﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:43.550
وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلونه وما كانوا خالدين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

2
00:00:44.950 --> 00:01:08.450
من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ساجيب ان شاء الله تعالى في هذا اللقاء

3
00:01:09.400 --> 00:01:40.750
عن اسئلة وردت  عن الرياضة والرياضيين ونرجو الكلام عن فقه النساء بطوله ولامكانية تأجيله  الى دروس او الى لقاءات اخرى ان شاء الله تعالى  هل الاصل الرياضة  الجواز ام المنع؟

4
00:01:41.400 --> 00:02:18.700
الحل ام الحظر الجواب على حسب نوع الرياضة  والجواب يقتضي التفصيل وقد ثبت في حديث ابي هريرة وهو صحيح بمجموع طرقه  واخرجه الترمذي في جامعه  والطبراني في الاوسط والحاكم في المستدرك

5
00:02:20.550 --> 00:02:46.250
والقراب في فضائل الرمي في سبيل الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل وفي رواية كل لهو يلهو به المسلم

6
00:02:46.800 --> 00:03:26.200
باطل الا ثلاثة وعد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة بقوله رميه الصيد بقوسه وتأديبه  وملاعبته اهله فانه من الحق فكل لهو باطل الا هذه الانواع الثلاثة ان يرمي المسلم

7
00:03:26.800 --> 00:04:04.950
بقوسه وان يؤدب ويروض فرسه وان يلاعب اهلا اي زوجته ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من اللهو بقوله فانه من الحق وقوله باطل عكسه الحق فلا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم

8
00:04:05.550 --> 00:04:36.400
باطل انه حرام ولذا جاء في الحديث في زيادة كل لهو يلو به المسلم وقد يلهو المسلم للمتعة  وهذه الامور الثلاثة المذكورة اصل عند علماء مقاصد الشريعة اذ فيها بيان لمآلات هذه الافعال

9
00:04:39.950 --> 00:05:22.000
فالذي يرمي بقوسه والذي يؤدب فرسه والذي يداعب ويلاعب اهله ويترتب على ذلك توقيح بالبدن وترويض للفرس وحصول على الولد هذه الاشياء الثلاثة ينظر فيها الى مآلاتها ثمرات مترتبة عليها

10
00:05:23.850 --> 00:06:05.350
فما كان مثلها يلحق بها ولذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل بنفسه ورغب امته واقر اصحابه على مجموعة من الرياضات والفروسيات المحمدية وبقي الخير موصولا فظهر شيء جديد في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم

11
00:06:05.850 --> 00:06:36.350
فزادوا على المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياضات ليس الاصل فيها التوقيف العبادات والشرع لا يقول بهذا وانما الرياضات الاصل فيها  الذي يوضح البدن  ويروض ويحصل الملكة

12
00:06:37.200 --> 00:07:06.150
باستخدام الالة التي تعين على الجهاد في سبيل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم  سابق على قدميه عائشة مرتين سبقها مرة وسبقته مرة لما بدنت  وكان في سفر وامر اصحابه ان يتقدموا

13
00:07:07.600 --> 00:07:42.450
وعائشة في السفر وهي تسير على القدمين رضوان الله تعالى عليها تلبس اللباس الشرعي الساترة على وجه التمام والكمال وادخال الانس بالرياضات العارضة على المرأة لا حرج فيه اما ان تصبح المرأة رياضية ومحترفة

14
00:07:42.950 --> 00:08:10.150
وتتنقل من بلد الى بلد وتسافر من غير محرم وتخالط الرجال والمدربين وتسلط عليه الاضواء وتنشر مفاتنها الصحف والمجلات ووسائل الاعلام المرئية تقليعات غربية ما انزل الله بها من سلطان

15
00:08:11.900 --> 00:08:38.400
ان وجدت فائدة للبدن رياضية يمارسها المرأة وهي من ضمن العبادات البدنية فلانها تمارس امام الرجال فمنع الشرع المرأة منها مثل الرمل في الطواف الاشواط الاولى منه فلا ترموا للمرأة

16
00:08:39.200 --> 00:09:07.550
انما الذي يرمل الرجل ومثل الهرولة بين الميلين الاخبرين السعي فان المرأة لا تهرول في سعيها لانها امام الرجال ولكن لا يشك عاقل لو انها كانت وحدها  فان الهرولة في حقها سنة

17
00:09:08.450 --> 00:09:40.000
لان اصل الهرولة كانت من امرأة نهاجر نحن نهرول تباعا لها لكن لما كانت المرأة تطوف مع الرجال وتسعى مع الرجال فاقتصر الشرع  على الهرولة وعلى السرعة في الطواف وهو الرمل

18
00:09:41.000 --> 00:10:19.250
فجعله خاصا بالرجال دون النساء لم يعرف المسلمون الرياضات النسائية ابدا وليكن هذا ايضا فيه جواب على حكم ممارسة النساء الرياضة واخلطه بحكم اصل الرياضات ويقع الجوابان على سؤالين اسأل الله الهدى والسداد والتوفيق والرشاد

19
00:10:19.900 --> 00:10:49.950
واسأله سبحانه ان يجنبني واياكم الخطأ والزلل والخلل اسأل الله ان ينفع بنا البلاد والعباد وان يهدينا ويهدي بنا وان يجعلنا سببا لنصرة دينه ونشر سنة نبيه  صلى الله عليه وسلم

20
00:10:52.350 --> 00:11:13.500
النساء للاسف لما احتك الغربيون بنا من بدايات الاحتكاك بدأت تطفو الرياضات النسائية على الساحة اول ما وقفت عليه بالمشاركة للنساء بشكل ظاهر في الرياضات سنة الف وتسع مئة وثلاثين

21
00:11:14.550 --> 00:11:41.800
في بغداد تحت اسم الكشافة وكانت عدد النساء المشتركات فتيات عددهن مائة فتاة ولم يكن لباسهن ذاك اللباس الفاضح في ذاك الزمان ثم تطور الامر وكما هو مقرر في علم الاجتماع ان الامة المغلوبة

22
00:11:41.950 --> 00:12:05.950
تجار الامة الغالبة حتى بدأ في سنة الف وتسع مئة وواحد وتسعين ترطيب الرياضة النسائية وبطولات عالمية  واول ما نظمت في الصين واول من فاز في هذه البطولات طريق الولايات المتحدة الامريكية ان النسائي

23
00:12:06.650 --> 00:12:31.100
ثم بدأت المجاراة وفي بعض البلاد العربية في سنة الفين وواحد ظهرت الرياضات بقوة في الكويت عن الرياضات النسائية وعقدت دورات بعدة عدد كبير من الاندية جلهن من الجامعات وكان وراء ذلك

24
00:12:32.350 --> 00:12:55.100
رياضية امريكية موظفة في بعض في الجامعة الامريكية في الكويت والاصوات ترتفع لنشر الرياضة النسائية. المراد من الرياضة المقصد الاصلي من الرياضة الذي يدور عليه الحكم انما هو توقيح البدن وتقويته

25
00:12:55.900 --> 00:13:17.550
والاصل في المرأة الا تشارك في المعارك ببدنها وانما تشارك لتضميد الجرحى اما ان تشارك بالقتال فكما قال شيخنا رحمه الله في السلسلة الصحيحة مشاركة النساء بانفسهن في القتل والقتال في المعارك

26
00:13:18.300 --> 00:13:50.100
بدعة عصرية وقرمطة شيوعية لم يعرفها نساء السلف الصالح وما خلق الله النساء وما جعلهن يتكلفن ويتحملن مثل هذه الاعباء في خلقته لهن سبحانه ومشاركة المرأة بالرياضات لتوقيف الابدان مما يعطل المقصد الاصلي من خلقة المرأة

27
00:13:51.600 --> 00:14:20.950
المرأة خلقت لتكون شريكا للرجل تسعفه وتخدمه وتتعاون واياه على اقامة الاسرة  الله عز وجل جعل الحمل عندها وهذا ينافي ممارسة الرياضات الرياضات ثم وجع جعل فيها العاطفة والامومة لترعى ولده

28
00:14:22.250 --> 00:14:46.200
الرياضات ليست مقتصرة على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجال فحسب تأديب الفرس رمي القوس الرمي بجميع الوانه واشكاله هو القوة ثم ثبت في الصحيح لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:14:46.500 --> 00:15:16.700
واعدوا لهم ما استطعتم من قوة والقوة هنا مكرها ربنا وهي في سياق الاثبات وهي تفيد الاطلاق ومطلق القوة امرنا ان نعدها لاعدائنا لتحفظ بيضتنا ونحمي بها اعراضنا وبلادنا ونبقى مهابي الجانب

30
00:15:17.400 --> 00:15:43.250
بس هو الكلمة لنا الرئاسة والسيادة النبي قال صلى الله عليه وسلم الا ان القوة الرب وجميع انواع الرمي يجوز وتدخل تحت يقول له الباطل الا ثلاث اما تلك الرياضات التي ليس فيها توقيح للبدن

31
00:15:44.700 --> 00:16:12.500
وانما فيها تخنث وميوعة وفساد خلقي مثل الرياضات التي تسمى السيرك  والادهى والامر ان تكون ممارسة الرياضات آآ فيها اختلاط كممارسة التنس الزوج ذكر وانثى او ممارسة الرياضة التي تسمى

32
00:16:12.900 --> 00:16:31.050
بالتزلج على ثلج الرقص على الثلج ثم رياضة ولا حول ولا قوة الا بالله هذه كلها من المنكرات التي ما انزل الله بها من سلطان واما الرياضة التي تلقح الابدان

33
00:16:31.550 --> 00:16:50.150
فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق مسابقة على الاقدام بنفسه هو وزوجه عائشة رضي الله تعالى عنها دون ان ينظر اليهما احد واذن لها ان تكون وراءه وان تنظر الى الاحباش

34
00:16:50.250 --> 00:17:13.100
وهم يلعبون باسلحتهم في المسجد وسابق النبي بنفسه او باقراره الخيل وكان يسابق من مسجد بني فلان الى مسجد بني فلان استنبط العلماء ان من السنة ان يسمى المسجد باسم العشيرة

35
00:17:14.450 --> 00:17:45.000
المسجد عشيرة فلان. هذه هي السنة والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بعد قليل سارع بنفسه سارع بطلا عربيا في الجاهلية اسمه ركان ابن يزيد صارعه وصرعه والصحابة رضي الله تعالى عنهم ثبت عنهم عدة رياضات

36
00:17:45.850 --> 00:18:07.750
ثبت عنهم السباحة رغب فيها عمر علموا اولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو شائع عند العامة وانما صح من عن عمر قوله

37
00:18:08.400 --> 00:18:37.100
ومن قول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وتسابق الصحابة الغوص والتنفس تحت الماء وتسابقوا في حمل الاثقال ايهما يحمل شيئا اثقل هذه الرياضات معروفة عند الصحابة رضوان الله تعالى عليه

38
00:18:38.950 --> 00:19:11.600
الرياضة التي توقف الابدان لا حرج فيها والرياضة التي لا توقح الابدان ولكنها تدخل على النفس انس واستجمام وراحة ولا محظور فيها ولا ضرر منها فهي مباحة والرياضة التي فيها

39
00:19:11.850 --> 00:19:47.500
ما يصادم نصا ويخالف مقصدا من مقاصد الشرع وفيها اذى فهي ممنوعة اما ان تكون ممنوعة لذاتها واما ان تكون ممنوعة لما لصق بها من مخالفات تراعي الديكة ومصارعة الثيران

40
00:19:48.800 --> 00:20:21.100
تسمى رياضة للحيوان وفيها مغامرة بالنفس كم من مصارع للثيران مات حلبة وفيها اضاعة مال وتخالف الرحمة الرياضات المصارعة الحرة التي فيها لا يخرج المتصارعان من الحلبة حتى يقتل احدهما الاخر

41
00:20:23.150 --> 00:20:48.650
هذا هذه الرياضة حرام لهذا الضابط الذي او لهذا الوصف الذي لصق بها الملاكمة التي تتلف خلايا المخ والتي من شرطها تقصد الضرب على الوجه والنبي صلى الله عليه وسلم

42
00:20:49.050 --> 00:21:19.450
بين لنا ان الوجه لا يقبح ولا يضرب  تصادم نصوصه في الرياضات ثلاثة اقسام قسم يحبه الله ويرضاه وهو ما يوقح الابدان ويقويها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي

43
00:21:19.750 --> 00:21:47.700
احب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير لا محظور فيها ولا توقح الابدان فهي مأذون بها والرياضة الثالثة التي اما ممنوعة بذاتها واما ممنوعة لصفاتها ولا نحكم بالمنع الا عند

44
00:21:48.250 --> 00:22:23.300
مخالفة نص او خروج عن مقصد شرعي كلي وهذا الذي جعلنا نمنع رياضة النساء المرأة ان احتاجت للرياضة للمعالجة وفعلت ذلك لحاجة مع الضوابط الشرعية المعروفة قول انس ويفعل ذلك فلتة

45
00:22:24.900 --> 00:22:52.150
وما حصل مع عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا المقدار هو الجائز وبعد عن ذلك الاصل فيه الحرمة العلماء يقولون الفروسية فروسيتان فروسية العلم والبيان وفروسية السيف والسينام

46
00:22:53.350 --> 00:23:15.350
فمن لم يكن من اهل هاتين الفروسيتين ولا ردءا لاصحابهما فهو كل على نوع بني الانسان الواجب على الانسان ان ينصر دينه اما بما اتاه الله بما اتاه الله من قوة في بدنه

47
00:23:15.650 --> 00:23:46.550
واما بما اتاه الله من قوة علم هو تصور والقوة الثانية انفع من القوة الاولى فان الصحابة فتحوا البلاد بالحجة والبرهان والمجاهدون فتحوا البلاد بالجلاد والجهاد ولا يعدل مداد العلماء الا دم الشهداء

48
00:23:47.600 --> 00:24:21.000
والذي يرمي في صدور الاعداء كثير والذي يدحر المبطلين قليل ودحر شبه المبطلين لا يقل عند الله من الدفع والرمي في صدور الكافرين المحاربين ومدار الخير على هاتين الفروسيتين اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:24:22.050 --> 00:24:56.450
كل لهو  هنالك فرق بين اللهو واللعب واللهو ما يفسد الهمة واللعب ما يصرف قوة البدن الى ما لا ينفع الله يفسد الهمة واللعب يفسد قوة البدن ويصرفه عما لا ينفع

50
00:24:57.350 --> 00:25:27.050
اللهو الغالب عليه الاستمتاع بالملذات والشهوات واللعب يكون من غير طائل ولا مسئولية ولا مساءلة اللهو فيه ميل من جد الى هزل واللعب فيه ترك فيه ترك ما ينفع الى ما لا ينفع

51
00:25:28.650 --> 00:26:01.550
اللهو اعراض عن حق واللعب اقبال على باطل اللهو يقول في زمن الشباب واللعب يكون في زمن الصبا ولذا قال الله تعالى اعلموا انما الحياة الدنيا لعبوا وله وزينة وتفاخر بينكم

52
00:26:02.200 --> 00:26:41.450
وتكاثر في الاموال والاولاد قال بعض المفسرين الحياة الدنيا لعب كلعب الصبيان ولهو ولهو تلهو الشي تلهو الشبان وزينة كزينتي النسوان وتفاخر كتفاخر الاقران وتكاثر كتكاثر السلطان هذه هي الحياة

53
00:26:43.250 --> 00:27:06.800
اللهو غير اللعن ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل بان ما عدا المذكور حرام النبي قال عن المذكورة انها من الحق وهي معقولة المعنى وكل ما يحقق مقاصدها

54
00:27:07.350 --> 00:27:33.550
ويعود على البدن بالترويض والتوقيح والتقوية فانما يلحق بها هذا هو الاصل في الالعاب الرياضي. نأتي الى سؤال ثالث اذا اعددنا عن حكم اذا اعددنا حكم رياضة النساء سؤالا ونكون قد اجبنا على سؤالين ويأتي الان السؤال

55
00:27:33.650 --> 00:28:01.800
الثالث هل الاصل في اخذ الاموال في الرياضات  الاموال الاصل لاخذ المال للرياضيين هل الاصل فيه انه حلال ام ام حرام علماؤنا رحمهم الله تعالى ذكروا هذا مؤصلا مفصلا واذكر لكم التأصيل

56
00:28:02.250 --> 00:28:30.750
وبعد التأصيل يأتي التفصيل اما التفصيل ومنتزع مما ثبت في سنن ابي داوود وجامع الترمذي والمشتبه للنسائي ومسند احمد  والصحيح ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

57
00:28:31.400 --> 00:29:00.600
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او حافر او نصب والحديث الصحيح الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق وسبق

58
00:29:01.600 --> 00:29:26.150
هو المال الذي يدفع في الرهان سبق والمال الذي يدفع في الرهان فلا مال يبذل الا في ثلاثة النبي يقول لا سبق اي لا مال يدفع للمراهنات الرياضية الا في ثلاثة في خوف

59
00:29:27.300 --> 00:30:01.050
وهو خف المراد بالخف الابل او حافر والمراد به الفرس او نصل والمراد به السهم فلا سبق الا في هذه الاشياء الثلاثة  لا يدفع المال للرياضة الا في خف  او حافر

60
00:30:02.200 --> 00:30:33.700
الخير او نصل وهو  الرمل كان بعض الحكام يحب الله بالحمام ودخل عليه راو كذاب فلما رأى تعلقه بالحمام زاد على هذا الحديث فقال او جناح لا سبق الا فيه وزاد عن الثلاثة او جناح

61
00:30:34.150 --> 00:30:58.800
وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سبق الا في ثلاث النبي صلى الله عليه وسلم سابق عربيا فسبقه مرة على ناقة وسبقه الاعرابي مرة فسبق النبي الاعرابي مرة وسبق الاعرابي

62
00:30:59.000 --> 00:31:21.000
النبي مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله ما ارتفع شيء من هذه الدنيا الا وضعه الافرقة الفريق الذي يغلب في الدورات الماضية ما دام ان الرياض من الدنيا

63
00:31:21.100 --> 00:31:41.450
لابد ان يغلب في الدورات لاحقة لابد كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا الا وضعه فاذا كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لما سبقت سبقت والنبي لما سابق عائشة

64
00:31:42.100 --> 00:32:01.000
لما سبق لما سبق لما سبقته فلما بدنت سبقها صلى الله عليه وسلم وتأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا تأمل معي قوله من الدنيا

65
00:32:02.250 --> 00:32:31.150
فان الذي يرفعه الله لا يطاع وان الشيء الذي ترفعه الدنيا لابد ان يقلع ويوضع ويسلخ وينبذ ويرمى ويقهر ويغلب ونرى هذا نراه يقرأ التاريخ يرى هذا والذي يتأمل المجريات التي نشاهد ونسمع

66
00:32:31.400 --> 00:33:06.450
نرى ان رجلا ظلم شعبه ومنعهم حتى من حقوقهم اللباس وفي ممارسات الشعائر الدينية الله عز وجل قلعه ونبذه هذه سنة لله كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا الا وضعه. الذي يرتفع بعدله يبقى

67
00:33:07.000 --> 00:33:29.350
ولا يوضع الذي يرتفع بعلمه يبقى ولا يوضع الذي يرتفع بتقواه وصدقه واخلاصه ليوضع وانما الذي يوضع ما ارتفع من الدنيا لو ان رجلا ارتفع فلبس لبوس العلم ولموس الدين

68
00:33:30.200 --> 00:33:46.050
وهو لا وهو لا يريد من هذا اللبوس الا الدنيا فلابد ان لا بد ان يوضع لابد ان يوضع. كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا الا والله

69
00:33:46.350 --> 00:34:19.150
النبي سابق الخوف ناقة وقال لا سبق يعني لا يبذل مال الا في هذه الاشياء الثلاثة وايضا هذه الاشياء الثلاثة وردت في السنة الفعلية  من الاحاديث المرفوعة والموقوفة وعن خيرة اصحاب رسول الله

70
00:34:20.350 --> 00:34:44.150
صلى الله عليه وسلم انهم سابقوا وبذلوا مالا فثبت في مسند في مسند احمد مستدير انس بن مالك واخرج احمد ذلك من طريق ابي لبيد ابن مازن ابن جبار قال

71
00:34:44.250 --> 00:35:06.950
قلنا لانس بن مالك اكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انس نعم لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له سبحة

72
00:35:07.650 --> 00:35:36.400
فسبق الناس فهش النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واعجبه فرح النبي لما سابق على فرس وسبق وثبت ايضا عند احمد في المسند من طريق عياض الاشعري قال قال ابو عبيدة

73
00:35:36.800 --> 00:35:58.650
رضي الله تعالى عنه من يراهنني قال ابو عبيدة من يراهنني قال فقام شاب وكان ابو عبيدة كبيرا وقام شاب فقال له انا ان لم تغضب انا ان لم تغضب

74
00:35:59.500 --> 00:36:31.500
ان سبقتك لا تغضب قال انا اراهنك ان لم تغضب قال فسبقه فسبق الشاب ابا عبيدة قال عياض الاشعري قال فرأيت عقيصتي ابي عبيدة تمقزان وهو على الفرس خلف كان قد تخلف

75
00:36:31.650 --> 00:36:54.850
وعقب رضي الله تعالى عنه فقوله من يراهنني؟ اشارة الى جواز بذل المال وانس لما سئل اكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انس نعم لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف رس يقال له سبحة

76
00:36:55.150 --> 00:37:33.000
فلما سبق الناس هشة واعجبه ذلك  لا سبق الا في خف او او فرس النبي صلى الله عليه وسلم سابق على المصارعة وقد وردت قصة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة باكثر من لفظ

77
00:37:34.850 --> 00:38:03.150
اتيكم باوفرها او باوفاها واوعبها اوعد ما ورد في الباب ما اخرجه ابو الشيخ الاصبهاني في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وما اخرجه ايضا ابو داوود في المراسيل والحديث صحيح بمجموع طرقه

78
00:38:04.550 --> 00:38:28.400
وهو عند الترمذي في جامعه واحمد في مسنده نفظ ابي الشيخ بسنده الى عبدالله بن الحارث قال صارع النبي صلى الله عليه وسلم ابا اركان وكان شديدا وقال شاة بشاة

79
00:38:30.900 --> 00:39:01.450
من يغلب يدفع  وصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال روكانة عاودني شاة بشع فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال روكانة عاودني ثالثة فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:39:02.150 --> 00:39:29.550
وقال روكانة ماذا اقول لاهلي شاة اكلها الذئب وشاة نشزت فماذا اقول في الثالثة يعني خسرت ثلاث ايام اقول في الاولى اكلها الذئب. واقول في الثانية نشزت هربت تعطلت تخلفت عن

81
00:39:29.600 --> 00:39:53.950
ماذا اقول في الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا لنجمع عليك ان نصرعك ونور مك خذ غنمك واعطاه غنمه هذا لفظ ابي الشيخ اما لفظ ابي داود في المراسيل

82
00:39:54.050 --> 00:40:10.750
قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء اي في مكة فاتى عليه يزيد ابن ركانة او ركانة ابن يزيد شك الراوي وصواب اسمه ركانة ابن يزيد اذ هو صحابي

83
00:40:13.100 --> 00:40:35.150
اسلم بعد ذلك ومعه اعرج له فقال ركانة للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هل لك ان تصارعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تسبقني ما تعطيني

84
00:40:36.100 --> 00:41:02.650
صرعتك ما تعطيني سبق ايش سبق الذي تقدمه؟ وقال روكانا شاة من غنمي فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه  وقال ركانة هل لك من عودة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تسوقني؟ ما تعطيني؟ قال الشاه

85
00:41:02.800 --> 00:41:32.100
تعاودوا الى المرة الثالثة ثم قال روكانة يا محمد والله ما وضع احد جنبي الارض وما انت بالذي تصرعني فاسلم ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم غنمه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

86
00:41:32.700 --> 00:41:58.400
ايها الرياضيون ايها المصارعون يا من تلعبون الفروسية المحمدية لكم في رسول الله اسوة حسنة. انس يقول كنا اذا اشتد وحمي الوطية  احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في بلقيس كان بخيلا. اعرابي بخيل

87
00:41:59.800 --> 00:42:14.100
فلما فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من مسلمة الفتح رأى عنده اموال كثيرة جبال من شياه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا جبل من الشيالك؟

88
00:42:14.900 --> 00:42:38.600
قال اشهد انك رسول الله. ما يعطي هذا العطاء الا نبي وركانا يقول ما يصرعني الا نبي اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي بذله وكذلك ابو بكر

89
00:42:39.600 --> 00:43:05.150
لما وقع رهان بينه وبين كفار قريش من يغلب الفرصة ام الروم وكان المسلمون يحبون ان يغلب الروم لانهم بانهم اهل الكتاب واقره النبي صلى الله عليه وسلم على المشارطة

90
00:43:06.550 --> 00:43:26.400
ونزل قول الله عز وجل الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين  وهذا فهذه مراهنة من جانبين ولذا قال بعض ائمة الهدى

91
00:43:29.450 --> 00:43:59.000
فيما يعود على توقيح الابدان ونصرة الاسلام سواء بالقوة المادية او المعنوية في كليات المسائل الشرعية يجوز ان تقع المراهنة من طرفين فالغالب يأخذ والمغلوب يدفع من غير وجود محلل بينهما

92
00:44:02.450 --> 00:44:28.800
وهذا الذي نصره شيخ الاسلام والف فيه ابن القيم كتابين الفروسية الصغرى وهو المطبوع والفروسية الكبرى الذي لا نعرف عنه شيئا للان وذكر انه نصره وذكر في نصرته مائة دليل

93
00:44:31.550 --> 00:45:02.750
الجماهير يمنعون من بذل السبق الا مع وجود طرف ثالث ويستدلون بحديث اخرجه ابن ابي شيبة المصنف واحمد في المسند وابو داود وابن ماجه والدار قطني في سننهم والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى

94
00:45:03.950 --> 00:45:26.650
اخرجوا ذلك  من طريق سفيان بن حسين عن محمد ابن شهاب الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخل فرسا

95
00:45:27.300 --> 00:45:58.400
بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس لابد ان تدخل فرس في سبق تبدو المال ان يكون هنالك محلل فان لم يكن هنالك محلل فلا يجوز للرجلين ان يتراهن وان يتغالبا فيما بينهما

96
00:45:59.550 --> 00:46:15.150
واستدلوا ايضا فيما اخرجه ابن حبان بسنده الى عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:46:15.250 --> 00:46:50.850
بين الخيل وجعل بينهما سبقا وجعل بينهما محللا طرف ثالث يكون بين المتسابقين وهذان دليلان وغيرهما في الباب ايضا للجمهور يمنعون ان يقع المراهنة بين الطرفين مباشرة فان بذل المال طرف ثالث قالوا لا حرج

98
00:46:52.450 --> 00:47:14.500
وان جعل الرجل المال جعل احدهما المال الغالب يأخذ والمغلوب لا يأخذ لا حرج كان يقول رجل لاخر ان غلبتني اعطيك كذا وان غلبتك فلا اخذ منك شيئا قالوا هذه جعالة

99
00:47:16.050 --> 00:47:46.700
او يكون المال المبذول من طرف ثالث قالوا هذه الصور جائزة اما ان يكون الرهان من طرفين الغالب يأخذ والمغلوب فالغالب يغنم والمغلوب يغرم قالوا هذا ممنوع بهذين الحديثين حقيقة هذان الحديث ان لم يثبتا ولم يصحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:47:47.250 --> 00:48:10.200
الحديث الاول رجال ثقات الا ان سفيان ابن حسين في الزهر ضعيف وقد خالفه من هو اكثر منه عددا واحسن حالا فجعله من كلام سعيد ابن المسيب وليس مرفوعا عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:48:10.850 --> 00:48:30.650
واول من اشترط المحلل انما هو سعيد ابن المسيب. ابن المسيب واما الحديث الثاني فمداره على عاصم بن عمر بن حفص وهو ضعيف وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع روكانا

102
00:48:32.000 --> 00:49:00.500
وفعل ابي بكر مع كفار قريش يدل على جواز ان يبذل احد الطرفين على وجه الغانم الغالب فيه يغنم والمغلوب فيه يا رب الجماهير ردوا على استدلالات على استدلالات على هذين الدليلين

103
00:49:03.700 --> 00:49:50.000
وتوسعت في ذلك الحنفية توسعا لا زلنا نجد له اثرا سيئا في فتاوى المتساهلين  الجماهير وجهوا الاستدلال قصة ركان وبمغالبة ابي بكر لبعض كفار قريش اجابوا  على من جوز وتوسعوا في الجواب

104
00:49:51.450 --> 00:50:20.950
على وجه ما زلنا نجد ونعاني من اثاره وثماره ولا سيما فقهاء الحنفية فقد توسعوا في ذلك. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وقعات منهما المراهنة  في دار كفر

105
00:50:21.400 --> 00:50:52.800
في مكة قبل الهجرة ويجوز المعاملات التي حرمها الشرع تجوز في ديار الكفر  وكان مستند بعض المفتين ولا سيما مفتي اوروبا وغيره من المفتين الرسميين هذه الايام ممن لهم اسماء رنانة

106
00:50:54.200 --> 00:51:25.400
ومناصب طنانة يقولون لا حرج على المسلم المقيم في ديار الكفر ان يبيع الميسر ولا بأس ان يتعامل مع البنوك الربوية وان يبيع وان يشتري بالربا قالوا لان الذي فعله النبي وابو بكر في ديار الكفر قمار

107
00:51:27.050 --> 00:51:44.200
واستغفر الله من هذه الكلمة استغفر الله ان انسب الى رسول الله او الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه القمار او انسب الى ابي عبيدة القمار كما في مسجد احمد

108
00:51:44.700 --> 00:52:02.750
من يراهنني وانس يقول كنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نتراهن على الخيل الامر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس محصورا في مكة فحادثة ابي عبيدة واخبار انس

109
00:52:03.700 --> 00:52:35.750
انما هو في المدينة وهذا يؤكد خطأ جوابهم وان المسلم مخاطب بالاحكام الشرعية في كل زمان وفي كل مكان بضوابط وقواعد ومقاصد تراعى على وفق تأصيلات وتقعيدات العلماء المعتبرين اما ان نقول للمسلم

110
00:52:36.000 --> 00:52:52.700
ان خرجت من دار الاسلام فلك ان تقامر ولك ان الميسر ولك ان تذهب الى نوادي القمار ولك ان تتعامل مع البنوك والربا والشرع لا يعرف هذا. فكما ان المسلم في كل زمان

111
00:52:53.900 --> 00:53:12.450
مخاطب بالحلال والحرام. والواجب عليه ان يقف عند احكام الشرع فان المسلم كذلك في كل زمان في كل مكان مطلوب منه ان يقف عند احكام الشرع وهو مخاطب بالحلال والحرام

112
00:53:13.300 --> 00:53:42.050
وانما هذا البذل كان مشروعا لان فيه اعانة على الجهاد في سبيل الله وكل ما في اعانة على الجهاد في سبيل الله فيجوز بذل السبق فيه لو اردنا ان نتندر

113
00:53:43.350 --> 00:54:24.400
وان نتكلم عن القمار الذي يجري اليوم في اندية الفروسية زعموا المال الذي يبذله المتفرجون او المتسابقون على الخير هل يجوز الان دفع الاموال من قبل المتفرجين او من قبل

114
00:54:25.250 --> 00:54:59.850
المشاركين في السباقات التي تجري على الخيول وعلى الجمال الجواب له لا يجوز ذلك لماذا لان السباق هذا خرج عن مقصده الشرعي الاصلي فاصبح يميل الى اللهو والعبث ولم يحصل

115
00:55:00.500 --> 00:55:29.950
المقصد الاصلي من وراءه حتى اصبحنا نرى بعض النساء في السابق مع الخيول هذه الايام السبق الذي كان يبذل على الخف والحافر والنصل لما كان الخف والحافر   الة الجهاد  فلما تعطل الامر

116
00:55:30.650 --> 00:56:06.050
فلا نجوز ان يقع رهان  او بذل مال من المتفرجين او من المشاركين في السباقات التي تكون اليوم على الجمال او على الخيول اذا  المال الذي يبذل هذا هو التقعيد

117
00:56:06.800 --> 00:56:37.700
في الحلال والحرام منه يأتينا سؤال مهم وهو حكم الاحتراف واخذ المال الاحتراف الرياضي هل هذا مشروع ممنوع هذا ما نبينه ان شاء الله في درسنا القادم مع مجموعة من الاجابات على الاسئلة الرياضية ولا سيما كرة القدم. والمضار كرة القدم وحكم ممارسة كرة القدم

118
00:56:37.700 --> 00:57:06.800
هذا ما نبينه ان شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاسألوا اهل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون

119
00:57:06.800 --> 00:57:12.258
وما كانوا خالدين