﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.700
نعم والمسجد الحرام  قال ومثل الحرام يشمل كل الحرام وفيه ايضا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مكة حرام بيعها وحرام اجارتها لكنه ضعيف ثم كانت في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كانت بيوت اهل مكة مفتوحة

2
00:00:26.050 --> 00:01:12.500
للحجاج يسكن صاحب البيت في رقعة منها والباقي مفتوح للحجاج  نعم قال ليهم اللي هو؟ اللي هو المؤجر يا ايها الخيام. صحيح صحيح هم يتضاربون في الناس  لكن انا ارى ان انهم يعطون والاثم عليهم ولست من المشايخ. نعم. ايش

3
00:01:12.500 --> 00:01:38.950
الذين يجعلون الحرم من المسجد الحرام فقط يقفون البيع مثلا خارج المسجد الحرام. الذين يقولون الحرم عند الكعبة وليس  الذي نستدل بهذا المسجد الحرام كله حرام شيء نعم بمناسبة ذكر اشتراك الناس في الماء والنار في الطرقات الان بعض الناس اذا استأجر محلا

4
00:01:38.950 --> 00:02:08.950
المحلات وضع لوحة امام المحل فقال الموقف خاص بالمحل يرجى عدم الوقوف مثل هذا يجوز له هذا هذا هو احق واحق بما يقابل دكانه. نعم. والعمل عليها الان لكن احيانا يبقى كاظم الحين اذا بقي قالوا مغلق للدكان صح في معلومات لا فاتح فاتح بالكامل محل مكان فاضي

5
00:02:08.950 --> 00:02:28.950
هل يجوز لي ان اوصل المحكمة؟ نعم لكن لو قال لك اذهب انا احتاجه فاذهب احتاجه اما اذا كان اشهد شيخنا من قواعد انه البيع الذي فيه غرض او جهالة يكون محرم. ايش معنى هذا الغراب؟ كيف تعرف ان هذا البيع فيهم

6
00:02:28.950 --> 00:02:48.950
وتعالى ما تعرفه؟ هذي صورة من الصور مثلا ان هذي فيها غلط اه بيع ثاني ما كيف ما ادري بيجيني الصورة الاربع شيخ بارك الله فيك قوله صلى الله عليه وسلم في الماء ايش؟ في الماء. نعم. الا ينصرف هذا فقط الى مياه

7
00:02:48.950 --> 00:03:05.600
الامطار والاباء والعيون اللي تخرج هكذا. ولا يكون في في الاعمار اللي حفرها الانسان لان هذا بفعل هذا بفعله نعم وهذا هو سبب وهذا سبب فيه والا قلنا كل شيء يعني الانسان

8
00:03:05.600 --> 00:03:23.200
مثلا الزراعة والغنم يكون اسوأ ركابين لان هذا بسببه ولو ان الله سبحانه وتعالى هذا بارك الله فيك نقول نقول لك ان تأخذ على صنيعك اجرة الدلو الذي يرسله في هذه البئر

9
00:03:23.400 --> 00:03:45.000
لان لان هو اهلك ملك فهمت؟ اما مسافة الماء فليس ملكا لك لان الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء به الى هذا المكان فهو اعلامية في الارض. كالانهار. لكن لو قلت انا ما اريد ان تنتفع بهذا الهواء الذي انا حفرت الا باجرة فلك ذلك

10
00:03:45.000 --> 00:04:16.900
نعم   من اشمل المحلات نحن نرى ان المراد بالمسجد الحرام هنا المسجد الذي يصلى فيه. مسجد الكعبة فاذا قال قائل وجميع المساجد كذلك؟ قلنا نعم لكن لا مانع ان يذكر هذا ينص عليه

11
00:04:18.850 --> 00:04:52.950
تأكيدا. الشام والعراق هل هذا على سبيل التمثيل؟ اي نعم ثلاثة فالحكم هذا ان رأى الامام ان ان يوقفها كما فعل العلم. واما اذا قسمها بالغنم فهي ملكه. سليم على محل ونخليها على لا للانسان

12
00:04:52.950 --> 00:05:28.100
اي نعم نعم ما في شك لهم ان يزلوا من داخل لكن اذا كان في الشك  وش اسوي  هو ما يجوز هو لكن نحن الان وقفنا عند هذا وشفنا بالوسط مكان واسع يسعى خيامنا

13
00:05:28.100 --> 00:05:52.600
ايه تمام صحيح. نعم. الشارح ذكر انه في امر كان معاذ الجارية كنفد. نعم الاخوان مورانا الان هي الان قلبي عندهم لا هذا هو موفقة ضوء قطيران يعني عندهم. نعم؟ هو قليل لكن لما تطور في الالات وصلوا الى الى مقر. اقول ما هو بالقطرة فقط عندهم

14
00:05:52.600 --> 00:06:20.350
وي الاول موجود هذا الموجود الان اشبه ما بها الماء نعم. تطبيق المذهب بين عين ماله او بشيء في ذمته. لماذا لا يوجب عليهم الا يبقى في العقود بالمقاصد نعم. هو قصد ان يشتري للملك. حتى ولو شيء في ذمته. ايه نعم

15
00:06:20.950 --> 00:06:34.850
لكن يقولون ان ان العقد هنا اذا كان في الذمة لم لم يقع على ملك غيره لم يقع على ملك غيره والممنوع ان يتصرف في ملك غيره واما الذمة فهي اوسع

16
00:06:35.150 --> 00:06:59.200
لكن مش راضي لم يقصد ان يستوي شيء حتى يتملكه. هنا لكن عارف انه انه اذا لم يقبل صاحبه فسأزمه نعم اخذت يا محمد هو الذي بيعلى عن الوقت. فهل له ان نتصرف في الارض التي عليها في البيت

17
00:06:59.200 --> 00:07:22.550
مع انه سيأتينا احكام الوقف وضياع الوقت وتصرف بيتنا ان شاء الله نعرف انه ناظر من جعل للتصرف على الوقت   وان يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع افق بيع بيع ما يصح بيع ابل وشارب وطير في هواه

18
00:07:22.550 --> 00:07:42.650
اقسم بالله ولا منصوب من غير غاصب او قادر على اخذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

19
00:07:43.050 --> 00:08:08.400
اه ما تقول في رجل عنده ارض زراعية في الشام هل يجوز ان يبيعها او لا المذهب لا يجوز لماذا ها؟ ابحث عنه وابحث عنه رضي الله عنه. لانها فتحت عنه ووقفها عمر على المسلمين. طيب

20
00:08:08.700 --> 00:08:26.550
القول الثاني في المسألة يا عبد الله انه يصح وعليه العمل نعم وهذا عليه العمل من زمان حتى صاحب الانصاف يقول انه عليه العمل في زمننا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

21
00:08:27.000 --> 00:08:52.550
وهو الصور والصور. اه رجل عنده بيت في مكة هل يجوز بيعها او لا نعم لا يجوز بيعها اذا ماذا يصنع بك السابق للسابق والان عنده هو الذي عمره وبناه. اذا استغنى عنه يتركه. يتركه

22
00:08:52.850 --> 00:09:19.350
نعم القول الثاني يجوز اجارتها دون بينها عبد الله  يعني عكس ما قال المبارك وهو الصغير ما احد قال انها تجون الاجار توادنا بينها طيب هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

23
00:09:19.400 --> 00:09:37.950
والمسألة فيها خلاف طويل عريض وعمل الناس لليوم من ازمنة بعيدة على انه يجوز بيعها واجارتها لكن من تورمع واحتاط وقال انا لا لا اتملك مكة نحتاج فيه الى اجرة دفعت الاجرة

24
00:09:38.000 --> 00:10:10.250
وان وان لم احتاج ثناء في سلامة طيب اشترى شخص شيئا بعين ماله ونواه لشخص اخر نعم بعين مال المشتري ونراه لشخص اخر هل يصح البيع او ما يصلح؟ ها؟ لا هو وللمشتري لنفسه

25
00:10:10.250 --> 00:10:28.100
طيب من اين تأخذها من كلام المعلم ولهذا الدليل ما عليك به لكننا نأخذها من كلام المعلم من قوله وارساله في ذمته. طيب اه اذا ما هو شرط صحة التصرف الفضولي يا خالد

26
00:10:28.150 --> 00:10:50.400
وان ده يسميه في ان يشرع في ذمته وان لا يسمعه في العقد لا احد اه هذا شرط الصحة يعني معناه انه افلاح التصرف الفضولي المجاز الا بشرطين ان يشتري له بذمته والا يسميهم في العقد

27
00:10:50.700 --> 00:11:07.150
ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ القول الراجح انه اذا اشترى لكم ولو ولو سمى اشترى له اشترى ابر ايه انه متى تصرف له في ذمته او بعين ماله او باي شيء

28
00:11:07.200 --> 00:11:38.600
واجازة؟ فهو صحيح. طيب ما هو دليل هذا القول الصحيح عبيد الله  فاشترى شاتين ثم باع احداهما بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار  فدعا له من اجل البركة في بيعه فكان لا يجد شيئا

29
00:11:39.050 --> 00:12:06.200
حتى التراب طيب اذا لم اذا لم يجز خادم زين اذا لم يجز من اشتري له فهل يبطل البيع ام ماذا  السؤال هل يبطل البيع او لا اشتراك وقيل ابى

30
00:12:06.350 --> 00:12:38.150
وقيل يبدو من قال بالبطلان مالك لعله ما قيل ايش تقولون يا جماعة؟ في عقول نعم طيب اذا نقول اذا رده من اشتري له فانه يلزم المشتري ملكا طيب اذا قبله من اشتري له فهل يثبت البيع من القبول؟ يعني من الاجازة ام ماذا

31
00:12:38.300 --> 00:13:06.800
لا لمن الملك قبل ذلك من القبول لمن الملك قبل ذلك؟ لمن الملك قبل ذلك للمشتري نعم. يكون البيع من العقد يكون ثبوت الملك من العقل وما بين القبول والعطف موقوف على اجازة على الاجازة ان وجيز فهو لمن اشتري له وان لم يجزب

32
00:13:06.800 --> 00:13:35.950
فولي المشترين صح ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الشر فيه نقاش بارد اه رجل حوض حياضا ووجه اليها شعابا او جامد مياه امطار فاجتمعت الامطار في هذه الحيض فهل يجوز بيعها؟ رهيب. من السماء نزلت. لانه

33
00:13:35.950 --> 00:14:02.350
نعم؟ لانه حازها فتكون ملكا له فيصح بالغات طيب اخر اجتمعت مياه الامطار عنده بدون ان يتحجر لها فصارت غديرا فهل يجوز بيع هذا الماء  لا يجوز بارضه في ارضه

34
00:14:03.300 --> 00:14:30.450
لا يجوز لماذا الله عز وجل ليست ملكا له المنهاء الان ليس ملكا لهم. طيب وهل هناك حديث يدل على ذلك  نعم طيب ما نبت في ارضه من الحشيش والاشجار

35
00:14:30.600 --> 00:15:00.650
هل يجوز منعه الايش؟ ايه. يعني اذا حصده مثلا قبل حصده لا يجوز  فاهم السؤال الان ما نبت في ارضه من الزرع والشجر هل يجوز بيعه لا يجوز هذا سليم هذا كلام الاخ

36
00:15:00.800 --> 00:15:28.100
قبل لا يجوز نعم خزرج اه كان لهم فيه سبب لهم فيه اه زراعة لانه لا يجوز لانه هم الكفر. وان كان لبس الله عز وجل هكذا يا سليم  مهاجرة ما في ضرر ولا شيء

37
00:15:28.750 --> 00:15:43.800
صار اذا انبته هو فهو ملك ويجوز بيعه ولو لكنه عاد الزروع لابد ان ان تشتد كما سيأتي شيء اسمع يا رجال اسمع الله يهديك تقول ما عرفت كل ما يعرفه يعرف بعدين

38
00:15:45.800 --> 00:16:06.250
والثاني اذا كان من عند الله ليس له فيه سبب فانه لا يجوز لان الناس شركاء فيه واضح؟ وقال بعض العلماء انه ان استنبته ان استنبته فهو له يملك والا فلا

39
00:16:06.600 --> 00:16:25.500
وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية ومعنى استنباطه ان يحرث الارض حتى تكون قابلة للنبات اذا نزل المطر هذه واحدة او ان يدع الارض لا يحبسها ترقبا لما ينبت عليها من الكلأ والحشيش

40
00:16:26.500 --> 00:16:43.300
لانه الان باختيار ان ان يحرث الارض ولا تنبت الارض الا ما الا ما زرعه هو وفي قول ثالث ان له بيعة وان قوله الناس شركاء في ثلاث في غير في غير الارض المملوكة

41
00:16:43.750 --> 00:17:02.800
اما الارض مملوكة فانها فانما نبت عليها اتباعها فيكون ملكا فالاقوال اذا ثلاثة القول الاول انه لا يملكه ولا يجوز بيعه والثاني انه يملكه ويجوز بيعه. والثالث التفصيل وهو انه ان استنبته

42
00:17:03.200 --> 00:17:22.400
يعني هيأ له ارض لينبت او او ترك الارض لم يحرسها لزرعه الخاص لينبت فانه يملكه ويجوز بيعه والا فلا وهذا اشبه ما يكون في الصواب انا افصل كما قلنا في احواض الماء

43
00:17:22.750 --> 00:17:30.950
التي يعدها لاستقبال الماء فاذا جاء الماء ونزل فيها صار ملكه طيب