﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:35.500
طيب صح اه الاستسماح في الاذان النجسة ادم ماذا تقول في الاستصباح الى اذهان النجسة كانسان اخذ من بيتهم دهنا فاستصبح بها ماذا تقول فيه نعم ما رجع لماذا؟ خزرج

2
00:00:35.850 --> 00:01:10.950
عنده خلاف  المذهب يعجز من اين نأخذه من كلام المؤلف  نعم احسنت والقول الثاني  طيب يلا هاني ما هو دليل من منع الاستفاح في الاذهان النجسة   لا دليل دليل   نعم

3
00:01:11.900 --> 00:01:40.250
دام هو المسجد الاستصباح بالاكان نجسة ممنوع في المسجد وغير المسجد على على كلام كلام المعلم فما هو دليل هؤلاء؟ هؤلاء  رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن عندما حرم بيعه الميتة سئل عن شحومها

4
00:01:40.250 --> 00:02:11.500
ايش؟ نعم ابو حرام فقالوا اما عودة ضميرنا على الانتفاع. طيب انا الذي سألوا عنه على المنام. نعم. فقالوا هذا دليل طيب في قول ثانية حامد قول ثالث الضمير يعود الى البيت الا

5
00:02:11.800 --> 00:02:33.000
اول اذكر الحكم ثم اذكر الدليل انه يجوز الاستصباح بها طيب والا بذلك ان الضمير يعود في في حديث الى العلة تعود الظمير الظمير هو حرام يعود الى البيت نعم

6
00:02:33.150 --> 00:03:07.850
وقالوا بذلك انه ولكن بيعها يهرب. طيب ما الذي يقوي هذا الرأي نعم لان الكلام كله في البيت ثم الصحابة لما اوعدوا هذا ليسوا يريدون من الرسول اان يسألوا عن حكم الارتفاع

7
00:03:08.000 --> 00:03:23.250
لكن ارادوا ان يجعلوا هذا الانتفاع سببا لجواز البنك تمام هذا القول هو الراجح وقد تكلم ابن القيم ابن رجل رحمه الله في الاربعين انه في شهر الاربعين النووية على هذا الحديث كلاما جيدا

8
00:03:23.250 --> 00:03:49.150
مراجعته طيب قال المؤلف وان يكون من مالك او من يقوم مقامه هذا الشرط الرابع سبحان الله لا اله الا الله كيف ما ذكرنا هذا اجزاء الميتة قلنا تكلمنا على الشعر

9
00:03:50.100 --> 00:04:25.250
والريش والوبر والصوف وقلنا ان هذا يجوز بيعه اذا جزء  طيب  يعني لازم الشرح طيب الميتة اولا يستثنى من جنس الميتات كل ميتة ايش كل ما يكذب يحل اكله او كل مادة طاهرة؟ كل ميتة يحلها

10
00:04:25.750 --> 00:04:53.200
يستثنى من اجزاء الميتة ما هو في اولا ما هو في حكم المنفصل ما هو في حكم المنفصل مثل الشعر والوبر والصوف والريش وما اشبه ذلك هذا يجوز بيعه لانه طاهر

11
00:04:53.800 --> 00:05:18.250
لا نطاع فلو ماتت شاة من انسان وفيها صوف وجزه وباعه فلا حرج ثانيا يستثنى من ذلك على القول الراجح الجلد لان الجلد يمكن تطهيره فهو كالثوب المتنجس وقيل لا يستثنى

12
00:05:18.650 --> 00:05:42.050
لانه جزء من اجزاء الميتة فهو نجس ثم لا نعلم هذا الذي اشتراه ايدبغه فيطهر ام لا وهذا القول احوط والاول اقعد انه ما دام يمكن ان يطهر وينتفع به

13
00:05:42.750 --> 00:06:09.200
فانه يجوز بيته وقد علمتم ان المذهب ان جلد الميتة لا يطهر بالدبر وانه لا يجوز بيعه ايضا ولو دبر لانه لا يستعمل الا طيب يقول رحمه الله تعالى وان يكون ابن مالك هذا الشرط الرابع ان يكون من مالك

14
00:06:09.400 --> 00:06:27.800
او من يقوم مقامه فما هو الدليل على هذا الشر الدليل على هذا الشرط من القرآن والسنة اما من القرآن فقوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

15
00:06:28.100 --> 00:06:52.200
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ومعلوم ان من باع ملك غيره فان الغير الغير لا يرضى بذلك لا يرضى ان احدا يتصرف بماله ويبيعه واما من السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:06:52.450 --> 00:07:13.200
لحكيم حزام لا تبع ما ليس عندك فنهاه ان يبيع ما ليس عنده والمراد ما ليس في حوزته او ما ليس قادرا عليه كما سيأتي ان شاء الله الشر واما من النظر

17
00:07:14.050 --> 00:07:34.500
فلانه لو جاز ان يبيع الانسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر فصار الدليل على ذلك من القرآن وايش؟ والسنة والنظر

18
00:07:34.550 --> 00:07:54.900
النظر الصحيح ولا يمكن ان نسلط الناس بعضهم على بعض في بيع اموالهم قال المؤلف او من يقوم مقامه اي يعني او من يقوم مقام المالك من يقوم مقام مالك

19
00:07:55.300 --> 00:08:28.300
وهم اربعة اصناف الوكيل والوصي والولي والناظف هؤلاء هم الذين يقومون مقام المال اربعة اصناف الوكيل الثاني الوصي والثالث الناظر والرابع الولي الوكيل هو من اذن له بالتصرف في حال الحياة

20
00:08:29.900 --> 00:08:53.100
كرجل اعطى شخص سيارته وقال بعها هذا وكيل يصح ان يبيعها نعم لانه قائم وقام لانه قائم مقام المالك بالتوكيل ولان النبي صلى الله عليه وسلم وكل في البيع والشراء

21
00:08:56.350 --> 00:09:20.800
وهذا دليل من السنة الثاني الوصي وهو من امر بالتصرف بعد الموت الوصل من امر بالتصرف بعد الموت مثل ان نوصي شخص بشيء من ما له الى زيد فهذا الموصى اليه

22
00:09:21.050 --> 00:09:47.950
يجوز ان يتصرف فيما وصي له فيما وصي فيه كما بما يراه اصله وهو ليس بمالك لكنه قائم مقام المالك الثالث الناظر الناظر هو الذي جعل على الوقت يعني وكل في الوقف

23
00:09:48.350 --> 00:10:16.850
مثل ان يقول هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين والناظر عليه فلان ابن فلان هذا ايضا يصح تصرفه مع انه ليس بماله لكنه قائم مقام المال ونسمي هذا ايش نسميه ناظرا

24
00:10:18.600 --> 00:10:49.550
وقد وقف عمر رضي الله عنه ما ملكه في خيبر وقال تليه حفصة ثم ذو الرأي من اله فحفصة جعلها عمر ناظرة على وقفه الرابع الولي والولاة نوعان عامة وخاصة

25
00:10:50.700 --> 00:11:19.200
العامة ولاية الحكام كالقضاة مثلا لهم ولاية عامة على الاموال المجهول مالكها وعلى اموال اليتامى اذا لم يكن لهم ولي خاص وعلى غير ذلك هذه ولاية عامة والولاية الخاصة هي الولاية على اليتيم

26
00:11:20.150 --> 00:11:48.650
من شخص خاص كولاية العم على ابن اخيه اليتيم اي ولاية خاصة وعامة خاصة لماذا جعلنا هذا وليا ولم نجعله وكيلا؟ لان هذا لانه استفاد تصرفه عن طريق الشر والوكيل والولي والناظر

27
00:11:49.750 --> 00:12:19.500
عن طريق عن طريق الخاص الوكيل والوصي والناظر عن الطريق الخاص بن مالك اما الولي فولايته مستفادة من الشرع طيب وعلى هذا فاذا وكل انسانا في بيع شيء طباعة صح

28
00:12:19.750 --> 00:12:49.150
مع ان الوكيل ليس في ولكنه قائم المقام المالك طيب لكن يجب على الوكيل ان يتصرف بما يراه اصلح فاذا كانت السلعة تزيد فانه لا يبيعها حتى تنتهي الزيادة بخلاف الذي يتصرف لنفسه

29
00:12:49.900 --> 00:13:12.300
فانه يجوز ان يبيع السلعة بما هو دون والفرق بينهما ان المتصرف لغيره يجب ان يتصرف بالاحظ والمتصرف لنفسه يتصرف بايش؟ بما شاء فمثلا لو اعطيت هذا الرجل اعطيته مسجلا يبيعه

30
00:13:14.300 --> 00:13:34.550
فصار الناس يزيدون في المسجل حتى بلغ مئة او مئتين فلا يجوز له ان يبيعه والناس يزيدون فيه حتى يقف السعر لكن لو يبيع لو باعه مالكه بمئة ريال وهو يساوي مئتين

31
00:13:35.500 --> 00:14:00.700
جاهز؟ لماذا؟ لان هذا يتصرف لنفسه المالك وذاك يتصرف لغيره وانظر الى هذه المسألة وهي التصرف الغير كيف كانت حتى في العبادات الامام يجب ان يصلي بالناس حسب ايش؟ حسب السنة

32
00:14:02.300 --> 00:14:27.300
وغيره يصلي ما شاء قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا صلى احدكم الناس فليخفف واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء يطول او يقصر طيب يقول رحمه الله او من يقوم مقامه. فان باع ملك غيره لم يصح

33
00:14:29.450 --> 00:15:04.800
لماذا لانه ليس مالك لفوات الشرط وهو الملك طيب لو باع ملك ابيه يصح لا يصح  لا يصح لا يصح  اذا اشكى الانسان الى المسألة قال فيها قولان. نعم. لا يصح

34
00:15:06.300 --> 00:15:27.200
فان قال قائل اليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك؟ قلنا بلى لكن اذا اراد الاب ان يبيع ملك ابنه فليتملكه اولا ثم يبيعه ثانيا لانه قبل تملكه ملك لمن؟ للابن

35
00:15:27.750 --> 00:15:47.450
لانه يقول لا مانع تملك هذا المال ثم اما ان تبيعه وهو على ملك ابنك بدون اذنه فلا تملكوا ذلك طيب يقول او اشترى له او اشترى بعين ما له الى اذنه لم يصح

36
00:15:47.750 --> 00:16:13.550
اشترى ما عندكم له طيب يعني اشترى بعين مال الشخص بدون اذنه لم يصح كيف بعين ماله بعين ماله مثل انسان اعطاك دراهم قال خذ هذه الدراهم اوصلها الى فلان

37
00:16:15.400 --> 00:16:40.000
انت الان امين مرسل فمررت بالسوق وهي معك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم يعني قلت للبائع اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدراهم اذا اشترى بعين المال ولا لا؟ اشترى بعين المال

38
00:16:40.600 --> 00:16:42.200
فالبيع لا يصح