﻿1
00:00:10.750 --> 00:00:35.700
ولا اعلم اسعارها ولكن  ما حكم ذلك اثابكم الله الحمدلله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيشترط في صحة البيع ان يكون المبيع معلوما

2
00:00:36.300 --> 00:00:56.550
ولا يجوز فيع المجهول ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع المجهول وهو الذي يوصف عند العلماء ببيع الغرض المخاطرة سواء كانت الجهالة لعين المبيع لو كانت جهالة لنوعه

3
00:00:56.700 --> 00:01:19.600
لو كانت جهالة لقدره وصفته هذه كلها جهالات مؤثرة    ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن الملامة     الحصاة

4
00:01:19.700 --> 00:01:38.950
يقول له ابيعك من ارضي ما انتهت اليه حصاتي. فلا يعلم قدر المبيح وهكذا لو قال له ابيعك سيارات  عددا من  وهذا العدد من السيارات بمائة الف ما يعطيه كشفا وهو لا يعلم السيارات

5
00:01:39.000 --> 00:02:02.150
ولم يطلع على نوعها ولم يعرف ولم يعلم فيها هل هي سالمة فهذا كله من البيع المحرم ولذلك ثبت في الصحيحين الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبلة بيع الجنين في بطن الناقة. لانه مجهول ولا تعلم صفته

6
00:02:02.450 --> 00:02:19.800
فاذا قال له ابيعك سيارة بمئة الف لم يصح حتى يبين نوعها بما تزول  يعرف به قدر المبيع هل يستحق الثمن او لا يستحق الشاهد ان بيع المجهول لا يجوز لكن

7
00:02:20.050 --> 00:02:35.000
لو ان الفاتورة كتب فيها التفصيل للمبيعات كلها وهذه المبيعات معروفة بالعرف وهو يعرفها. مثلا حينما يقول له كرتون من نوع من نوع كذا من التونة او كرتون من نوع

8
00:02:35.000 --> 00:02:53.600
من الارز او كرتون من نوع كذا من السكر او الشاهي وهو معلوم هذه الانواع ومعلومة قدرها فهذا لا بأس به اذا ذكر العدد فاذا اعطاه مجمل المبيعات كلها باعدادها بفاتورة مفصلة فلا حرج الله تعالى اعلم