﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:38.250
طيب  بعين ماله بلا اذنه لم يصح مثال ذلك سعيد  اشترى بعين ماله بدون اشتغل في حاجة لكن بعين ماله ايش معنى بعينه وشلونك؟ صور لي المسألة. رجل اعطيته خمسين ريال ها

2
00:00:38.300 --> 00:00:55.900
وعنده خمسين. نعم. ماله واشترى بماله. الله اعلم. ما حاجة انك تجيبه عنده خمسين اعطيته خمسين ريال وديعة. نعم. هاه. اشترى بها شيء. بنفس الكلام. نعم. لكن وش معنى قوله بعين ماله

3
00:00:56.000 --> 00:01:18.350
نفس ماذا يعني مثلا انا اشتريت اشتريت هذا الراديو بخمسين ريال ثم اخذت الخمسين اللي اعطيتهم واعطيتها الرجال هذه ايه خطأ وهم ساعدوا ان يعطي رجلا ما له فيقول له اذهب بهذا المال الى فلان

4
00:01:18.700 --> 00:01:38.600
بعينه ويشتري هذا الرجل الذي يعطي هذا المال في هذا المال مثلا متاعا او شيئا فهذا لا يجوز طيب يعني هذا الرجل وقف على صاحب الطعام وقال اعطني خمسين ريال خمسين كيلو رز مثلا نعم

5
00:01:39.200 --> 00:02:04.300
ثم اخرج الدراهم من جيبه واعطاه اياه. هذه خطأ يعني ياخذ الخمسين يعطينا امبارح اعطني بهذي الخمسين ايه طيب صحيح يا جماعة اي نعم لان الاشترى الان بعين ماله وقع العقد على عين المال

6
00:02:04.700 --> 00:02:30.750
وهو ثمن فكانه فكأنه باع عين ماله عرفتم يا جماعة؟ لا ايه الفرق يا شيخ؟ طيب اولا جملة معترضة يقول وقفت على صاحب دكان قلت اعطني بخمسين ريال رشدا فاعطاني فاخرجت الدراهم التي لزيد من جيبي واعطيتها اياه

7
00:02:31.650 --> 00:02:55.750
هنا البيئة صحيحة المثال الثاني قلت لصاحب الدكان بعد ان اخرجت الدراهم من جيبي اعطني بهذه الدراهم رزا هذا لا يصح الفرق انه انني عينت ان العقد وقع على عين الدراهم المملوكة لغيري

8
00:02:56.100 --> 00:03:18.900
اما في السورة الاولى فالعقد وقع في ذمتي على ثمن في ذمتي ثم نقضت الثمن من دراهم غيبي مفهوم يا جماعة؟ حتى هذه حتى هذه اذا وقع العقد على عين الثمن

9
00:03:19.600 --> 00:03:36.500
الذي لغيره في الارض باطل كما لو في عتق ماله واذا وقع العقد على غير معين ثم نقضته اي الثمن من ملك غيري فهذا لا بأس به. يعني بمعنى ان البيع يصح

10
00:03:37.250 --> 00:03:54.400
الفرق هو التعيين ان وقع البيع على عيني الدراهم التي للغير فالعقد فاسد ووجه ذلك انه باع ملك غيره حقيقة واذا وقع في ذمته ثم نقده من دراهم غيره فالعرض

11
00:03:54.550 --> 00:04:15.900
فالعقد صحيح ولهذا اشترط المؤلف قال اشترى بعين ماله بعين المال واضح يا جماعة؟ والفرق ظاهر جدا. الفرق هو انه اذا عين مال الغير وقع العقد على على عينه فتصرفت منه في غيره

12
00:04:16.100 --> 00:04:30.950
واذا وقع العقد على ما في الذمة ثم نقده من مال غيره فان العقد صحيح ثم عاد الكون يأخذ من مال غيره او لا يأخذ هذا هو اللي هل هو حرام ولا حلال

13
00:04:31.950 --> 00:04:55.200
طيب وعلم من قوله بلا علمه انه لو اذن له صح طيب وان اشترى لهم هذا موجد الدرس اليوم وان اشترى لهم في ذمتهم ولم يسمه في العقد صح له في الاجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا

14
00:04:56.350 --> 00:05:26.250
ان اشترى له اي للغيب في ذمته يعني لا بعين مال بما اذنه ولم يسمه في العقد صح له صح للغير بالاجازة. ولزم المشتري بعدمها اي بعدم الاجازة ملكا ملكا لمن

15
00:05:26.400 --> 00:05:52.900
للمشتري واضح طيب اشتراهم في ذمته اشتغله في ذمته بلا اذن يعني انا اعلم انه صورة المسألة اعلم ان فلانا يريد ان يشتري ساعة فوقفت على صاحب الساعة الساعات واشتريت لفلان في ذمتي

16
00:05:53.350 --> 00:06:19.300
وهو لم يوكلني ولم يأذن ولم اقل اشتريت لفلان اشتريت ماء ولم اقل لفلان ثم قلت للرجل الذي اشتغلت له اني اشتريته لك ساعة فان اجاز فالملك له وان لم يجز فالملك لي

17
00:06:19.600 --> 00:06:46.650
فالموكلي طيب  فهمتم الصورة الان مثال اخر اعرف ان فلانا يريد ان يشتري شاة لي دا للجر يعني يريد ان يستنشئة ليحلبها فهمتم فاشتريت له شاة من من يبيع الغنم

18
00:06:47.200 --> 00:07:11.800
ولم اقل انها لفلان ما سميته بالعقل ثم قلت لصاحبي اشتريت لك شاة فقال قبلت ذلك فهي له لمن طيب للمشترى تصل لما اشتراها له واللبن الذي حصل بعد العقد لمن

19
00:07:11.900 --> 00:07:44.550
للذي اشتراها له لانه نماء ملكه فان قال لا اريد انا اشتريت شاة ولا اريدها فهي لمن؟ للمشتري. تلزمه ولهذا قالوا ولزم المشتري بعدمها اي بعدم الاجازة ملكا له اين المشتري؟ ومن حين ومن متى يتملكها؟ امن رد المشترات له

20
00:07:44.750 --> 00:08:03.750
ام من العقل؟ من العقد وعلى هذا فيكون اللبن لمن؟ للمشتري ولا للمشترى له؟ للمشتري. طيب فهمتم الصورة التي التي يصح فيها التصرف الفضولي لا يصح على المذهب الا في هذه الصورة

21
00:08:04.600 --> 00:08:27.800
فيما اذا اشترى لشخص في ذمته ولم يسميه بالعقل ووافق المشترى له فان فان العقد يصلح ولماذا قالوا لانه لما اشترى في ذمته ولم يسميه في العقد صار العقد بالنسبة للبائع لازما

22
00:08:28.450 --> 00:08:47.800
لازما للمشكل سواء سواء اعطاها ما اشترى له ام لم يعطه طيب ان اشترى له بعين ما له لا في ذمته ان اشترى له بعين ما له فانه لا يصح البيع

23
00:08:48.800 --> 00:09:15.500
بان قال للذي يبيع الغنم اعطني بهذه الدراهم شاة ونواها لفلان فان العقد لا يصح لانه اشترى له بعين ما له لا بذمته كذلك لو سماه فقال لصاحب الغنم اشتريت منك هذه الشاة بمئة لفلان

24
00:09:18.050 --> 00:09:40.150
ثم اقتاد الشاة واعطاها اوصلها الى فلان فقال فلان لا بأس بقبول هل يصلح البيع؟ لا لا يصلح البيع. لانه سماه في العقد وهو اذا سماه في العقل صار شراؤه له بالوكالة

25
00:09:41.700 --> 00:10:00.450
ولا لا؟ وهل وكله؟ لم يوكله. ولهذا قالوا اذا سماه في الارض لا يصح لا يصح البيع لانه اذا سماه في العقد فقد نزل نفسه منزلة الوكيل والواقع انه لم يوكله

26
00:10:03.850 --> 00:10:25.500
اذا ما سمعوها هي اللي في قلبها يصح. طيب   فصار الان مفهوم قوله في ذمته انه لو اشترى له بعين المال فانه لا يصح مفهوم ولا ما نسميه بالعقل انه لو سماه لم يصح

27
00:10:26.200 --> 00:10:46.950
حتى لو اجاز لان هذه الشروط بعد ان بعد ان يجوز فان لم ينجز فلا يصح والقول الثاني في المسألة انه يصح كما ذكرناه في الدرس السابق ان تصرف الفضول اذا اجازه من

28
00:10:47.000 --> 00:11:14.150
تصرف له فهو صحيح وقد ذكرنا الدليل والتعليم اذا لم يجز يلزم من؟ يلزم المشتري فلا يملك المشتري ان يرده على البائع ويقول انا اشتريته لفلان ولكنه لم يقبل لان البائع يقول ما علي منك ان اشتريت امامي على انك انت المشتري

29
00:11:14.500 --> 00:11:42.850
فيلزمك واضح يا جماعة؟ طيب فان قال قائل من الناحية الادبية هل الاولى ان يقبل المشترى له ذلك العقد او الاولى الا يقبل قلنا الأولى ان يقبل من الناحية الأدبية لا سيما إذا علمنا ان هذا المشكل انما اشتراه اجتهادا

30
00:11:42.850 --> 00:12:05.300
لا تغريما واخسارا فانه لا ينبغي ان يجازى المحسن بالاساءة لانه ربما تكون المسألة ثمنها ثمن باهظ جدا وهذا المشتري ليس عنده مال فينبغي من الناحية الادبية ان المشترى له يقبل ولو كان عليه بعض بعض

31
00:12:06.450 --> 00:12:31.200
ثم قال المؤلف تفريعا على اشتراط ان يكون البائع مالكا ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه كارض الشام ومصر والعراق قول ولا باعوا المساكن الدور تشمل بنا وارضا تشمل البناء وراءه

32
00:12:31.700 --> 00:12:56.350
البناء مساكن والارض هي الارض البيضاء التي ليس ليس عليها بنا او ارض البناء الذي الذي بني عليها  هذه الارض او هذه المساكن اذا باعها بارضها فالبيع غير صحيح وان باع المساكين

33
00:12:56.450 --> 00:13:19.500
فالبيع صحيح في في الاراضي التي فتحت عنه ومعنى عنوة اي قهرا وقوة كارض الشام  واذا قيل الشام عند عند العلماء فانه يشمل سوريا وفلسطين والاردن وكلما كان شمال الجزيرة العربية

34
00:13:20.450 --> 00:13:42.350
ارض الشام لا يباع فيها الا المساكن واما الارض نفسها فانها لا تباع انتبهوا ولا تستغربوا لماذا لا تباع الاراضي في الشام ومصدر العراق لان عمر رضي الله عنه وقفها

35
00:13:43.700 --> 00:14:05.450
والبيع والوقف لا يباع عمر رضي الله عنه لما فتح هذه الامصار رأى ان قسمها بين الغانمين يحكم الاجيال المستقبلة من اجيال المسلمين فقال انا اوقفها واضرب عليها خراجا يعني كالاجرة

36
00:14:05.500 --> 00:14:21.850
يؤخذ من منها كل سنة فكان رضي الله عنه هذا رأيه وصارت وقتا والوقف لا يجوز بيعه وهذا الذي نشأ عن المؤلف سنقرر ان شاء الله المهم انا فهمنا الان

37
00:14:22.100 --> 00:14:46.900
مصر والشام والعراق لا يتباع فيها الاراضي وانما تباع فيها المساكن فقط لماذا؟ لان المساكن ملك للساكن هو الذي اقام البناء وبناه حتى استقرار فله ثمن هذا البناء الذي اقامه

38
00:14:47.450 --> 00:15:11.200
فيصح العقد عليه اما الارض فلا طيب هذا الذي نعم قال بل تؤجر الان عبد الله لم ينسد الباب نقول لا تبعها ولكن اجرها والعرفة لك لان الاجرة في مقابل المنفعة لا في مقابل العين

39
00:15:11.700 --> 00:15:35.200
فلهذا جاز تأجيرها ولم يجز بيعها وهذا القول ضعيف جدا والصواب ان بيعة حلال جائز وصحيح سواء المساكن او الاراضي وينزل المشتري منزلة البائع في اداء الخراج المضروب على الارض

40
00:15:35.650 --> 00:15:54.400
والان الخراج موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. الان لا خراج ولا وقت ولا شيء لكن لابد ان نفهم الحكم الشرعي اما الامر الواقع فالناس يتبايعون الاراضي والمساكن والبساتين من غير نكير

41
00:15:54.800 --> 00:16:16.350
بل هو شبه اجماع ولهذا يعتبر هذا القول ضعيف جدا يعتبر ضعيفا جدا والصواب جواز بيع المساكن والارض نعم وينزل المشتري الجديد منزلة البائع في اداء الخرائط في هذا الخراب

42
00:16:16.450 --> 00:16:37.900
ثم هذا الوقف ليس وقفا خاصا حتى نقول ان الاوقاف الخاصة لا تباع الا ان تتعطل منافعها هذا وقف عام على المسلمين عموما فليس له مستحق خاص واذا كان كذلك كان منع المسلمين من تداوله بالبيع من اشق ما يكون على الناس

43
00:16:38.150 --> 00:16:40.550
وله الحرج معلوم في الشريعة الاسلامية