﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الشريعة مبنية على التخفيف وعلى التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان المشقة يجب رفعها وان

2
00:00:23.050 --> 00:00:39.050
كل فعل في تطبيقه عسر فانه يصحب بماذا؟ باليسر لانك مع العسر يسرا. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول لا يكلف الله نفسا الا ما الا ما اتاها

3
00:00:39.050 --> 00:00:59.050
الا ما اتاها ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وبناء على ذلك خرج العلماء ان وجوب الصوم في الذمة انما يجب على القادر وضد القادر

4
00:00:59.050 --> 00:01:17.350
غير وضد القادر العاجز. فاذا كان الانسان عاجزا عن الصوم لمرض فانه لا يجب عليه ان يصوم. فانه لا يجب عليه ان يصوم. لقول الله عز وجل فان كنتم مرضى او على سفر

5
00:01:17.350 --> 00:01:37.350
فعدة وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر. فاذا هذا من الاعذار التي يسقط بها وجوب الصوم يسقط بها وجوب الصوم. فاذا شفاك الله عز وجل وعافاك فيما بعد فانه يجب عليك ان تقضي ما

6
00:01:37.350 --> 00:01:57.350
فاتك بسبب مرضك ومن الاشياء التي يسقط بها وجوب الصوم تخفيفا ورفعا للحرج والمشقة ايضا السفر. فان السفر قطعة من العذاب قد لا يستطيع الانسان ان يباشر امور سفره ومصالحه ما دام صائما. فانه يتعرض

7
00:01:57.350 --> 00:02:17.350
الشمس ويتعرض لكثرة الحركة وطول المشي. وكثرة مراعاة امور سفره مما يوجب عليه العطش الشديد او الجوع الشديد فرحمة من الله عز وجل ومراعاة لحال المسافر قال انا ساخفف عنك فاسقط عنك وجوبه. لقول الله عز وجل وان كنتم مرضى

8
00:02:17.350 --> 00:02:37.350
او على سفر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افطر في رمضان في كثير من اسفاره كما في الصحيحين من حديث جابر وفي الصحيحين من حديثه انس وفي الصحيحين من حديث ابي الدرداء. بل قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. ولما حدث عن قوم شق عليه

9
00:02:37.350 --> 00:03:01.950
الصيام مع ذلك كابدوا تلك المشقة حتى سقطوا. قال اولئك العصاة اولئك العصاة. وقال عمن افطر في هذا اليوم شاق ذهب المفطرون اليوم بالاجر فهذا كله يدخل تحت هذا الاصل العظيم وهو رفع الحرج والمشقة عن المكلفين. لان شريعتنا شريعة حنيفية سمحة سهلة لا تكليف فيها ولا

10
00:03:01.950 --> 00:03:25.300
اصاب ولا اغلال وهذا من نعمة الله عز وجل علينا. فاذا اذا كان الانسان مسافرا فلا يجب عليه الصوم وان كان مريظا فلا يجب عليه طيب فان قلت وايهما افضل في حق المسافر ان يبقى صائما ولا يفطر؟ الجواب في ذلك ثلاثة اقوال لاهل العلم طرفين

11
00:03:25.300 --> 00:03:45.300
ووسط. فمنهم من فضل الاتمام مطلقا. ومنهم من فضل الافطار مطلقا. ومنهم من توسط فقال ننظر الى طبيعة سفره والى مشقته. فان كان سفره لا يوجب عليه مشقة زائدة عن العادة

12
00:03:45.300 --> 00:04:05.300
ويستطيع ان يكمل صيامه من غير مشقة فادحة فانه لو بقي صائما فهو افظل واما اذا شق عليه المشقة التي تخرجه عن العادة فلا جرم ان الافطار افظل وهذا القول هو الصحيح عندي واختاره

13
00:04:05.300 --> 00:04:25.300
امام ابن المنذر رحمه الله وهو القول الذي تتآلف به الادلة. لاننا نجد ادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتم الصيام فيها كما في الصحيحين من حديث ابي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا في يوم حار. ومنا من يتقي الشمس بيده

14
00:04:25.300 --> 00:04:45.300
فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواه. فيحمل هذا انه ما شق على هؤلاء عليهم. ولكن قوله ليس من بر الصوم في السفر متى قاله؟ قاله لما رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. وهذا

15
00:04:45.300 --> 00:05:02.150
في حق هذا الشخص الذي بلغت به المشقة وازمة الصوم الى ما بلغت. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حار. انتبه

16
00:05:02.350 --> 00:05:20.950
حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. واكثرنا ظلا صاحب الكساء. يعني في يوم سلكوا طريقا لا شجر ولا جبل فيه ولا كهف ولا مغارة. اكثرهم ظلا صاحب الكساء اللي معه كساء حاطه على راسه كذا

17
00:05:21.250 --> 00:05:41.250
يعني هذا شيء عظيم. قال فسقط الصوا وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. لم قاله؟ لما سقط الصوام لما ينتظر الصائم؟ حتى تبلغ به المشقة الى ان يسقط وان يظلل عليه وان

18
00:05:41.250 --> 00:05:58.300
يفزع اخوانه لا ينبغي للانسان ان يتعالى او يترفع او تستثقل نفسه او تستثقل نفسه الا يفطر لا سيما اذا كان في محل القدوة فانه يفطر وان لم يشق عليه الصوم

19
00:05:58.800 --> 00:06:18.800
رحمة بمن معهم وبرهان ذلك ما في الصحيحين. من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان حتى بلغ قراع الغميم فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما تفعل هم يشوفون انت

20
00:06:18.800 --> 00:06:41.400
الى الان قال فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه وشرب وذلك بعد العصر. بعد العصر ما عاد الا ساعتين او ساعتين ونصف  ومع ذلك يفطر النبي عليه الصلاة والسلام مع انه ما شق عليه الصيام لكنه في محل القدوة. فاذا كنت في محل القدوة فعليه فالافظل لك ان تفطر

21
00:06:41.400 --> 00:07:01.400
حتى لا حتى لا تثقل على الناس حتى لا تثقل على الناس لانهم سيقتدون بما تفعل. فان قلت ومتى يبدأ حكم الافطار في حق صائم فاقول اذا بدأت في حقه احكام السفر. فان قلت ومتى تبدأ احكام السفر في حقه؟ فاقول اذا جاوز عامر

22
00:07:01.400 --> 00:07:21.400
قريته وخيام قومه وبساتينها المتصلة باسمها. فنحن الان مثلا في منطقة الدلم فاذا تجاوزنا الكوبري كبري هذا ها دخلنا في منطقة لها مسمى اخر. وهي منطقة نعجان مثلا. واذا فيبدأ حكم سفرنا اذا ذهبنا من ها هنا من من

23
00:07:21.400 --> 00:07:41.400
ان تجاوزنا لهذا الكبري. طيب ومن هذه النقطة؟ اذا تجاوزنا السلمانية ودخلنا في ما يسمى بالرقيب خرج مسمى الصحناء التي ننتسب لها نحن فحين اذ اذا ذهبنا من ها هنا فما بعد السلمانية والرغيب يبدأ حكم سفرك واذا ذهبنا منها هنا فمن

24
00:07:41.400 --> 00:08:01.400
ما بعد الكوبري الخرج هذا يبدأ يبدأ حكم سفرك. طبعا السامعون لي لن يفهموا هذا الكلام لان لانني احدد بمناطقهم لا يفقهون ولكن من امامي يعرفونها تحديدها. فليتجاوزها السامعون وفقهم الله. فمتى ما خرج الانسان من عامل قريته ومسمى بلاده

25
00:08:01.400 --> 00:08:21.400
وما اتصل بها من البساتين والخيام اي خيام الاعراب اللي يكونون حول القرى غالبا. فانه يبدأ حكم سفره فلا يجوز له ان بدأ الافطار في رمضان وهو لا يزال في بيته او في شوارع بلدته. فان مجرد العزيمة على السفر قبل الخروج

26
00:08:21.400 --> 00:08:29.399
اسفار من البلد لا يثبت لا تثبت به احكام السفر. لا تثبت به احكام السفر