متابعة لهذا سؤال اخر ما حكم الزواج الصوري الذين اضطروا اليه احيانا لتصحيح اوضاعنا القانونية في المجتمع الامريكي بعد ان ضاقت بنا السبل في بلادنا ومجتمعاتنا ولا بديل لنا من الاستقرار القانوني الصحيح فهذا الزواج هو اقرب الطرق وانسبها لاعمالنا ولعوائلنا ولاسفارنا ولد دخولنا الى هذا البلد وخروجنا منها افتوا لا مأجورين الجواب عن هذا الزواج السوري لترسيم الاوضاع القانونية في هذا البلد لا يخفى ان للزواج في الاسلام اركانه المعروفة من الايجاب والقبول والولي ونحوه وله كذلك مقاصده الشرعية المعهودة العفة الاحصان ابتغاء الولد ونحو ذلك لا يجوز الخروج بالزواج عن هذه المقاصد وصرفه وصرفه عنها لاغراض نفعية مصلحية بحتة الزواج السوري هو الزواج الذي لا لا يقصد به اطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله فلا يتقيدون باركانه وشروطه ولا يحرصون على انتفاء موانعه بل قد يتفق اطرافه على عدم المعاشرة صراحة او ضمنا وهو لا يعدو ان يكون اجراء اداريا بحتا لتحصيل بعض المصالح او دفع بعض المفاسد فهو اشبه ما يكون بنكاح قيل الذي لا يراد به النكاح حقيقة بل تحليل المرأة لمطلقها ثلاثا الزواج الصوري على هذا النحو محرم في باب الديانة لعدم توجه الارادة اليه. اصحابه لا يريدون الزواج الذي شرعه الله ورسوله ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده فلا يحل الاقدام عليه طيب اذا مست الحاجة الى تحصيل بعض المصالح التي لا يتسنى حصولها الا من خلال الزواج فان السبيل الى هذا هو الزواج الحقيقي. الذي تتجه اليه الارادة حقيقة فتستوفى فيه اركانه وشرائطه وتنتفي موانعه ويجري على وفاق الشرع المطهر فلا يصرح فيه بالتوقيت ولا ولا يعبث فيه احد بغاياته ومقاصده الزواج السوري اذا عبث بالشرائع واخراج للعقود الشرعية عن مقاصدها وكذب على الله وعلى الناس ومن اوجه اه بطلانه وتحريمه عدة امور تخلف ركن الولاية وجمهور اهل العلم على بطلان العقد اذا تم بغير ولي لو قال قائل هذه على الاقل قضية خلافية. لا احنا في يجيزونها اذا زوجت المرأة نفسها او نحو ذلك انه عقد يدخل فيه التوقيت شرطا او عرفا طبعا عقد لا يقصد به اصحابه استدامة العشرة بل يعلم كل طرف ابتداء انه زواج صوري للمصلحة ينتهي بانتهاء المقصود منه وهو حصول الزوج على الاوراق الرسمية فيلحق بنكاح المتعة وينطبق عليه ما جاء في بطلانها من الادلة ايضا عقد تخلف فيه جانب الاشهاد على وجهه الشرعي فهو عقد يتم بدنيا على وفاق القوانين الوضعية التي لا تشترط له الا شاهدا واحدا ويكون في الاعم الاغلب من غير المسلمين انه عقد لا يحرس اطرافه على استيفاء شروط مشروعيته لعلمهم بصوريته وتوقيته فلا يتحرى فيه عفة المرأة وهو شرط لحلمه في احياها من المسلم بل ولا يشتاط فيه خلوها من موانع النكاح وليس لاطراف من هم الا حصول المرأة على العوض وحصول الرجل على الاوراق الرسمية ايضا من اوجه بطلانه او منعه انه عقد يتضمن التفافا على القوانين ومخادعة للقائمين عليها ويتضمن سلسلة من الاكاذيب التي لا مسوغ لها ففي كل لقاء مع السلطات يضطر الى ان يخوض سلسلة من الاكاذيب ليثبت جدية زواجه من المرأة وليثبت اقامته معها وقيامه بحقوق الزوجية وكل هذا غير موجود. فهو غير جاد في زواجه غير مقيم مع زوجته غير قائم بحقوقها. فهو مع اختلاله شرعا مجرم قانونا وقد امرنا بالوفاء بمقتضيات عقود الامان في غير معصية الله عز وجل نؤكد مرة اخرى ان ما يريده مريد الزواج السوري من تثبيت اوضاعه القانونية وترسيم وجوده في مستقره. ان سبيله الى هذا الوسائل المشروعة ومن بينها الزواج على ان يكون زواجا حقيقيا عن النحو الذي شرعه الله ورسوله ثم يأتي قصد الترسيم القانوني لاوضاعه قصدا تابعا قصدا تابعا ليس قصدا اصليا لا حرج في ذلك ولا تثريب على اصحابه. كما يقصد الرجل ان يذهب الى الحج الطول الاصلي هو الحج. لا حرج عليه بعد ذلك بعد انقضائه نسكه. ان يبتغي فضلا من ربه رزقا او زواجا او عملا ونحوها وقد قال تعالى في الحج ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وبهذه المعاني صدر قرار من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا بين ان الزواج السوري الذي لا يقصد به اطرافه حقيقة الزواج الشرعي. فلا يتقيد باركان ولا ولا بشروط. انما يتخذ مطية لتحقيق بعض المصالح فحسب اكد القرار على انه محرم شرعا لعدم توجه الارادة اليه ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية واللي ما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده تمام