﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.600
ثم قال رحمه الله الشرط الخامس ان يكون مقدورا على تسليمه ان يكون مقدورا على تسليمها الظمير في قوله يكون يعود على المعقود عليهم. سواء كان الثمن ام المسلم ان يكون مقطوعا على تسليمه اي ان يكون كل من المتعاقدين قادرا على تسلم او تسليم من

2
00:00:26.600 --> 00:00:43.000
ملكي او الى ملكه ودليل هذا قوله تعالى الا ان ولا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تجارة عن تراضي النور

3
00:00:44.200 --> 00:01:04.150
ووجه الدلالة ان ما يعجز عن تسليمه لا يرضى به الانسان غالبا ولا يقدم عليه الا رجل مخاطر قد يحصل له ذلك وقد لا يحصل ومن السنة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرق

4
00:01:05.100 --> 00:01:26.650
وهذا غرظ وجهه كونه غررا ان المعجوز عن تسليمه لا بد ان تنقص قيمته وحينئذ ان تمكن المشتري من تسلمه صار غانما وان لم يتمكن صار غارما وهذا هو الغرر

5
00:01:27.750 --> 00:01:53.700
ومن المعنى يعني التعليم ان هذا يؤدي الى الخلاف والنزاع والعداوة والبغضاء والحيل فكان من الحكمة ان يسد هذا الباب. ضد المقدور عليه هو المعجوز عنه وفرع المؤلف على ذلك قوله

6
00:01:53.800 --> 00:02:18.700
فلا يصح بيع ابر وشارك الابق هو العبد الهارب من سيده والشارد هو الجمل الشارد من صاحبه فبيع الابق لا يصح سواء علم خبره ام لم يعلن لانه غير مقبول على التسليم

7
00:02:19.000 --> 00:02:39.000
البائع لا يستطيع ان ان يسلمه للمشتري حتى لو لو علمنا خبره وانه ابق الى البلد الفلاني لان العثور عليه يصعب لا سيما مع ضعف السلطان وعدم استتباب الامن وعدم الظبط

8
00:02:39.350 --> 00:03:03.400
فانه لا شك يصعب جدا ان يناله المجتمع  طيب وقوله فلا يصح ظاهره سواء كان المشتري قادرا على رده ام لم يقدر وقيل ان كان قادرا على رده فان البيع صحيح

9
00:03:04.000 --> 00:03:25.750
لان لان الحكم يثبت بعلته ويزول بزوال الامة. فاذا كان هذا الرجل يعلم مكان العابد وهو قادر على اخذه بكل سهولة فما المانع من صحة البيت لكن بشرط ان لا يغر البائع

10
00:03:26.200 --> 00:03:52.800
يعني ان لا يهمه انه لا لا يقدر على العثور عليه وذلك لانه اذا اعلمه انه قادر عليه فسوف يرفع السعر يعني ثمنه واذا لم يعلم فسوف ياخذ السعر فلابد من ان يعلمه. ولا شارب الشاذ ما هو؟ الجمل. الجمل الشاذ

11
00:03:53.600 --> 00:04:15.050
وهذا مثال والا فله ان بقرة هربت او شاة او ما اشبه ذلك وعجز عنها فهي داخلة في هذا ولا طير في هواء الطير في الهواء لا يصح بينه  مثل ان يكون عند الانسان حمام

12
00:04:15.350 --> 00:04:38.100
وهو ليس الان في مكانه فيبيعه صاحبه فان بيعه لا يصح لانه غير مقدور عليه وظاهر كلام المؤلف انه لا يصح بيعه ولو الف الرجوع حتى لو كان من عادته اي اي هذا الحمام

13
00:04:38.700 --> 00:04:59.800
ان يأتي في الليل ويبيت في مكانه فانه لا يصلح بينه  وذلك لانه وان كان عالفا للرجوع فقد يرمى وقد يهلك لانه ليس بين ايدينا الان وقيل ان الف الركوع صح البيع

14
00:05:00.250 --> 00:05:22.050
ثم ان رجع والا فللمشتري فسخ وهذا قول اصح انه يصلح العقد عليه فاذا حضر واراد البائع ان يقول لا لا اسلمك اياه اجبرناه على تسليمه اياه لان البيع وقع صحيحا

15
00:05:22.350 --> 00:05:38.700
وان لم يحضر فان للمشتري الفسخ لان المشتري لم يشتري شيئا لا ينتفع به ولا يعود عليه. قال ولا سمكة في ماء نعم ولا سمك يعني ولا بيع سمك في ماء

16
00:05:40.050 --> 00:06:09.850
ولو كان مرئيا فانه لا لا يجوز بيعه وظاهر كلام المؤلف ولو كان اي نعم آآ مرئيا بمكان يمكن اخذه منه لانه اطلق قال سمك في ماء ولكن الصحيح الذي مشى عليه الشارع انه اذا كان بمرئه يسهل اخذه فانه يجوز بيعه

17
00:06:10.700 --> 00:06:27.750
كالسمك الذي يكون في البركة الان في برك بعض البساتين يكون فيها سمك لكنها في مكان محوس وهي مرئية يسهل اخوه فهذه يصلح بينها لكن سمك في بحر او في نهر

18
00:06:28.200 --> 00:06:43.650
لا يصح غيره او في مكان غير ليس ليس بحرا ولا نهرا لكن يصعب اخذه فانه لا يصح بيضه وذلك لان هذا السمك ربما ينغرز في الطين ولا يقدر عليه

19
00:06:45.550 --> 00:07:08.550
ولا نعم ولا مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه لا يصح بيعصوم من الغاصب او من من المالك  من المالك يعني لو ان مالك المغصوب باعه على طرف ثالث

20
00:07:09.900 --> 00:07:41.850
فانه لا يصح لنا مفسخة بل من غير غاصبه او قادر على اخذه فان كان من غاصبه لان قال المالك للغاصب اشتري مني ما ما غصبتني فاشتراه فهذا صحيح لان العلة وهي عد القدرة على التسليم اي اعني علة الصحة موجودة

21
00:07:42.200 --> 00:08:07.600
اذ ان هذا المقصود عنده فيصح البيع لكن بشرط الا يمنعه اياه بدون البيع فان منعه اياه الا بالبيع فالبيع غير صحيح لانه بغير رضا ومن شرط بيع الرضا يعني بان قال غاصب انا لا ارده عليك

22
00:08:08.400 --> 00:08:31.350
واريد ان تبيعه علي فالمالك باعه عليه اضطرارا لانه يقول كما قال العامة العوض ولا القطيعة يعني اخذ العوض ولا يروح مالي وعوظ مالي فاذا قال الغاصب انا لا اعطيك اياه ولكن اريد ان تبيعه علي اعطيك الثمن

23
00:08:31.550 --> 00:08:58.100
وباعوا عليه فان البيع لا يصح طيب فان بذل غاصب ثمنا اكثر من قيمته اضعاف مضاعفة وباعوا المالك عليه فهل يصح او لا؟ لا يصح لا يصح. ما دام لم يرضى. حتى لو اعطي اضعافا مضاعفة

24
00:08:58.400 --> 00:09:18.300
لان المالك ربما لا يرضى ان يبيعه على الغاصب ولو اعطاه اعطاه قيمته لانه يريد ان يتشفى منه هو يعرف المالك انه لو اخذ هذه القيمة اشترى عشرة من جنس ما اخذ منه. لكن يريد ان ان يحول بين الغاصب وبين جشعه وطمعه

25
00:09:18.300 --> 00:09:38.950
فيقول انا لا ابيعه ابدا فهذا نقول لا يصلح البيع ولو كان باضعاف مضاعفة وقول المؤلف او قادر على اخذه. على اخذ ايش على اخذه من الغاصب مثل ان يعصبه

26
00:09:39.500 --> 00:10:04.650
شخص فيبيعه المالك على عم هذا الشخص القادر على اخذه منه او على ابيه فانه يصلح  لان العلة اعني علة صحة البيع وهي القدرة على اخذه موجودة  طيب فان كان المشتري

27
00:10:05.000 --> 00:10:30.050
اشتراه بناء على انه قادر على اخذه ولكنه عجز فيما بعد فله فله البصر لانه تعذر الحصول على مقصوده اذا هذا الشرط مأخوذ من القرآن والسنة والاعتبار. من القرآن يا عبد الرحمن

28
00:10:30.050 --> 00:11:14.200
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم. الا ان تكونوا وجه الدلالة انه لو حصل الغبن على احدهما لم يكن لم يكن راضيا به  ومن السنة نعم هذه نعم. وهذا غرض لانه قد يحصل وقد لا يحصل. ومن الاعتبار جمال. انها سبب

29
00:11:14.200 --> 00:11:46.800
للعداوة والبغضاء والتنازع والخلاف. لان كل انسان لا يريد لا يريد ان يهبل. طيب   اه مثل ولا نسأل؟ طيب نريد ان لما لا يعقل على التسمية. الوقف لا يستطيع ان ولا يستطيع ان اه

30
00:11:46.800 --> 00:12:17.150
او كطيب الهواء ونائب هم المذهب ولو عليه في الرجوع. طيب الا بمحفوز يسهل اخذه منه  نعم ويشترى له في ذمته في ذمته يعني ذمته المفسدين والمصابين لا ذمة المشتري

31
00:12:17.400 --> 00:12:39.750
لان ذلك ما وكله نعم زكي بارك الله فيك يعني قررنا في الدرس الماضي انه لا يجوز بيع الماء في البئر. بيع نقل نقع الماء في البئر. نقع الماء في البيت نعم. ولكن لو لو اه انفق رجل على بئر

32
00:12:39.750 --> 00:13:01.350
مئة الف او مئتين الف فخرج اشكل علينا يا شيخ هل يجوز بيعه؟ يعني مذهب ما يجوز ها؟ كيف؟ التكلفة هذي التي دفعها كلها جعلتها احق به من غيرك لكن ما يجوز بس

33
00:13:01.500 --> 00:13:26.600
علما مسألة فيها جزاك الله خير بارك الله فيكم اذا وقع الاخذ على عين الباب كنا يعني غير صحيح حتى لو اجازة انت ما صحت الامور ايه هو صحيح ما صح بالاول موقوف على الايجابي

34
00:13:27.250 --> 00:13:50.800
وموقوف حتى لو باع ملك غيره بلا اذن ثم اجازه صح الذكر. ها؟ طال منه باب القبض ولا ولا لا؟ ايه. يقول انا على نصيب المشتري بعد ما قظى ما لا

35
00:13:50.850 --> 00:14:13.800
طيب هذا من الدين قال المؤلف من شروط البيع ان تكون العين مباحة للنفع بلا بلا حاجة. اشرح هذا يا عقيم وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة ما الذي يستفاد من هذا الشرط؟ ان تكون ان يكون في العين اصبر منين اخذته

36
00:14:14.000 --> 00:14:40.550
طيب انهي واحد؟ تكون مباحث اخذها من قولك طيب  انت تقوم نريح اجل خرج به ما كان وبعد نفر الحاجة مثل الكلب طيب ما مثال الذي لا نفع فيه حامد

37
00:14:41.150 --> 00:15:05.250
لا الذي لا نفع فيه الحشرات يا الحشرة احسنت وما فيه نفع غير مباح كالات الله طيب هل يجوز ان ان يبيع الة له ليكسرها ويحولها الى الة مباحة؟ نعم يجوز له

38
00:15:05.250 --> 00:15:38.150
بنيته ان يحولها الى يجوز حال كونها الة له لا يجوز لانه قد قد يحوله قد لا يحمله. فنقول للبائع حولها ثم بها. طيب  آآ اشترى غرابا ليصيد عليه خالد

39
00:15:39.300 --> 00:16:04.200
بنا غرابا ليصيد عليه  نعم تراب لا يصلي لا يوصل به من اين تأخذ منك المؤلف قوله التي تصلح للصيد والغراب لا يصح طيب  اه لماذا خرج الكلب من هذا

40
00:16:04.800 --> 00:16:23.050
مع انه يصطاد عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صحيح الجواب  لورود النص به والنص حاكم لا محكوم عليه. طيب