سؤال اخر احد ابنائي كان يدرس في بلد اوروبي تعرض لازمة معاصرة خرج منها او اخرج استقر به المقام في بلد اوروبي مجاور الان يريد تكملة دراسته وعمل اقامة ففكر بالزواج من فتاة اوروبية كان يعرفها من قبل معرفة سطحية هي غير هي غير مسلمة تريد ان ان استوضح ما هي المعالم التي تحكم هذا الزواج ان تم؟ وهل تنصحني بان اوافق لابني على هذا ام لا؟ ما هي الحدود الشرعية للامر ثم ثم يقول ماذا لو كان الزواج صوري لو كان الزواج صوريا محض اجراءات ورقية حتى يحقق مآرب عملية او علمية او او واقامة لترسيم وجوده في هذا البلد لا يقصد الزواج بمفهومه الشرعي يقصد ترتيب اوراقه اه ترتيب اوراقه وتنظيمه فسؤال هذا يثير قضيتين. القضية الاولى الزواج السوري القضية الثانية الزواج بالكتابيات نبدأ بالزواج السوري للزواج في الاسلام اركانه المعروفة الايجاب والقبول والولي ونحوه وله مقاصد شرعية معروفة. العفة الاحصان ابتغاء الولد ونحوه لا يجوز الخروج بالزواج عن مقاصدها لا يجوز صرفه عنها لاغراض نفعية مصلحية بحتة ما هو الزوج السوري الزواج الذي لا يقصد به اطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله فلا يتقيدون باركانه وشرائطه ولا يحرصون على انتفاء موانعه بل قد يتفق اطرافه على عدم المعاشرة صراحة او ضمنا فهو لا يعدو ان يكون اجراءا اداريا لتحصيل بعض المصالح او دفع بعض المفاسد فهو اشبه من يكون بنكاح التحليل لا يراد به النكاح حقيقة بل لتحليل المرأة لمطلقها ثلاثا الزواج السوري على هذا النحو محرم في باب الديانة لعدم توجه الارادة اليه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية ولما يتضمنه او قد يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده كالاتفاق على عدم الوطأ فلا يحل الاقدام عليه اما حكمه ظاهرا من حيس الظاهر يتوقف على مدى اثبات الصورية امام القضاء ان اقر الطرفان بصورية العقد او تيقن القاضي بذلك من خلال ما احتف به من قراء وملابسات قضى ببطلانه اما اذا لم تثبت فانه يحكم بصحته قضاء متى تحققت اركان الزواج وانتفت موانعه طب واحد يقول طيب طيب انا اعمل ايه ما هو انا متعلق برة اوضاع القانونية مش سليمة وعايز وعايز اعمل ترتيب لاوراقي وترسيم لاوضاعي قانونية اذا مست الحاجة الى تحصيل بعض المصالح التي لا يتسنى تحصيلها الا من خلال الزواج فان السبيل الى ذلك هو الزواج الحقيقي الذي تتجه اليه الارادة حقيقة فتستوفى فيه اركانه وشرائطه وتنتفي موانعه ويجري على وفاق الشريعة المطهرة ولا يصرح فيه بالتوقيت ولا يعبث فيه ولا يعبث فيه احد بغاياته ومقاصده تستوفى اركانه وشرائطه تنتفي موانعه يجري على وفاق الشريعة المطهرة فلا يصرح فيه بالتوقيت زواج المتعة الزواج المؤقت باطل فاسد باجماع اهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده شيء منهن فليخلص به ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا يبقى الزواج الصوري عبث بالشرائع اخراج للعقود الشرعية عن مقاصدها وكذب على الله وعلى الناس وقلنا هذا العقد محرم في باب الديانة باطل في باب العقود من اسباب بطلانه دخول التوقيت شرطا او عرفا فهو عقد لا يقصد به استدامة العشرة بل يعلم كل طرف سلفا انه زواج صوري للمصلحة وانه ينتهي بانتهاء المقصود منه. وهو حصول الزوج على الاوراق الرسمية. فيلحق بنكاح المتعة وينطبق عليه ما جاء في بطلانها من الادلة انه عقد تخلف فيه جانب الاشهاد على وجه الشرعي عقد يتم مدنيا على وفاق القوانين الوضعية. التي لا تشترط الا شاهدا واحدا ويكون في الاعم الاغلبي من غير المسلمين عقد لا يحرص اطرافه على استيفاء شروط شرعيته لعلمهم بصوريته وتوقيته. ده اجراء اداري فقط من زواج فلا يتحرى فيه عفة المرأة تعلمون يشتاط لحل نكاح الكتابية العفة والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وهو شرط في المؤمنات كذلك. لان الله قبلها قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين ولا يشتاط فيه خلوها من موانع النكاح ليس لاطرافه من هم الا حصول المرأة على العوض وحصول الرجل الاوراق الرسمية ايضا عقد يتضمن التفافا على القوانين ومخادعة للقائمين عليها ويتضمن سلسلة من الاكاذيب التي لا مصور لها. ففي كل لقاء مع السلطات يضطر ان يخوض سلسلة من الاكاذيب ليثبت جدية زواجه من المرأة واقامته معها وقيامه بحقوق الزوجية. وهو غير جاد في زواجه. وغير مقيم مع زوجته وغير قائم بحقوقه فهو مع اختلاله شرعا مجرم قانونا وقد امرنا بالوفاء بمقتضيات عقود الامان التي تمثلها الفيز وبطاقات الاقامة وجوازات السفر ونحوها وقلنا ما ينشده مريد الزواج السوري من تثبيت اوضاعه القانونية وترسيم وجوده في مستقره سبيله الى ذلك. الوسائل المشروعة ومن بينها الزواج على ان يكون الزواج مقصودا حقيقيا على النحو الذي شرعه الله ورسوله ثم يأتي قصد الترسيم القانوني لاوضاعه قصدا تابعا لا حرج في ذلك ولا تسريب على اصحابه. كما يقصد الرجل الى الحج ثم بعد قضاء نسبه لا حرج عليه ان يبتغي فضلا من ربه رزقا او زواجا او عملا او نحو ذلك ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم امين اللهم امين لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون