﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:27.100
كذلك لا يحل مؤجل بموت لكن الموت اشتاط المؤلف يقول ان وثق ورثته برهن او كفيل مليء نعم هذا رجل مات وعليه دين يحل بعد سنة اذا مات الانسان اين يذهب ماله

2
00:00:27.350 --> 00:00:48.000
ينتقل الى ورثته فصاحب الدين جاء الينا وقال ان المال انتقل اليكم واخشى ان يحصل به تلاعب من الورثة وانا اريد او انا اطالب بديني الان ما دامت التركة موجودة

3
00:00:48.450 --> 00:01:12.250
لان حق الورثة لا يأتي الا بعد قضاء الدين فاخشى ان يتلاعب الورثة بديني ويضيع فانا اطالب بحقي الان انتبه هل يحل ولا لا يقول المؤلف لا يحل لكن بشرط

4
00:01:13.000 --> 00:01:30.550
ان وثق ورثته برهن برهن يحرز  يعني لما جاء للورثة وقال انا الان انا اطلب ميتكم كذا وكذا من الدراهم وهي ما حلت صحيح لكن اخشى ان يضيع المال بينكم

5
00:01:31.200 --> 00:01:59.200
فقالوا لا حقك لن يضيع سنرهنك شيئا يحرز لك دينك قال طيب ارهنوني قالوا نرهنك هذا البيت بيت الميت الدين مئة الف والبيت يساوي مئتين يحل ولا ما يحل؟ لماذا

6
00:01:59.250 --> 00:02:22.150
لان الرهن يكفي لقضاء الدين فان قالوا نوهمك هذا البيت والرهن مئة الف والدين مئة الف وهذا البيت يساوي عشرة الاف ريال ها؟ فانه يحزن. يحل الدين. لماذا  لان الرهن لا يحرص

7
00:02:23.200 --> 00:02:43.700
ما يكفي للدين فهو يقول انا الان اطالب ما دامت التركة بين ايديكم اطالبكم بديني طيب مثال اخر وهو قوله كفيل مليء  لما مات الميت وعليه دين مؤجل جاء صاحب الدين يطلب من ورثة الدين قالوا انت دينك مؤجل

8
00:02:45.400 --> 00:03:14.250
والمؤجل لا يحل بالموت قال اذا اعطوني كفيلا يعني ضامنا يضمن ديني اذا حل قالوا نعطيك من الضامن قالوا الظامن فلان رجل هيء طالب علم صاحب صدق امين  هذا ذهب اليه

9
00:03:14.300 --> 00:03:34.700
قال تظمن فلان؟ قال نعم اضمن الدين اللي على فلان اذا حل  فانا ظامن  ها يحل ولا ما يحل؟ ها لا نشوف اذا كملي الرجل هذا قلنا انه رجل طيب

10
00:03:35.000 --> 00:03:56.050
جيد صدوق حسن المعاملة فقال الورثة هذا يظمن لك الدين فقال ترى منو؟ قال نعم. اظمن لك الدين ها؟ هل هل يحل ولا لا؟ ننظر اذا كان هذا الرجل مليئا

11
00:03:56.650 --> 00:04:16.950
قبل يعني لم يحل الدين وان كان غير ملي حل الدين اذا قال الورثة لصاحب الدين هذا رجل طيب كل الناس يثقون به كنيلتنا الى حل الدين وهو ما عنده مال وش الفايدة من من طيبه

12
00:04:18.550 --> 00:04:49.200
طيب قالوا اه يضمن دينك هذا الرجل رجل غني عنده اموال كثيرة اكثر من الدين مئة مرة فتضمن؟ قال نعم لكن هذا الرجل مماطل مماطل ما يعرف يوفي ها؟ يحل ولا ما يحل؟ ها يحل يحل الدين المعجل

13
00:04:49.600 --> 00:05:21.750
لان المني كما قلنا فيما سبق هو القادر بماله وبدنه وقوله وهذا الرجل غير مالي بقوله طيب اه قال الورثة لصاحب الدين يضمن يضمن دينك ابوك   فذهب الى ابيه وقال تضمن ديني على فلان الميت؟ قال نعم

14
00:05:23.600 --> 00:05:47.400
هل يحل دينه ولا ما يحل؟ ليش؟ لانه لان اباه لا يمكن مطالبته وهذا فليس بملي اما لو كان قادرا على الوفا بماله وقوله وبدنه فان الدين لا يحل لان الاجل حق للميت

15
00:05:47.650 --> 00:06:08.100
موروث عنه الورثة ورثوا الدين ورث التركة بحقوقها ومن حقوقها الاجل قال مالك رحمه الله ولا بموت ان وثق ورثته برهن يحرز او كفيل مليء وان ظهر غريم بعد القسمة

16
00:06:08.350 --> 00:06:34.200
رجع على الغرماء بقسطه ان رجع غريم بعد القسمة اي قسمة المال يعني هذا المفلس باع الحاكم ماله وقسم ثمنه على غرمائه وبعد ذلك ظهر غريب. شف كلمة ظهر تعطي ان هذا لم يتبين

17
00:06:35.200 --> 00:07:01.800
ظهر بعد ذلك غريم غريم قد سبق دينه الحجر عليه فانه يرجع على الغرماء بقسطه يرجع العلماء بقصده مثال ذلك هذا رجل مدين دينه اكثر مما عنده فطلب الغرماء من الحاكم

18
00:07:02.050 --> 00:07:29.650
ان يحشر عليه في حجر وباع ماله وقسمه بين الغرماء  ثم بعد ذلك ظهر غريم جديد ببينة على انه يطلب المفلس دراهم قبل ان يحشر عليه  هل يضيع حقه ولا لا؟ لا يرجع على الغنماء بقصده

19
00:07:29.800 --> 00:07:52.250
فاذا قدرنا ان الغرماء جميع ديونهم تبلغ خمسمئة وهذا الرجل الذي ظهر دينه خمس مئة كم يرجع على كل غريب ها في نص المبلغ بنصف ما اخذ لان دينه يساوي ديونه

20
00:07:52.350 --> 00:08:22.900
يعني دول ونص وهم اه نصف فيأخذ من كل انسان نصف ما اخذ طيب واذا كان احدهم قد اخذ هللة كما في النهاية اللي ذكرنا. كيف هذا؟ ها؟ لا نعم صحيح يشتري يشتري وتكسير هذا ما هو ممكن ولو كسرها ما صار هللة

21
00:08:23.350 --> 00:08:46.350
نعم؟ لو كسر ان هلت وفسدت لكن يشترى بها شيء نعم الهللة فيها خبزتين يا جماعة ابد لا الان الحمد لله ما احد يطالب يمكن ولا طالب ولا بريال. لكن انتم تعلمون في زمن مضى

22
00:08:46.700 --> 00:09:05.350
نعم انه يطالب بها انا اخبر الكبريت هذا نعم؟ يحرج عليه المحرج يقول اربعة بقرش وواحد بهللة تعرفون الكبريت هذي؟ العلماء وكان من اول الهلل القرش اربعة هلل مو خمس

23
00:09:05.750 --> 00:09:24.800
اربع حالات تحركي طوله حلقه بالسوق يقوم النبي الى الكبريت اربعة قرش وواحد هللة طيب سارة هل هل انتهى قيمة فيها كبريت كم فيه من عود ستون عودا في العود يوقد لك نار

24
00:09:25.750 --> 00:09:40.250
اذا كان واحد يبي يشب اليوم مرتين كم يسدها؟ الكبريت؟ شهرا كاملا. اذا له قيمة لكن صحيح الان ما لها قيمة انما على كل حال قال اذا وصلت الحد الى هللة لا يمكن كسرها

25
00:09:41.100 --> 00:10:02.550
فانه يشترى بها شيء ويقتسمانه. او نقول خذ هذه الهللة انت ورد عليه ما يساوي نصف هللة اي نعم او انت خذ من هذا الذي اخذ الهللة ما يساوي نصف هللة. نعم. ولهذا قال رجع على الغرماء

26
00:10:02.950 --> 00:10:22.450
بقسطه قال ولا يفك حجره الا حاكم لا يفك حزه الا حاكم يعني ان هذا المحصور عليه لا يزول الحجر عليه هكذا بل لابد من قاضي يفك حزره العلة بذلك

27
00:10:22.550 --> 00:10:50.550
قالوا لانه لما ثبت حجره بحكم الحاكم لم يرتفع الا بحكم الحاكم نعم ويحشر على السفيه  الصيد والمجنون لحظهم هذا هو القسم الثاني من اقسام الحجر والقسم الاول المحصول عليه حظي غيره

28
00:10:50.700 --> 00:11:11.850
هذا هو المحثور لحظ نفسه وهم ثلاثة السفيه والصغير والمجنون  اما السفيه فهو الذي لا يحسن التصرف في ماله هذا السفيه والصغير هو الذي لم يبلغ والمجنون هو الذي لا عقل له

29
00:11:12.950 --> 00:11:32.750
هؤلاء الثلاثة يحشر عليهم لحظهم اي لمصلحتهم الذي لا يحسن التصرف في ماله قال العلماء بان يبذل ما له في حرام او في غير فائدة كيف دماغك في الحرام او في غير فائدة

30
00:11:33.250 --> 00:11:54.100
مثل ان يبذله بشرب الخمر او شرب الدخان او الزنا او ما اشبه ذلك من المحرمات هذا السفيه او في غير فائدة مثل ان نبذله باشياء لا فائدة منها مثل يشتري

31
00:11:54.350 --> 00:12:21.950
الجهاز ويعلن بدون فائدة بس ودي اشوفه لها بالنار مع مع القاس او يشفي مفرقعات اشي مفرقعات علشان يفرقع بها هذا الفائدة ولا لا او يكن كبير السن يشتري سيارات صغيرة

32
00:12:22.000 --> 00:12:48.100
على بطاريات يلعب فيها وهو كبير السن. هذا غير فائدة ولا لا؟ يعتبر هذا سفيه او يشتري بيضا يلعب به القمار  ها هذا مما من التصرف على الفائدة ولا من تصرف محرم؟ المحرم. اي نعم

33
00:12:48.150 --> 00:13:10.750
طيب اما الصحيح والمجنون فظائل يقول يحشر عليهم ولم يقل المؤلف في اموالهم او في ذممهم بل اطلق فهؤلاء محتوم عليهم في الاموال وفي الذمم في الاموال بمعنى انهم لا يتصرفون في اموالهم

34
00:13:11.550 --> 00:13:38.950
وفي الذمم بمعنى انهم لا يتصرفون في ذممهم فلا يستقرضون ولا يشترون شيئا بدين لانهم محصور عليهم في المال والذمة قال لحظهم وهذا اشارة الى الحكمة من الحجر عليهم وهو حظهم ومنفعتهم

35
00:13:39.450 --> 00:14:02.000
فلسنا نقدر على هؤلاء من باب التضييق ولكن من باب المصلحة قال المؤلف ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا رجع بعينه وان افلحوا لم يضمنوا اذا اعطاهم ما له بيعا

36
00:14:02.700 --> 00:14:28.750
فهو يرجع بعينه ان كان موجودا وان اتلفوه فلا ضمان عليه مثال ذلك رجل ذاع على صغير شاة فعليه شافع بخمس مئة ريال فاخذ من الصغير خمس مئة ريال والصغير اخذ الشاة

37
00:14:29.750 --> 00:14:56.650
ثم قتلها قتلها وتلفت  فما الواجب حينئذ نقول للبائع ان البيع غير صحيح غير صحيح وعليك ان ترد الخمس مئة الى الصغير كانت بيع غير صحيح طيب هو يقول الشافي

38
00:14:57.350 --> 00:15:21.200
نقول ساعات افرح خذها قال انها جيفة مقتولة الان فكل ما علينا منك انت الذي سلقت الصغير على مالك فلا شيء لك واضح كذلك انسان باع على الصغير سمن او عسلا

39
00:15:21.250 --> 00:15:48.250
فعليه مثلا قارورة عسل في مئة ريال فاخذ المئة والصبي ذهب بالعسل ووزع على اخوانه اصحابه في السوق كل واحد فنجال من العسل واشربوه فجاء صاحب العصر ليطلب فذهبنا الى صاحب العصر وقلنا اعطنا مئة ريال

40
00:15:48.700 --> 00:16:10.700
العقل ما صح  فقال اين عسلي نقول تفضل العسل الان ما هو موجود اتلف هل عليهم الظمان ها؟ لا ليس عليهم الضمان لماذا؟ لانه هو الذي سلطهم على ماله طيب هذا البيت

41
00:16:10.950 --> 00:16:22.050
القرض ايضا لو ان احدا اقرب السفيه او الصغير او المجنون فان فانه لا ضمن على الصغير ولا على الصبغ والمجهول