فضيلة الشيخ هذا السائل يقول اذا نزف الامام في التشهد الاخير هل تبطل صلاته؟ وما حكم صلاة اثابكم الله الدم نجس ولذلك قال تعالى او دما مسفوحا وكل ما خرج قبل الذكاء او اثناء الذكاء من الجسد المذكى فانه نجس ولذلك جماهير السلف والخلف رحمهم الله على نجاسة الدم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اغسلي عنك الدم اصلي فاذا رعف الانسان او حصل منه نزيف للدم اثناء الصلاة لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون بجواره الماء بحيث يمكنه ان يغسل هذا الدم او يغسل عنه اثر الرعاف كان يكون بجواره المغسلة او قريبة منه فيمشي لان هذا المشي لمصلحة الصلاة ولتصحيح الصلاة وقد مشى عليه الصلاة والسلام لمصلحة الصلاة وبناء على ذلك يمشي حتى اذا قارب من المغسلة فانه يأخذ الماء ويغسل انفه فاذا غسل وانقطع الدم فلا اشكال واما اذا كان الذي آآ وقع من النزيف مثل ما ورد في السؤال وهو في التشهد فبمجرد النزف سلم والصلاة صحيحة ولا تأثير لذلك لانه قد اتم الصلاة ووقع سلامه بعد تمام الصلاة وحينئذ يحكم بصحة واعتبارها اما اذا كان الدم نزف وليس بجوارهما والماء عنه بعيد او لا يمكنه ان يذهب اليه الا بعمل كثير يخرج عن كونه مصليا في قطع صلاته ثم يذهب ويغسل عنه الدم ثم يعود ويستأنف الصلاة والله تعالى اعلم. اثابكم الله لا يشكل على هذا حديث الرجلين الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة الشعر وقام احدهما يصلي فجاءه السهم ونزف وهو يصلي ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم او يبين له خطأه في اتمام الصلاة السهم اذا اصاب فنزفه لا يرقى. النزف لا يتوقف النزيف مثلا لو انه ارعف والرعاف لا ينقطع يصلي على حالته. ولذلك المرأة المستحاضة معها الدم وتصلي وهو يجري معها الدم. وكانت بعض الصحابيات تصلي وتستحاض حتى يوضع الطشت تحتها وهو وهي تنزف الدم لا يكلف الله نفسا الا وسعها دم ما يتوقف فهذه الحالات لما يظرب بالسهم السهم تعرفون فيه الزج وهو الحديدة والحديد برأسيها المثلث مقصود منها ان هذا المثلث اذا نزع من البدن قطع البدن والعياذ بالله ولذلك يخرج الدم ويثج من موضع الاصابة ومن هنا ما يمكنه ان يرقى الدم. حديث الرجلين خارج عن موضع النزاع لان موضع النزاع اذا كان الدم يمكن ايقافه هل يؤثر او لا يؤثر؟ اما اذا كان لا يمكن ايقافه ويغلب الانسان يصلي على حالته لا يكلف الله نفسا الا وسعها لان الدم لا ينقض الطهارة. الدم لا ينقض الوضوء خروجه من الانف. من غير السبيلين لا ينقض الوضوء انما ينقض اذا خرج من احد السبيلين فانه ينقض. اما اذا خرج من غير السبيلين فهو نجس يغسل والصلاة الصحيحة اذا غلب الانسان ولم يمكنه ان يوقفه او يغسله فهذه الحالة حالة مستثناة لا يكلف الله فيها الانسان الا بما في وسعه وليس في وسعه ان يوقفه. والله تعالى اعلم