﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.200
اثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لقد ورد ان هناك ساعة استجابة في اخر ساعة من يوم الجمعة. لا يوافقها عبد قائم يصلي الا استجيب له. فكيف يصلي وقت النهي؟ وما المراد بالصلاة؟ اهي الدعاء؟ اثابكم الله

2
00:00:19.550 --> 00:00:40.200
لا ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم انها اخر ساعة الجمعة. لو ورد كان انتهى الاشكال. هذه مسألة فيها اكثر من اربعين قول لو ورد انها الساعة الاخيرة بنص حديث النبي انتهى الاشكال انما هذا فهم فهمه الصحابة رضوان الله عليهم وفهمه بعض

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.450
العلماء رحمهم الله ورأوا انها اخر ساعة يوم الجمعة. فعلى هذا القول ورد الاشكال فقالوا ان قوله وهو قائم يصلي اي جالس ينتظر الصلاة لانه لا يزال في صلاة منتظره الصلاة. لكن هذا ضعيف لانه قال وهو قائم

4
00:01:00.500 --> 00:01:24.500
قالوا قائم بمعنى مقيم وهذا عدول عن ظاهر اللفظ لكن وهو قائم يصلي وهذا قوي في انها ليست في وقت النهي وانما هي في وقت صلاته ولذلك الاقوال التي ذكرت في هذا الحديث اه في تفسير هذه الساعة الذي

5
00:01:24.500 --> 00:01:40.700
يعني تميل اليه النفس الكف عن تحديدها وما ورد عن العلماء نوع من الترغيب بحيث ان الانسان اذا ضاق عليه الوقت ولم يستطع فينظر ارجى شيء لكن ليس معناه ان نعتقد اعتقادا انها في هذا الوقت

6
00:01:41.050 --> 00:01:57.500
لا هي ولا ليلة القدر لا يستطيع احد ان يحدده. والشرع قصد اخفاءه الشرع قصد اخفاءها. فالفقيه ينظر الى الشرع انه قصد اخفاءه حتى يجتهد الناس في العشر الاواخر. وقصد اخفاءها حتى يجتهد الناس في يوم

7
00:01:57.500 --> 00:02:21.700
الجمعة فلذلك الفقه ان انه يقال للناس هذا الذي دل عليه الحديث انها ساعة واشار هذه الساعة قليلة جدا ويسيرة جدا ولذلك اشار بيده عليه الصلاة والسلام ومن هنا تعيين بانها في وقت النهي مشكل لهذا الحديث

8
00:02:21.850 --> 00:02:39.150
وفضل الله عظيم ولكن من ناحية الاصل اه لابد وان تكون في وقت اذن بالصلاة فيه لانه لا يمكن ان يكون في وقت نهي عن الصلاة فيه ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي

9
00:02:39.800 --> 00:02:58.250
ثانيا انه يوم عبادة وجعلت هذه الساعة في افضل الاحوال للعبد من العبادة وهو كونه في الصلاة. فاذا كونه يدعو وهو في الصلاة مقصود شرعا وهذا يظعف القول الذي يقول بانها في وقت النهي

10
00:02:58.300 --> 00:03:20.400
لان الشرع نهى عن الصلاة في هذا الوقت ومن بعد صلاة العصر ولا يمكن ان ان يكون يحمل حديث فيما يظهر لي والعلم عند الله على هذا الوجه اما ان يقال بتحديدها في وقت طبعا من العلماء من رأى انها ما بين الخطبتين وهذا مشكل

11
00:03:20.800 --> 00:03:43.450
انه لا يسع للصلاة ومنهم من يقول انها منذ ان يبدأ الخطيب الى ان ينتهي من الخطبة وهذا اكثر اشكالا لانه لا يعقل ان الذي يجي صلي ركعتي التحية ينال اه ساعة الاجابة والذي يجلس ينتظر المسجد من الصعوبة بمكان هذه الافهام تشكل

12
00:03:43.450 --> 00:04:06.350
عليها من فهم الشرع نفسه ومنهم من قال انها من انها في الساعة التي يصلي فيها الامام الجمعة نفس الساعة التي يصلي فيها الجمعة وهذا محتمل لان لان اليوم يوم جمعة فلا يبعد من فضل الله ان تكون هذه الساعة لكن ما نقولها نقول هذا محتمل. ويكون الاحتمال فيه

13
00:04:06.350 --> 00:04:26.350
لانها هي ارجى الساعات اختارها الله لهذه العبادة العظيمة وهي الصلاة. ومن هنا اه يكون قول من قال انها في وقت الصلاة عموما في وقت يؤذن فيه بالصلاة هو الاوجع. من طلوع الشمس الى صلاة العصر الى ان يصلي العصر. لان

14
00:04:26.350 --> 00:04:46.350
وفي خلاف طبعا هل النهي يكون بفعل الصلاة او بالوقت؟ وفي بعض الاحيان ينظر الى الفعل انه يفعل الصلاة في بعض الاحيان ينظر الى الوقت ولذلك شرك بعض العلماء بينهما. وهذا من فوائده اذا كنت في سفر وجمعت بين الظهر والعصر

15
00:04:46.350 --> 00:05:07.850
جمع تقديم فاذا قلت العبرة بفعل الصلاة ما تصلي. لانك صليت العصر وقلت العبرة بفعل صلاة العصر والفجر وانت فعلت الصلاة فحينئذ ما تصلي وان قلت العبرة بالوقت يشكل عليه انه اذا لم يدخل اذا اذا لم تصلي صلاة العصر يجوز لك ان تتنفذ

16
00:05:08.250 --> 00:05:28.250
ومن هنا قالوا العبرة بهما معا. يعني بالوقت معا فعل الصلاة. بناء على ان العبرة بهما معا فحينئذ اذا صلى وجمع بين الظهر والعصر جاز له ان يتنفل مثل ان يصلي ركعتي الوضوء اذا توضأ ما لم يدخل

17
00:05:28.250 --> 00:05:48.250
وقت العصر فاصبح الاعتبار للفعل والقول المقصود ان القول بانها آآ في اخر ساعة من الجمعة مشكل ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين وان يثبتنا عليها

18
00:05:48.250 --> 00:05:57.750
وان يميتنا عليها حتى نلقاه يوم الدين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم