توكيل قد يكون شفاهة مباشرة او عن طريق الهاتف وقد يكون كتابة عن طريق الفاكس او البريد الالكتروني او غير ذلك من وسائل الاتصال المعاصرة على ان يستوثق من ذلك السؤال الاول في هذه الحلقة من اوروبا يقول السائل نحن في المنطقة الاوروبية والشباب يريد ان يتزوج من اوروبيات ويسألوننا ما حكم الزواج منهن والواقع انهن لسن محصنات وكيف يتزوجها على كتاب الله وسنة رسوله وهي ليست مؤمنة لا بكتاب الله ولا بسنة رسوله وكيفية اجراء الزواج؟ وهل يكون بشهود وولي ام ماذا الجواب عن هذا يا رعاك الله ان العقد على الكتابية العفيفة يعني المحصنة صحيحة لقول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اقدام الزواج بالكتابية مشروع مع الكراهة خلافا لمن ذهب الى بطلانه او قال بنسخ اباحته من اهل العلم وتشتد الكراهة في الزواج بالحربيات منهن. يعني في الدول التي بيننا وبين اهلها حرب فعلية قائمة والدليل على حل زواج المسلمة بالكتابية كما سبق قول الله سبحانه اليوم احل لكم بات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين باقدام المسافح الذي يزني بمن اتفق والمتخذ اخدان الذي يحبس نفسه على صديقة له على عشيقة الله والمراد بالاحصان في هذا الموضوع العفة عن الزنا. المحصنات العفيفات عن الزنا وسورة مائدة من اواخر ما نزل من القرآن الكريم فلا وجه للقول بنسخ هذه الاية اذ لم ينزل بعدها شيء ينسخها لكن لو قال قائل كيف الجمع بين هذا وبين قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى من يقول ولا شرك اعظم من التثليث وعبادة المسيح فيقال في الجواب عن هذا ان الله جل جلاله استثنى من حرمة نكاح المشركات مشركات اهل الكتاب لان الكتابيات يشتركن مع المسلمات في بعض العقائد كاصل الايمان بالله واليوم الاخر. اقول اصل والا التفاصيل فيها شرك وباطل وضلال كثير. كاصل الايمان بالله واليوم الاخر ونحو ذلك مما عسى ان يكون لهن في هدايتهن الى الاسلام في جمع اخر ان يقال ان لفظ المشركات اذا اطلق في القرآن الكريم لا يراد به الكتابيات فلسنا داخلات ابتداء في اية البقرة كقول الله سبحانه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ففرق بين الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين التطبيقات العملية لهذه الايات لقد ذكر البيهقي عددا من الذين تزوجوا من الصحابة بكتابيات منهم جابر بن عبدالله منهم جابر ابن عبدالله وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيدالله وحذيفة ابن اليمان سئل جابر بن عبدالله عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن ابي وقاص. ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا وروي ان عثمان بن عفان نكح ابنة الفرافصة الكلبية. وهي نصرانية. نكحها على نسائه ثم اسلمت عليها لديه وروي ان طلحة ابن عبيد الله نكح امرأة من كلب نصرانية حتى حنفت يعني اسلمت حين قدمت المدينة وروي ان حذيفة بن اليمان نكح يهوديا ايضا لقد ورد في فتوى اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين ما يدفع هذا الاشكال عند من عند من من يتساءل عن بقاء وصف اهل الكتاب لليهود والنصارى في هذه الايام. فجاء فيها يجوز الزواج بالحرائر العفيفات من اهل الكتاب دون الكافرات من غير اهل الكتاب ولا فرق في ذلك بين الكتابيات اليوم والكتابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبالله توفيق وهنا وقفة حول ما جاء في السؤال السائل يقول والواقع انهن لسن محصنات يعني قد يكون هذا الحكم حكما اغلبيا اما ان يكون حكما كليا فليس بصحيح لانه قد يوجد بينهن المحصنات. من ناحية اخرى ان هذا التعبير يطلق على من لم تزني قط من قبل وعلى منزلك ثم تابت من الزنا. لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. في قول الله سبحانه الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحر ذلك على المؤمنين يشتاط لحل نكاح الزانية ان يزول عنها وصف الزنا بالتوبة هي زانية. لكن متى يجوز لك؟ ها اذا تابت فاذا تابت لم تعد زانية لقد زال عنها وصف الزنا بالتوبة فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له للزواج بالكتابيات وان كان مشروعا مخاطره البالغة في ضوء ما اسفرت عنه التجارب المعاصرة من اثار مروعة على مستقبل الناشئة في حالات الطلاق او التفريق بين الزوجين التي تكثر في مثل هذه الحالات ولا سيما في زل حالة الضعف التي تعيشها الامة عامة واقليتها المهاجرة خاصة في هذه الايام هذا وينبغي على القائمين على الامر في المراكز الاسلامية التنبيه. ينبغي للقائمين على الامر في المراكز الاسلامية تنبيه على هذه المخاطر ومن اراد منهن ان يمتنع عن اجراء مثل هذه العقود سياسة فلا حرج في ذلك ما لم يؤد ذلك الى وقوعهن تحت طائلة القانون بقي هنا سؤال من الذي يتولى العقد للكتابية الذي يتولى العقد للكتابية وليها غير المسلم لاتحاد الدين بينه وبين موليته وفقا لما عليه جماهير اهل العلم وله ان يتولى ذلك بنفسه او ان يوكل فيه رجلا من المسلمين طب ان عضلها لا يريد ان يزوجها بمسلم ان عضلها بغير مسوغ تولى ذلك من يليه في سلم الاولياء. فان عدموا او عضلوا تولى ذلك امام الجالية المسلمة امام المركز الاسلامي او من اختارته الجارية للفصل في قضايا الانكحة والفرق كما ان لها نفسها ان توكل لاجراء العقد من ترتضي من المسلمين. والله اعلم