﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.450
طيب لم يذكر الماتن بيوت مكة لكن ذكرها الشارب بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا اجارتها فهي اضيق مما فتح عنه فلا يجوز بيعها بيع البيوت ولا الاجارة وهذا لو عمل الناس به لكان فيه اشكال كثير

2
00:00:32.200 --> 00:00:55.450
لكن فرج الفقهاء الذين يأكلون بالتحريم فرجوا للناس قالوا فان لم يجد  ما يسكنه الا باجرة لم يأثم بدفعها والاثم على من على الاخرة المؤجل لانه لا يستحق ذلك هذا في مكة

3
00:00:56.300 --> 00:01:18.500
فما بالك بالمشاعر التي يتحتم على الانسان ان يبقى فيها يكون بيعها من باب اولى بالتحريم ولهذا لا شك ان الذين بنوا في منى او في مزدلفة او في عرفة لا شك انهم غاصبون

4
00:01:18.850 --> 00:01:35.950
واثمون لان هذا مشعر لا بد للمسلمين من المكوث فيه فهو كالمساجد لو جاء انسان لو جاء انسان الى المسجد جامع كبير وبنى له غرفة في المسجد وصار يؤجرها ماذا يكون

5
00:01:36.000 --> 00:01:54.400
يكون حراما الان من مشعر يجب على المسلمين ان ان يبقوا فيها والمبيت فيها واجب من واجبات الحج فاذا جاء انسان وبنى فيها وصار يؤجرها على الناس فهو لا شك غاصب

6
00:01:54.450 --> 00:02:12.650
اسف ظالم ولا يحل له ذلك وهو اشد اثما ممن يبيع المساكن في مكة لان المساكن في مكة لا لا يلزم الانسان ان يبقى في اذ يجوز ان يخرج برا

7
00:02:13.400 --> 00:02:45.000
وينزل طيب قول المؤلف ولا يضعها على مساكن مما فتح عنه يؤخذ منه انه يجوز بيع المساكن مما فتح صلحا ها بيع الارض والمساكين مما فتح صلحا وهو كذلك وذلك ان ارض العدو

8
00:02:45.500 --> 00:03:05.850
اما ان تفتح عنه واما ان تفتح صلحا على انها لهم ونقرها معهم بالخراج واما ان تفتح صلحا على انها لنا فان كانت لهم فهي ملكهم يتصرفون فيها ان قالت لنا فهي ملكنا نتصرف فيها هذا ان كان صلح

9
00:03:05.950 --> 00:03:23.000
اما العنوة فقد عرفتم حكمها قال ولا يباع ولا يصح بيع نقع البئر هذا ايضا لا يصح بيعه بيع نقع البئر ما هو نقع البئر؟ هو الماء الذي في البئر

10
00:03:23.150 --> 00:03:44.800
الذي نبع من الارض فلا يجوز بيع هذا الماء لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الناس شركاء في ثلاث. الماء والكلى والنار  ولان هذا الماء لم يخرج بقدرة الانسان

11
00:03:45.650 --> 00:04:04.450
بل بقدرة الله عز وجل قد يحكم الانسان بئرا عميقا ولا يخرج الماء فليس من من كده ولا فعله هو سبب فلذلك لا يملكه واذا كان لا يملكه فانه لا يصح بيعه

12
00:04:06.300 --> 00:04:39.400
عرفتم طيب اما اذا ملكه وحازه واخرجه ووضعه في البركة فانه يجوز بيعه لانه صار ملكا له بالحيازة  طيب في المسألة الاولى اذا قلنا لا لو جاء انسان وركب على بئر

13
00:04:39.600 --> 00:05:01.800
ما يستخرج به الماء فهل لي ان امنعه نقول اذا لم يكن علي في ذلك ضرر فليس لي ان امنعه وان كان علي ظرر فان لي ان امنعه الظرر مثل ان اتظرر بكونه يتخطى ملكي الى البير

14
00:05:02.050 --> 00:05:22.950
او بكونه يطلع على عورات النساء او بكونه يقلل الماء عليه فالمهم اذا لم يكن علي ظرر فان الواجب علي ان امكنه من ان يضع على بئر ما يستقي به الماء

15
00:05:24.500 --> 00:05:43.600
كذلك لا لا يصح بيع ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك الكلأ والعشب والشوك الشجر فما ينبت في الارض بفعل الله عز وجل فانه لا يجوز لي ان ابيعه

16
00:05:45.150 --> 00:06:07.200
لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلع والنار فلا يصح بين ما انبته الله تعالى في ملكه من كلأ او شغل طيب فان فان كنت احتاجه لرأي ابني او غنمي او بقري

17
00:06:07.950 --> 00:06:28.350
كان احق به ولي ان امنع منه لان اهل القبلة اما اذا كنت لا احتاجه فليس لي ان امنع من يريد اخذه طيب الا اذا كان يلحقني في ذلك ظرر

18
00:06:28.550 --> 00:06:46.800
فلي ان امنعه لانه لا يمكن ان يرتكب الظرر لمصلحة الغير وصاحب الارض احق به طيب وقول ولا ما يموت في ارضه علم منه ان ما انبته الانسان في ارضه

19
00:06:48.000 --> 00:07:09.450
مهفله فله بيضة كما لو غرس نخلا او شجرا او زرع زرعا فانه ملكه له ان يبيعه قال ويملكه اخذه يملكه الضمير يعود عليه ايش على نقع البئر وعلى ما ينبت في ارض من كلأ وشوك

20
00:07:10.750 --> 00:07:38.450
فلو ان رجلا دخل على بستان شخص وحش الحشيش وقطع الشجر فانه يكون ملكا له لانه حاز فاذا قال صاحب الارض لماذا اعتديت على ارضي واخذته قلنا له هو اخطأ باعتدائه

21
00:07:38.650 --> 00:08:05.650
ولكنه ملكه بحوزته ولهذا قال يملكون اخذه ثم قال المؤلف وان يكون مقدورا على تسليمه كي يشترط ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه يعني ان يقدر على تسليمه ودليل هذا الشرط

22
00:08:07.100 --> 00:08:26.600
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرر اخرجه مسلم من حديث ابي هريرة والذي لا يوقر على تسليمه غرر بلا شك اذ قد يبذل المشتري الثمن ولا يستفيد

23
00:08:27.550 --> 00:08:47.650
وربما نستدل لذلك ايضا لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والاذان يجتمع عمل الشيطان والذي لا يقدر على التسليم بيعه من الميسر ووجه ذلك ان بيع ما لا يقدر على تسليمه

24
00:08:47.850 --> 00:09:08.600
سيكون باقل من ثمنه الحقيقي صح ولا لا بيع ما لا يعقل على التسليم سيكون اقل من ثمن الحقيقي لان المشتري مخاطئ قد يحصل عليه وقد لا يحصل فاذا قدر

25
00:09:09.150 --> 00:09:27.100
ان هذا الذي لا يقدر عليه السليم يساوي مئة لو كان مقطوعا على الزنا فسيباعه اذا كان له قراءة سليمة بكم؟ في خمسين يبقى المشتري الان اما غانم واما ظالم

26
00:09:27.750 --> 00:09:52.950
ان قدر عليه فهو غانم وان فاته فهو غانم وهذه هي قاعدة الميسر. اذا لنا ان نستدل على اشتراط هذا الشرط بدليل من القرآن والسنة من القرآن لدخوله في في الميسر. ومن السنة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرق

27
00:09:53.850 --> 00:10:19.700
ونستدل ايضا عليه بالنظر بالنظر الصحيح وهو ان المسلمين يجب ان يكونوا قلبا واحدا متآلفين متحابين وهذا البيع يوجب ايش؟ البغظ والتنافر. وذلك لان المشتري لو حصل عليه لكان في قلب بائع

28
00:10:20.000 --> 00:10:40.500
ايه شي يغبطه ويحسده ولو لم يقدر عليه لكان في قلب المشتري شيء يربط البائع ويحسده. وكل ما ادى الى البغضاء والعداوة فان الشرع يمنعه منعا باتا لان الدين الاسلامي مبني على

29
00:10:40.600 --> 00:11:06.850
الانفاق والمحبة والموالاة بين المسلمين فصار الدليل على اشتراطها الشرط القرآن والسنة والنظر الصحيح ثم فرع على ذلك بقوله فلا يصح ما يؤابق وشارب وطير في هواء وسمك في ماء ومغصوب من غير غاصب او قادر على اخذه

30
00:11:08.850 --> 00:11:29.300
نعم النظر ان ان هذا الذي فيه الغرر يكون سببا للعداوة والبغضاء لان المشتري في هذه الصورة اذا حصل عليه حصل في قلب بائع شيء وان لم يحصل حصل في قلب

31
00:11:29.300 --> 00:11:59.300
شيء فرع المؤلف على ذلك اربع مسائل او اربع صور يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المعلم لا ما ما الحديث الماء نعم لا البركة هذي قد حازها صاحبها. اي نعم

32
00:11:59.300 --> 00:12:23.800
اذا كان الامام يغشه صاحبته. نعم؟ والنار. ها؟ النار النار الناس فيها شركاء. قيل المراد به الحطب. الحطب الذي في البر لانه وقود النار وفي من ورد بها النار نفسها وهذا الصحيح

33
00:12:24.000 --> 00:12:43.550
ويعني ذلك انني لو كنت اوقدت نارا لاطبخ عليها فجاء انسان يريد ان ان يطبخ عليها ايضا يحمي قدره عليها او ان يأخذ منها قبسا فليس لي ان امنعهم الناس شركاء في ثلاث

34
00:12:43.600 --> 00:13:17.350
فهمت؟ اوجي الانسان يتدفأ بالشتاء فليس لي ان ان امنعه. نعم. الاراضي الموقوفة الان. ايش؟ الاراضي عنوة وقد يقال هذا قد يقال انه ينبغي ان ان يخرج الخراج  لانه اذا كانت الولاة قد غفلوا عن هذا الشيء فأديه انت

35
00:13:17.750 --> 00:13:48.050
واجعل ما تخرجه للمسلمين في مصالح المسلمين يعني مثلا اه مساجد طرق وما اشبه يعني شيخ قررنا ان الاوقاف لا يجوز بيعها. نعم. فاذا كان لمصلحة ولي الامر مثلا بناء مسجد او توسيع مسجد كيف يعني اشتريها من هذه المسألة

36
00:13:48.050 --> 00:14:10.100
اذا اراد الانسان ان يحولها الى ما هو انفع فهل يملك ذلك فيها خلاف بين الرجلين منهم من يقول لا يملك ذلك الا اذا تعطلت منافع الوقف فيباع ويشترى بدنه

37
00:14:10.450 --> 00:14:34.000
فهمت؟ ومنهم من قال يجوز ان يغير لما هو انفع وهذا هو الصحيح واستدلوا لذلك في حديث الرجل الذي قد جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح وقال اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي ركعتين في بيت المقدس قال صلي ها هو

38
00:14:35.300 --> 00:15:01.800
والوفاء بالنذر اوكد من تنفيذ الاخرى. فاذا جاز العدول عن المفهوم الى الفاضل في النظر فالوقت من باب اولى. نعم لو قال ولا حول ورد ان نجتهد ونستطيع ان لا نعطيه المقابلة ايه هل له وجه

39
00:15:02.250 --> 00:15:21.050
والله مسألة انك تستعجل ولا تعطيه هذا ما ما نفتي به وان كان لا يصلح لكن نعم لكن هذا يفتح باب شر ثم انك عقدت معه عقدا في الاحرى بك ان ان تهدي العقل

40
00:15:21.200 --> 00:15:44.200
وخلنا نعزم عليه خلنا هذي من جملة نفقات الحج ويكون الاثم عليه. مثل ما يفعل الناس بالاول في الخفارة تعرفون الخفارة؟ لا الخفارة كان في الاول هناك قطاع طرق قطعته في الاسفار

41
00:15:44.400 --> 00:16:11.300
فيأتي الاعرابي من هذه القبيلة التي تمر بها جادة ويقول انا اكفيكم قومي لكن عطيوني الفلوس  فيعطونه فلوس  فاذا هجم قومه على هذه القافلة قادونكم معها فلان ابن فلان الذي منه فاذا قال هكذا خلاص

42
00:16:11.650 --> 00:16:30.900
هذه يستعملونها الناس فيما سبق يعني الى عهد قريب ما يمشي احد مثلا من من القصيم الى مكة الا ياخذ معه ثلاثة او اربعة حسب القبائل التي يمر بها الحمد لله الان نسأل الله ان يديم الامن

43
00:16:31.250 --> 00:16:49.300
وانا افتى اني انا انا سألني بعض الاخوان وقلت انا اعطوهم والاثم عليهم لا تفتحون باب الشر نعم لو فرضنا ان الانسان لو لو امتنع انه سيصل الى نتيجة مرظية

44
00:16:50.200 --> 00:17:09.250
الى نزاع وتعب يعني لا يجوز يا شيخ الايجار ايجار الصيام ولا البنايات لا يجوز؟ لا يجوز للمؤجر لا يجوز. لا يجوز. اما الخيام فيجوز ان يؤجرها لانه ملكه. وليست بنا لان البناء يثبت

45
00:17:09.850 --> 00:17:33.350
الخير نعم ايش؟ الدليل من القرآن والسنة اما القرآن فقوله تعالى الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباطل