سؤال الرابع الصلب لا ادري ازا كان الرقم صحيح ام لا؟ هل رجل الحق في راتب زوجته العاملة؟ سؤال جميل وماذا لو كانت تضطر للعمل الانفاق على علاجها؟ لانه لا يتحمل من نفقاته الا ما كان مجلس الطعام والشراب فقط ده لعل هذا يقولنا اذا منزومة جميلة من كامل فقهية المتعلقة بعمل المرأة اولا الاصل هو قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولدها ولها في مقابل ذلك الانفاق عليها واعاشتها بالمعروف بغير وجه ولا شطر ولا حرج في عملها خارج بيت الزوجية عند الحاجة اذا هذا في اطار الضوابط الاتية ان يكون العمل مباحا شرعا متفقا مع فطرة المرأة ومصلحة التشاور والتراضي بين الزوجين بما تقتضيه مصلحة الاسرة تلاتة اولوية مصلحة الاطفال في التربية والرعاية الصالحة وتقديمها على ما سواها عند التعارف رقم اربعة الالتزام بالضوابط الشرعية في خروجها ومباشرتها لهذا العمل طيب للمرأة الحق بالعمل الحق في العمل بالضوابط المتقدمة في الحالات الاتية اذا اشترطت المرأة العمل في العقل وهي بتتجوز من بدايته اسمع انا طبيبة طرفت من عمري عشر سنين ومش مستعدة احبط هذا هذا ادي الحقبة من العمر وانا احس ان امتي محتاجة لي ومحتاجة الى عملي والطب نصف العلم الشافعي كان يقول العلم علمان علم الاديان وعلم الابدان ان يكون لا اعلم علما بعد الحلال والحرام انبل من الطب وكان يأسى ان المسلمين تركوا الطب لغير المسلمين واطلعوا على عوراتهم واخذوا اموالهم طلعوا على عوراته واخدوهم لانه امرأة مسلمة تعلمت وكدحت بشتات من البداية عشان بيجيش تاني يوم بعد القوامة وبعد ان تصبح اميرا علي تقول لي اسمعي بطلنا ما فيش خروج فانا مش شايف من العقد من البداية ان انا لن اقعد في بيتي من العمل وازا وازا اسرتي في المستقبل لك الحق في ان تصر ولي الحق ساعتها بان اطلب التطليق للضرر مع الاحتفاز بحقوق المالية كمان لا يكون خلعا لا ارد لك ما بزلته لي منه من صباغ. لانك خالفت الشرط الذي استردناه في العقد اوكنت عاملة قبل العقد ولما اشترط الزوج تركها للعمل وكان العرف يقتضي اليه. واحد زوج واحدة طبيبة وما قلهاش ما تقعديش في آآ البيت. وكان العرف السائد في في منطقة ان من كانت في مثل هذه الظروف انها الاصل انها يسمح لها بمزاولة المهنة اذا ازن الزوج فيه ولو لم يشترط في العقد اذا دعت اليه الحاجة او الضرورة الزوج مرض تبتعد به طاقة للعمل. ما فيش مصدر تمويل دخل على البيت. من ذا الذي ينفق على البيت والورد والاولاد. ولهذا اصل يعني بنات العبد الصالح ما خطبكما اسمع الجواب قالتا ابتدتها بالضوابط لا نسقي حتى يصدر الرعاء والسبب وابونا شيخ كبير ابونا لا يقوى على العمل بشيخوخته واحنا لما خرجنا للعمل لم نزاحم مع الرعاة لا نسقي حتى يصدري الرعاء وابونا شيخ كبير بعد هذا ده الكلام المهم بقى وما مضى كان مهما كذلك تستقل الزوجة بما تكسبه من العمل ولا حق لزوجها فيما تكسبه الا بطيب نفس منها او بحسب الاتفاق وللمرأة في في الاسلام مسلمة كانت او كتابية ذمتها المالية المستقلة فتستقل بالتصرف فيما تملكه من مال وفيما تكسبه من ثروة ويندب لها التشاور مع زوجها عند التصرف فيما يزيد على الثلث من ذلك ولا يحجر عليها الا بالاسباب الشرعية العامة للحجر بيستوي فيها الرجال والنساء بعد هذا يجوز تأمل في ان نقوله بدقة يجوز ان يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في الانفاق على البيت لقاء ما فوتت على زوجها من الاحتباس في البيت لسنا تقعد في البيت عشان بتنام كويس توضب في البيت كويس تجاهد نفسها لاستقباله كويس جدا. اما تطلع تشتغل زيه من تمانية الى خمسة في قدر كبير جدا من هذا ذهب عليه زاد عليهم وبالتالي لهما ان يأتمرا بينهما بمعروف وان يتفقا على المشاركة بنفقات بيت الزوجية بنسبة ما يتفقان عليها يشاوران في ذلك بالنهار لكن انا كل اللي انا بقوله ده دي من قرارات مجمع فقهاء الشريعة في امريكا لكن ده في فقرة اخيرة جميلة تحتاج الى تأمل جدا اذا شاركت الزوجة زوجها في اعماله او استثماراته الخارجية التجارية ونحوها مشاركة مهنية العمل ده مش الطبخ مش ترتيبة الزوجية لأ ده هو طبيب وهي بتعمل له يا بتعمل له آآ مسألة الحسابات وارسال الفواتير الى المرضى ونحو ذلك ده محاسب وهي بتجهز الاوراق والحسابات لمشاركة مهنية مش اعباء منزلية وتحدثوا عن ما يسمى بحق الكدح والسعاية او حق الكد والسعاية ازا كانت تكد كما يكد وتسعى كما وتبذل جهد وتبزل عرق وقت هذا ينشأ لها في ثروته حقا مهنيا بمقدار ما اسهمت به في هذه دي حاجة تانية غير قضية النفقة والمتعة والعدة دي قضية اخرى. نتكلم على حق مهني قابل مشاركتها لها له في اعمال المالية انا بقول هذا الكلام لان من يعيشون خارج ديار الاسلام يعرفون هذا المعنى تماما واحد جاء الى هذه البلاد تربا لا مال له وكون نفسه بدأ يقف على رجليه ومراته معه جنبا الى جنب هاتفان الى كتفه تطلعي الشغل قاعد حاطط لها كرسي جنبه وقاعدة معه. وكدح وبعد عشرين سنة او عشرة خمستاشر سنة وقد فتح الله عليه واباد الله عليه من المال يطلق هذه المسكينة ويروح يتزوج بواحد من تانية او سكرتيرة او كزا وقصص في هذا وذلك قاسم روعا طب يا سيدي اين حقوق المرأة؟ والله هي لها هي نفخت عدة للشغل ولها مؤخر المهر. احنا متجوزين من عشرين سنة كم كم مؤخرها يعني ايه الف جنيه الف منيح كان الزمان بتشتري جاموسة البقر الان الف جنيه دي يا دوب تطلع تتغدى بها غدوة برة في في مطعم كويس يعني او حتى نصه كويس يعني كلمة كويسين فيها شيء من الايه؟ من التوسع يعني ده هي الالف جنيه دي هي اللي من تلاتين سنة لورا هي الالف جنيه هي هي وبعدين وهو ده اللي هو اللي هو له عندي وخلاص اه تلم عزلها وتمشي بالسلام وطبعا كان عندما يقال في الخارج بيعمل فتنة بين القوانين في في الولايات المتحدة بتدي المرأة نصف اموال زوجها التي استحدثها بعد الطلاق انت ما فعلتها الا بمساعدتها. فنص عمرك. خمسين في المية كده وخمسين في المية من الناحية التانية نحن نقول هذا حكم بغير بغير ما انزل الله ولسنا مع مع احكام البشر التي تضاد وتراغم شرعه لكن ايضا لسنا مع هذا الشطط والغلو التهميش الحقوق على النحو الذي يقول هذا الزوج المغاضب المفارق لزوجته التي اكلها لحما ثم رماها يعني يعني آآ نقول عدة اشياء الاول اني حق الكد والسعاية ان كانت تركته في اعماله المهنية ينشر له ينشر لها حقا مهنيا في ثروته ده ما لوش علاقة بالحقوق المترتبة على الزوجية. يا اما المسألة تحل صلحا او تحل تحكيما او تحل قضاء. يا يتفقوا يا نعمل التحكيم انا ذاهب الى المحكمة ده رقم واحد ورقم اتنين فيما في ما ما يسمى بتعويض فرق التضخم عند الانهيارات الفاحشة انا قلت ان الف جنيه قبل تلاتين سنة كانت تشتري جاموسة بلغة الريف او بلغة بعض سكان البادية. اليوم ده فالفرق الشاسع لانهيار الفاحش يعطي الحق التقدير بالقيمة الاصل في الديون انا بكرر حتى لا يفهم الكلام خطأ الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الدين الوجه بالمثل وليس بالقيمة لكن عند الانهيارات الفاحشة دينار العراقي قبل الغزو وبعده العملة السودانية العملة الكويتية قبل الغزو وبعده انهارت فاحشة مروعة تريأ الان كان الدولار بخمسين آآ ليرة الدولار الان بلغ كما قلنا حوالي ثلاثة الاف ليرة فهذا هذا الانهيار الفاحش لا يمكن ان ان يقال هنا هو نفس الالف ليرة بتاعة زمان اليوم لاني لاني التماثل ليس في الشكل ليس في مادة الورق التي صنعت منها الورقة بما في قوتها الشرائية وما تحويه من مضمون فيؤخذ في الاعتبار الانهيار الفاحش والمسألة دية آآ يعني توزع مصيبتها بين الطرفين على لا من حمل الدائن لوحده المصيبة مسؤول عنها ولا بنحول ما لو بنحمل ان دين لوحده المسئولية. ما كنش المسئول عنها انما يأتمران بينهما بمعروف وتحل المسألة صلحا او بعد هذا تأتي قضية المتعة المتعة وللمطلقات متاع بالمعروف حقنا للمتقين فهذه المتعة يعني هدية تقدم للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر حسن ابن علي مرة طلقت امرأة وامتعها بعشرة الاف درهم فقالت متاع قليل من حبيبنا باع قليل من حبيب مفلس انا مهما ازيت قبلت رياء اموال فهم وهو قليل بالنسبة لفرقتك دي فتقدير المتعة في كتب الفقه مسألة بالمعروف الله جل وعلا اطلق فقال بالمعروف والفقهاء له فيها تقدير قالوا ادناها كسوة واعلاها خادم. لكن على كل حال. وثيقة الازهر المعاصرة قدرتها بنفقة سنتين توفي مدة اربعة وعشرين شهر بتصل في الشهر كم مسلا اربعة وعشرين في هذه القيمة ده تقدير وقد يصل بها القاضي او المحكم الى اكثر من من هذا وهي فقط اشارة الى الحقوق بارك الله فيك