﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.000
اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الاستعمال وبيع جلد الفيل ونابه؟ جزاكم الله خيرا الفيل اذا قيل انه ان له نابا وهو من ذوي النياب وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام انه حرم كل ذي ناب من السباع

2
00:00:25.200 --> 00:00:47.550
الذي مخلب من الطير يكون من السباع العادية والسباع العادية تحريم واكل لحمها لانها تأكل الميتة والجيف فهي عادية على الجيف ولذلك لحمها خبيث الا يحل اكل لحمها ولذلك الحقه بعض العلماء بالسباع من هذا الوجه

3
00:00:47.750 --> 00:01:09.750
وقال بعض العلماء ان نابه ليس كناب السباع وليس بنا بقتل ولا قتال واجازوا اكل لحمه والخلاف فيه معروف اما بالنسبة لعظم الناب نابل في فهذا يتخذ منه الامشاط المشط الذي يسرح به الشعر

4
00:01:10.150 --> 00:01:32.100
وكذلك ايضا تتخذ به بيوت الخناجر والاسلحة ويغمد فيه السلاح فهذا النوع من العظم. قال بعض العلماء انه طاهر لان العظم لا تحله الحياة ولذلك قالوا انه اذا اتخذ منه المشط جاز

5
00:01:32.150 --> 00:01:52.800
واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه تأتيهم امشاط العاج من الحبشة وهي لم تكن بارض اسلام وكانوا ينتشطون بها فلو كان العاج نجسا لما حل الانتشاط به

6
00:01:52.850 --> 00:02:14.900
لانهم يضعون الزيت فاذا كان نجسا فان النجس اذا مس الرطب تنجس الرطب به وبذاء على ذلك قالوا ان هذا يدل على ان امشاط العاج طاهرة. وان ناب الفيل طاهر خاصة اذا قلنا ان العظم لا تحله الحياة

7
00:02:14.900 --> 00:02:29.800
فحينئذ اذا قلنا بطهارته جاز استعماله وجاز بيعه واما على القول بنجاسته فانه لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه. والله تعالى اعلم