﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.550
سؤال بعد هذا تقول صاحبته الفاضلة انا اعيش في في دير بورن ميتشغل والدتي تعيش في دمشق وباء كورونا متفشي هناك بشدة والدتي مريضة انوي السفر الى دمشق خلال ايام ان شاء الله تعالى. فشرعا هل يوجد مانع

2
00:00:21.550 --> 00:00:47.300
الجواب عن هذا يا رعاك الله ان ما جاء من النهي عن الدخول في ارض الطاعون او الخروج منها هو خاص بالطاعون وليس عاما في كل وباء ايضا انبهي انما هو خاص بمن قصد بذلك الفرار من الطاعون. الفرار من قدر الله عز وجل

3
00:00:47.300 --> 00:01:12.250
اما من فعل ذلك لشغل عرض له للتداوي من علة لمصلحة يقضيها لعيادة مريض له لو كان في اجازة ورجع الى عمله. ما دام الحامل له على العودة او الدخول ليس الفرار من قدر الله. فلا حرج لا يدخل في النهي هو على اصل الحل

4
00:01:13.000 --> 00:01:30.250
من الناحية دي الاخرى اختلف في المراد بالطاعون. هل هو مرض خاص قروح او جروح وتقرحات تخرج في الجسد؟ ام انه اثم لكل وباء انعام ينتشر بسرعة كالكوليرا في خلاف بين هذا وذاك

5
00:01:30.550 --> 00:01:56.150
اما الوباء اختلف فيه. هل هو الطاعون ام هو كل مرض عام؟ النووي رحمه الله يقول انه مرض من الناس في جهة من الارض دون سائر الجهاد ويكون مخالفا للمعتاد من الامراض في الكثرة وغيرها. ويكون مرضهم نوعا واحدا. بخلاف سائر الاوقات

6
00:01:56.150 --> 00:02:21.500
فان امراضهم فيها مختلفة المنهج عن الخروج من البلد التي انتشر فيها الطاعون او الدخول لها الخروج فرارا من قدر الله اما الخروج لحاجة عرضت او بقصد التداوي فلا حرج فيه. لما رواه مسلم. من حديث عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه سمعه

7
00:02:21.500 --> 00:02:45.700
تسأله اسامة ابن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون فقال اسامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطاعون رجز او عذاب ارسل على بني اسرائيل او على من كان قبلكم. فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه. واذا وقع

8
00:02:45.700 --> 00:03:07.600
وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وقال ابو النضر لا يخرجكم الا فرار منه ابن عبدالبر يقول في التمهيد وفي ذلك اباحة الخروج الخروج ذلك الوقت من ارض الطاعون للسفر المعتاد

9
00:03:07.950 --> 00:03:27.850
اذا لم يكن القصد الفرار من الطاعون يؤكد انه حجر الحيتمي هذا المعنى فيقول والحاصل ان من خرج لشغل عرض له او للتداوي من علة به او لغيره فلا يختلف في جواز الخروج له لاجل ذلك

10
00:03:28.350 --> 00:03:46.200
يؤكد ابن مفلح في الاداب الشرعية فيقول واذا وقع الطاعون ببلد ولست فيه فلا تقدم عليه فلا تقدم عليه وان كنت فيه فلا تخرج منه للخبر المشهور الصحيح في ذلك. ومرادهم

11
00:03:46.400 --> 00:04:07.800
في دخوله والخروج منه لغير سبب بل فرارا. والا لم يحرم يا رعاك الله هدف الطاعون. اما عموم الوباء غير الطاعون فلا حرج في الدخول الى ارض الوباء. او الخروج منها

12
00:04:07.800 --> 00:04:29.750
وفق التدابير الطبية التي تقررها الجهات المعنية وقد اذن النبي صلى الله وسلم للرعاء الذين استوخوا المدينة ان يخرجوا منها ليستطبوا خارجها ويشربوا من من البان الابل وابوالها حتى يصحوا

13
00:04:30.000 --> 00:04:55.500
وهذا هو اختيار البخاري رحمه الله فقد ترجم في صحيفة قال من خرج من الارض التي لا تلائمه وساق حديث العرنيين يستدل به على جواز ذلك وفي هذا الحديث ان جماعة اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. واظهروا الاسلام ولكن اصابهم مرض

14
00:04:55.500 --> 00:05:12.450
من جو المدينة حيث لم يوافق اجسامهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتداووا من ذلك بالبان الابل وابوالها فخرجوا من المدينة لان تلك الابل كانت في مراعيها. والبخاري

15
00:05:12.450 --> 00:05:33.400
قال هذا قبل ذكره بالحديث الذي فيه النهي عن الخروج من ارض الطاعون فرارا منه حافز ابن حجر قال تعليقا على هذا وكأنه اشار الى ان الحديث الذي اورده بعده في النهي عن الخروج من الارض

16
00:05:33.400 --> 00:05:55.400
التي وقع فيها الطاعون ليس على عمومه وانما هو مخصوص بمن خرج فرارا منه  وقال ابن حبل الهيتمي رحمه الله وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله وخرج بالفرار من محل الطاعون اسمع

17
00:05:55.550 --> 00:06:13.200
وخرج بالفرار من محل الطاعون الفرار من ارض الوباء ابن حجر الحيتامي يفرغ بين الفرار من ارض الطاعون والفرار من ارض الوباء فانه جائز بالاجماع. بارك الله فيكم جميعا اللهم امين