﻿1
00:00:05.750 --> 00:00:27.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فان من حكمة الله عز وجل

2
00:00:28.100 --> 00:01:00.150
ورحمته تعاقب الليل والنهار وتتابع الفصول فمن حكمته سبحانه وتعالى ان يتعاقب الليل والنهار وان يختلفا طولا وقصرا وهكذا بالنسبة للفصول الاربعة وهي الشتاء والصيف والربيع والخريف كل ذلك من حكمة الله عز وجل في خلقه

3
00:01:00.950 --> 00:01:21.700
وهذه الحكمة قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة لنا لكن يجب علينا ان نعلم ان كل ما يقدره الله تعالى في هذا الكون فانه لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها

4
00:01:22.050 --> 00:01:41.550
وليس جهلنا بشيء من حكم ما يقدره الله عز وجل قدرا او شرعا دليل على انه لا حكمة فيه. بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا الشتاء ايها الاخوة

5
00:01:41.750 --> 00:02:00.650
اية من ايات الله الدالة على قدرته وعلى حكمته ورحمته بعباده والشتاء كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

6
00:02:00.700 --> 00:02:28.350
الشتاء ربيع المؤمن قال ليله فيقام وقصر نهاره فيصام فهو ربيع المؤمن وفي لفظ الشتاء جنة المؤمن ليل طويل فيقام ونهار قصير فيصام فينبغي للمؤمن ان يحرص في هذا الفصل

7
00:02:28.900 --> 00:02:54.550
في فصل الشتاء على الاستكثار من الاعمال الصالحة ومنها اولا الحرص على قيام الليل وذلك لان ليل الشتاء ليل طويل تأخذ النفس حظها مما تحتاج اليه من النوم ويبقى وقت طويل

8
00:02:54.650 --> 00:03:15.500
فينبغي ان يستغله في التقرب الى الله عز وجل وقيام الليل فيه فضل عظيم. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون

9
00:03:16.150 --> 00:03:39.500
وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون ونبينا وامامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم

10
00:03:39.850 --> 00:03:57.550
كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فلما قيل له في ذلك اي كيف تقوم الليل وانت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال صلى الله عليه وسلم

11
00:03:58.050 --> 00:04:22.300
افلا اكون عبدا شكورا فينبغي للمؤمن ان يكون له حظ ونصيب من قيام الليل ولو ان يوتر بركعة واحدة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر

12
00:04:22.350 --> 00:04:42.850
ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها سئلت

13
00:04:42.900 --> 00:05:05.500
عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت رضي الله عنها ما كان يزيد ما يصلي اربعا يعني بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فكان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين ركعتين ثم يفصل

14
00:05:05.600 --> 00:05:29.300
ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يفصل ثم يوتر ويوتر عليه الصلاة والسلام اما بواحدة واما بثلاث واما بخمس واما بسبع واما بتسع. كل هذا مما جاءت به السنة وذلك ان الوتر وردت به السنة

15
00:05:29.350 --> 00:05:54.400
على صفات متنوعة الوجه الاول ان يوتر بركعة واحدة وهذا واضح انه يصلي ركعة ثم يسلم والوجه الثاني ان يوتر ان يوتر بثلاث ركعات والايجار بالثلاث له ثلاث صفات الصفة الاولى

16
00:05:54.500 --> 00:06:19.250
ان يسرد الثلاثة سردا فيصلي الاولى ثم الثانية ثم الثالثة وهذا هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ثم يصلي ثلاثا فظاهره انه يسردها سردا وقد جاء هذا مصرحا به في حديث ابي بن كعب رضي الله عنه

17
00:06:19.300 --> 00:06:39.200
انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يسردهن سردا لا يجلس الا في اخرهن الصفة الثانية من صفات الايتار بالثلاث ان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي واحدة

18
00:06:40.100 --> 00:07:01.700
وهذه ايضا قد جاءت بها السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصفة الثالثة ان يصلي الوتر على هيئة المغرب بان يصلي ركعتين ثم يجلس للتشهد ثم يقوم من غير تسليم ثم يصلي الثالثة

19
00:07:02.200 --> 00:07:20.700
وهذه الصفة لم ترد بها السنة بل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على النهي عنها فقد جاء في سنن الدارقطني انه صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا بالمغرب

20
00:07:21.250 --> 00:07:47.000
وعلى هذا فالايتار بالثلاث له صفتان مشروعتان هما السرد والفصل بالتسليم الثالث الوجه الثالث من اوجه الوتر ان يوتر بخمس ركعات فيسردهن سردا فيصلي الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم يسلم

21
00:07:48.800 --> 00:08:11.300
والوجه الرابع ان يوتر في سبع ركعات والايتار بالسبع له صفتان الصفة الاولى ان يسرد السبع سردا كالخمس فيصلي الاولى ثم الثانية ثم الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ثم يسلم

22
00:08:12.600 --> 00:08:35.050
والصفة الثانية يسرد ست ركعات ثم يجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم من غير تسليم ويأتي بالسابعة وهذه الصفة قد وردت في السنن في سنن ابي داوود من حديث عائشة رضي الله عنها

23
00:08:36.000 --> 00:08:59.800
ولهذا قال الناظم وان شئت صلي الوتر سبعا متابعا وان شئت ايضا فات بالست واقعدي وان شئت صلي الوتر سبعا متابعا. يعني تابع السبع وان شئت ايضا فات بالست واقعدي. يعني اقعد في السادسة ثم تأتي بالسابعة

24
00:09:00.700 --> 00:09:24.900
الوجه الخامس الخامس من الايتار ان يوتر بتسع ركعات والايتار بالتسع له صفة واحدة فقط وهي ان يسجد ثماني ركعات سردا ثم يجلس في الثامنة يتشهد ويذكر الله ثم يقوم ويأتي بالتاسعة

25
00:09:26.500 --> 00:09:48.900
الوجه السادس ان يوتر باحدى عشرة ركعة الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين ثم يوتر اما بواحدة واما بثلاث واما بخمس واما بسبع الى اخره

26
00:09:49.300 --> 00:10:15.650
فالمهم ايها الاخوة انه ينبغي للمؤمن ان يحرص على الوتر ان يحرص على الوتر فانه من مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم  بخمس  سنة اه نايم امتى يقول ما ذكرت الايتار بخمس ذكرناه

27
00:10:16.400 --> 00:10:34.600
ذكرنا ولا ما ذكرنا طيب  طيب. فينبغي للمؤمن ان يحرص على الوتر ولهذا قال الامام احمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة

28
00:10:35.350 --> 00:10:56.250
ووجه ذلك ان اقل الوتر ركعة واحدة وهي لا تشق ولا تستغرق وقتا طويلا فكون الانسان يتساهل في الوتر مع ان اقله ركعة دليل على تساهله في دينه فمثل هذا لا ينبغي ان تقبل له شهادة

29
00:10:56.950 --> 00:11:20.550
من الاحكام ايضا التي تختص او يحتاج اليها المؤمن في فصل الشتاء وينبغي له الاستكثار منها الصيام وذلك لان نهارا الشتاء قصير وبارد فلا يكون على الانسان مشقة في صيامه

30
00:11:21.350 --> 00:11:41.250
من حيث الجوع والعطش نظرا لقصر نهاره فينبغي للمؤمن ان يحرص على اغتنام ايام الشتاء بالتقرب الى الله عز وجل بالصيام بان يحرص على صيام ثلاثة ايام من كل شهر

31
00:11:41.350 --> 00:11:58.600
وان يصوم يومي الاثنين والخميس. او ان يصوم يوما ويفطر يوما فان الصوم فيه فضل عظيم. ولهذا قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة

32
00:11:58.750 --> 00:12:22.700
يقول الصيام اي ربي منعتم الطعام والشراب في النهار فشفعني فيهم ويقول القرآن اي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال فيشفعان  من الاحكام ايضا التي يحتاج اليها المؤمن في فصل الشتاء ما يتعلق بالوضوء

33
00:12:22.950 --> 00:12:46.450
وذلك بالحرص على اسباغ الوضوء والاسباغ بمعنى الاتمام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره

34
00:12:47.300 --> 00:13:19.000
واسباغ الوضوء اي اتمامه ومنه قول الله عز وجل واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة والاسباغ نوعان اسباغ واجب واسباغ مستحب فالاسباغ الواجب هو غسل الاعضاء الاربعة التي امر الله تعالى بها في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

35
00:13:19.050 --> 00:13:46.400
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين والنوع الثاني اسباغ مستحب وهو ما زاد على ذلك بان يبالغ في المضمضة والاستنشاق وان يخلل اصابع يديه ورجليه. وان يقبل بمسح رأسه وغير ذلك من وغير ذلك من السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:13:47.200 --> 00:14:09.100
وقوله عليه الصلاة والسلام اسباغ الوضوء على المكاره. اي على الحال التي تشق على الانسان ويجد في نفسه مشقة في فعلها وذلك بكون الماء اما باردا شديدا واما واما ان يكون حارا شديدا

37
00:14:09.150 --> 00:14:33.000
بحيث ان وضوءه يكون فيه نوع مشقة من الاحكام ايضا المتعلقة بالطهارة والتي يحتاج اليها المؤمن في هذا الفصل المسح على الخفين والمراد بالخفين ما يلبس على القدم من جلد ونحوه

38
00:14:33.700 --> 00:14:56.800
فما يلبس على القدم من جلد ونحوه تسمى خفا وما يلبس على القدم من قطن او قماش ونحوه يسمى جوارب التي يسميها الناس الشرابات. الشرابات هذي جوانب واما ما يلبس على القدم من من الجلد ونحوه فيسمى خفا

39
00:14:57.650 --> 00:15:22.050
والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع اهل السنة والجماعة اما الكتاب فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

40
00:15:22.100 --> 00:15:51.900
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فان قول الله عز وجل وارجلكم الى الكعبين فيها قراءتان سبعيتان القراءة الاولى وارجلكم بالنصب عطفا على قوله اغسلوا وجوهكم والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة

41
00:15:52.600 --> 00:16:19.200
والقراءة الثانية وارجلكم بالجرو عطفا على رؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة واما السنة فانها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمسح على الخفين بل ان الاحاديث

42
00:16:19.350 --> 00:16:42.950
الوالدة فيها من المتواتر ولهذا قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث الواردة في المس على الخفين من الاحاديث المتواترة

43
00:16:43.200 --> 00:17:08.250
ولهذا قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض واما الاجماع فقد اجمع اهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين

44
00:17:08.400 --> 00:17:33.400
ولم يخالف في ذلك الا اهل البدع والضلال والمشروع للخفين انما يجوز بشروط اربعة الشرط الاول ان يلبسهما على طهارة ان يلبسهما على طهارة في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه

45
00:17:33.500 --> 00:17:54.350
انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين وهذا يدل على انه لابد في المسألة الخفين ان يلبسهما على طهارة

46
00:17:54.650 --> 00:18:18.800
ولكن لابد ان تكون هذه الطهارة ايها الاخوة لابد ان تكون الطهارة طهارة ماء لا طهارة مصر ولا طهارة تيمم وانتبهوا لهذا يشترط لجواز المسح على الخفين ان يلبسهما ان يكون لبسهما على طهارة ماء

47
00:18:19.000 --> 00:18:43.250
لا على طهارة مسح ولا على طهارة تيمم مثال طهارة النسر رجل استيقظ لصلاة الفجر فتوضأ وغسل قدميه ولبس الخفين ثم في الضحى حصل منه حدث لما اذن لصلاة الظهر

48
00:18:43.300 --> 00:19:11.950
توضأ ومسح على خفيه ثم صلى الظهر وبعد صلاة الظهر خلعهما خلع الكفين وهو على طهارة فاذا اراد ان يعيدهما مرة ثانية فهل يجوز ان يمسح عليهما؟ لانه يقول انا قد لبستهما على طهارة. نقول نعم انت لبستهما على طهارة. لكن هذه الطهارة

49
00:19:11.950 --> 00:19:29.200
مهارة ماذا مصر وليست طهارة ماء لانه لما مسح عليهما بعد صلاة الظهر لما مسح عليهما عند صلاة الظهر ثم خلعهما هو على طهارته حينما لبسهما لبسهما على طهارة مسح

50
00:19:29.300 --> 00:19:54.350
وليس على طهارة وحينئذ لا يمسح عليهما ايضا طهارة ما لا طهارة تيمم فلو فرض ان رجلا كان في البرد وعدم الماء او تضرر باستعماله لشدة البرد فتيمم ولما تيمم لبس الخفين

51
00:19:54.700 --> 00:20:14.050
الان هو لبس الخفين وهو على مهارة فاذا وجد الماء او وصل الى البلد واراد ان يتوضأ هل يصح ان يمسح على الخفين ويقول اني قد لبستهما لبستهما على طهارة؟ الجواب لا

52
00:20:14.200 --> 00:20:34.950
لماذا نقول لان لبسهما وان كان على طهارة لكن هذه الطهارة طهارة تيمم وليست طهارة ماء والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم التيمم يكون في عضوين في الوجه والكفين

53
00:20:35.400 --> 00:20:56.950
اذا الشرط الاول من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون ان يمسح عليهما بعد لبسهما على طهارة الشرط الثاني ويدل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما

54
00:20:57.200 --> 00:21:20.400
وقوله اذا توضأ يدل على ان المسح على الخفين انما يكون بعد لبسهما على طهارة وضوء لا على طهارة تيمم او مصر الشرط الثاني من شروط جوازي المسح على الخفين ان يكون طاهرين

55
00:21:20.500 --> 00:21:45.450
فان كان نجسين لم يصح المس عليهما لان المسح تطهير والخف اذا كان نجسا او متنجسا فان المسح لا يزيده الا نجاسة ولان من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة فلا يصح ان يصلي

56
00:21:45.500 --> 00:22:09.200
في خف نجس او في خف متنجس ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم باصحابه وعليه نعلان فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم فخلع النبي صلى الله فخلع النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة لنعليه فخلع الصحابة نعالهم

57
00:22:09.450 --> 00:22:33.950
فلما قضى صلاتهم قال لهم ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قدرا وهذا يدل على انه لا تصح الصلاة مع وجود الاذى والقدر الذي هو النجاسة

58
00:22:35.000 --> 00:22:55.500
الشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون المسح عليهما في الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر يعني في الوضوء لا الغسل فان الحدث الاكبر يعني ما اوجب الغسل ليس فيه شيء ممسوح

59
00:22:55.600 --> 00:23:15.450
لا اصلي ولا بدني الا عند الضرورة وهي الجبيرة ولهذا في حديث صفوان بن عساف رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلنا سفرا يعني مسافرين ان لا ننزع خفافنا

60
00:23:15.600 --> 00:23:37.750
ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم اذا لا يصح المسح على الخفين في الحدث الاكبر فاذا وجب على الانسان الغسل فلا يصح ان يمسح على الخفين حتى وان لبسهما على طهارة

61
00:23:37.850 --> 00:24:01.600
لان الحدث الاكبر ليس فيه شيء ممسوح لا اصلي ولا بدني الشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون المسح عليهما في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم

62
00:24:01.850 --> 00:24:26.050
اي اربع وعشرون ساعة وثلاثة ايام بلياليها للمسافر وهي ثنتان وسبعون ساعة وابتداء المدة من المسح بعد الحدث ابتداء المدة من المسح بعد الحدث فالمقيم يمسح يوما وليلة ويحتسب المدة

63
00:24:26.700 --> 00:24:46.100
من المسح بعد الحدث وليس كما يظنه بعض العامة ان المسح على الخفين يكون خمسة اوقات فقط هذا رئيس له وصل بل العبرة بماذا؟ العبرة بالمدة وهي يوم وليلة بعد المسح

64
00:24:46.750 --> 00:25:07.500
اما تقييد ذلك بانه يمسح خمسة اوقات فهذا لا اصل له بل يتصور ايها الاخوة يتصور ان المقيم يمسح او يبقى لابسا الخفين ثلاثة ايام واضرب لذلك مثالا انسان مثلا

65
00:25:07.750 --> 00:25:34.050
استيقظ يوم الاحد في صلاة الفجر فتوضأ ولبس خفين وبقي على طهارته في صلاة الظهر والمغرب والعشاء ثم نام هذا يوم الاحد توضأ لصلاة الفجر وبقي على طهارته الى العشاء وهذا

66
00:25:34.850 --> 00:25:58.400
امر متصور ثم نام في يوم الاثنين عند الساعة الخامسة صباحا او فجرا استيقظ وتوضأ ولبس الخفين ومسح عليهما الان الساعة الخامسة ابتدأت المدة وبقي على طهارته يوم الاثنين كاملا

67
00:25:58.700 --> 00:26:21.650
فصلى الفجر الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم نام في يوم الثلاثاء استيقظ لصلاة الفجر الساعة الخامسة الا ربعا ينبغي من المدة خمس عشرة دقيقة فتوضأ ولبس الخفين فتوضأ ومسح على الخفين

68
00:26:21.900 --> 00:26:50.550
وصلى الفجر والظهر والمغرب والعشاء الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الان بقي وعليه الخفان يوم الاحد والاثنين والثلاثاء وهذا امر متصور اذا ما يعتقده بعض العامة من ان المقيم يمسح خمسة اوقات فقط هذا لا اصل له من السنة

69
00:26:50.950 --> 00:27:17.100
ليس له اصل من السنة وهنا مسألتان مهمتان فيما يتعلق المسح على الخفين المسألة الاولى ان الطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح فاذا مسح الانسان على الخفين ثم خلعهما وهو على طهارته

70
00:27:17.150 --> 00:27:40.200
فان طهارته باقية ولا دليل على انتقاض الطهارة بخلع الممسوح مثال ذلك انسان توظأ لصلاة الفجر ولبس الخفين ثم احدث ضحى ثم لما دخل وقت صلاة الظهر توضأ ومسح على الخفين

71
00:27:40.600 --> 00:28:02.500
وبعد الصلاة خلع الخفين وهو على طهارته فان طهارته باقية وليس هناك دليل يدل على ان الطهارة تنتقض بخلع ممسوح ونظير ذلك نظير ذلك لو ان الانسان توظأ ومسح على رأسه

72
00:28:02.800 --> 00:28:28.900
وبعد الوضوء حلق رأسه فهل تنتقض طهارته لا تنتقد طهارته اذا لا تنتقد الطهارة بخلع الممسوح ثانيا ايضا اذا انقضت المدة والانسان على طهارته فان طهارته باقية. بمعنى ان الطهارة لا تنتقض بانقضاء المدة

73
00:28:30.100 --> 00:28:52.950
لكن لا يمسح بعد انقضاء المدة لا يصح ان يمسح. ولكن لا تنتقد الطهارة بانقضاء مدة المسح لان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفع الا بمقتضى دليل شرعي وليس هناك دليل شرعي يدل على

74
00:28:53.000 --> 00:29:19.550
ان الطهارة تنتقض انقضاء المدة او بخلع الممسوح وصفة المسح على الخفين ان يبل يديه بالماء. وان يمسح عليهما من اطراف الاصابع الى ساقه ويكون حال مسحه تكون اليد مفرجة الاصابع

75
00:29:21.050 --> 00:29:37.000
والمسح يكون على اعلى الخف لا على اسفله ولهذا قال امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه

76
00:29:37.500 --> 00:29:59.850
ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى الخف هذا ما يتعلق  المسح على الخفين من الاحكام ايضا التي يحتاجها المؤمن في فصل الشتاء ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين

77
00:30:00.800 --> 00:30:24.000
والجمع بين الصلاتين هو ظم احداهما لتفعل في وقت اخرى ضموا احدى الصلاتين لتفعل في وقت اخرى فيضم صلاة العصر الى الظهر. ليفعلها وقت الظهر فيكون الجمع جمع تقديم. او يضم صلاة الظهر الى العصر

78
00:30:24.500 --> 00:30:47.700
ليصليها وقت العصر. فيكون الجمع جمع تأخير وهكذا بين المغرب والعشاء والجمع قد جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع منها اولا انه صلى الله عليه وسلم جمع في يوم عرفة

79
00:30:47.750 --> 00:31:09.750
جمع بين الظهر والعصر وثانيا انه صلى الله عليه وسلم جمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء وثالثا من المواضع التي جاءت السنة بجواز بمشروعية الجمع فيها اذا كان في ترك الجمع

80
00:31:09.750 --> 00:31:42.150
حرج ومشقة وهذه هي القاعدة العامة في جواز الجمع الضابط في جواز الجمع انه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فان الجمع يكون مشروعا وقد ثبت وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب

81
00:31:42.150 --> 00:32:03.550
والعشاء من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس رضي الله عنهما ماذا اراد؟ قال اراد الا يحرج امته فدل هذا على انه اذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة فان الجمع يكون مشروعا

82
00:32:04.250 --> 00:32:22.550
ومن امثلة ذلك المريض الذي يشق عليه فعل كل صلاة في وقتها اما لمشقة فعل الصلاة واما لمشقة الطهارة. الذي يشق عليه ان يتطهر لكل صلاة فحينئذ يجوز له ان يجمع

83
00:32:22.800 --> 00:32:44.850
كذلك ايضا المرأة المستحاضة والاستحاضة هي استمرار خروج الدم مع المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او انه ينقطع اياما يسيرة او اوقات يسيرة يجوز للمستحاضة ان تجمع بين الصلاتين لانها في حكم المريض

84
00:32:45.400 --> 00:33:08.400
من المواضع ايضا التي يكون فيها حرج ومشقة اذا كان هناك مطر فقين اذا يجوز الجمع اذا حصل مطر فانه يجوز الجمع ولكن ما الضابط في جواز الجمع في المطر. هل كل مطر يضيق الجمع؟

85
00:33:08.750 --> 00:33:29.500
اما هذا الجواب ان الظابط ان ضابط المطر المبيح للجمع هو ما يضل الثياب وتوجد معه مشقة الذي يمل الثياب وتوجد معه مشقة والناس في هذا الباب بين مفرط ومفرط

86
00:33:29.750 --> 00:33:55.850
فمن الناس من يجمع لو حصل رذاذ جمع بين الصلاتين ومنهم من لا يجمع ولو صار الاودية تمشي والشعاب تمشي في الطرقات لا يجمع فمن الناس من يتشدد ومن الناس من يتساهل ولكن اهل العلم رحمهم الله وضعوا ضابطا لجواز الجمع في المطر

87
00:33:56.250 --> 00:34:18.350
وقالوا ان ضابط الجمع هو ان المطر الذي يضيق الجمع هو الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة وهكذا ايضا لو كانت الطرقات فيها وحل وطين ومياه بحيث يشق على الانسان ان

88
00:34:18.350 --> 00:34:36.950
ذهب الى المسجد وهذا قد يكون في زمننا هذا قليل ونادر. نظرا سهولة الطرق ولكن قد يوجد في بعض الاماكن ولا سيما في الزمن السابق كانت الطرق والشوارع كانت طينية وكان يوجد فيها طين

89
00:34:36.950 --> 00:35:04.500
ووحل وزلق فحينئذ يجوز الجمع فاذا قال قائل لو كانت السماء ملبدة بالغيوم وقال اهل علماء الفلك والهيئة ان هناك امطارا ستسقط بمشيئة الله عز وجل فهل يجوز الجمع في هذه الحال

90
00:35:04.650 --> 00:35:25.500
اذا كانت السماء ملبدة بالغيوم وصرح علماء الفلك والهيئة ان الامطار سوف تسقط؟ هل يجوز الجمع مع عدم سقوط المطر او نزول المطر؟ فالجواب انه لا يجوز اولا لان الحكم معلق بالمطر بوجوده والمطر لم يوجد

91
00:35:26.200 --> 00:35:48.800
وثانيا ايضا ان المتوقع ان المتوقع غير واقع فكثيرا ما يتوقع علماء الهيئة والفلك انه سيحصل كذا بناء على دراسات علمية دقيقة ولكن هذا السحاب يصرفه الله عز وجل بامره واذنه

92
00:35:49.150 --> 00:36:16.100
اذا المتوقع غير واقع وعلى هذا فلا يجوز الجمع الا اذا حصل نزول للمطر حقيقة فاذا حصل المطر الذي يظل الثياب وتوجد معه مشقة فانه يشرع الجم وليعلم ان الجمع اذا وجد سببه ليس جائزا بل هو مشروع وسنة

93
00:36:16.700 --> 00:36:37.950
الامام الذي يصلي بالناس امام الصلاة اذا حصل ما يبيح الجمع ويجيز الجمع فانه يسن ان يجمع. ولا نقول يجوز ان يجمع. لماذا يسن؟ اولا اظهارا سنة النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:36:38.600 --> 00:37:00.000
وثانيا بيانا ليسر هذا الدين وسهولته. وانه دين اليسر والسهولة وقد قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا

95
00:37:00.750 --> 00:37:20.200
وقال ان هذا الدين يسر ولن يساد الدين احد الا غلبه فما دام ان ان الله تعالى يحب من عباده التيسير في شرع للامام ان ييسر وثالثا دفعا للمشقة والحرج

96
00:37:20.250 --> 00:37:41.950
التي قد توجد عند بعض الناس ومتى جاز الجمع بين الصلاتين سواء كان ذلك في الظهرين ام في العشائين فان الانسان مخير باينة ان يجمع جمع تقديم او ان يجمع جمع تأخير

97
00:37:42.250 --> 00:38:09.750
فالمسافر والمريض ومن حصل له عذر يضيء عذر يجيز الجمع فهو بالخيار ان شاء جمع جمع تقديم وان شاء جمع جمع تأخير وجمع التقديم له مزية وخصيصة وهي المبادرة. والمسارعة الى الخير

98
00:38:10.500 --> 00:38:32.750
فاذا قال قائل لماذا اذا حصل مطر مثلا لماذا لا نصلي صلاة المغرب في المسجد ونقول للناس صلوا العشاء في بيوتكم ولا نجمع فالجواب عنا من حكمة الجمع تحصيل الجماعة

99
00:38:33.250 --> 00:38:52.200
الحكمة من الجمعية تحصيل الجماعة والا بالامكان عن الامام مثلا يصلي بالناس صلاة المغرب ويقول اذا دخل وقت العشاء صلوا العشاء في بيوتكم لكن تحصيل الجماعة امر مطلوب من الشرع

100
00:38:52.650 --> 00:39:15.450
وامر جاء الشرع بالحث عليه ولهذا يجوز الجمع تحصيلا للجماعة ومن امثلة ذلك يعني من امثلة جواز الجمع لتحصيل الجماعة مثلا لو ان شخصا في في البلد في اطراف البلد عنده مزرعة

101
00:39:15.950 --> 00:39:39.100
وليس عنده مسجد يصلي فيه هو يصلي وحده فمر به جماعة مسافرون وقت صلاة المغرب فصلى معهم صلاة المغرب ثم ارادوا ان يصلوا صلاة العشاء يجوز ان يجمع معهم صلاة العشاء تحصيلا

102
00:39:39.150 --> 00:39:59.300
في الجماعة وان كان في البلد لان من حكم ايها الاخوة من حكم المشروعية الجمع هو تحصين الجماعة فعلى هذا هذا الرجل المزارع الذي في مزرعته او في استراحته وليس عنده من يصلي معه

103
00:39:59.350 --> 00:40:25.550
لما مر به هؤلاء المسافرون وصلوا صلاة المغرب يصلي معهم ثم اذا ارادوا ان يصلوا صلاة العشاء يجوز له ان يصلي صلاة العشاء معهم وان يجمعها معهم تحصيلا للجماعة لان تحصيل الجماعة من الامور المطلوبة والمقصودة

104
00:40:26.200 --> 00:40:53.050
الشرع ومن الاحكام ايضا المتعلقة في فصل الشتاء انه يسن عند نزول المطر ان يدعو بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بان يقول اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا

105
00:40:53.450 --> 00:41:19.950
وان يخرج رحلاه وان يعرض بدنه في المطر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل المطر كان من هديه ان يحسر رأسه وعن بدنه وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بانه حديث عهد بربه. اي انه خلق الان

106
00:41:20.400 --> 00:41:44.950
فهذا من السنن فعند نزول المطر هناك سنن قولية وسنن فعلية فالسنن القولية ان يقول مطرنا بفظل الله ورحمته اللهم صيبا نافعا والسنن الفعلية ان يحسر عن رأسه وعن بعض بدنه

107
00:41:45.300 --> 00:42:12.700
لاجل ان يصيبه المطر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويقول انه حديث عهد بربه هذا ما تيسر الكلام عليه فيما يتعلق الاحكام الخاصة بفصل الشتاء. اسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل. وان يهب لنا منه رحمة

108
00:42:12.750 --> 00:42:33.200
وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وهدى وايمانا وتوفيقا وان يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة وان يوفق ولاة امرنا لما يحب ويرضى. وان يديم علينا امننا

109
00:42:33.350 --> 00:42:49.404
وعقيدتنا وان يديم علينا امننا ويحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا ورخاءنا واستقرارنا وجميع المسلمين جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين