﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:23.600
طيب بجزء لا بكون قال واعطيتك المال وقلت خذ هذا المال اتجه به ولك جميع رزقه هل هو مضاربة؟ لا  ولو قلت خذ هذا المال اتجه به ولك من ذبحه مئة درهم

2
00:00:25.650 --> 00:00:53.900
ها؟ غير مخالف لا لان حنا قلنا مشاء بجزء مشاع وهذا جزء معين طيب معلوم لو قلت خذ هذا المال اتجر به ولك بعض ربحه. بعض ربحه. ما يصح لانه غير معلوم. ولو قلت خذ هذا المال اتجه

3
00:00:54.250 --> 00:01:25.000
لصعيد اعطيتها زيدا يتجر بها وله نصف جنيه جاهز ولا لا؟ جاهز؟ جاهز اعطيته عندي مئة الف ريال للصوم اعطيتهما رجل يتجه بها مضاربته في جزء من الربح ادخل هذا المال تجده المضاربة

4
00:01:25.150 --> 00:01:40.000
وقت نصف ربحه بتموت ولا لا؟ نعم. يجوز. لكن بشرط ان ان ارى ان هذا هو احسن ما يكون في مال هذا الصبر ولا تقربوا من هذا الدين الا بالتي هي احسن

5
00:01:41.650 --> 00:02:14.700
طيب اذا كان هذا الرجل يأخذه المسلم ولكن في رجل اخر يقول يكفيني سلك الربح يجوز اعطي الاول ها  وان قلت نعم جلنا خطأ  الاول هو اذا كان النصف احسن خبرة واحسن

6
00:02:14.750 --> 00:02:39.650
هم. واذا كان سوا وفيها اذا في تفصيل يعني ما جاءني رجلا قال احدهما انا اخذ مائة الف هذه المضاربة   واخر قال اخذها بنصف النصف مو معطيها لو تفاوت فلان

7
00:02:40.050 --> 00:03:05.400
الامانة وهي التصرف والمعرفة والحذر وجل ان نعطي الاقل لكن اذا كان الذي طلب النصح اقوى امانة من من الاخر. يعني امين اكثر امانة واقوى لو كان اعرف واحسن تصرفا

8
00:03:05.700 --> 00:03:24.200
فالواجب ان نعطي صحيح ولو كان سهمه اكثر السهم الذي طلبه اكثر من السهم الذي طلبه الاخ والاية الكريمة يقول الله عز وجل فيها ولا تقربوا ما اليتيم الا بالتي هي احسن

9
00:03:24.350 --> 00:03:49.850
كانت انظر الى الاحسن واتبعه والله اعلم. كثير من ما لمولده الاقل من كفاية او اجرته مجانا يعني بلا عوظ يأكل الولي الفقير افاد المعلم انه لا يجوز لولي الغني ان يأكل

10
00:03:50.850 --> 00:04:17.300
وانما الولي الفقير فقط لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفه ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني من كان غني ويعافي اولياء اليتامى فليستعفف عن اموالهم ولا شيئا ومن كان فقيرا

11
00:04:17.450 --> 00:04:43.900
فليأكل بالمعروف وفي معروف غير ما جرى للعرف من غير اسرار ولا نقصد ومع ذا فالافضل ان يستعفر فقوله فليأكل بالمعروف اللام للامر المقابل للامر بالترك فيكون غالب الامر هنا الاباحية

12
00:04:44.400 --> 00:05:04.150
لان الامر في مقابلة النهي ها؟ للاباحة اي ومن كان فقيرا فلا بأس ان يأكل ولكن يأخذ بالمعروف اي بما جرى به العرف ولكن ما هو المعروف قال المؤلف الاقل من كفايته

13
00:05:04.350 --> 00:05:30.000
او اجرته هذا معروف على رأي المعلم على اقل من كفايته او اجرته. فاذا قيل هذا الرجل كفايته في الشهر مئة ريال  غدا وعشا وفطور وغسيل تياب وما اشبه ذلك. يا الله يكفينا الثياب

14
00:05:31.650 --> 00:06:01.350
واجرة مثلي لو انا استأجرنا شخصا يتولى مال هذا اليتيم صارت ثمانين ريال وش يأخذ؟ ثمانية ريال لانها اقل من مئة بالعكس كفايته ثمانون ولكنه مائة وشاف ياخذ ثمانين طيب

15
00:06:01.650 --> 00:06:37.900
اجرته منى وكفاية المنى. ها؟ ياخذ ايه؟ على انها اسرة ولا انها كفاية قال له كفاية او على انها اسرة كله واحد. كفاية وراه الايات الكريمة انه يأكل مطلقا  سواء كان الاكل اكثر من التفات من اجرته ان اقل

16
00:06:38.750 --> 00:07:05.050
لكن العلماء هم مرافقها هنا يقول نعامله بالاضر من اجل اليتيم نعم ولكن من ذهب الى ظاهر الاية قال اننا لا نعيش هذا الرجل الولي الذي عنده من العنو والشفقة

17
00:07:05.250 --> 00:07:28.150
ما ليس عند غيره لا نقصه من اجله يعني لو فرضنا ان غيره لو قام على هذا المال لكفاه ثمان ثمانون وهذا كفايته مئة نقول هذا يمتاد عن الاجنبي بماذا؟ ها؟ بالحنو والشفقة وانه يعطف على هذا اليتيم

18
00:07:28.200 --> 00:07:45.200
ويحرص على حماية ماله فوقع فوق اعظم من الاجندة لكن من سلك سبيل الوراء ولا شك انه وراء ما ذهب اليه الفقهاء رحمهم الله وان لا يأخذ اكثر من قيمة

19
00:07:45.450 --> 00:08:12.650
وان يأخذ الاقل من كفايته او اجرته مجانا ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة   لنا بالعون ويقبل قول ولي الحاكم بعد فتح الحجر بالنفقة ويشفع لك المرور

20
00:08:12.700 --> 00:08:44.150
والضرورة والغبطة والتلقي ودفع المال النفس وهذه عدة اشياء اولي في النفقة لما فك الحجر وكان هذا هذا اليتيم قد ورث من ابيه مئة الف لما بلغ  اعطاه اعطاه الولي خمسين الف

21
00:08:44.750 --> 00:09:05.600
جوال خمسين باص ونفقته عليك  عليك هذه النقطة ما قول قومه القول قول ورد اذا قال اذا قال هذا اليتيم الذي بلغ انت ما انفقت الا ثلاثين الف وقال بل انفقت الخمسين

22
00:09:05.850 --> 00:09:35.350
فالقول قول وهم  لماذا لانه مؤتمن لانه مؤتمر والامين قوله  مقبول ولكن لابد من اليمين ويشترط في قبول قول الولي الا يخالف العادة فان خالف العادة فانه لا يقبل الا ببينة

23
00:09:36.450 --> 00:09:56.400
لا يقال الا اثنين. مثلا بقي المال بيده اي بيده الولي ثلاث سنوات وهو ينفق على هذا الصلاة وبلغ بعد ثلاث سنوات وقال انفقت عليك في هذه السنوات ثلاثين الف

24
00:09:57.500 --> 00:10:16.900
هذا الشيخ انا عشرة الاف ريال لا خلص ستة وثلاثين الف ستة وثلاثين الفا اي كل سنة اثني عشر الفا يعني كل شهر الف ريال اذا نظرنا الى الى معدل النفقة في هذه المدة

25
00:10:17.400 --> 00:10:38.300
وجدنا انه لا يستغرق اكثر من خمس مئة ريال وعلي فيقول العادة ان مثل هذه المدة ينفق عليها كم من دياب كانت عشرة الف ريال والانهار قال في ستة وثلاثين

26
00:10:39.750 --> 00:11:00.350
قال البقت عليك ستة وثلاثين فهل يقبل قول ولي حينئذ مهلة لان هذا يخالف العادة والفرق كثير لكن لو قالوا العادة ان ننفق عليه خمسة وثلاثين الف وودع ستة وثلاثين الفا

27
00:11:00.850 --> 00:11:46.800
ماذا تقول       مش خمسة وثلاثين زعيم ولا ايش مقابل ايش ايه احسنت طيب فهو قال لي ستة وثلاثين والناس قالوا انه مثل هذا هل الزمن ينفق عليه خمسة وثلاثين يقبل ولا لا؟ يقبل قوله

28
00:11:47.300 --> 00:12:03.300
لانه واحد من التذافي امر قد يكون يمكن يجي حالات مثلا تزيد المعيشة او هذا الصبي يحتاج الى دواء مثلا او ما اشبه ذلك طيب اما شيء يخالف العادة والعرف فهذا لا

29
00:12:04.400 --> 00:12:31.050
طيب ويقول للنفقة. والثاني بالضرورة والغبطة الضرورة والغلطة متى تفوز تكون في بيع العقار يعني مسابقة لنا انه لا يجوز للولي ان يبيع العطاء كذا يا حجاج لا يجوز لبيع الاخر

30
00:12:31.400 --> 00:13:01.950
الا لضرورة او غرفة الضرورة مثل ان يحتاج اليتيم الى نفقة ولهم جنوب فلوس ما فيه الا ان نبيع العقار وش تشوفون هذي يروح الغبطة ان ان جسام هل اطال بثمن زائد كثير

31
00:13:03.750 --> 00:13:33.350
وهذا بمعنى اننا لو بعناه لاشترينا مثله مرتين فهذه غبطة فاذا فاذا بلغ الصبر وقال للولي ليش تبيع عقاري العقار اثبت من الدرار الدراهم والعطاء بعت لانك طلبت اذا هذا ما عندي رحلة ماذا اصنع

32
00:13:36.450 --> 00:14:02.950
اثبت ذلك ببينة لا نقول يقبل قول الولي بذلك لكن لابد من اليمين كذلك الغبطة وليست بعقارب لانه تاب ويساوي مئة وبعت بمائتين هذا غلط لم تحسب لي هذه لولا ان جارك احتاج الى عقارب ما يصلح شيء ابدا

33
00:14:04.950 --> 00:14:28.000
فيقبل قوله ولي ولا لا؟ يعلن انهاء هذا الوظيفة كذلك يقبل قول الولي في السلف ثلاث ايش  سلف الماء كان هذا اليتيم قد خلف له ابوه خمس مئة سنة وهذا الرجل

34
00:14:29.000 --> 00:15:02.650
قد وضع الخمسمائة الف في صندوق محكم ووراء الابواب والاخلاق الوثيقة فجاءت النفوس فاحتملوا الصندوق وما فيه  قال له وين وانت لوحدك اخذها مسلم يقبلوا لده الف له والده غنما

35
00:15:04.300 --> 00:15:38.300
مئة رأس ولما بلغت قال قال للولي اين علمني  كان وهلكت الماشية وماذا نقول يقبل قوله؟ اي نعم. يقبل قوله لكن اذا ادعى السلف بسبب ظاهر وهذا قاعدة عامة اذا ادعوا بذلك المظاهر بسبب ظاهر

36
00:15:38.700 --> 00:16:12.700
فانه لا يقبل حتى يقيم بينة في ذلك السبب ثم بعد ذلك نقبض قوله بانه سابق فمثل اذا قال والله مالك يحتار باحترام شب حريق في البيت واحترق   على ان بيته ثم بعد ذلك اذا قلت مالي من جملة

37
00:16:12.700 --> 00:16:14.650
