132
00:53:18.200 --> 00:53:36.300
ليبين لهم او ليتبين للطالب بعد ذلك ايش الاوقات التي يصلى فيها النوع الثاني من صلاة التطوع وهي النفل المطلق واضح لو قال شخص متى ما هو وقت النفل المطلق

133
00:53:38.150 --> 00:54:03.250
ها فاننا اذا بينا اوقات النهي تبين ان ما سواه هو وقت للنفل المطلق لان كما يقول آآ او كما هو مشتهر وبضدها تتبين الاشياء فاحيانا الفقهاء يذكرون الضد المحصور ليتبين

134
00:54:03.750 --> 00:54:27.150
المقصود المطلق او المنتشر او الذي لا حد له واضح هنا في بيان اوقات النهي آآ ذكر او الاشارة اولا الى اوقات النفل المطلق التي لعبدي ان يصلي فيها ما شاء آآ من آآ النفل

135
00:54:27.450 --> 00:54:53.200
ويتزود من القيام والركوع والسجود لله جل وعلا. واضح قبل هذا الحقيقة اه تذكرت مسألة يحتاج الى التنبيه عليها. وهو هل يتعبد لله جل وعلا بسجود يعني في غير التلاوة

136
00:54:53.550 --> 00:55:22.050
وفي غير الشكر او بعبارة اخرى لو ان الانسان جالس في المسجد هنا يقرأ او جالس يذكر الله جل وعلا ثم وجد في نفسه رقة وانكسار بين يدي الله جل وعلا. فاراد ان يدعو فاحب ان يسجد ليكون دعاؤه في

137
00:55:22.400 --> 00:55:45.750
اثناء السجود هل يتعبد لله جل وعلا بسجدة واحدة آآ طبعا الحنابلة رحمه الله تعالى ذكروا في اعقاب سجود الشكر نعم لو سجد لرؤية مبتلى في دينه او في دنياه. لكن هذه داخلة

138
00:55:45.900 --> 00:56:04.400
في عموم النعم وانصراف النقم فانك اذا رأيت من هو مبتلى عليه انت ما انت فيه من النعمة وما صرف الله جل وعلا عنك من النقمة. اليس كذلك كانهم كما هو مشهور المذهب ان الا

139
00:56:04.450 --> 00:56:30.250
سجود آآ في غير سجود التلاوة وسجود الشكر لله جل وعلا. وما يلحق به نعم  يوجد ما يدل على ان العبد يتعبد لله جل وعلا بسجدة واحدة في غيري تلاوة او شكر. واضح؟

140
00:56:31.150 --> 00:56:48.700
وهذا هو مشروع المذهب وقول جمهور اهل العلم لكن في رواية نقلها صاحب الاقناع او ليست رواية. آآ قول عند بعض فقهاء الحنابلة نقلها صاحب الاقناع عن ابن تيمية نعم وهو اظن وجهه عند الشافعية

141
00:56:48.900 --> 00:57:06.800
قال به بعض الفقهاء انه آآ يجوز له فعل ذلك ولذلك ذكر اه عن عن ابن تيمية قال لو اراد ان يمرغ وجهه بالتراب فيدعو الله جل وعلا فان له ذلك

142
00:57:07.100 --> 00:57:38.400
واضح  آآ على كل حال آآ يتبين هذا لانه يرى احيانا آآ ان بعض الناس وخاصة وربما طوائف مخصوصة آآ بينما هو جالس يخر ساجدا وهو ليس في قراءة فلا هي سجدة تلاوة ولا هي سجدة شكر. فهل يمكن ان يكون هذا الفعل صحيحا

143
00:57:38.400 --> 00:57:58.400
هو ما ذكرناه من آآ مشوه المذهب وقول الجمهور خلافا لما نقل عن بعض الشافعية وآآ فاخذ به ابن تيمية ونقله عنه صاحب الاقناع. نعم. اذا نشرع في اوقات النهي. قال اوقات النهي خمسة. يعني المقصود هنا

144
00:57:58.400 --> 00:58:32.200
انهي النهي عن الصلاة النهي عن الصلاة لان الموضع موضع الكلام على النفل والتنفل بالصلاة والتكثر من الطاعة بما سوى الفريضة من الصلوات. نعم قال رحمه الله الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر احتج به احمد

145
00:58:32.700 --> 00:58:59.000
اه طبعا هذه الاوقات في تعدادها تعد على التفصيل تكون خمسة وتعد على شيء من الاجمال فتكون ثلاثة نعم. والتفصيل اتم. لان تم تباين في بعض احكامها اه بالنسبة اه اه بعض هذه الاوقات عن بعض

146
00:58:59.250 --> 00:59:17.650
نعم فاول هذه الاوقات قال من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس اما انتهاء الوقت او اخر هذا الوقت فهذا لا اشكال فيه انه طلوع الشمس ثم يدخل الوقت النهي الثاني متصلا به. يعني ليس بينهما فاصل

147
00:59:18.800 --> 00:59:46.850
واضح؟ لكن الكلام هو في ابتداء هذا الوقت الابتداء وقت النهي هو طلوع الفجر او هو صلاة الفجر والفرق بينهما ان اذا كنا ان الوقت من طلوع الفجر فمعنى ذلك انه ليس للعبد اذا طلع الفجر ان يصلي صلاة البتة

148
00:59:47.300 --> 01:00:15.950
الا ما استثني وهي سنة الفجر وصلاة الفجر المفروضة واضح واما اذا قيل من ان وقت النهي يبدأ من صلاة الفجر فمعنى ذلك انه لو اراد الانسان ان يتنفل اكثر من صلاة رأى او غير صلاة ركعتي الفجر او اراد ان يوتر

149
01:00:16.600 --> 01:00:38.100
كما هو قول عند الشافعية والمالكية آآ من آآ لما قال ان الله آآ اه تصدق عليكم بصلاة اه من صلاة العشاء الى صلاة الفجر من صلاة اه العشاء الى صلاة اه الفجر. واضح

150
01:00:39.050 --> 01:01:04.450
فهنا هذا هو محل الكلام في ابتداء هذا الوقت فمشوار المدى بانه من طلوع الفجر. وهم اخذوا الاحتياط وما جاء في آآ حديث احمد اذا طلع الفجر فلا صلاة  ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. بعض الالفاظ مثل ذلك. واضح؟ وان كانت الرواية الثانية

151
01:01:05.000 --> 01:01:25.750
ليست باقل من الرواية المعتمدة في المذهب في القوة. وهو ان وقت النهي هو من صلاة الفجر اول شيء لانه لانها مثل صلاة العصر تعليق الحكم في الوقت صلاة العصر بحصول الصلاة محل اجماع

152
01:01:26.850 --> 01:01:49.450
والاصل في الشريعة انها تضطرد في اه اه في اه احكامها. نعم. والثاني انه جاء في اه الفاظ كثيرة لا صلاة بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة اه الفجر حتى تطلع اه الشمس. نعم

153
01:01:50.100 --> 01:02:06.700
احسن الله اليك قال رحمه الله والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد اي بكسر القاف اي قدرا رمح في رأي العين. هذا الوقت الثاني وهو الذي جاء في حديث عقبة بن عامر نهانا ثلاث ساعات نهانا

154
01:02:06.700 --> 01:02:28.500
فيهن او ان نقبر فيهن موتانا اذا طلعت الشمس حتى ترتفع نعم آآ هذا الوقت من طلوع الشمس حتى ترتفع لا تجوز الصلاة في هذا الوقت الا ما استثني على ما سيأتي

155
01:02:29.950 --> 01:02:55.850
وهو وقت كما قلنا متصل بالوقت الاول ولذلك اذا عدت الاوقات على سبيل الاختصار يقال من طلوع الفجر الى ان ترتفع الشمس واضح؟  آآ يقال اذا او يذكر هذا الوقت على سبيل الانفراد

156
01:02:56.950 --> 01:03:21.700
ويذكر هذا الوقت على سبيل آآ الاتصال بالوقت الاول. واضح وقيد رمح هنا الرمح مشهور وآآ آآ له قياسات مختلفة. بعضهم يقول الرمح الهدى لي. ويجعلون الثلاثة الستة اذرع. ستات

157
01:03:22.200 --> 01:03:47.850
فيكون بالامتار ثلاثة امتار وشيء. ثلاثة امتار ونصف. واضح فاذا ارتفعت آآ قيد رمح. وهذا الارتفاع اذا اردنا ان نحوله الى الدقائق كم يكون هذا الوقت اذا حولناه للدقائق يختلف

158
01:03:48.100 --> 01:04:12.450
صيفا وشتاء واضح ويختلف من بلد الى اخرى ويختلف من بلد الى اخرى عندنا على سبيل المثال ذكر بعضهم او في من يعني آآ نظر لذلك وحسبه يعني في حدود خمسة عشر دقيقة

159
01:04:12.750 --> 01:04:31.700
في الحالين جميعا يعني في الصيف والشتاء فاخذوا بما هو اكثر ولذلك بعظهم يقول من اثنعش الى خمسة عشر دقيقة نعم فعلى كل حال ينبغي للانسان ان يحتاط فلا يشرع في الصلاة حتى ينتهي وقت

160
01:04:32.050 --> 01:04:55.050
آآ ادهي وان مما يلحظ ان آآ جملة من دهماء الناس وعوامهم نعم اول ما تشرق الشمس يقومون فيصلون والسبب في هذا هو آآ ما شهر من تسمية آآ ركعتي الضحى

161
01:04:55.250 --> 01:05:21.050
بركعتي الاشراق ها لما جعلت انها ركعتي الاشراق ظنوها انها عند اول شروق الشمس وهذا محل نهي باجماع اهل العلم واضح فينبغي ان ينبه الناس سواء قلنا من انها صلاة الاشراق فالمقصود انه ليس عند اول الاشراق بل بعد ان

162
01:05:21.050 --> 01:05:51.050
آآ ترتفع الشمس ويخرج وقت النهي تجوز او تشرع وتسن آآ فعل الصلوات آآ المستحبة والنوافل آآ آآ التي يزداد بها العبد قربة لله جل وعلا وطاعة. وينبغي ان نتنبه لايقاع الصلاة في هذا الوقت. لان هذا وقت نهي وهو من اشد اوقات النهي. لماذا؟ لانها جاء في

163
01:05:51.050 --> 01:06:11.050
الحديث انه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت تطلع فيه الشمس آآ ان ان الوقت اذا طلعت الشمس فهو فحين اذ يسجد لها الكفار او انها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها

164
01:06:11.100 --> 01:06:28.500
الكفار على ما جاء في آآ الحديثين نعم فبناء على ذلك فنهي عن الصلاة فيها ولاجل ذلك قلنا من ان هذا الوقت اذا فصل فهو ادق لان النهي عن الصلاة فيه

165
01:06:28.600 --> 01:06:56.850
لامرين اول شيء كونه وضع من اوقات النهي التي نهي عن الصلاة فيها. ولان الصلاة فيها فيها مشابهة للكفار. فتكون هكذا في النهي اغلظ في الموافقة ان المرء يكون متشبها بالكفار ومواقعا للنهي بان يصلي في وقت نهي عن الصلاة فيه. نعم

166
01:06:57.500 --> 01:07:19.850
الله اليك قال رحمه الله والثالث عند قيامها حتى تزولا لقول عقبة ابن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. وحين

167
01:07:19.850 --> 01:07:40.200
ضيفوا الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وتضيف بفتح المثناة فوق اي تميل نعم وحين تتضيف تضيف الشمس او ذا حين تميل. اه يقول المؤلف رحمه الله والثالث عند قيامها حتى تزول

168
01:07:40.350 --> 01:08:07.450
قيامها يعني قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول والزوال معلوم اليس كذلك وهو ابتداء الظل بعد انتهائه او انتهاء نقصه من جهة المغرب الى جهات المشرق ولا لا مر بنا ولا ممر؟

169
01:08:08.700 --> 01:08:24.750
آآ متصورين ذلك ولا ما انتم متصورين اذا طلعت الشمس الشرق هذا هو اذا طلعت الشمس من هذا الشاب. هذا الذي امامي الذي يكون طويلا نعم ثم كلما ارتفعت الشمس

170
01:08:24.900 --> 01:08:45.800
نقص حتى اذا وقفت في كبد السماء انتهى الظل وهذا في احوال قليلة. يعني ما عاد يبقى له ظل نعم لتعامدها في كبد السماء. واحيانا لا لان الشمس اصلا تكون خاصة في جهة الشتاء او في بعض البلدان يكون فيها ميلان. فلا ينتهي الظل

171
01:08:45.800 --> 01:09:06.300
لكنه يتناهى قصره. يعني خلاص اذا وصل الى ادنى قصر من هذه الجهة ثم بدأ يزيد من الجهة الثانية بدأ يزيد من الجهة الثانية فهذا يسمى زوال الشمس اذا بدأ من بعد ان انتهى

172
01:09:06.550 --> 01:09:26.050
من جهة  الغرب اه من جهة الشرق لان الشمس مالت الان الى جهة الغرب او آآ بدأ زيادته بعد تناهي قصره واضح فيعتبر هذا هو وقت الزوال قبل هذا الوقت بقليل

173
01:09:26.400 --> 01:09:50.800
هو وقت للنهي وقيل ان سبب انه انه تسجل فيه النار تسجر فيه النار. وكم مدة هذا الوقت؟ وايضا مختلف لكن في الجملة الفقهاء ينصون على انه وقوف لطيف. وقت صغير جدا

174
01:09:52.050 --> 01:10:14.800
وان اكثر ما يتسع هو لا يتسع اصلا لصلاة مكتملة وانما لافتتاح الصلاة فينهى عن افتتاح الصلاة اذا ان الوقت الى هذا الحد ولذلك اه طبعا بعض علمائنا كانوا يقولون انها قبل الظهر بعشر دقائق. وتحديد هذا الوقت

175
01:10:15.150 --> 01:10:37.550
انما هو على سبيل التوقي والا لا يبلغ ذلك البتة ولذلك نحن نقول ان ايش في مثل بلادنا لان قد يكون بعض البلاد ايضا آآ تكون آآ لان الشمس مائلة تكون حركتها آآ فيها بطء قليلا نعم آآ يكون

176
01:10:37.550 --> 01:11:04.300
يعني ممكن دقيقة ونصف دقيقة نقول دقيقتين نحن نتوقع فنقول اذا بقي خمس دقائق يتقي الانسان الصلاة لكن في الجملة ان هذا وقت لطيف بالمرة. واضح فيكون آآ النهي فيه عن آآ ابتداء آآ الصلاة والشروع فيها. نعم

177
01:11:04.800 --> 01:11:21.200
قال رحمه الله والرابع من صلاة العصر الى غروبها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه عن عن ابي سعيد

178
01:11:21.750 --> 01:11:42.200
نعم اذا هذا هو الوقت الرابع وهو من صلاة العصر وهنا من صلاة العصر. فالحنابلة كالجمهور في ابتداء الوقت وهو ان متعلقها الصلاة لا دخول الوقت وبناء على ذلك اذا صلى الانسان العصر

179
01:11:42.650 --> 01:12:08.600
دخل في حقه وقت النهي بناء عليه يتفاوت الناس وابتداء وقت النهي في تقدمهم او تأخرهم في صلاة العصر فقد يصلي هذا العصر في اول وقتها  يكون قد دخل عليه وقت النهي فليس له ان يفعل في ذلك سنة

180
01:12:08.750 --> 01:12:28.300
وقد يكون هذا لم يصلي بعد فله ان يتنفل حتى يصلي العصر. فاذا صلى العصر ايش دخل عليه وقت النهي. وهنا ايضا فيه اشارة الى انها ولذلك قالوا ولو فعلت في وقت الظهر جمعا. يعني انه لو

181
01:12:28.300 --> 01:12:53.700
صلى الظهر العصر اه مع الظهر جمع تقديم فانه اذا صلى العصر صدق عليه انه صلى العصر فيدخل عليه وقت النهي ويكون ممتدا من ذلك الوقت الى غروبها واضح ثم هنا قال المؤلف رحمه الله والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها. اشمعنا هذا الكلام

182
01:12:54.900 --> 01:13:11.450
يعني ان ينتهي من صلاة العصر يدخل عليه وقت النهي. لكن لا بالشروع فيها هل يمكن ان يشرع فيها ثم يصلي النفل اه هذه مسألة لطيفة من الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون لو ان الشغف في صلاة العصر

183
01:13:11.550 --> 01:13:39.450
نعم ثم قلبها نفلا واضح ثم قلبها نفلا فلما قلبها نفلا وانتهى هنا هل نقول ان الشرع في صلاة العصر؟ فبناء على ذلك دخل عليه وقت النهي يقول الحنابلة لا الكلام انما يدخل عليه الوقت بالانتهاء من صلاة العصر وفعلها فبناء على ذلك حتى لو شرع فيها

184
01:13:39.450 --> 01:13:55.850
ما دام انه قلبها نفلا فانه لم يفرغ من صلاة العصر وما دام انه لم يفرغ من صلاة العصر فان وقت النهي لم يتحقق في حقه ولم يدخل في آآ آآ عليه في تلك الحال. واضح

185
01:13:56.150 --> 01:14:15.700
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة ظهر بعدها لكن تفعل سنة الظهر بعدها يعني لو ان شخصا مثلا آآ جمع الظهر والعصر

186
01:14:16.250 --> 01:14:35.650
نعم لاي سبب مما يقتضي آآ له الجمع نعم طبعا اه في غير السفر او انهم جمعوا من غير قصر لكونهم مثلا آآ آآ تموا بمن آآ اتم او نحو ذلك

187
01:14:35.900 --> 01:14:53.150
يعني اه كان يكون طبعا صورتها ان يكونوا صلوا اه اه الظهر اه مع امام المسجد ثم صلوا العصر فلما صاروا الظهر تامة لا غضاضة عليهم ان يصلوا آآ السنة

188
01:14:53.250 --> 01:15:12.100
على ما تقدم بنا وسيأتي الكلام عليها ايضا. اه او يكون الجمع لغير السفر بناء على ذلك يقولون دخل وقت النهي الا لمن اراد ان يصلي سنة الظهر لمن شرعت في حقه فله ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن

189
01:15:12.100 --> 01:15:27.550
آآ سنة الظهر مع وفد تميم حتى صلى العصر فقظاها بعد ذلك. فدل على ان قظاء السنة راتبة في مثل هذه الحال للظهر جائز آآ ولو بعد صلاة العصر والدخول في وقت

190
01:15:27.600 --> 01:15:45.250
آآ النهي والعجيب هنا آآ وآآ سيأتي التنبيه عليه. نعم. ان الحنابلة هنا يقولون انه له ان يصلي سنة الظهر بعد العصر. لكن يقولون انه ليس له في المشهور المذهب

191
01:15:45.300 --> 01:16:03.400
ليس له ان يصلي سنة الفجر بعد الفجر مشهور المذهب عندهم عدم الصلاة وان كان اه القول الثاني عند الحنابلة وقال بها الشارع وقال به جمع وفيه ما يدل في السنة على انه اه يمكن ان يصليها

192
01:16:03.400 --> 01:16:23.400
فهم هناك يقولون لا يصليها الا من الضحى. آآ لكن هنا قالوا من ان له ان يصليها لمجيء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال اه سيأتي مزيد كلام عليها بعد قليل في احكام اه صلاة او في احكام اوقات النهي وما يترتب عليها. نعم. احسن الله اليك

193
01:16:23.400 --> 01:16:42.950
قال رحمه الله والخامس اذا شرعت الشمس فيه اي في الغروب حتى يتم حتى يتم لما تقدم نعم والخامس اذا شرعت الشمس فيه في الغروب حتى يتم يعني وش معنى ذلك؟ كما جاء في حديث عمر اذا غاب حاجب الشمس

194
01:16:43.500 --> 01:17:08.700
وهو وقت نهي حتى تغيب يعني يغيب القرص كاملا فهذا اخر الوقت ايضا هو وقت نهي مشدد. وهو من الاوقات الثلاثة. وجاء في حديث عقبة. وانه آآ يسجد لها آآ الكفار تغرب بين قرني آآ شيطان. لهم كلام هل هو على الحقيقة او لا. وكلام جمع من اهل العلم

195
01:17:08.700 --> 01:17:29.550
انه على الحقيقة كما جاء في آآ الحديث. فعلى كل حال يقولون انه يتأكد فيها آآ النهي. ما الذي يترتب هذه الاوقات الخمسة؟ وهل بينها فرق هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يترتب على هذه الاوقات. نعم

196
01:17:29.650 --> 01:17:47.550
قال رحمه الله ويجوز قضاء الفرائض فيها اي في اوقات النهي كلها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن عن صلاة او نسيها فليصلي فليصلها اذا ذكرها متفق عليه. نعم اذا هذا اول حكم

197
01:17:48.550 --> 01:18:07.950
ان آآ اوقات النهيت متعلقها ايش النفل. اما الفرض فانه لا غضاضة على الانسان ان يصلي ما عليه من فرائض ومن مقضيات ولو كان وقت نهي ولو كان وقت مشددة

198
01:18:08.100 --> 01:18:28.100
فاذا صلى الانسان اه لما صلى الفجر تذكر فائتة عليه من عصر او ظهر او غير ذلك فصلى واحدة اثنتين او خمس او عشر فانه آآ فعل ما له فعله بل على قول الحنابلة من انه ان القضاء على الفور فانه

199
01:18:28.100 --> 01:18:48.100
لا يجوز له التأخير ويجب عليه المبادرة اه الشروع. نعم. كما ذكر المؤلفون وحديث مسلم اه آآ والبخاري في هذا ظاهر. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ويجوز ايضا فعل المنذورة فيها لانها صلاة واجبة

200
01:18:48.100 --> 01:19:15.900
نعم هذه مسألة الحقيقة مشكلة آآ وهو لو نذر صلاة لو نذر صلاة في وقت نهي وهذا له سورة لا غضاضة فيها وصورة محل اشكال. والحنابلة قصدوا الصورتين جميعا. فعندهم ان من نذر صلاة فهذه الصلاة واجبة

201
01:19:15.900 --> 01:19:32.900
فاشبهت الفريضة فجاز له ان يصليها فلو ان شخصا مثلا قال لله علي ان اصلي بعد العصر ركعتين كل يوم فيقولون من انه يلزمه نذرت لله ان اصلي بعد الفجر ركعتين

202
01:19:33.150 --> 01:19:57.850
لكن هذا بهذه الصورة مشكل من جهة ان هذا منهي عن الصلاة فيه هو وقت آآ نهي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يعصي الله فلا يا عصى فهل نقول من ان النذر قد انعقد وهذه الصلاة واجبة؟ فيجوز له فعلها فهذا مأخذ الحنابلة

203
01:19:57.850 --> 01:20:21.450
هنا وان كان عند الحنابلة قول وانتصر لها ابن قدامة رحمه الله تعالى وقال ان هذا النذر لم ينعقد اصلا لان لانه لا ندر في معصية ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه فبناء على ذلك قالوا من انه لا يوفي بهذا النذر لانه لم ينعقد اصلا

204
01:20:21.450 --> 01:20:42.900
لان النذر المنعقد هو ندر الطاعة وهذا ليس منها. واضح اما الصورة الثانية فهي التي لا غضاضة فيها. وهو مثلا لو قال نذرت لله ان اصلي ركعتين عند اول  مجيئي آآ آآ اخي المسافر

205
01:20:43.250 --> 01:21:03.850
فجاء بعد العصر انه يصلي ركعتين في ذلك او آآ نذرت لله جل وعلا ان اذا وجدت ضالتي ان اصلي ركعتين اقرأ فيها بسورة البقرة فنقول لو وجد هذه الضالة بعد الفجر

206
01:21:04.800 --> 01:21:34.800
فانه يصلي هاتين الركعتين. نعم لانها آآ منذورة والنذر منعقد واجب. ولما وافق وقت النهي فان آآ المقضية فيكون ليس على الانسان آآ حرج في آآ فعلها وآآ ادائها ولو كان وقت نهي لان النهي انما آآ انما متعلقه آآ النفل لا الفرائض والواجبات. نعم

207
01:21:35.150 --> 01:21:55.150
قال رحمه الله ويجوز حتى في الاوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي طواف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه من اي في اي ساعة شاء من ليل او نهار. نعم اذا رواه الترمذي وصححه

208
01:21:55.150 --> 01:22:14.550
الوقت او هذا المستثنى الثاني وهي ركعتي الطواف فعند الحنابلة كما هو قول جماهير اهل العلم انه من طاف في اي وقت فان له ان يصليها ولو كان في الوقت المغلظ ولو كان في اه واحد من الاوقات الثلاثة

209
01:22:14.550 --> 01:22:34.200
لحديث جبير هذا لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة من ليل او نهار واضح نعم. وهذا عند الحنابلة منوط بركعتي الطواف وهو قول جماهير اهل العلم خلافا

210
01:22:34.600 --> 01:23:02.750
ايش خلافا للشافعية الذين يقولون ان مكة لا وقت نهي فيها لهذا الحديث فيجعلونه آآ اذن التنفل بالنفل على وجه الاطلاق او على وجه العموم. نعم قال رحمه الله وتجوز فيها اعادة جماعة اقيمت وهو بالمسجد لما روى يزيد ابن الاسود قال

211
01:23:02.750 --> 01:23:22.750
مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته اذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما ان تصليا فقال يا رسول الله قد صلينا في حالنا قال الا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجدا

212
01:23:22.750 --> 01:23:41.550
جماعة فصل يا معهم فانها لك ما نافلة رواه الترمذي وصححه نعم قالوا وتجوز فيها اعادة جماعة اقيمت وهو في المسجد يعني عند الحنابلة ان هذا مقيد بقيدين عن ايش

213
01:23:42.300 --> 01:24:04.600
انت اه اه آآ يكون وقت نهي يصلى فيه الجماعة وهو في المسجد حاضر للاقامة فيها وفي المسجد حاضر للاقامة فيها. ولذلك قال وتجوز فيها اعادة جماعة اقيمت وهو بالمسجد

214
01:24:04.650 --> 01:24:24.650
اقيمت وهو بالمسجد في وقت النهي. واضح؟ الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا لانه ما كان موجودان او كانا موجودين نعم. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. اه لما قال بانهما صلى في رحالهما ثم اتوا الى

215
01:24:24.650 --> 01:24:48.450
مسجد الخيف فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد مع الناس وآآ هنا قال ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكم نافذة والسبب في ذلك ايضا لان لا يظن بهم ظن سوء. انهم تركوا الصلاة او تركوا الجماعة. او ما يتبع ذلك من اه ما

216
01:24:48.450 --> 01:25:14.400
فاسدة كثيرة. قطع الشارع هذا ان يطلب منهم الصلاة. لان لا تحصل منهم المفارقة او ترك آآ الجماعة او الظن السوء بهم بانهم لا يصلون. نعم قال رحمه الله فان وجدهم يصلون لم يستحب الدخول. نعم اذا هذا

217
01:25:14.750 --> 01:25:33.700
تنبيه آآ محل الحكم الاول مثل ما قلنا اذا اقيمت وهو في المسجد اما اذا كانت الصلاة آآ قد اقيمت وهو خارج المسجد وقد صلى والوقت وقت نهي فانه لا يدخل المسجد

218
01:25:34.550 --> 01:25:54.750
فانه لا لا يدخل اه المسجد. نعم. اه هو يعني اه مشهور مذهبي الحنابلة والعلة في هذا عند الحنابلة يقولون ان آآ ان هذا وقت نهي وجاء استثناء في هذا الحديث منه

219
01:25:55.050 --> 01:26:19.050
والاستثناء ايش منوط بقيده ومحصور بحاله لا يوسع فيه ولا يعلم. فيقولون لما كان محل الحكم انه كان في المسجد فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فنقول بناء على ذلك انما يناط الحكم بمن كانت حاله كحاله

220
01:26:19.150 --> 01:26:33.550
ان كان في المسجد واقيمت الصلاة وكان قد صلى والوقت وقت نهي فانه يعيد معهم على ما ذكرناه. اما اذا كان خارج سيدي فيقولون اه فيقول الحنابلة ما الذي يعوزه ان يدخل

221
01:26:34.350 --> 01:26:54.350
وخاصة وانه لا يساء به الظن كما يساء بذلك. ولم يحتج الى ان آآ ينقض آآ وقت النهي فيصلي في لان الصلاة بالنسبة له ستكون نافلة. فلاجل ذلك قالوا من انه لا يدخل. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة خلافا اه للشيخ

222
01:26:54.350 --> 01:27:14.350
وتلميذه ابن القيم فانهم يقولون يدخل ويصلي لعموم الحديث. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وتجوز الصلاة على على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الاوقات ما لم يخف عليها. اذا قال وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر

223
01:27:14.350 --> 01:27:47.750
هذا من مستثنيات وقت النهي لكنها مستثنى مخصوص او مقيد للمسلم ان يصلي على الجنازة في وقت النهي. اذا اول والرابع الذي هو بعد طلوع الفجر آآ بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر. ولذلك قال دون بقية الاوقات

224
01:27:47.800 --> 01:28:05.050
بقية الاوقات التي هي الاوقات الثلاثة او كما يعبر عنها بعضهم الاوقات المشددة ولذلك قلنا ان اه تعدادها على التفصيل اولى. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فصلها. ولان بعض

225
01:28:05.050 --> 01:28:26.950
احكامها يختلف عن بعد فهناك انه ينهى عن النفل ويجوز فعل آآ صلاة الجنازة. وهنا ينهى عن النفل وعن حتى صلاة الجنازة وحتى عن صلاة الجنازة. وكذلك ايضا ان هذه الاوقات

226
01:28:27.050 --> 01:28:54.150
آآ منهي عن الصلاة فيها والصلاة فيها فيها مشابهة للكفار. من صلى فيها فقد لحق به الاثم من وجه اكثر من وجهين من آآ النهي عن الصلاة ومشابهة آآ المشركين وآآ في السجود

227
01:28:54.150 --> 01:29:14.150
اه الشمس عند طلوع الشمس وعند غروبها. نعم. قال ما لم يخف عليها. اما اذا خيف على الجنازة لو اخرت ان ويظهر لها نتن ونحوه. فيكونون في هذه الحال يصلى عليها للضرورة. لان للضرورة احكامها. نعم

228
01:29:14.500 --> 01:29:40.450
قال رحمه الله ويحرم تطوع بغيرها اي غير المتقدمات من اعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها. في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له سبب كتحية مسجد سنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر او غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى

229
01:29:40.450 --> 01:30:04.600
وسنة ظهر بعد العصر المجموعة اليها. نعم لاحظتم هنا؟ قال ويحرم تطوع بغيرها. اذا لما ذكر المستثنيات اراد ان يؤكد على محل آآ النهي مما لا يجوز فعله في هذه الاوقات. فيقول يحرم تطوع بغيرها اي غير المتقدمات من اعادة جماعة

230
01:30:05.450 --> 01:30:25.800
نعم وركعتي طواف نعم وركعتي فجر قبلها في شيء من الاوقات اه الخمسة فهذه اذا آآ مستثناة. اللي هي اعادة الجماعة تقدم فيها الكلام. وركعتي الطواف فيها حديث جبير. وركعتي

231
01:30:25.800 --> 01:30:48.050
الفجر قبلها قبل الصلاة لانها مستثناة بالنص لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر نعم فكانت مستثناة واضح اذا ما سوى هذه يعني لا يفهم واحد ان هذه الثلاثة اه انها ما تجوز. هذه امثلة للمتقدم استثناء

232
01:30:48.050 --> 01:31:16.000
واضح مما يجوز فعله في وقت النهي واضح؟ نعم. ثم قال اه اما غير ذلك فانه محرم فلا يجوز للانسان ان يتنفل الطلاق نعم ويقول حتى ما له سبب وهذه من المسائل التي الخلاف فيها طويل جدا

233
01:31:16.200 --> 01:31:41.450
والكلام فيها عند اهل العلم آآ يعني آآ لا حد له فيقولون هل صلاة او ذوات الاسباب مستثناة من وقت النهي  لانها تقابل للعموم والخصوص من كل وجه وبناء على ذلك لا

234
01:31:41.500 --> 01:32:01.000
ليس فيه اه ايش تقديم او تخصيص ليس فيه وجه للتخصيص لما كان ذلك عند الحنابلة على هذا النحو نحو الى ايش؟ ان السلامة من الوقوع في النهي اولى من تحصيل

235
01:32:01.250 --> 01:32:26.150
المستحب ولاجل ذلك قالوا حتى المستحبات فان نقول من انه لا يصليها. لان غاية ما يكون بترك هذا الكل للمستحب والمسنون اذا فعلها فانه يكون ايش تعرض للمنهي والمحظور ان صلى في وقت النهي. واضح؟

236
01:32:26.350 --> 01:32:47.250
وخالف النبي صلى الله عليه وسلم فلاجل ذلك قالوا من انها آآ يعني آآ منهي عنها حتى ولو كانت من ذوات الاسباب. نعم. فذوات الاسباب آآ بين المؤلف رحمه الله تعالى ما ما مثالها؟ قال مثل تحية المسجد

237
01:32:47.550 --> 01:33:09.700
سنة الوضوء سجود التلاوة نعم. فكلام اهل العلم كله في سنة اه في تحية المسجد بعد ذلك ايش اه اه الكلام فيما يتبعها. فيقولون سنة الوضوء تفعل في غير وقت النهي. اما وقت النهي فلا

238
01:33:09.950 --> 01:33:29.650
طيب حديث اه اه بلال ما توضأت في اي ساعة من ليل ونهار الا صليت ركعتين نعم قالوا هذا في النهي لما قلنا مع ان ايش قد يفهم منه انه اي وقت توضأ صلى

239
01:33:30.700 --> 01:33:45.400
نعم وسجود التلاوة كذلك قالوا انها مستثناة. والصلاة على القبر او الغائب. الصلاة على القبر اذا مختلفة عن الصلاة على الجنائز الصلاة على القبر والغائب لا تكون في واحد من الاوقات الخمسة

240
01:33:46.350 --> 01:34:01.600
لماذا؟ يقولون لان الصلاة على الوقت على القبر والغائب لا تفوت اما الجنازة لو اتركناها تجلس ساعتين او نحو ذلك فهذا تأخير لها ومخالفة. فلاجل ذلك قالوا من ان الصلاة على القبر او الغائب

241
01:34:01.600 --> 01:34:21.600
لا تفعلوا في وقت النهي فينتظر حتى آآ يذهب ويخرج آآ لعدم فوتها ليست كصلاة الجنازة التي تتضرر بتأخيرها آآ من جهات آآ او آآ غيرها. نعم. قالوا وصلاة كسوف وقضاء راتبة

242
01:34:21.600 --> 01:34:49.950
نعم كذلك صلاة الكسوف عند الحنابلة ان صلاة الكسوف لو حصل الكسوف بعد العصر  ايش لا تصلى لان السلامة من الوقوع في المحظور اتم عندهم من تحصين المستحب والمأمور. المستحب المأمور. نعم. قالوا وقضاء راتبة. كذلك قضاء الراتبة

243
01:34:49.950 --> 01:35:04.600
هذا الذي قلناه فبناء على ذلك بعد الفجر لا يصلي بعد صلاة الفجر لا يصليها استثنوا من هذا سنة الظهر بعد العصر. لما ذكرنا من ورود الدليل الخاص فيها. نعم

244
01:35:04.700 --> 01:35:25.000
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا ينعقد النفل ان ابتدأه في هذه الاوقات ولو جاهلا الا تحية مسجد اذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا ومكة وغيرها في ذلك سواء. نعم. اذا قال ولا ينعقد النفل ان ابتدأ

245
01:35:25.050 --> 01:35:41.100
يعني لو واحد اراد ان يصلي صلاة النفل في هذه الاوقات؟ لا لا ينعقد لماذا؟ لانه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد فكأنه لم يشرع فيها وكأنه لم يبتدأها. فلأجل ذلك قالوا حتى ولو جاهلا

246
01:35:41.150 --> 01:36:02.950
لان الجهل راجع للمكلف. والنهي راجع الى الصلاة الصلاة لم تنعقد اصلا. فالصلاة لم تنعقد اصلا. قالوا الا تحية مسجد اذا دخل حال الخطبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يركعهما

247
01:36:03.200 --> 01:36:29.500
هل هذا اشارة الى ان يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي في وسط النهار حملة المشهور عند الحنابلة ان وقت النهي في سائر الايام خلافا للشافعية خلافا للشافعية المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان الصلاة

248
01:36:30.550 --> 01:36:48.400
الركعتين ها لمجيء الامر. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اذا دخلت والامام يخطب فصلي ركعتين فكان على الاطلاق لكنهم ايش؟ لا يقولون كما يقول الشافعية من انه ليس

249
01:36:48.550 --> 01:37:07.450
ان يوم الجمعة لا وقت نهين فيه في اثناء النهار والخلاف في هذا اه طويل ايضا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. اه اللي هو هل آآ هو مستثنى او لا لانه في بعض الاحاديث الا يوم

250
01:37:07.650 --> 01:37:32.150
الجمعة وحين يقوم قائم الظهيرة الا يوم اه الجمعة واضح آآ اختلف في ذلك بناء على هذا. فالحنابلة على آآ العموم وان كل الايام سواء وان محل للاستثناء. لكن من اه او القول الثاني عند الحنابلة وهو قول لبعض الفقهاء وانتصر له ابن تيمية. وابن

251
01:37:32.150 --> 01:37:52.150
ان من خصائص الجمعة انه لا وقت نهي ويقولون انه ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يصلي المصلي حتى يخرج الامام مما يدل على ان انه لا وقت نهي في ذلك. فلأجل ذلك آآ جرى بين الفقهاء الخلاف. فالحنابلة يقولون لو صلى

252
01:37:52.150 --> 01:38:18.750
اذا دخل فانما هي صلاة مستثناة مع بقاء وقت النهي لكن خلافا اه الشافعية ومن ذهب الى ذلك المذهب من الحنابلة. ثم قال ومكة وغيرها في ذلك كسوة يعني فيما ذكرنا من اوقات النهي خلافا للشافعية او اشارة الى ما ذكرنا لكم قبل قليل من ان الشافعية يرون ان مكة

253
01:38:18.750 --> 01:38:33.750
هي فيها باعتبار ما جاء في حديث لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي وقت ام الليل او نهار. فعندما صلى ليست متعلقة بالطواف وانما هو من جاء الى هذا البيت معتمرا

254
01:38:33.750 --> 01:38:59.800
آآ فان آآ فان له ان آآ يتزود من النوافل في كل وقت ولا يتعلق بها حكم نهي ولا آآ اه اه يمنع من الصلاة فيها. نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر. اسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

255
01:39:00.750 --> 01:39:01.550
