﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:26.050
طيب يلا سامح ما الذي يدخل في قول المؤلف او من يقوم مقامه من هم الوكيل والوصي والولي؟ ها؟ والناظر طيب. ما الفرق بين هؤلاء الاربعة ما حضرت الدرس محجوب

2
00:00:27.300 --> 00:01:05.950
اولا الوكيل صاحب العيب الوكيل من اذن له بالتصرف في حال الحياة كذا طيب والوصي طاهر اذن له طيب وسليم يبين لنا من هو الناظر  احسنت المتصرف في الوقت سواء بعد الموت ولا قبله

3
00:01:06.000 --> 00:01:44.250
طيب بقي عندنا الولي عبيد عبيد الله صح من يتصرف لغيره باذن الشارع بارك الله فيكم هل لنا دليل يا عبد الرحمن الريس على صحة تصرف الوكيل بدليل  علي ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ليشتري له شاة دينار فاشتاق

4
00:01:44.500 --> 00:02:17.150
وكل عروة ابن الجاد بالشراء انتهى بارك الله فيك. طيب يقول المؤلف انه لا يصح بيع نقع البئر ما حضرت كمال بايعونا في البئر ما تعلم نعم  لا ما معناه ما معناه ما معنى هذا؟ يعني الماء الذي في بيته

5
00:02:18.200 --> 00:02:43.000
لا يصلح بيعه طيب دقيقة كلمة نقع البئر هل يفهم منها ان هذا الماء لو لو انه غرف بساقية او غيرها جاز بيعه اي نعم اذا حازه نعم يجوز احسنت تمام ما هو الدليل على عدم الجواز؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة

6
00:02:43.000 --> 00:03:12.350
طيب تمام طيب هل مثل ذلك الانهار مع حظارة السباحة محجوبة اخذت والشراب اخذ اخج عبد الله نعم نعم مثلها الانهار طيب لو جذب بساقيته من النهر الى بركة عنده هل يبيعه

7
00:03:13.500 --> 00:03:40.050
لماذا  اخي مقرئنا الشرط الخامس وقفنا عليه ها  السادس. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط السادس هذا مبتدأ درس الليلة الشرط السادس ان يكون المبيع ان يكون المبيع معلوما برؤية

8
00:03:40.350 --> 00:04:05.750
او صفة هذه الشروط التي يذكرها العلماء او الاركان او الواجبات ادعى بعض الادعياء انها بدعة انها بدعة وانه لا يجوز التصنيف على هذا الوجه فيقال لهم ان تعبدنا لله تعالى بذلك التصنيف فهذا

9
00:04:06.150 --> 00:04:25.700
بدعة وان اردنا بذلك تقريب العلوم الى طالبيها فهذا ليس ليس ببدعة وما زال الناس يؤلفون بالابواب والكتب كل هذا غير موجود فهل نقول انه بدعة؟ لا لان هذا وسيلة لتغليب العلم

10
00:04:26.650 --> 00:04:43.650
نعم اذا وضع شرط لا لا دليل عليه فحينئذ يرد اما مع الدليل فليس في ذلك اشكال ورسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يذكر ما يدل على ذلك. كان يقول سبعة يظلهم الله في ظله مع ان هناك اخرون

11
00:04:44.200 --> 00:05:02.000
مع ان هناك اخرين يظلهم الله في ظله غير غير هؤلاء السبعة ثلاثة لا يكلمهم الله وما اشبه ذلك المهم الشرط السادس ان يكون معلوما عند من عند البائع والمشتري

12
00:05:02.800 --> 00:05:21.750
فلا يكفي علم احدهما والجهل اما ان يكون منهما جميعا او من البائع وحده او من المشتري وحده وفي كلا الصور الثلاث لا يصلح البيت لابد ان يكون معلوما عند المتعاقدين

13
00:05:21.950 --> 00:05:37.900
ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرر والمجهول بيعه غرر لا شك فان قيل لماذا نهي عن الغرر

14
00:05:38.000 --> 00:06:01.000
قلنا لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية لان المغلوب منهما سوف ايش يكره الغائب الغالب فلذلك نهي عن بيع الغراء  طيب العلم المؤلف رحمه الله قال ان يكون معلوما برؤية او صفة

15
00:06:01.050 --> 00:06:32.350
يعني ان طرق العلم اما الرؤية واما الصفة ولكن هذا فيه قصور طرق العلم متعددة الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس والوصف كم هذه انا عدي انا نعم الرؤية والسمع والشم

16
00:06:32.600 --> 00:07:02.500
والذوق واللمس هذي ما ما تخفى على احد حواس خمس والسادس الوصل نعم الرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته والسمع فيما يكون الغرب منه سماعه والشم فيما يكون الغرض منه

17
00:07:03.300 --> 00:07:27.500
اريحوا كده والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه واللمس فيما يكون الغرظ منه ملمسه هل هو لين او خشن او ما اشبه ذلك والوصف سيأتي ان شاء الله. طيب وقول ان يكون معلوما برؤية لم لم يشترط ان ان تكون الرؤية للجميع

18
00:07:29.300 --> 00:07:47.500
وعلى هذا فاذا كان رؤية بعضه دالة على رؤية الجميع على دالة على الجميع اذ توفي بها ولابد من هذا لان خومة الطعام مثلا تمر او او البر هل نحن نرى كل حبة منها

19
00:07:48.650 --> 00:08:15.700
اجيبوا لا لكن نرى بعضها الدال على بقيتها اذا المؤلف اطلق ما قلب رؤية جميعه فيشمت رؤية الجميع ورؤية البعض الدال على الكل واضح طيب يقول ائنا برؤية هذه الرؤية متى تكون

20
00:08:16.300 --> 00:08:40.300
تكون حين العقد يعني لابد ان يراه حين العقد او يراه بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا بعد الرؤية انتبه فمثلا لو رأى لو رأى رطبا قبل يومين وعقد عليه البيع الان

21
00:08:41.800 --> 00:09:00.500
فهل تكفي الرؤيا السابقة قبل يومين لماذا؟ لانه يتغير لو باع لو رأى بطيخة قبل يومين ثم عقد عليها البيع اليوم فكذلك لا يصح لانه في خلال هذه المدة يتغير

22
00:09:01.050 --> 00:09:29.450
اذا الرؤية محلها عند العقد او قبله في زمن لا يتغير فيه المبيض طيب الثاني يقول او صفة يعني وهذا الوصف لا بد ان يكون معلوما بالوصف ودليل الاكتفاء بالوصف

23
00:09:29.800 --> 00:09:47.600
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم

24
00:09:47.750 --> 00:10:15.000
ووزن معلوم الى اجل معلوم فالعلم بالمسلم فيه هنا بالرؤية او بالوصل  انتبهوا يا اخوان لا تستعجلوا بالاجابة بالوصف ولا بالرؤية ليش اللي انا السنة والسنتين وفي الثمار  كيف يراها وهي لم لم تخلق الان

25
00:10:15.750 --> 00:10:35.500
طيب اذا يكون العلم بالوصف ولكن لا بد ان يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة هذا شرط ولابد ان يضبط بالصفة هذا الشرط الثاني يعني البيع بالصفة اضيق من البيع بالرؤية

26
00:10:36.000 --> 00:10:56.650
او او ما يتعلق او ما يشبهها لابد ان يكون ايش مما يمكن انضباطه بالصفة ولابد ان يضبط بالصفة ايضا اما ما لا يمكن الانضباط بالصفة كالجواهر والليالي وما اشبه ذلك فانه لا يجوز ان يباع بالوصف

27
00:10:57.850 --> 00:11:17.400
لانه يختلف اختلافا عظيما رب خرزة من اللؤلؤ تساوي مثل الف ريال. واخرى لا تساوي عشرة ريال ولا يمكن ضبطها فلابد ان ينضبط ان يمكن انضباطه بالصفة ولابد ان يضبط ايضا بالصدقة

28
00:11:18.500 --> 00:11:46.650
بحيث تحرر الصفة تحريرا بالغا حتى لا يحصل اختلاف عند عند التسليم طيب هل يمكن انضباط المصنوعات انضباط المصنوعات يمكن ها؟ يمكن يمكن ومن اضبط ما يكون كالاباريق والفناجيل والاقلام وما اشبهها

29
00:11:47.000 --> 00:12:08.350
هذا يمكن انضباطه وقد يكون انضباط المصنوعات اكبر بكثير من انضباط البر والتمر كما هو ظاهر طيب لكن اذا قال قائل الناس يسلمون في الثمار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

30
00:12:09.150 --> 00:12:40.800
ومن المعلوم ان انضباط بالصفة على وجه دقيق جدا امر لا يمكن اما متعسر واما متعذر قلنا ما يغتفر فيه الجهالة اليسيرة فانه لا يظر هذا لا يظر طيب آآ بيع بيع الانموذج

31
00:12:42.350 --> 00:13:10.350
تعرفون النموذج هاه اتي ب مثلا بصاع او ربع الصاع او فنجال من البر واقول ابيع عليك مثل هذا الصاد كذا وكذا نعم هل يصح يعني هذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية

32
00:13:11.950 --> 00:13:26.450
انا ما رأيت الكل لكن رأيت فنجال قال عندي من الطعام مثل هذا الفنجان اللي مثل الذي في هذا الفنجال في هذا خلاف بين العلماء منهم من يرى انه لا يصح

33
00:13:27.250 --> 00:13:49.050
والصحيح انه صحيح ان البيع صحيح لان العلم مترك بهذا وما زال الناس يتعاملون به العمل عليه عند الناس الان ويسمى في لغتنا العامية ايش النمونة هذي نمونة الشيء الفلاني

34
00:13:49.900 --> 00:14:13.400
نعم والظاهر ان ان هذه لغة تركية الله اعلم قال فان اشترى ما لم يره. اذا المهم اننا نشترط فيما بيع بالوصف شرطين اولهما اي يمكن انضباطه بالصفة والثاني ان يضبط بالصفة

35
00:14:13.950 --> 00:14:31.400
قال فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح لعدم العلم بالبيع ان اشترى ما لم يره قال بعت عليك السيارة الفلانية

36
00:14:33.650 --> 00:15:02.250
عليك سيجارة بكذا وكذا ولم يراها بعت عليك كتابا بكذا وكذا وهو لم يره فانه لا يصح البيع طيب لو وصفه صح اذا كان مما يمكن انضباطه بالصفة ولهذا قال المؤلف رحمه الله اه في الشرح ما لم يره بلا وصف

37
00:15:03.550 --> 00:15:24.550
وقد يقال ان المؤلف الماتن قصر وقد يقال انه لم يقصر بناء على ان لن يكون في الرؤية وبالصفة. طيب ان الشراء ما لم يره او رآه وجهله في ان قال بعت عليك ما في هذا الكيس

38
00:15:25.100 --> 00:15:51.650
وهو لا يدري هل هو رمل او سكر لا يصح البيع لا ما يدري طيب فان كان يجهل منفعته ولا يجهله بان باعني الالة الة ميكانيكية لكن لا يدري ماذا يصنع بها

39
00:15:52.850 --> 00:16:18.150
فهل يقال ان هذا علم فيصح او يقال انه ليس بعلم فلا يصح هذي يحتمل يحتمل فيها هذا وهذا قد يقال انها معلومة لكن جهل المجتربين لكيفية استعمالها مثلا هذا ليس في ذات المبيع

40
00:16:18.300 --> 00:16:39.150
بل هو نقص في المشتري. في العاقد لا في المعقود عليه وقد يقال بل لا بد من العلم بهذا يأتي انسان غريب ويشوف الالات هذي وهذا ولا شغله امامه قامت الالات هذي تتحرك يقول هذا شيء يصنع القنابل وللطيارات

41
00:16:39.200 --> 00:17:00.450
فيشتريه في غالي الثمن واذا هو لا يصنع ولا الابن فيكون هذا جهلا عظيما فلذلك نرى انه لابد ان يعلم الانسان كيف ينتفع بهذا الشيء والا حصل غرض كبير طيب