﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.350
فضيلة الشيخ هذا السائل يقول اذا نزف الامام في التشهد الاخير هل تبطل صلاته؟ وما حكم صلاة اثابكم الله الدم نجس ولذلك قال تعالى او دما مسفوحا وكل ما خرج قبل الذكاء او اثناء الذكاء

2
00:00:20.400 --> 00:00:43.750
من الجسد المذكى فانه نجس ولذلك  جماهير السلف والخلف رحمهم الله على نجاسة الدم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اغسلي عنك الدم اصلي فاذا رعف الانسان او حصل منه نزيف

3
00:00:43.900 --> 00:01:05.550
للدم اثناء الصلاة لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون بجواره الماء بحيث يمكنه ان يغسل هذا الدم او يغسل عنه اثر الرعاف كان يكون بجواره المغسلة او قريبة منه فيمشي لان هذا المشي لمصلحة الصلاة

4
00:01:05.650 --> 00:01:22.650
ولتصحيح الصلاة وقد مشى عليه الصلاة والسلام لمصلحة الصلاة وبناء على ذلك يمشي حتى اذا قارب من المغسلة فانه يأخذ الماء ويغسل انفه فاذا غسل وانقطع الدم فلا اشكال واما اذا كان الذي

5
00:01:22.800 --> 00:01:40.350
آآ وقع من النزيف مثل ما ورد في السؤال وهو في التشهد فبمجرد النزف سلم والصلاة صحيحة ولا تأثير لذلك لانه قد اتم الصلاة ووقع سلامه بعد تمام الصلاة وحينئذ يحكم بصحة

6
00:01:40.350 --> 00:01:58.000
واعتبارها اما اذا كان الدم نزف وليس بجوارهما والماء عنه بعيد او لا يمكنه ان يذهب اليه الا بعمل كثير يخرج عن كونه مصليا في قطع صلاته ثم يذهب ويغسل عنه الدم ثم يعود ويستأنف

7
00:01:58.000 --> 00:02:21.900
الصلاة والله تعالى اعلم. اثابكم الله لا يشكل على هذا حديث الرجلين الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة الشعر وقام احدهما يصلي فجاءه السهم ونزف وهو يصلي ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم او يبين له خطأه في اتمام الصلاة

8
00:02:22.050 --> 00:02:45.300
السهم اذا اصاب فنزفه لا يرقى. النزف لا يتوقف النزيف مثلا لو انه ارعف والرعاف لا ينقطع يصلي على حالته. ولذلك المرأة المستحاضة معها الدم وتصلي وهو يجري معها الدم. وكانت بعض الصحابيات تصلي وتستحاض حتى يوضع الطشت تحتها وهو

9
00:02:45.300 --> 00:03:06.200
وهي تنزف الدم لا يكلف الله نفسا الا وسعها دم ما يتوقف فهذه الحالات لما يظرب بالسهم السهم تعرفون فيه الزج وهو الحديدة والحديد برأسيها المثلث مقصود منها ان هذا المثلث اذا نزع من البدن قطع البدن والعياذ بالله ولذلك يخرج الدم ويثج

10
00:03:06.200 --> 00:03:27.900
من موضع الاصابة ومن هنا ما يمكنه ان يرقى الدم. حديث الرجلين خارج عن موضع النزاع لان موضع النزاع اذا كان الدم يمكن ايقافه هل يؤثر او لا يؤثر؟ اما اذا كان لا يمكن ايقافه ويغلب الانسان يصلي على حالته لا

11
00:03:27.900 --> 00:03:46.650
يكلف الله نفسا الا وسعها لان الدم لا ينقض الطهارة. الدم لا ينقض الوضوء خروجه من الانف. من غير السبيلين لا ينقض الوضوء انما ينقض اذا خرج من احد السبيلين فانه ينقض. اما اذا خرج من غير السبيلين فهو نجس يغسل

12
00:03:46.750 --> 00:04:04.982
والصلاة الصحيحة اذا غلب الانسان ولم يمكنه ان يوقفه او يغسله فهذه الحالة حالة مستثناة لا يكلف الله فيها الانسان الا بما في وسعه وليس في وسعه ان يوقفه. والله تعالى اعلم