﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:18.600
اثابكم الله فضيلة الشيخ واجزل لكم المثوبة والاجر يقول السائل اذا كان البول على الثوب هل يجوز بيعه؟ اثابكم الله الله الحمدلله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد

2
00:00:19.150 --> 00:00:36.050
قد ثبتت السنة بتحريم بيع النجس اذا كان نجس العين الميتة والخمر والخنزير وفي الصحيحين من حديث عبد الله ابن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي الله عليه

3
00:00:36.550 --> 00:00:57.550
وقال ان الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام فهذا النجس العيني لا يجوز بيعه لكن المتنجس وهو الشيء الذي اصابته النجاسة ويمكن غسله وازالة النجاسة عنه يجوز بيعه

4
00:00:57.650 --> 00:01:14.300
ولو كانت النجاسة علي بشرط ان يبين انه متنجس وهذا لا بأس به ولا حرج فيغسل النجاسة ومن هنا اختلف العلماء في بيع الزيت النجأ المتنجس هل يجوز بيعه او لا يجوز

5
00:01:14.750 --> 00:01:32.200
قال بعض العلماء يجوز بيعه لانه يمكن تطهيره الزيت كما هو معلوم اذا وقعت فيه النجاسة تفارقه ولا تمتزج به ان البول لا يمتزج الزيت مادة الزيت لا تقبل المازجة

6
00:01:32.800 --> 00:01:55.400
حينئذ قالوا يطهر كيف يطهر قالوا يطهر بالغسل ويطهر بالطبخ ومن قال انه يطهر بالطبخ يقول انه يغلى يتبخر تتبخر ويبقى الزيت قال انه يطهر بالغسل يقال يضاف ماء اكثر من النجاسة يذهب

7
00:01:55.500 --> 00:02:13.450
اين النجاسة اذا كانت قطرة او قطرتين من النجاسة واضيف كوب من الماء حين اذ طهر لانه سيختلط الماء مع البول ويطهره كما لو غسلت من ثوب ونحو ومن هنا قالوا يجوز بيعه ولو كان متنجسا

8
00:02:13.900 --> 00:02:28.200
هي مسألة مشهورة هل يجوز بيع الزيت المتنجس او لا يزول فمن قال انه يمكن تطهيره اجاز بيعه من قال انه لا يمكن تطهيره منع بيعة والله تعالى اعلم