﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:19.250
اثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل يجوز لاكثر من مصلي يفتحون كلهم على الامام وجزاكم الله خيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد

2
00:00:19.800 --> 00:00:45.150
السنة الفتح على الامام وهذا الفتح يكون بقدر الحاجة اي انه يفتح على الامام فتراعي الامور المهمة في الفتح عليه اولا لا يفتح الا عند احتياج الامام فبعض الائمة اذا قرأ الاية خطأ

3
00:00:45.450 --> 00:01:04.200
وامكنه ان يتدارك يسكت المأموم ولا يفتح ويترك للامام ان ينتبه لخطئه ولا يبادر مباشرة بالكلام فان الامام اذا كان من حذاق القراء او متمكنا من قراءته فلا يعجل الفاتح

4
00:01:04.300 --> 00:01:23.000
ومن يريد ان يفتح عليه لان الصلاة امرنا بالسكوت فيها والاستماع للقارئ. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له فنحن نستمع ولذلك قال زيد كما في الصحيح لما نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين

5
00:01:23.050 --> 00:01:40.150
قال امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فلا يجوز ان يتكلم الا اذا اذن له الشرع. اذن له الشرع عند وجود الحاجة فاذا لم توجد الحاجة لا يفتح فالمبادرة والاستعجال هذا من الخطأ

6
00:01:40.400 --> 00:01:59.850
ثانيا المنبغي ان يلي الامام وراءه اذا كان الامام وراءه من من يفتح عليه وينبهه على الخطأ فان غيره لا يتكلم لان الحاجة تامة وهؤلاء فيهم الكفاية ولذلك اذا فتح الشخص

7
00:01:59.900 --> 00:02:18.300
مع وجود هؤلاء يكون كلامه خارجا عن الصلاة لانه لا يحتاج اليه. فيبقى على الاصل الموجب للمنع الفتح على الامام يختص بمن هو قريب منه ويمكنه ان يسمعه الامام. حتى انك لتعجب ان ترى الامام في داخل

8
00:02:18.300 --> 00:02:41.150
مسجد ثم وراءه المأموم بمسافة بعيدة قد لا يسمعه الامام وهو يفتح عليه والامام عنده من يقوم بالفتح فهذا مع علمه قد يخشى على صلاتنا نتكلم بشيء صحيح ان القرآن من الذكر. لكنه مأمور بالسكوت. ولذلك بعض العلماء يرى ان الكلام اذا لم

9
00:02:41.150 --> 00:02:58.350
مأذونا به يكون حكمه حكم كلام الخارج عن الصلاة حتى ولو كان بالذكر فهذا امر عظيم ان المصلي يتكلم من دون الحاجة او يفتح من دون حاجة. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يليه اولو الاحلام

10
00:02:58.400 --> 00:03:15.800
ولما ارتج عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر قال عليه الصلاة والسلام اين ابي فلما قال نعم يا رسول الله قال ما منعك ان تفتح علي انفا لان ابي اختص بهذه

11
00:03:15.850 --> 00:03:35.700
الخصيصة وهي حفظه جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو احد الذين جمعوا القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام المقصود ان الفتح من دون حاجة مخالف للامر بالسكوت والنهي عن الكلام. وعليه فان

12
00:03:35.700 --> 00:03:55.700
يكون من شخص واذا صلى الامام في التراويح يكون وراءه شخص مهيأ حافظ متقن يستطيع ان يرد عليه اذا اخطأ وكذلك ايضا الفتح بالاستعجال لا ينبغي كما نبهنا عليه. لان هذا كله منضبط بضوابط

13
00:03:55.700 --> 00:04:15.700
الشرع ان ما ابيح للحاجة يقدر بقدرها. ان ما ابيح للحاجة والضرورة هذه قاعدة. اتفق عليها العلماء. ما للحاجة والضرورة يقدر بقدرها واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم