﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:22.950
نعم طيب قال والله المال انهدم عليه البيت جاءت انفار غزيرة وانهزم عليه البيت وراحت يحتاج الى بيعه لله لان السبب ظاهر ليه طيب اذا السلف يقبل الا اذا ادعاه بماذا

2
00:00:23.100 --> 00:00:48.850
هم بسبب ظاهر فلا بد من اقامة البينة على هذا السبب ثم يقول قول السلف ويقبل قوله في دفنه  يقبل قوله في دفع الماء في دفع المال الى من والمجنون والسبيب

3
00:00:48.950 --> 00:01:13.300
يقبل قوله في ذاك المال هذا الصغير الذي بلغ بلغ مثلا قبل شهرين ثم جاء الينا لا اله الا اليد الولي لم اعطي الايمان  عطيتك اياه قبل شهر تجيب الشهود

4
00:01:16.050 --> 00:01:47.600
يقبل قول الولي ولا لا؟ ها؟ المالك يقول وفي دفع ما وفي دفع النار فيؤخذ قوله في دفع النار  كبشها  نقول يقبل قول ولي لكن على كل حال بيمينه هذا ما ذهب اليه المؤلف والقول الثاني انه لا يقبل قوله بذبح المال

5
00:01:49.850 --> 00:02:09.100
لا يقبل قوله في دفع النار لان الله قال فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا علي ويقال لهذا الولي قولك غير مقبول لانه لو كان قوله مقبولا لم يحتج الى اشهاد

6
00:02:09.700 --> 00:02:29.300
فان كنت ان الله ذكر الاشهاد ليفتدي الانسان يمينه بالشهود يعني علشان اذا ادعى له الولي الصغير انه لم يعطيه قال هذا الشروط واذا اقام الشهود يحتاج الى يمين ولا لا

7
00:02:29.800 --> 00:02:49.250
يعني لو قلت لي ان الله امر بالاشهاد لا لان قول الولي لا يقبل ولكن من اجل ايش؟ ان يفتدي يمينه بالشهور علشان ما يحتاج الى يمين وارشده الله الى ذلك

8
00:02:50.450 --> 00:03:15.100
بني ولنفرض ان الامر كما قلت فان مخالفة الانسان هذا لامر الله يعد تفريطا يعد لماذا لم يسترشد بارشاد الله ومعلومة ان نفرط لا يقبل قول وهذا القول هو الراجح

9
00:03:15.550 --> 00:03:36.350
ويؤيده ايضا من حيث القواعد العامة ان الاصل عدم الايش؟ عدم الدفع الاصل عدم الدفع نعم واو فان كنت اذا قلت ان الاصل عدم الدفع. لماذا لم تقول ان الاصل عدم التلف

10
00:03:36.600 --> 00:04:06.800
وانت قلت الان انه يقبل قوله بالتبع  قلنا الفرق ان نمد عدة يدعي فعلا مركبا من فعل نفسه وفعل غيره لان الدابة يحتاج الى مرفوع اليه  فظهرت اليه اذا فالصواب ان قول الولي

11
00:04:07.300 --> 00:04:36.500
في دفع المال الى الصغير غير مقبول والدليل قوله تعالى فاشهدوا عليه فاشدوا عليه والتعليم ان اصل عدم الدفع ولان الدافع يدعي ان المذبوع اليه قد قبض فهو قد ادعى على غيره فعلا واقعا منه

12
00:04:36.650 --> 00:05:00.850
والغير ينكر ذلك والبينة عن المدعي واليمين على من استدان العبد لزم سيده ان اذن له  مستدام هذه الشرطية ولازم جواب الشرط يعني ان العبد اذا استدان شيئا باذن سيده

13
00:05:01.350 --> 00:05:27.850
لزم سيده مثال ذهب العبد باذن سيده الى صاحب الدكان وقال اعطي السلعة الفلانية واعطاه السلعة الفلسطينية مثلا بقيمة تبلغ الف ريال من الذي يدفع الان الكويت الى ربه السيف

14
00:05:28.300 --> 00:05:54.200
السيد هو الذي يطالب بالعلم ويوذن بدفعها لانه انما استدان باذن سيده بلدي مصرية  فان قال السيد انا لم ازن لك  قلنا اما ان يأتي العبد البينة والا تعلق برقبته

15
00:05:54.350 --> 00:06:17.250
تعلق برغم ورقم العرض طيب الفرق بين التعلق في الرقبة والتعلق الفرق بينهما انه اذا تعلق بذمة السيد لزمه وفائه مهما بلغ حتى لو كان اكثر من قيمة العبد عشر مرات

16
00:06:18.250 --> 00:06:41.850
يلزموا بكل حال نعم فان لم يقل المؤلف وما استفدنا العبد الا بمسيرة اذن له والا ففي رقبته يعني والا والا يأذن له وفي رقبتي الا هذه عرف منها شيء

17
00:06:42.650 --> 00:07:12.700
فعل الشر كل الشر يعني والا يأذن ففي رقبته اي رقبة عفو واذا تعلق برقبته فانه يخير السيد بين ان يسلم عنه الدين وبين ان يبيعه ويدفع ثمنه في الدين

18
00:07:13.050 --> 00:07:42.850
وبين ان نسلمه الى صاحب الدين كم هذي؟ ثلاثة مخير بين الناس اذا تعلق الدين برقبة العبد فانه يخير السيد بين ثلاثة امور مما ان اسير يعني او يسلم العبد الى من له الدين

19
00:07:43.500 --> 00:08:11.800
يقول هذا ما ابغاه  او يبيع على انسان اخر ويسلم ثمنه مثل صاحب الدم طيب اما المسألة الاولى واضح ان السيد يركع الدين عن العبد ولا يبقى العبد مستجيب لكن المسألة الثانية والثالثة ما الفرق بين كونهم يسلموا

20
00:08:12.300 --> 00:08:43.000
الى صاحب الدين او يبيع ويسلم زمنه انه قد يلاحظ مصلحة الارض يكون صاحب الدين رجلا سيء الاخلاق غير امين على العبد   وحينئذ اي شيء وارجح اني ابيعه على لسان الوفوق واخذ الثمن واعطيه لصاحب الدين

21
00:08:43.850 --> 00:09:03.900
وقد يكون الامر بالعكس يكون صاحب الدين رجلا رجلا امينا ثقة واخلاقه طيبة واسلم اليه العفو اذا خير هذا التخيير الذي يكون للسيد هل هو تخييرك شهدي او تغيير مصلحة

22
00:09:04.200 --> 00:09:35.000
هذا تشهد بمعنى ان العبد السير مخير اللي يعرف ما فعلوه يفعل التخييد يكون تحية مصلحة اذا كان الانسان يتصرف لغيره  فانه يكون تخفيف مصلحة امن يذكره لنفسه نعم فهو دقيق الشهر

23
00:09:35.850 --> 00:10:04.500
ولهذا السيد هنا ماذا يختار؟ هل يختار ان يفديه  او يختار ان يسلمه لصاحبه او ماذا   نفسك في هذا المقطع اذا كان الدين اقل من صلة العبد يختار اذا كان القيل اكثر من قيمته

24
00:10:04.800 --> 00:10:29.150
اختار ان يسلمه او ان يبيعه واضح؟ لكن في المسارين اي بيعوا او صاحب الدين وبنقول ان التفسير هنا يجب انه تخيير مصلحة ينظر فيه الى مصلحة العطاء. اي نعم. قال والا ففي رقبته واذا كان في رقبته ماذا يقول

25
00:10:29.300 --> 00:11:07.750
يخير ايه؟ طيب تسديداعهم اذاعة يعني ان ارى عندهم مذيعة يتصرف فيها ويزيدها يعني رجل وضع عند هذا العبد وديعة  جاب له الدراهم الفتيات وهذا هذا ابدا   او يذهب الى

26
00:11:08.000 --> 00:11:38.150
مباريات او ما اشبه ذلك لان العبد له الرياضة الصابرين فقه هذه الدراهم بهذه الاشياء صاحب الوديعة جاء يطلبه  طرف واحد  وما لا يجوزها نعم ذهب لنتفرج نعم على من السابقين على المتصارعين وما اشبه ذلك

27
00:11:39.000 --> 00:12:19.950
ماذا يقول صحيح نقول الان تتعلق هذا الدين يتعلق برقبته اي رقبة العبد فيخير سيده بين النور قال وارشد وارشد جنايته ايضا يتعلق  وش ما نعرف اي قيمة الجنان مثاله عبد جرح رجلا في رأسه

28
00:12:20.250 --> 00:12:54.650
حتى اوضح العظم كم فيها من الابل؟ خمسة نقيب   يتعلق الان الاخ هنا في رقبة الاية ونقول لسيدك سلم   ونرجو ولكم بدلا ان او يبيعه ويسلم الثمن لمن كان عليه

29
00:12:55.050 --> 00:13:46.200
وقيمة مثلته يعني ما اسلفه فانه يتعلق برقبته مثال هذا رجل اخلف على انسان تعوضه  يتعلق ذلك  اتلف له سيارة يتعلق برقبته  تتعلق برقبته كما طيبا للمرسلات  ثم قال المؤلف

30
00:13:46.950 --> 00:14:16.450
باب مكان الوكالة يقال وكالة ووكالة كما يقال ولا يكفي وولاية وهي في اللغة التفويض التفويض ومنه قوله تعالى وكفى بالله وكيلا اي كتابه مفوضا اليه الامور الوكالة لغة التفويض

31
00:14:16.800 --> 00:14:48.150
واما شرعا وهي استنابة جائز التخبط مثله فيما تدخله النيابة  جائز التصرف نقله فيما تدخله النيابة فيشترط ان يكون وكيل الموكل  وان يكون وفيهم كذلك يا ايه وان يكون العمل مما تدخله النيابة

32
00:14:49.200 --> 00:14:58.300
ولهذا نقول استنابة جائز التصرف مثله فينا