مسألة لطيفة زوج وزوجة متدينين وبيقروا في الفقه وبعدين اختلفت ارائهم في بعض المسائل ما الذي يجب على الزوج في المسائل الخلافية ان اعتقد حرمة شيء او وجوبه وكانت زوجته تعتقد خلاف ذلك هل يأثم الزوج بعدم الزامها بقوله اولا يرعاك الله المسائل الاجتهادية لا يضيق فيها على المخالف من عمل فيها باحد القولين لم ينكر عليه ولم يهجر. ومن عمل فيها بالقول الاخر لم ينكر عليه ولم يهجر لكن بشرط ان يكون الخلاف معتبرا وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. اذا كان خلافه معتبرا فانك لا تأثم بعدم الزام زوجك به ان شئت لكن يجوز لك ان تلزمها وان الزمتها لزمتها طاعتك الزوج يطاع في موارد الاجتهاد لكن من الحكمة ومن البصيرة الا يضيق عليها في مسألة خلافية لكن ان الزمتها لزمتها طاعتك. لان الزوج واصحاب الولايات عامة كانت او خاصة يطاعون في مواليد الاجتهاد طبعا يعني امام المسجد هنا صاحب ولاية باعتبار امامته للمسجد فهو يطاع في مسائل الاجتهاد ان كان يرى القنوت في الفجر امنا على قنوته لا نحارب ونقول لا نحن نرى الجمهور انه لا قرودة في صلاة الفجر هو اختار هذا وعمل به الامام يطاع في موالده اجتهاد جمعا للكلمة ومنعا للشقاق وقد اتم الصحابة خلف عثمان في الحج رغم ان السنة القصر ما انت لو اجتهاد مخالف في هذه المسألة وحذيفة قال الخلاف كله شر اللهم اهدنا فيمن هديت