﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:24.450
اسرة تسأل ابنهم يريدوا ان يتزوج ببنت غير مسلمة وبيساكنها مسكنة غير شرعية من سنة هل هذه الصورة عايز يتزوج امرأة غير كتابية وبيعاشرها معاشرة الازواج من سنة والان افاق وعايز يتزوج

2
00:00:25.900 --> 00:00:44.150
فاقول رغم استثقالي لهذا الزواج وكراهيتي له الا انني لا احرم ما احل الله ولا اقنط احدا من رحمة الله ابواب التوبة مفتوحة على مصراعيها لمن شاء اذا جاء بالتوبة على شرطها

3
00:00:44.700 --> 00:01:01.200
لقد عاش ظالما لنفسه طوال هذه المدة التي خادلها فيها وكان يحاشرها فيها معاشرة الازواج بغير عقد شرعي كان زالما لملته ان ما اجترأ على هذا الاسم مع غير مسلمة

4
00:01:01.400 --> 00:01:16.250
الام الذي يشعرها بان هذا لا بأس به في دينه وقد حرم دينه الزنا وجعل تحريمه نصا في كتاب الله عز وجل. ولا تقربوا الزنا. انه كان فاحشة وساء سبيلا

5
00:01:16.300 --> 00:01:35.000
وقال سيدي وسيدكم وسيد الناس جميعا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اذا زنا العبد خرج منه الايمان كان عليه كالزلة فوق رأسه. فاذا انقطع رجع اليه الايمان طب ايه الحل

6
00:01:35.250 --> 00:01:57.750
ينبغي عليه اولا ان يحدث توبة من هذا الاثم حتى يزول عنه وصف الزنا بالتوبة التوبة تجب ما قبلها الزاني لا ينكح الا زانيا او مشركا. والزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. لابد ان يحدث توبة

7
00:01:57.750 --> 00:02:18.650
بشرئطها الشرعية راح الماضي بالندم راح الحاضر بالاقلاع عن الذنب ضحى المستقبل بالعزم على عدم العودة الى هذا الفعل ابدا وان يشعرها كذلك بالتوبة يحثها عليها حتى تشاركه التوبة من هذا الاسم

8
00:02:18.750 --> 00:02:38.200
لا يلزم ان تسلم بس يلزم ان تكون عفيفة لان الشرط في حل النكاح للمسلمة او لكتابية ان تكون عفيفة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. يعني لا تتصور ان شرط الاحصان في الزواج بالكتابيات فقط بل في الزواج

9
00:02:38.200 --> 00:02:55.350
في المؤمنات ايضا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فيجتازوا لحل نكاح المرأة عموما مسلمة او كتابية ان تكون من المحصنات اي العفيفات عن الزنا. ثم يعقد عليها بعد ذلك

10
00:02:55.350 --> 00:03:18.200
من خلال اوليائها ان وجدوا وتيسر له ذلك والا اذا كنا في مجتمع لا يقر مفهوم الولاية ولا يقبل بها فان لها ان تولي من شاءت من المسلمين او او يتولى امرها امام المركز الاسلامي في محلتها ويتوب الله على من تاب

11
00:03:19.100 --> 00:03:40.200
في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا آآ آآ يقول العقد على الكتابية العفيفة صحيح والزواج بها مشروع مع الكراهة خلافا لمن ذهب الى بطلانه او قال بنسخه من اهل العلم. للزواج بالكتابيات وان كان مشروعا مخاطره البالغة

12
00:03:40.900 --> 00:04:07.250
منها خشيت كساد المسلمات او تعاطي غير العفيفات ونحوه ومنها ما اسفر عنه كثير من التجارب المعاصرة من اثار خطيرة على مستقبل ناشئ في حالات الطلاق او تفرقة بين الزوجين التي تكسر غالبا في مثل هذه الحالات. لا سيما في حالته الضعف التي تعيشها الامة عامة

13
00:04:07.350 --> 00:04:26.850
واقلياتها المهاجرة خاصة في هذه الايام الذي يعقد بالكتابية على المسلم هو امام الجالية او من اختارته الجارية للفصل في قضايا الانكحة والفراق ولولي الكتابية ان يتولى عقد نكاحها اذا اختار ذلك

14
00:04:27.250 --> 00:04:40.750
وفقا لما عليه جمهور اهل العلم وله ان يتولى ذلك بنفسه او ان يوكل فيه رجلا من المسلمين كما ان لها ان توكل لاجراء العقد عليها من ترتضي من المسلمين

15
00:04:40.950 --> 00:04:56.150
توكيل قد يكون شفاهة مباشرة او عن طريق الهاتف وقد يكون كتابة عن طريق الفاكس او الايميل او غير ذلك من وسائل الاتصال المعاصرة على ان يستوسخ من ذلك. والله اعلم