﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:27.450
سؤال اخر يقول سائل كريم توفي رجل وقبل وفاته سجل املاكه باسم اولاده القصر. ومكنهم من تملكها والانتفاع بها بصورة كاملة عند بلوغهم الرشد وذلك اثناء فترة حياته واعتبرها هبة منجزة نافزة في حياته

2
00:00:27.700 --> 00:00:49.550
وبعد تملكهم للهبة وحيازتها وتسجيلها باسمائهم. لم يتبقى في ملك الوالد الا شقة سكنية واحدة  فبعد وفاة زوجته الاولى ام اولاده تزوج باخرى لم ينجب منها اولادا سكنت معه في نفس الشقة

3
00:00:49.900 --> 00:01:19.150
هذا الرجل رحمه الله ترك ولدين وثلاث بنات متزوجات احداهن مطلقة تعيش في منزل الحضانة لحين انتهاء فترة الحضانة اراد ان يجعل الشقة التي يسكن فيها ويملكها يملكها ويسكن فيها هو وزوجته وقفا لله تعالى لاعمال الخير والاحسان بعد

4
00:01:19.150 --> 00:01:46.750
ووفاة زوجته اي الاجرين ابعد تصبح دار تحفيز قرآن او سكن لطلاب علم او نحو ذلك. توفي الرجل الى رحمة الله اصبحت زوجته الان تسكن في هذه الشقة التمليك وفي سبيل تقنين هذا الوقف عمل عقد سوري لشخصين ليكونا قيمان قيمين على هذا الوقف

5
00:01:46.750 --> 00:02:07.350
فيما بعد  بعد ان مات الرجل رحمه الله اعترضت البنات على صورة تنفيذ الوصية لان ربطها بوفاة الزوجة يقولون يعني انتظار اجر غير معلوم مما قد يترتب عليه عدم القدرة على

6
00:02:07.350 --> 00:02:29.200
تنفيز الوصية وانتفاع الزوجة بالشقة لفترة غير محددة وانتفاعها بمفردها دون بقية الورثة مع العلم بوجود ابنة مطلقة عيشوا في مسجن حضانة ابنائها والتي تنتهي حضانة اصغرهم بعد سنة واحدة فقط

7
00:02:29.250 --> 00:02:48.350
بالاضافة تقول ان الشرع حدد الوصية في في الميراس بالثلث فقط مما يترتب عليه اجحاف بحق الورثة. فهل يسري هذا الوقف المعلق بوفاته؟ هو وزوجته ام لا؟ ومن نصيحة؟ الجواب عن هذا

8
00:02:49.150 --> 00:03:09.550
اولا ما هي المبادئ الحاكمة الوقف المنجز في حال الحياة يأخذ حكم العطية وليته بعد ذلك ولو فعل هذا لاغلق الملف وقضي الامر. الريل مسلط على ماله في حياته. شريطة العدل بين اولاده. فلا

9
00:03:09.550 --> 00:03:30.800
يجوز تمييز احدهم الا لمسوغ يقتضيه كزمانة او خصاصة او نحوه. ولا يشرع اذا كان لمجرد الاثرة اما الوقف المضاف الى ما بعد الموت ومثله ما كان في مرض الموت وان كان منجزا حكمه حكم الوصية

10
00:03:30.950 --> 00:03:57.000
ينفذ منه ما كان لغير الورثة وفي حدود الثلث بلا نزاع اما ما كان منه لبعض الورثة دون بعضهم الاخر فما اجازه غرفا من ذلك اجيز. لان المنع لحقهم. وما لم يجيزوه منه ففيه تفصيل. ان كان في حلول الثلث

11
00:03:57.000 --> 00:04:20.500
اجازه الحنفية والحنابلة ومنع منه المالكية والشافعية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث والظاهر ان هذا هو الراجح الذي يدعمه الدليل. فلا يجوز الا باجازة سائر الورثة

12
00:04:20.500 --> 00:04:47.950
من حيث النظر الفقهي المجرد اما من حيث النصيحة والنظر الى الموقف في سياقه وبساط حاله اقول ينبغي للاولاد ان يبروا اباهم بانفاذ وصيته والرفق بارملته وقد قسم عليهم كل املاكه قبل مماته. فلم يبق منها الا هذه الشقة. التي اراد ان تكون ملاذا لارملة

13
00:04:47.950 --> 00:05:08.900
بعد مماته الى ان يتوفاها الله عز وجل. وهذا نظر موضوعي ليس فيه ما يظهر. جور ولا  واخشى ان يكون الدافع على هذا هو ما يحمله الاولاد في العادة من موجد في صدورهم تجاه زوجة ابيهم

14
00:05:09.350 --> 00:05:37.800
وهو الذي لم يتزوجها الا بعد وفاة امهم وكل رجائه ان يؤمل لها سقفا يأويها الى ان يغيبها الموت كما غيبه. فهل نظن بذلك وقد واراه التراب وان تعجب فعجب ان يعترض مقدمو السؤال على ربط الوقف بموت الزوجة وما يعنيه من عدم

15
00:05:37.800 --> 00:06:01.400
قدرة على تنفيذ الوصية وتعطيلها وربطها باجل غير معلوم وهن سعينا الى ابطال الوصية من حيث المبدأ. وابطال الوقف بالكلية واسترداد الشق الى التركة واجعليه ميراثا نصيحتي لهم ان ينفذوا وصية ابيهم

16
00:06:01.600 --> 00:06:23.200
والا يسعوا الى ابطالها وتفويت ما رجاه من اجل وقفها المستقبلي من اجل لعاعة من الدنيا فهذا اكثر برا به وارفق بارملته وارجى ثوابا له ولهم. والله تعالى اعلى واعلم

17
00:06:23.250 --> 00:06:23.745
