السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم هل يجوز السفر من مدينة الى اخرى. مثلا منها يوستن الى دنس بظل هذا الوباء والبلاء مع العلم ان هذا المرض منتشر في العالم كله تقريبا فما الحكم في ذلك وهل اكون والسؤال لسيدتي الجليلة اثمة وعاصية بالخروج من مدينة الى مدينة اخرى الجواب عن هذا لقد صحت الحديث عن رسول لقد صحت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الدخول الى ارض وقع بها الطاعون والنهي عن الخروج من ارض وقع بها الطاعون ففي الحديث المتفق عليه والذي رواه البخاري ومسلم عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به يعني بالطاعون بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منهم ايضا الحديث المتفق عليه عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز او عذاب ارسل على بني اسرائيل او على من كان قبلكم فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه تأمل قوله صلى الله عليه وسلم فلا تخرجوا فرارا منه الطاعون هل هو كل وباء عام ولا الحديث فيها عن مرض بعينه الازهر ان المقصود به الوباء العام. كل مرض عام كل مرض عام في هذه النصوص وامثالها مما ثبت في السنة المطهرة منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج منه فرارا من ذلك اما الخروج لامر عارض فلا بأس به فلا بأس في جواز الخروج لشغل وغرض اخر غير الفرار ودليله صريح الاحاديث. فلا تخرجوا فرارا منه فالخروج المنهي عنه الذي يكون فرارا من الطاعون. يقول ابن عبدالبر وفي ذلك اباحة الخروج ذلك الوقت من موضع الطاعون للسفر المعتاد اذا لم يكن القصد الفرار من الطاعون ابن مفلح في الاداب الشرعية يقول واذا وقع الطاعون ببلد ولست فيه فلا تقدم عليه وان كنت فيه فلا تخرج منه للخبر المشهور الصحيح في ذلك. ثم قال ومرادهم في دخوله والخروج منه لغير سبب بل فرارا فلا تخرجوا فرارا منه والا لم يعني اذا كان لسبب فانه لا يحرم اه النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيما ذكره في هذه النصوص صرح فقال فلا تخرجوا فرارا منه ومن اجل هذا حافز ابن حجر رحمه الله يزيد المسألة تفصيل فيقول ان ان الخروج من بلد الطاعون له ثلاث حالات ان يخرج فرارا منه لا لقصد اخر فهذا منهي عنه بلا شك الثاني ان يخرج لقصد اخر غير الفرار. كالعمل ونحوه فلا يدخل في النهي في النهي وهذا القسم والذي نقل النووي الاجماع على جوازه الحاجة الثالثة ان يخرج لعمل او غيره ويضيف الى ذلك قصد السلامة من الوباء فهذا قد اختلف العلماء فيه وذكر الحافظ ابن حجر ان مذهب عمر بن الخطاب جواز الخروج في هذه الحالة وهو ما اختاره الامام البخاري فانه قد ترجم في صحيحه من خرج من الارض التي لا تلائمه وساق حديث العرنيين يستدل به على جواز ذلك وتعلمون الحديث ان جماعة اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. واظهروا الاسلام اصابهم مرض من جو المدينة. لم يوافق اجسامهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتداووا من ذلك بالبان الابل وابوابها فخرجوا من المدينة لان تلك الابل كانت في مراعيها قال الحافظ ابن حجر تعليقا على ذلك قوله باب من خرج من ارض لا تلائمه كانه اشار الى الحديث الذي اورده بعده في النهي عن الخروج من من الارض التي وقع فيها الطاعون انه ليس على عمومه وانه مخصوص بمن خرج فرارا منه فالمقصود ان الخروج اذا كان فقط لمجرد الفرار من الطاعون فهذا لا يجوز اما اذا كان له مقاصد اخرى لمصالح لاغراض لشغل فلا بأس به وهو على اصل الجواز