﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:25.900
السؤال الاول في هذه الحلقة من اوروبا يقول السائل نحن في المنطقة الاوروبية والشباب يريد ان يتزوج من اوروبيات ويسألوننا ما حكم الزواج منهن والواقع انهن لسن محصنات وكيف يتزوجها على كتاب الله وسنة رسوله

2
00:00:26.100 --> 00:00:47.500
وهي ليست مؤمنة لا بكتاب الله ولا بسنة رسوله وكيفية اجراء الزواج؟ وهل يكون بشهود وولي ام ماذا الجواب عن هذا يا رعاك الله ان العقد على الكتابية العفيفة يعني المحصنة صحيحة

3
00:00:48.000 --> 00:01:17.650
بقول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اقدام الزواج بالكتابية مشروع مع الكراهة خلافا لمن ذهب الى بطلانه

4
00:01:17.950 --> 00:01:45.200
او قال بنسخ اباحته من اهل العلم وتشتد الكراهة في الزواج بالحربيات منهن. يعني في الدول التي بيننا وبين اهلها حرب فعلية قائمة والدليل على حل زواج المسلمة بالكتابية كما سبق قول الله سبحانه اليوم احل لكم الذات

5
00:01:45.400 --> 00:02:10.250
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين  المسافح الذي يزني بمن اتفق

6
00:02:11.450 --> 00:02:35.350
والمتخذ اخذان الذي يحبس نفسه على صديقة له على عشيقة الله والمراد بالاحصان في هذا الموضوع العفة عن الزنا المحصنات العفيفات عن الزنا وسورة مائدة من اواخر ما نزل من القرآن الكريم

7
00:02:35.600 --> 00:02:55.600
فلا وجه للقول بنسخ هذه الاية اذ لم ينزل بعدها شيء ينسخها لكن لو قال قائل كيف الجمع بين هذا وبين قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى من يقول

8
00:02:55.650 --> 00:03:19.900
ولا شرك اعظم من التثليث وعبادة المسيح فيقال في الجواب عن هذا ان الله جل جلاله استثنى من حرمة نكاح المشركات مشركات اهل الكتاب لان الكتابيات يشتركن مع المسلمات في بعض العقائد

9
00:03:19.950 --> 00:03:38.050
كاصل الايمان بالله واليوم الاخر. اقول اصل والا التفاصيل فيها شرك وباطل وضلال كثير. كاصل الايمان بالله واليوم الاخر ونحو ذلك مما عسى ان يكون لهن في هدايتهن الى الاسلام

10
00:03:38.200 --> 00:04:02.000
في جمع اخر ان يقال ان لفظ المشركات اذا اطلق في القرآن الكريم لا يراد به الكتابيات فلسنا داخلات ابتداء في اية البقرة كقول الله سبحانه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين

11
00:04:02.300 --> 00:04:25.500
منفكين حتى تأتيهم البينة ففرق بين الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين التطبيقات العملية لهذه الايات لقد ذكر البيهقي عددا من الذين تزوجوا من الصحابة بكتابيات منهم جابر ابن عبدالله

12
00:04:26.200 --> 00:04:55.150
منهم جابر ابن عبد الله وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيدالله وحذيفة بن اليمان سئل جابر بن عبدالله عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن ابي وقاص. ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا

13
00:04:55.150 --> 00:05:18.050
وروي ان عثمان بن عفان نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية. نكحها على نسائه ثم اسلمت عليها لديه وروي ان طلحة ابن عبيدالله نكح امرأة من كلب نصرانية حتى حنفت يعني اسلمت

14
00:05:18.050 --> 00:05:45.350
حين قدمت المدينة وروي ان حذيفة بن اليمان نكح يهوديا ايضا لقد ورد في فتوى اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين ما يدفع هذا الاشكال عند من عند من يتساءل عن بقاء وصف اهل الكتاب لليهود والنصارى في هذه الايام. فجاء فيها

15
00:05:45.550 --> 00:06:05.950
يجوز الزواج بالحرائر العفيفات من اهل الكتاب دون الكافرات من غير اهل الكتاب ولا فرق في ذلك بين الكتابيات اليوم والكتابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق

16
00:06:05.950 --> 00:06:36.050
توفيق وهنا وقفة حول ما جاء في السؤال السائل يقول والواقع انهن لسن محصنات يعني قد يكون هذا الحكم حكما اغلبيا اما ان يكون حكما كليا فليس بصحيح لانه قد يوجد بينهن المحصنات. من ناحية اخرى ان هذا التعبير يطلق على من لم تزني قط

17
00:06:36.050 --> 00:06:56.050
من قبل وعلى منزلك ثم تابت من الزنا. لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. في قول الله سبحانه الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحر

18
00:06:56.050 --> 00:07:15.250
ذلك على المؤمنين يشتاط لحل نكاح الزانية ان يزول عنها وصف الزنا بالتوبة هي زانية. لكن متى يجوز لك اذا تابت؟ فاذا تابت لم تعد زانية لقد زال عنها وصف الزنا بالتوبة

19
00:07:15.250 --> 00:07:37.700
فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له للزواج بالكتابيات وان كان مشروعا مخاطره البالغة في ضوء ما اسفرت عنه التجارب المعاصرة من اثار مروعة على مستقبل الناشئة في حالات الطلاق

20
00:07:38.000 --> 00:08:07.650
او التفريق بين الزوجين التي تكثر في مثل هذه الحالات ولا سيما في زل حالة الضعف التي تعيشها الامة عامة واقليتها المهاجرة خاصة في هذه الايام هذا وينبغي على القائمين على الامر في المراكز الاسلامية التنبيه. ينبغي للقائمين على الامر في المراكز الاسلامية

21
00:08:07.650 --> 00:08:30.950
تنبيه على هذه المخاطر ومن اراد منهن ان يمتنع عن اجراء مثل هذه العقود سياسة فلا حرج في ذلك ما لم يؤد ذلك الى وقوعهن تحت طائلة القانون بقي هنا سؤال من الذي يتولى العقد للكتابية

22
00:08:31.200 --> 00:08:51.600
الذي يتولى العقد للكتابية وليها غير المسلم لاتحاد الدين بينه وبين موليته وفقا لما عليه جماهير اهل العلم وله ان يتولى ذلك بنفسه او ان يوكل فيه رجلا من المسلمين

23
00:08:51.700 --> 00:09:10.550
توكيل قد يكون شفاهة مباشرة او عن طريق الهاتف وقد يكون كتابة عن طريق الفاكس او البريد الالكتروني او غير ذلك من وسائل الاتصال المعاصرة على ان يستوثق من ذلك

24
00:09:11.550 --> 00:09:30.900
طب ان عضلها لا يريد ان يزوجها بمسلم ان عضلها بغير مسوغ تولى ذلك من يليه في سلم الاولياء. فان عدموا او عضلوا تولى ذلك امام الجالية المسلمة امام المركز الاسلامي

25
00:09:31.300 --> 00:09:44.800
او من اختارته الجارية للفصل في قضايا الانكحة والفرق كما ان لها نفسها ان توكل لاجراء العقد من ترتضي من المسلمين. والله اعلم