﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:33.700
طيب بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى كتاب البيوت. انا عندي البيع. باب البيت. وهو وهو مبادلة مالكم او من بعد مباحة غير بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع

2
00:00:34.650 --> 00:01:06.300
ذكره اعني كتاب البيع بعد ان انهى الكلام على العبادات وذكرنا ان ترتيب الفقهاء رحمهم الله بدأوا اولا بماذا؟ لا بالعبادات واشرفها الصلاة ومفتاحها الطهارة فبدأوا بالطهارة ثم بالبيع لان لان البيع يتوقف عليه

3
00:01:06.950 --> 00:01:34.500
ايش مصالح البدن وثم بعد ذلك بالنكاح لانه بعد ان يأكل الانسان ويشرب ويتغذى يحتاج الى نكاح ثم بعد ذلك بالقصاص والدماء وغيرها المهم ان البيع جعلوه بعد العبادات لانه من ضروريات الحياة

4
00:01:35.850 --> 00:02:06.950
والبيع جائز بالكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح يعني ادلته اربعة الكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح اما الكتاب ففي قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا واما بالسنة فمثل قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما في الخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا

5
00:02:08.700 --> 00:02:27.150
والاحاديث في هذا كثيرة مثل قول لا يبيع بعضكم على بعض واما الاجماع فمعلوم بالظرورة من دين الاسلام واما النظر الصحيح فلان يحتاج الى ما في يد غيره من متاع الدنيا

6
00:02:27.800 --> 00:02:50.050
ولا وسيلة الى ذلك الا اما بالظلم واخذه منه قهرا واما بالبيع فلهذا كان من الضروري ان يحل البيع فاحله الله عز وجل وفي حل البيع دليل على شمول الشريعة الاسلامية

7
00:02:50.800 --> 00:03:13.500
وانها ليست كما قال اعداؤها لا تنظم الا المعاملات التي بين الخالق والمخلوق بل هي تنظم المعاملات بين الخالق والمخلوق وتنظيمها للمعاملات بين الخالق نعم تنظم المعاملات بين الخالق والمخلوق وبين المخلوقين بعضهم

8
00:03:13.750 --> 00:03:35.100
مع بعض وتنظيمها للمعاملة بين المخلوقين بعظهم مع بعظ من اهم الامور لانه لولا ذلك لاكل الناس بعضهم بعضا واعتدى الناس الناس بعضهم على بعض فكان من الحكمة ومن مقتضى عهد الله عز وجل ان

9
00:03:35.400 --> 00:04:01.000
تنظم المعاملات بين الخلق لئلا ترجع الى اهوائهم وعدوانهم ثمان اطول اية في كتاب الله ليش؟ اية الدين وهي في المعاملات بين الخلق فكيف يقال ان الشريعة الاسلامية هي هي تنظيم المعاملة بين الخالق والمخلوق

10
00:04:01.150 --> 00:04:23.700
ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال اجل القراءة يعني قضاء الحاجة في السنة اداب قضاء الحاجة. في القرآن اداب الجلوس. اذا قيل لكم تفسروا في المجالس فافسحوا. اداب الاستئذان

11
00:04:24.000 --> 00:04:44.150
اداب الدخول اذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم الشريعة والحمد لله الشاملة لكل شيء لكن من الاشياء ما تنص عليه الشريعة بعينه ومن الاشياء ما يكون داخلا تحت قاعدة عامة

12
00:04:44.450 --> 00:05:06.100
من قواعد الشريعة ولقد اخطأ من قال ان النصوص لا تفي بعشر ما يحتاج الناس اليه  بل نقول ان النصوص وافقة بكل ما يحتاج الناس اليه ولكن منه اشياء منصوص عليها

13
00:05:06.300 --> 00:05:33.400
ومنه اشياء تدخل تحت القواعد العامة طيب اذا حكم البيع الجواز للكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح. طيب عندي يقول في الشرح نشوف كلام المؤلف في الشرح جائز بالاجماع لقوله تعالى واحل الله البيت

14
00:05:34.850 --> 00:05:56.450
بعضهم يقول ان هذا التعبير فيه نظر والصواب ان يقال جائز بالكتاب والسنة والاجماع لكن المؤلف له وجهة نظر اراد ان يبدأ بالاجماع ثم يذكر مستنده لان الاجماع قاطع للنزاع

15
00:05:57.300 --> 00:06:20.750
بخلاف النص النص قد يكون فيه مدخل لمؤول فلا يوافقك من استدللت عليه به على ما ما استدللت به عليه لكن الاجماع قاطع للنساء ولكل وجهة من قال ابدأ بالكتاب والسنة والاجماع

16
00:06:21.250 --> 00:06:42.100
فنظر فله نظر لان الكتاب اقوى الادلة ثم السنة ثم الاجماع والاجماع لا بد ان يكون له مستند من الكتاب والسنة  اما معلوم واما خفي على بعض الناس. والا لا يمكنه والا فلا يمكن ابدا ان يوجد اجماع بلا مستند من كتاب الله

17
00:06:42.100 --> 00:06:58.650
او سنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال وهو مبادلة ما له ولو في الذمة الى اخره هو الظمير يعود على البيع وقوله مبادلة الى اخره هذا تعريف له بالاصطلاح

18
00:06:59.900 --> 00:07:21.900
وله تعريف في اللغة تعريفه في اللغة اعم من تعريفه بالاصطلاح وهكذا جميع الكلمات والحقائق التي لها حقائق لغوية وحقائق شرعية تجد ان الحقائق الشرعية اللغوية اوسع من الحقائق الشرعية

19
00:07:22.750 --> 00:07:50.850
الا في بعض الكلمات مثلا الايمان في اللغة محله القلب لانه اقرار القلب بالشيء لكن في الشرع ايش؟ اعم يشمل قول اللسان وعمل الجوار. بالاضافة الى اقرار القلب وهذا نادر لكن فالاكثر ان تكون المعاني اللغوية اوسع من من المعاني الشرعية

20
00:07:50.850 --> 00:08:11.150
طيب اذا البيع في اللغة اعم من البيع شرعا فهو اخذ شيء واعطاء شيء حتى ولو كان على سبيل العارية او الوديعة فاذا مددت اليك شيئا اعيرك اياه فهو بيع في اللغة

21
00:08:11.250 --> 00:08:34.150
لانه مأخوذ من من الباعة اذ ان كل واحد من المتعاطيين يمد باعه الى الاخر لكن في الاصطلاح يقول مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احد

22
00:08:34.150 --> 00:09:01.050
على التأبيد غير ربا وقرض انتبه للشرور اولا  نعم آآ اولا مبادلة مال ما المراد بالمال هنا المال كل عين مباحة له بلا حاجة كل عين مباحة ما في بلا حاجة هي المال

23
00:09:02.500 --> 00:09:30.200
فيدخل في ذلك الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والسيارات والاواني والعقارات وغيرها كل عين مباحة النفع الى حاجة انتبه فقولنا مباحة النفع معناه لابد ان يكون فيها نفع فالعين التي لا دفع فيها لا تدخل في هذا التعريف

24
00:09:30.350 --> 00:09:49.850
الاعيان التي ليس فيها نفع لا تدخل في هذا التاريخ وقوله مباحة النفع خرج به محرمة النفع كالات الزمر والمعازف فهذه لا تسمى مالا او لا تدخل في اسم المال هنا

25
00:09:51.100 --> 00:10:17.350
وقوله بلا حاجة احترازا مما يباح نفعه للحاجة او للضرورة فمسلا الميتة يباح لكن متى؟ للضرورة جلد الميتة اذا دبر يباح للحاجة وايضا مقيد ما يباح استماله في اليابسات على المشهور من المذهب

26
00:10:17.600 --> 00:10:46.400
اذا لابد من هذا القيد عين مباحة النفع ايش؟ الى حاجة طيب اه كلب الصيد عيب عين مباحة النفس. لكن بحاجة. ولهذا قيد قيدت منفعته بقيد معين فتبين الان ما هو المال هنا

27
00:10:47.250 --> 00:11:04.150
كل عين مباحة النفع بلا حاجة. طيب وقوله ولو في الذمة لو تدل على ان هناك شيء مقابل قول ولو في الذمة تدل على ان هناك شيئا مقابلا لما في الذمة

28
00:11:04.650 --> 00:11:26.700
وهو كذلك  والذي يقابل ما في الذمة هو المعين يعني المعين او في الذمة يعني قد يقع العقد على شيء معين وقد يقع العقد على شيء في الذمة ويظهر هذا بالمثال

29
00:11:27.400 --> 00:11:53.250
فاذا قلت بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب كتاب اثاني امام هذا ايش؟ معين بمعين. ليس بالذمة واذا قلت بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات هذا معين ليش؟ بما في الذمة حتى وان كنت قلت عشرة ريالات يعني ما عينتها

30
00:11:53.600 --> 00:12:18.300
في ذمة طيب. اذا قوله ولو في الذمة افادنا ان المال الذي يقع العقد عليه يكون  ويكون في الذمة. مثال معين هذا الكتاب بهذا الكتاب. في الذمة هذا الكتاب بعشرة دراهم

31
00:12:19.100 --> 00:12:42.350
واضح؟ طيب كيف معين بما في الذمة طيب بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات اين العشرة لا لا مهي مهي امامك بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات فقلت اي اتي بالعصر عشرة ريالات مثلا

32
00:12:43.050 --> 00:13:01.650
او هي في مخطاة ايضا ولكن ما قلت ما اخرجت من مخباتي وقلت هذي هذي الدراهم هذا معين بايش؟ بما في الذمة. طيب وقوله ولو في الذمة ربما يشمل ما في الذمة بما في الذمة

33
00:13:02.300 --> 00:13:25.450
ما في الذمة بما في الذمة وهو كذلك ايضا فاقول مثلا اشتريت منك كيلو من من السكر بعشرة ريالات ثم ذهب البائع يزني الى السكر وثم وانا اخذت الدراهم من جيبي واعطيتها اياه

34
00:13:25.950 --> 00:13:52.000
هنا العقد وقع على ايش؟ لا لا ما في معين هذا وقع العقد على شيء في الذمة بشيء في الذمة ما في اشكال سيارة جملة معترضة يا اخوان واضح يا جماعة؟ ما هو بواضح اللهم اللهم بين

35
00:13:52.400 --> 00:14:14.550
اشتريت منك كيلو سكر بعشرة ريالات فذهبت انتزن السكر وانا ذهبت اخرج الدراهم من جيبي العقد اول ما ما وقع على ايش؟ شيء في الذمة في شيء في الذمة بشيء في الذمة

36
00:14:15.000 --> 00:14:37.050
لكن لو اخرجت الدراهم العشرة وضعتها هنا على المعصة واتيت انت بالكيلو من السكر ووضعته على الماصة وقلت اشتريت منك هذا الكيلو بهذي الدراهم. صار معين بمعين اما الاول احنا ما عينا الدراهم ما قلت هذه الدراهم ولا قلت انت هذا الكيلو

37
00:14:37.850 --> 00:15:05.700
فصار الان معين بمعين ومعين بما في الذمة ايش؟ وبما في الذمة بما في الذمة تمام؟ طيب قال المؤلف او منفعة مباحة كممر في دار  منفعة مباحة يعني مبادلة مال بمنفعة مباحة

38
00:15:06.200 --> 00:15:39.400
مبادرة مال بمنفعة مباحة مثاله ممر في دار كيف ما ما مر في دار هذا رجل له جار وله جار دار وجار الجار بينه وبين الشارع فقال الاخر اه اشتري منك ممرا في في دارك الى ايش؟ الى الشارب. قال طيب ما في مانع

39
00:15:40.050 --> 00:16:08.750
اشترى منه الممر الى الشارع بدراهم هذا يقال ان مبادلة مال بايش؟ بمنفعة. فليس للجار الذي اشترى من من جاره المنفعة ليس له الا  ليس له الا الاستفراغ من داره عبر بيت جاره الى الشاة

40
00:16:09.000 --> 00:16:34.200
فلا يتصرف في هذا في هذا الممر يعني لو قال الممر يقول الذي يريد ان يعبر الى الشارع فلصاحب الدار ان يمنع مو ملكك انت لك الاستطراق فقط والاستطراق هو منفعة لك المنفعة لك علي ان لا احول بينك وبين الانتفاع ما لا اتي يوما

41
00:16:34.200 --> 00:16:56.900
من الايام واضع العراقيل امامك لا لانك تملك المنفعة فهذا اذا مبادرة مال بايش؟ بمنفعة طيب تبين الان ان الذي يقع عليه العقد اما اعيان واما منافع والاعيان اما مشار اليها واما في الذمة

42
00:16:58.700 --> 00:16:59.950
اليس كذلك