اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول جدي تزوج ابنة اخو زوجته بعدما حرمت عليه العمة فما جدي تزوج من ابنة اخو زوجته بعدما حرمت العمة فما الحكم هو يكون المانع المرأة وان يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها اذا كانت في العصمة. مانع الجمع في النكاح يسمى يوصف بكونه مانعا مؤقتا ليس مانعا مؤبدا مانع الجمع بين الاختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا من موانع النكاح المؤقتة وليست بالمؤبدة الموانع المؤبدة كالنسب والمصاهرة والرظاع هذي مؤبدة. تمنع الى الابد واما مانع الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها شرط ذلك ان تكون الاولى مع الثانية في عصمة عصمة واحدة ما اذا خرجت الاولى من العصمة انه حينئذ يحل له ان ينكح الثانية بشرط ان تخرج الاولى من العدة لان اذا طلقت طلاقا رجعيا كانت في حكم الزوجة فلا يجوز ان ينكح ابنة اخت زوجته ابنة عمتها ولا ينكح اختها ايضا الا بعد ان يطلقها وتخرج من العدة فاذا خرجت من العدة فحينئذ يجوز له النكاح الثانية اما ما ورد في السؤال حفظكم الله تزوج ابنة اخ زوجته بعد ما حرمت عمته بعدما حرمت عمته نعم اذا ما في اشكال بمعنى انها طلقت خرجت من العدة لكن مثل ما ذكرنا انطلاق التحريم لابد ان تخرج من تخرج من العصمة ان تخرج من عدتها حتى تزول العصمة. والله تعالى اعلم. نعم