﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.300
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ واجزر لكم المثوبة والاجر. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل ترى سيارة بالتقسيط واتفق مع البائع ان يعطيه دفعة عند اخذ السيارة ودفعة اخرى بعد ثلاثة اشهر

2
00:00:16.750 --> 00:00:42.000
ثم بعد ذلك يقسطه كل شهر هل هذا يجوز؟ اثابكم الله الله لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله   اما بعد يجوز بيع شيء مقسطا على انجم بمعنى ان يقول قيمة هذا الشيء عشرة الاف

3
00:00:42.900 --> 00:01:05.050
تدفع بعد شهر الف الفا وبعد شهر خمسمائة وهكذا فهذا لا بأس به ولا حرج اذا كان على البت معنا حدد القيمة النهائية للسلعة وهذا لا اشكال فيه حتى ولو زاد في القيمة لقاء الاجل

4
00:01:05.350 --> 00:01:26.700
ان بيع السلع حاضرة ليس كبيعها ولذلك قيادة الثمن لقاء الاجل اذا كان على البت لا حرج فيه ان اولا لعموم قوله تعالى واحل الله البيع وثانيا ان هذا ليس من الربا الذي يقوم على الاجل

5
00:01:26.900 --> 00:01:44.200
لانه لم يقل له فاذا تأخر كل شهر او اذا تأخرت ادفع زيادة كذا وكذا هذا ليس فيه بت كان على البت فجائز كونه يكون مقسطا وانجم هذا ثبتت به

6
00:01:44.250 --> 00:02:01.950
ثبت هذا البيع في بيع الكتابة بيع الكتابة الذي عمى اجازه الله سبحانه وتعالى في قوله فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فان الكتاب تقوم على الاقساط باجماع العلماء. وقد احلها الله عز وجل

7
00:02:02.150 --> 00:02:17.400
يتفق المولى مع سيده ان يعتقه على ان يدفع له الفا منجمة على عشرة اشهر في كل شهر مئة منها قصة بريرة في مع عائشة رضي الله عنها وهذا يدل على جواز

8
00:02:17.500 --> 00:02:33.700
على الاشهر والزيادة لقاء الاجل فيها حديث صحيح امرنا رسول الله امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخذ البعير الى البعيرين ان اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة

9
00:02:34.050 --> 00:02:50.350
نأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة هذه زيادة اللقاء الاجل وهي في المعدودات والمعدودات ليست من جنس التي تحرم فيها الزيادة المقصود ان البيع بيع التقسيط اذا كان على البت

10
00:02:50.550 --> 00:03:08.950
لا اشكال فيه وهكذا لو قال له اذا اشتريت هذه السيارة نقدا بمئة الف والى اجل بمئة وعشرين بمئة وخمسين فلا بأس وليس من بيعتين في بيعة لان البيعتين في البيعة ان يفارقه قبل ان يحدد

11
00:03:09.150 --> 00:03:27.950
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين اوكسهما او الربا لو كانت على البث ما يقول فله اوكسه ماء الربا لانه اذا باع البيعتين دون بت ومضى ظن البائع انه سيشتريها الى اجل فيفاجئ بالمشتري

12
00:03:28.000 --> 00:03:50.700
جاء بالاوكش وهو الاقل او يأخذها المشتري في نيته ان يدفع نقدا ثم يقول اؤخر فاذا به يقع في الربا فكأنه اشترى المعجل بعشرة بعشرين الى اجر هذا جمهور العلماء على انه لا يدخل في الحديث وبناء على ذلك اذا كان التقسيط على البت فلا فلا اشكال في جوازه

13
00:03:50.950 --> 00:04:06.250
حدد قيمة السلعة العالية والنهائية ثم يذكر الاقساط والانجم سواء دفعة او ثلاث او اربع بحسب ما يتفقان عليه فهذا لا بأس به ولا حرج الله تعالى