﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:26.150
طيب يقول او اشترى له او اشترى بعين ما له الى اذنه لم يصح اشترى ما عندكم له طيب يعني اشترى بعين مال الشخص بدون اذنه لم يصلح كيف بعين ماله

2
00:00:27.000 --> 00:00:53.700
بعين ماله مثل انسان اعطاك دراهم قال خذ هذه الدراهم اوصلها الى فلان انت الان امين. مرسل فمررت في السوق وهي معك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم يعني قلت للبائع

3
00:00:53.750 --> 00:01:25.050
اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدراهم اذا اشترى بعين المال ولا لا؟ اشترى بعين المال فالبيع لا يصلح لان اجتراءه بعين المال كبيعه عين المال واضح؟ طيب فكما انه لا يجوز ان اخذ كتابة زيد وابيعه وابيعه كذلك لا يجوز ان ابيع ان ابيع عين مالك

4
00:01:25.050 --> 00:01:44.250
والشراء بعين المال هو بيع لعين المال في الواقع وعلى هذا فلا يصح طيب وظاهر كلام المؤلف ان هذا لا يصح وان كان فيه مصلحة وظاهر كلامه ايضا انه لا يصح

5
00:01:44.750 --> 00:02:17.100
وان اجازه المالك لماذا لفوات الشر والصحيح انه اذا اجازه المالك صح لاجله المالك صحح البيع والدليل عن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل جعد ابن عروة ان يشتري له اضحية

6
00:02:18.650 --> 00:02:45.000
واعطاه دينارا فاشترى اضحيتين بدينار واحد ثم باع احداهما بدينار الان وكل يشتري اضحية فاشترى اضحيتين وهذا فيه مصلحة ولا لا؟ فيه مصلحة لا شك ثم باع واحدة من ابناء بدينار

7
00:02:45.650 --> 00:03:04.850
وهذا فيه مصلحة ولا لا في مصلحة فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وشاة فقال اللهم بارك في بيعه بارك له في بيعه فكان لا يشتري ترابا الا ربح فيه

8
00:03:05.650 --> 00:03:25.300
ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى كلام المؤلف يكون هذا التصرف غير صحيح تكون هذا التصرف غير صحيح ولكن الصحيح انه جائز ونافذ اذا اجازه المالك

9
00:03:25.900 --> 00:03:44.550
طيب ان قال قائل هل يجوز للانسان ان يقدم على بيع ملك غيره بدون اذنه قلنا يجوز بقرينة ما هي القينة؟ انا اعرف ان ان صاحبي يريد ان يبيع بيته او سيارته

10
00:03:44.650 --> 00:04:07.900
ولنقل بيته فجاء انسان واشترى البيت بمئة الف وهو يساوي تسعين وانا اعرف ان صاحب البيت يريد بيعه يجوز لي ان ابيعه بمنى لماذا نعم لان فيه مصلحة الرجل يريد ان يبيع بيته بثمنين

11
00:04:08.500 --> 00:04:28.500
فاذا جاء الانسان يشتريه بمئة فهذا مصلحة يجوز ان اقدم على التصرف والا فالاصل منع الاقدام على التصرف لانه ملك غيري لكن اذا رأيت المصلحة في ذلك فلا بأس طيب

12
00:04:28.600 --> 00:04:55.400
وكذلك ايضا يقول المؤلف اشترى بعين ماله  وهذه اقل شأنا من الاولى بان الدراهم لا يهم الانسان ان يأخذ هذا الدرهم او هذا الدرهم فاذا اشترى بعين ماله فالمذهب لا يصح

13
00:04:56.450 --> 00:05:21.450
لانه كبيع عين ما له ولكن قد يقال بالفرق لان المشتري بعين ماله اذا اعطى صاحب الدراهم دراهم لا يهمه ان يأخذ ان يعطيه دراهمه الاولى او دراهم بدلة. نعم. يملكه اولا ثم نعم. طيب هل يحتاج في

14
00:05:21.450 --> 00:05:41.450
الى اذن الابن لا اذا هو مجرد نية عند الاب في الموت. والا فلا يتغير شيء. اذا باعه التملك فقد باع ملك يعني هل له ان يعلن ذلك؟ ما هو ما هو شرط؟ قال اليوم ملكت مال ابني

15
00:05:41.450 --> 00:06:03.700
اذا قال ابنه لماذا تبيع مالي؟ قال لاني رأيت فيه مصلحة لك هذي المسألة فنقول لا يصح الميت اذا قال ابن بماذا تبيع مالي؟ قال لاني تملكت  تملكتو بعتو فصال ملكي

16
00:06:04.400 --> 00:06:30.200
اذا عليه ما يطلع الابن على تملكه. وعلى كل حال اذا حسب نية. ايه. اذا باعه بعد التملك وان لم وان لم يعلم الجمل مو شرط المسألة الاخيرة الراجح بارك الله فيك ان كل انسان يجيزه تصرف في ملكه

17
00:06:31.000 --> 00:06:55.000
التصرف نعم  لكن ذكرنا ان مسألة اشياء بعين ماله اهون من بيع عين ماله لا لا اصبر لان العين عين المال تتباوت بها الاغراظ يعني قد يريد ان هذا العين ولا ولا السواه لكن الدراهم

18
00:06:55.550 --> 00:07:41.250
هل تتباوت الاغراض والنقابات؟ ابدا اقول انها اهون يعني الشراء بعين المال ينبغي ان يصح قولا واحدا لانه اهون ولا ضرر فيه. نعم. ايش ولكنه نعم ها   اذا شرعت الركعة الثانية يا شيخ. انا لله وانا اليه راجعون

19
00:07:41.250 --> 00:08:13.050
معلش يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ايش نعم نعم نقول لا يجوز لا لا مبالي مرادهم اذا اشتريت منك مثلا سلعة بهذه الدراهم صار العقد وقع على عينه هذه الدراهم فلا استطيع ان ابدلها

20
00:08:13.700 --> 00:08:33.650
لو اني بعد قلت بهذا الدراهم اردت اني اخذها واعطيك من الجيب من جيبي. ما املك يا اخي  جئت اسأل سؤال غير المسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهل يجب علينا

21
00:08:33.650 --> 00:08:58.100
والبيت لا يساوي فيبيعه للناس يعني يكون واجب عليه ان يطبق هذا الحديث اي واجب. واجب عليه. واجب يعني لو بعض المئة يقول لا احيانا احيانا يكون الانسان له رغبة خاصة في هذا البيت

22
00:08:59.050 --> 00:09:18.050
انا اعرف ان جنسه يباع في من؟ لكن انا لي رغبة خاصة في هذا البيت اشتري بالمئة ما يهمه يجب ان ننصح المجتمع. نعم. وانا اقول ما نبيع ولا بمئة. لا بأس ان نبيعها بمئة لانه قد يكون له رغبة خاصة في هذا المشكل

23
00:09:18.050 --> 00:09:46.450
اذا انا اريد بمئة اقول لا ما نبي الا ثمانين ها البيت هذا مو كذب كذب لا مو كذب طيب وانا ارد البيت يعني فيه شكوك وفيه يعني اعلم القدرة فيكم سووا تمارين

24
00:09:46.450 --> 00:10:16.900
لا بسم الله الرحمن الرحيم وقال رحمه الله تعالى وان اشترى له في امته بها ابنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة. ولزم المشتري بعدمها ملكه مشترية ولزم المشتري بعدمها ملكا ولا يباع غير ولا يباع غيره ولا يباع غير المساكن

25
00:10:16.900 --> 00:10:46.100
ما تنهي عنوة لارض الشام ومصر والعراق بل تؤجر بيع نفع البئر ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوق ويملكه اخذه عظمة  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

26
00:10:47.400 --> 00:11:16.300
سبق لنا ان من شروط البيع ان يكون من مالك او من يقوم مقامه. فما هو الدليل على هذا الاشتراط كما على ذلك نعم. قوله تعالى  ولا تأكلوا اموالكم  يا ايها الذين امنوا

27
00:11:17.300 --> 00:11:40.450
لا تاكلوا ما لكم بالكم الباطل ها هذه الا ان تكون تجارة وجه الدلالة انه ان الذي ليس لا يحب ان لا يرضى ان يبيع غيره ما يليق هو. مم طيب. ومن سلب حول النبي

28
00:11:40.450 --> 00:12:08.700
وسلم ولا تبعناهم سعيدا. نعم اه من الذي يقوم مقامه اربعة وهم  والوالي طيب من هو الولي ثمنه قبل قبل التقصير. الولي هو من يتولى مال اليتيم او مال والديه. لا. من من

29
00:12:08.700 --> 00:12:46.350
باذن هو الذي يتصرف باذن من الشعائر. طيب. اصبر هذا هو من كان تصرفه في مال غيره باذن من الشارع وهو ادم الولي الولي كم اقسامه  نعم والخاصة كولي كولي اليتيم على مال اليتيم. طيب احسنت

30
00:12:47.850 --> 00:13:11.600
اه الوكيل خالد هو من تصرف في مال غيره باذنه في حياته. باذن من مالكه لحياته طيب الوصي محمد الوصي هو من تتولى او يتولى عن غيره بعد الموت. من يتصرف؟ لغيره بعد الموت

31
00:13:12.000 --> 00:13:44.650
لما لغيره بعد موته طيب والناظر خطأ الذي يتصرف في الوقف باذن من الواقف تمام اه طيب رجل باع ملك غيره في غبطة يعني انه كان يعرف ان فلانا سيبيع سيارته وجاء شخص يشتريها باكثر من قيمتها فباعه

32
00:13:45.400 --> 00:14:09.650
يجوز وش الباقي من الشر هل هذا من مالك هل هو ممن يقوم مقامه اذا  دعنا من الكلام عن الشرط اللي احنا فيهن الان يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز نعم

33
00:14:10.200 --> 00:14:28.800
اصبروا ما وصلنا للصلاة على على هذا الشرط اللي شرفناه لا يصح حتى لو كان فيه مصلحة للمالك فانه لا يصلح البيع طيب هل هناك قول اخر يا ابراهيم هل هناك قول اخر قبل ان نصحح

34
00:14:29.400 --> 00:14:58.650
في قول اخر وهو باذن يعني اذا اجازه المالك فهو جائز. طيب آآ ايهما اصح الثانية اصح الليل او دليل مبنى البيع على مصلحة البيع قد لا يكون في مصلحة

35
00:14:59.850 --> 00:15:29.300
اذا معناها انت تصحح هذا القول بشرط ان يكون فيه مصلحة للمالك هذا هو على كل حال رجل قد يجيز بلا مصلحة لكن يراعي صاحبه يقول فاسد تصرفه خالد النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل ها النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الى شاة بدينار

36
00:15:29.300 --> 00:15:55.450
ليشتريوا ايش؟ فباع فاشترى شاة بالنار بسبب نعم ورجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم شكل النار فجعله النبي صلى الله عليه وسلم البركة في بيته وجه الدلالة النبي صلى الله عليه وسلم اجازة واقر جميل هذا دليل

37
00:15:55.700 --> 00:16:25.700
اثري تعليم تسامح قوله تعالى تعليم التعليم التعليم من هذا البيع وهو يوضع الباعة  ايش هو اصلا طلع قد لا يكون في منفعة يا اخوان  ان منع التصرف في مال الغيب

38
00:16:26.200 --> 00:16:45.350
مراعاة للرحاب بحق الناس بحق الغير فاذا اذن بذلك نعم زال لا زال في علة طيب ممكن ايضا ان ان يقال ان يستدل ايضا بالاية الا ان تكون الجارة انت راض منكم فان عموم قوله عن فراض يشمل

39
00:16:45.350 --> 00:17:04.400
الرضا قبل العقد والرضا بعد العقد نبدأ الان او انا نسيت اين وقفت   او اشترى بعين ماله بلا ادنى لمصلحة شرحناها