﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.200
آآ اشتريت لشخص سعد اشتريت لشخص حاجة اعرف انه يريدها فقلت للبائع اني اشتريتها لزيد واخذتها وذهبت بها الى زيد ووافق كيف ليش لانه سماه في الاخرة ما الفرق بين ان نسميه او لا يسميه

2
00:00:31.750 --> 00:01:06.200
ايه. لماذا اذا سماه لا يصح واذا لم يسميه صح  اذا سماه صح الم يصح واذا لم يسميه صح صح لا اذا سماه للنصر اقول اذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا سلامتك سلام

3
00:01:06.200 --> 00:01:25.000
لانه اذا سمعت جعل نفسه كالوكيل وهو لا يبكي احسنت اذا سماه جعل نفسه كالوكيل وهو لم يوكله. اما اذا لم يسمه فانه جعل نفسه كأنه هو الذي اشترى لنفسه

4
00:01:25.100 --> 00:01:54.400
ما معنى قول المؤلف ولزم المشتري بعدمها ملكا اعوذ بالله لازم المشتري بعدمها ملكا. لازم نبني الابواب من المستوى له ان لا زلنا الظمير يعدى عليه ايش لازم المشتري لازم يعني اي مشتري

5
00:01:54.500 --> 00:02:26.500
يلزم غيره لا زلنا الظمير عاد على ايش؟ لزمت  ايدك هنا الضمير لزم على اي شيء يرجع ضميرك او العقد طيب بعدمها يعود على ايش طيب ملكا المجتمع. طيب هل يملكه من حين الاجازة؟ ام من حين الغد؟ ولا من حين العقد

6
00:02:26.600 --> 00:02:46.600
من هنا طيب احسنت اول ما يمدينا ناخذ درس الان ولا يباع المسافر. طيب نناقش في الدرس الاخير وهو ان يكون مكتوما على تسليما ولا لا؟ لان ما ناقشنا فيه

7
00:02:47.150 --> 00:03:27.000
ان يكون مقدورا على تسليمه ان يكون ايش؟ لا الظمير في ان يكون على ايش؟ هم. السلعة نفسها. ايه. المذيع يعني طيب الدليل على الشاهر الشرط حامد قول الله تعالى اه انما البيع ويخمر وانما البيع احل الله انما الخمر والميسر والانصار والازلام

8
00:03:27.000 --> 00:03:53.000
فبدلون الاية ان الميسر من الغرض ولهذا حرم آآ فهو بمثابة الغرض الميسر. ما ما فهمنا جيد ها الدليل تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم الكافرين الا ان تكنوا تجارة حتى راض منكم

9
00:03:53.300 --> 00:04:16.800
وهذا تراظي لكن في غرض اي والله. طيب هذا الدليل هنا وصلى الله احسنت الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض. وهذا الحديث من اعظم الاحاديث واكثرها فائدة وقواعد. قاعدة عظيمة في المعاملات

10
00:04:16.800 --> 00:04:40.500
طيب هل يصح بيع الابق؟ لا يصح. ومن هو الآبق؟ هو العبد انت. الذي هرب من سيده ارجو اذاعة ابو زيد فهو ادم هل يصح بيعه مطلقا ها؟ حتى يتمكن ما تمكن الى الان ما نعلم

11
00:04:40.950 --> 00:05:07.000
ما في قول ثاني؟ يجوز بيعه اذا تمكن اذا كان يتمكن من من ربه طيب اذا اشتراه المشتري على ان يتمكن من رده ولكن لم يتمكن المذهب كما قلت اولا لا يصح اصلا لكن اذا قلنا بالقول الثاني انه يصح ان يبيع ان يشتري الآبط اذا كان يغلب على ظنه القدرة

12
00:05:07.000 --> 00:05:41.150
على حصوله ولكنه لم يحصل  له له ان يفسخ العقد تمام صح هل يصح بيع المعصوم يا هاني مطلقا ها؟ مطلقا. محبوب؟ ها بس يغاسل فقط او قادر على اخذه منه. طيب القاصد هل يصح بيع المرصوب عليه مطلقا؟ او في تفصيل

13
00:05:41.950 --> 00:06:01.100
اي نعم  وشلون يعني ما في  يعني مثلا اذا قال غاصب ابيك تبيعه علي ولا ابنكر ها قال اما ان تبيع علي والا انكرت وانت ما عندك بينة اني اني غاصب

14
00:06:01.250 --> 00:06:18.000
يصلح البيئة ولا ما يصلح؟ ها يا صاحبي لا يصح ما هو الشرط في التراظي احسنت تمام يعني لو قال غاصب انا ما اعطيك انا ابيك تكتبيها علي والا انكرت

15
00:06:18.200 --> 00:06:44.450
وليس عندك بينة فقال المالك اذا ما لا يدرك كله لا يترك كله فليعالجه ففي هذه الحال لا يصلح للبيع لانه فقد شرطا من شروط البيع وهو الرضا. طيب بالنسبة لحد الان هل يجوز بيعه على من اراد عتقه؟ اي نعم فقط ولا يهمه ان يرجع ولا

16
00:06:44.450 --> 00:07:07.800
نعم. اذا علمه انه المذهب ولو اراد ذلك نعم العلم يقول ما يصح انه لا يصلح العتق الا اذا صح الملك والعابق لا بس المالك الاول ما يصلح الملأ ما يصلح لكن على القول الثاني يمكن ان يكون صحيحا

17
00:07:07.800 --> 00:07:41.850
نعم انا بسألكم هل يجوز بيع السمك بالماء اذا كان في غير  فانه لا يجوز نزل السمك في البحر وان كان بمحوز يمكن ان اخذه جاهز مثل نعم مثل في بركة

18
00:07:42.200 --> 00:08:26.250
يسوى طيب لكن السمك اذا خرج سيموت لو يكون ميتة ها حلال وبيعها  ها؟ متأكد وش تقولون؟ صحيح. صحيح حلو طيب ما هو الشارب   الجمل الذي هرب من من صاحبه هل يصح بيعه

19
00:08:28.000 --> 00:09:01.650
مطلقا   اينما المذهب منطلق والقول الثاني ان من استطاع رده جاز بيعه عليه. طيب هذا صبي عنده حمام اللي وراك يا بندر اللي ورا ايه صبي عنده حمام يطير في الهواء هل يصح بيعه

20
00:09:04.450 --> 00:09:38.250
قل ها كيف يطير في الهوا والجو. نعم. بعد الاذان بعد الاذان يلا هذا حمام في الهواء باعه للصبي  نعم طيب فان كان عنده وفي يده يجوز تأمل ما في غرض

21
00:09:38.500 --> 00:10:28.000
اذا لا يصلح البيع ما هو لانه غرر لكن لان الصبي لا يتصرف الا باذن وليه. نعم اذا نعم  ايه وصلنا لماذا لم يحقد لنفسه؟ يقول اثبات المكفوفين واضح؟ لا

22
00:10:28.400 --> 00:10:53.450
اصلا لا لان كفارة القسم واجد وهذا منه لم يسيطر عليك وهذه هي مسألة ابن غنام هل تعرفها؟ ما تعرف عبد المغني؟ من اتى اذا ما تعرف امثالا اهلا بك

23
00:10:54.150 --> 00:11:33.300
هذا عبد لرجل يسمى ابن غناء كان سيده بديع ويشق عليه بالامر والنهي يمكن يجيعوا قيمنا الايام وقف على البئر تقال اه اوخر ذكية اسمها الركنية ولد غنام والقى نفسه في البئر. فلما رآه سيده صاح انت حر لوجه الله انت حر لوجه الله

24
00:11:33.350 --> 00:12:09.400
بعد ما كان بعد ما هلك الرجل اي نعم انه يشترط ان يكون انه المحرر يلتفت لحجيته شوف مما اجيز عرفا العرف كالشرط اذا كان مضطربا ايه معروفة انتهى الوقت

25
00:12:10.050 --> 00:12:41.250
سم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان يكون معلوما برؤية صفاته. فان اشترى ما لم يره او رآه ولا قبل الملامسة والمنافذة ولا عبد من عجيب ونحو

26
00:12:41.250 --> 00:13:01.150
والاستثناء الا معينة وان استثنى من حيوان مؤتمر رأسه وزنده وافراده حق واطرافه صح. بس اه لكن اتصلنا هذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

27
00:13:02.100 --> 00:13:23.400
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان نعوذ باذن الله وحوله وقوته وتيسيره الى قراءة الفقه وننسوا الله ان يجعله عوجا حميدا مباركا نافعا ما تقول يا ياسر في رجل

28
00:13:24.400 --> 00:13:51.300
باع مغصوبا ايصح البيع او لا  لا يصح بيع المعصوم يعني لو ان مالكه باعه مالك ما هو الغاصب لو ان مالكه باعه ارض او غير ارض المقصود ارض سيارة آآ قلم ساعة

29
00:13:51.450 --> 00:14:17.350
كتاب المالك باع ملكه المقصود. هل يصح او لا نعم تراب منك المؤلف عطني اللي عندك بس زبدة لمالكه لغاصبه فيصح بشرح الا يمنعه من اذا اراده. نعم. او هذا واحد

30
00:14:17.350 --> 00:14:36.400
تمام يعني اذا لا يصح الا في في حالين اذا باعه على الغاصب بشرط الا يمنعه الغاصب الا بالبيع والثاني اذا باعه على قادر على اخذه. طيب لماذا لا يصلح عبد الله

31
00:14:36.450 --> 00:15:00.550
لانه اذا اتباعك ضيقة جدا من عقله او باعه نعم فاذا باعه يعني داخل في الغارة ما تقولون صحيح نعم لدخوله بالغرض لانه قد يحصل عليه وقد لا يحصل ولهذا ستجد ان ثمنه اقل مما لو كان حاضرا بين يديه

32
00:15:01.450 --> 00:15:26.050
وبهذا نعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم حيث نهى عن بيع الغرر وهذا يشمل مسائل عظيمة كثيرة طيب اه متى يصح البيع الفضولية اي نعم انت. اذا كان يعلم صاحب اذا كان متى يصح

33
00:15:26.300 --> 00:15:50.400
بهالفضول. اذا قمنا مطلقا او بشروط اجب قل مطلقا او بشروط ثم بينها او قل ما نمشي ما نبغاه طيب نعم ابي نعم بس قلبي شروط او بغير شروط. طيب على المذهب بشروط

34
00:15:50.650 --> 00:16:19.600
وكأن قولك على المذهب يشير الى رأي اخر كما هو  طيب ورأي ما سبقني ولادنا فما هو  يعني اذا اجازه صحن البيت صح طيب المذهب بشرط ان يسببه في ذمته وان لا يسميه في العقل