﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.500
طيب وقول المعلم منفعة مباحة احترازا منه المنفعة غير المباحة مثل لو اشترى منه الانتفاع بالة عزل قال الانتفاع بهذه الالة مثلا الان تسوى مئة ريال قال ابي اشتري منك الانتفاع بها فقط

2
00:00:27.750 --> 00:00:48.450
بخمسين ريال قال بعت عليك يجوز او لا؟ يجوز. لا يجوز. لماذا؟ لان المنفعة هنا محرمة وكل عقد على محرم فهو باطل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. طيب

3
00:00:49.300 --> 00:01:19.750
قال بمثل احدهما متعلق بمبادلة يعني ان نبادل المال ولو في الذمة او المنفعة بمثل احدهما طيب بمثل احدهما تعطينا الان صور متعددة معين بمعين معين بما في الذمة ما في الذمة بما في الذمة

4
00:01:20.200 --> 00:01:35.900
وتأتي المنفعة الان منفعة بمال معين منفعة بمال في الذمة منفعة بمنفعة ولهذا ذكر في الشرح ان هذا يشمل تسع صور ولا نحب ان نطيل عليكم بها اخشى ان تتلخبطوا

5
00:01:36.400 --> 00:01:59.600
نعم لكن على كل حال هذا يعني يقع العقد على ثلاثة اشياء مال معين مال في الذمة منفعة انت اذا ضربت بعضها ببعض ثلاثة في ثلاثة؟ تسعة لان التبادل بين هذه الاشياء فتأتي مثل اول بمال معين

6
00:01:59.950 --> 00:02:13.850
يكون بمال معين بمال في الذمة بمنفعة ثم يأتي مما في الذمة يكون بمال معين بماله في الذمة بمنفعة ثم يأتي بالمنفعة ويكون منفعة في مال معين بمال في الذمة بمنفعة

7
00:02:14.150 --> 00:02:35.650
فالجميع الان تسع صور. ونسأل الله ان لا الا يلخبط رؤوسكم قد تقولون يعني ما دام هي مبادلة لماذا لا نجعلها ست صور نقول لان ما دخلت عليه الباء فهو الثمن

8
00:02:36.700 --> 00:03:00.800
وما وقع عليه الفعل فهو المثمن فهمتم ما دخلت عليه الباء فهو السمن وما وقع عليه الفعل فهو المثمن فاذا قلت بعتك كتابا بدرهم الفعل وقع على ايش؟ على كتاب اذا هو المثمر

9
00:03:01.400 --> 00:03:23.350
بدرهم البدخلة على درهم فهو الثمن هذا القائد فما وقع عليه الفعل فهو المثمن وما دخلت عليه الباء فهو السمن طيب يقول على التأبيد انتبه الى الان نحن الان في في شروط في شروط التعريف

10
00:03:23.550 --> 00:03:53.750
لابد ان يكون هذا التبادل على التعبير احترازا من الاجارة الاجارة فيها مبادلة لا شك استأجرت منك هذا البيت بمئة ريال فانا الان استأجرت معينا بما يا اخوان استأجرت منك هذا البيت بمئة ريال. معين بما في الذمة

11
00:03:53.850 --> 00:04:16.250
ما يخالف منفع اليس يجوز اقضي بها على المنفعة؟ طيب هذا لا نقول انه بيع لماذا؟ لانه ليس على التأبيد فالبيع اذا لابد ان يكون على التأبين ولهذا لو قال قائل بعتك هذه الدار لمدة سنة

12
00:04:16.600 --> 00:04:33.000
بالف ريال لم يصح هذا العقد على انه بيع لماذا؟ لانه ليس هذا التأبيد وهل يصح على انه اجارة؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء. هل اذا وصف العقد

13
00:04:33.600 --> 00:04:55.900
بوصف على خلاف ما اتفق عليه هل ينزل على الوجه الصحيح او يلغى كله فيه خلاف. طيب غير ربا وقرظ الربا لا يسمى بيعا وان وجد فيه التبادل فاذا اعطيتك درهما بدرهمين

14
00:04:56.000 --> 00:05:28.400
قلت هذا الدرهم بهذين الدرهمين فهو ايش؟ عين  عين بعين مبادرة عين بعين لكنه ليس ما الذي اخرجه اخرجه ان الله جعله قسيما للبيع وقسموا الشيء ليس هو الشيء قسيم الشيء هو ليس هو الشيء احل الله البيع وايش؟ وحرم الربا. اذا

15
00:05:28.750 --> 00:05:51.350
ليس الربا ببيع والا لما صح التقسيم طيب وقرض يعني وغير قرض فلا يسمى بيعا وان وجدت فيه المبادرة يأتي الانسان الغني لمن طلب منه القرض ويقول خذ هذه الدراهم اقرضتك اياه

16
00:05:51.450 --> 00:06:14.000
الان الدراهم معينة ولا غير معينة والقرض يعني ضج القرظ؟ لا في الذمة فهو يشبه مبادرة عين بما في الذمة لكنه لا يسمى بيعة لانه لو كان بيعا لبطل القرظ

17
00:06:15.300 --> 00:06:37.900
في الاموال الربوية لو كان القرض بيعا لبطل القرظ في الاموال الربوية ظاهر ولا غير واحد؟ اللهم الهمنا. طيب لو بعت عليك درهما بدرهم لا اقبضه منك الا بعد يومين

18
00:06:39.400 --> 00:07:01.500
ربا ولا غدا؟ طيب اقرضتك درهما قرضا تبي تعطيني اياها بعد يومين جائز؟ اي نعم اذا لو قلنا ان ما صح القرظ في في الاموال الربوية لانه يؤدي الى تخيير القبض اقراض الشيء بجنسه

19
00:07:02.100 --> 00:07:20.600
ومعلوم ان تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه؟ حرام ربا طيب اذا قال قائل ما الذي اخرج القرض عن البيع وهو مبادرة مال بمال قلنا اخرجه قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

20
00:07:20.850 --> 00:07:44.050
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا اللي اخرجه فما الذي نواه المقرظ لما اقرظ طالب القرض هل نوى المعاوضة والاتجار او نوى الارفاق؟ نعم؟ الثاني لا شك

21
00:07:44.050 --> 00:08:06.000
هو نوع الارفاق ومن اجل انه نوى الاحسان صار مقابلا لنية المراب لان الاصل في الربا هو الظلم كما قال تعالى لا تظلمون لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فصار القرض على نقيض مقصود ايش؟ الربا

22
00:08:06.000 --> 00:08:25.550
اذ ان المقصود منه الارفاق. فلذلك خرج عن كونه بيعا اذا ما الدليل على خروج القرض من البيع؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

23
00:08:25.550 --> 00:08:49.650
وذلك ان المقرظ والمستقرض لم ينوي احد منهما المعاظي. انما قصد مقرض الارفاق وقصد المستقرض سد حاجته ولهذا صار القرض ليس بيعا. وقلت لكم اننا لو جعلنا القرض بيعا ايش؟ لبطل القرظ في جميع

24
00:08:49.650 --> 00:09:18.250
النبويات نعم بجنسها  واضح؟ نعم بين لا ما بالله الا صار اللي وقع عليه الان  هذه عاد مسألة سيأتينا ان شاء الله تعالى هل تتعين النقود بالتعيين بالعقد او لا؟ المذهب انها تتعين بالابلاغ

25
00:09:19.850 --> 00:09:53.000
عرفت؟ فاذا قلنا بالقول الثاني لا تتعين جئنا بشيء اخر انه كتاب بكتاب. وهذا يتعني بالاتفاق عرفت ولا لا؟ طيب  شيخ بارك الله فيك الذي جعل قال هذا هذا المكان ولكن في ذمتي

26
00:09:53.000 --> 00:10:13.000
يلزمهم يا شيخ ولا ممكن لابد من الكتاب بينهما لان لا ينسى احدهما او يموت يعني اذا يعني يكون في شيء اذا قال له لابد من شهود او او كتابة

27
00:10:13.000 --> 00:10:39.350
يعني اذا لم يفعل ذلك؟ اذا يأخذ رهن  عشان يسلطوا على على على بيته او على سكانه ثم غدا ينكر او ينسى الاخ محجوب البارح قال في قول الرسول ثم انطلق الى قوم لا يشهدون الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار

28
00:10:39.400 --> 00:11:12.650
قال يستدل بهذا على جواز مداهمة المجرمين واحراق بيوتهم فما رأيكم بهذا في هذا الاستدلال او هذا الاستنباط  ها؟ استدل على جواز الهم انشراف هذا يرد بالحديث بالوجوب. ها؟ يرد من من الحديث بوجوه. ايه. منها ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم

29
00:11:12.650 --> 00:11:26.300
السلطة العليا هذا الوجه الوجه الثاني ايوه ما يخالف هو يقول انا انا اريد مداهمة السلطة العليا او نائب السلطة العليا ما ابي ايات لان الناس يأتين بعضهم على بعض

30
00:11:26.600 --> 00:11:46.600
النبي عليه السلام ماذا يفعل؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل؟ ها؟ طيب هذا واحد يا شيخ اه الهم هو وصل بين التردد هذا الشاعر هممتهم ولم اب مع الوكيل وهو لم يبأ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فهممت ولكنه لم يفعل

31
00:11:46.600 --> 00:12:11.500
طيب انت عندك؟ عينه يعني كما قال يا اخوان يعني هم ولم يفعلوا. اي نعم. ولقائل يقول ربما منعه من ذلك عدم المداهمة ان لا يداهم وان لا يحرض فليس في دليل

32
00:12:11.550 --> 00:12:34.700
لكن الدليل انه اذا قويت القرائن اذا قويت القرائن في تهمة بيت ما هل ولي الامر ان يبحث ويتحقق ولو بمداهمته لكن لا نجعل كل انسان يتهم شخص يداهم هذا ما ما يمكن تكون المسألة فوضى

33
00:12:35.050 --> 00:13:15.050
الثانية هي وهي ها؟ ايش الاخوان يقولون هم ولم يفعلوا. اي نعم. لو سمحت يا شيخ هل هل يمكن بارك الله ايش؟ كثير من طلبة انا عن نفسي لما ما فهمتش هادشي دابا؟ لا يعني الدروس الماضية الى ان المعاملة

34
00:13:15.050 --> 00:13:46.900
اصلا ما هي مثل العبادات العبادات يمارسها الانسان دائما. فهو فاهم من قبل طيب ها ايوه صحيح الى الفصل نفس الى فصل ومن جامع. طيب اولا هل فهمتم البيع؟ لغة واصطلاحا؟ فهمتموه

35
00:13:46.900 --> 00:14:19.650
هذي واحدة. ثانيا هل فهمتم انه جائز للكتاب والسنة والاجماع والنظر؟ طيب اه ثالثا اه هل افهمتم ان له صورا متعددة ايش فيك نعم ايش بقي؟ القرض يا شيخ كيف؟ طيب هذا التعريف الان تقول عرفت التعريف مبادلة

36
00:14:19.650 --> 00:14:45.800
ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر في دار بمثل احدهما على التأبيد غير ربا  تقول عرفنا التعريف  واضح؟ زين. آآ هل عرفتم من قوله على التأبيد انه يخرج؟ الاجارة؟ لان

37
00:14:45.800 --> 00:15:05.800
ليست على التبييض مؤجل لاجل معين هل فهمتم غير ربا ان الربا ليس من البيع وان كان صورته صورة بيع لان الله جعله قسيما للبيع وقسيم الشيء غير الشيء. طيب هل فهمتم ان القرض ليس ببعير؟ لا. هذا يا شيخ

38
00:15:05.800 --> 00:15:32.950
لا اله الا الله. القرض غير بيع. ليست بيع. طيب. اقرظتك درهما  واعطيتني بعد شهر درهما وفاء وهذا القرض هذا القرظ هذا حقيقة القرظ تجي الانسان تقول سلف ريال قال خذ وتوفيه بعد شهر هذا القرض

39
00:15:33.300 --> 00:15:58.300
لو كان هذا بيعا ما صح لماذا؟ لانه لا يجوز بيع درهم بدرهم مع تأخير القبض ولولا اخراج القرض من من تعريف البيع ما صح قرض ابدا واضح؟ الا اذا كان القرظ في غير الربويات

40
00:15:59.350 --> 00:16:23.400
هي كذلك البويات لا بأس يعني لو قلنا ان القرض بيع ما صح قرض ابدا في الربويات لانه يستلزم تأخير التقابظ من الطرفين واضح؟ طيب اذا قيل من الذي اخرجه عن البئر؟ قلنا لان المقصود به الارفاق ما قصد المعاوضة ابدا

41
00:16:23.450 --> 00:16:47.800
قصدها الاحسان الى اخيه الذي جاء يسأله القرض او يعرف حاله واقرضه ها الاشكال الان في اشكال يا كمال هذا هل فيه اشكال الان ولا لا؟ الحمد لله. طيب. نعم

42
00:16:48.250 --> 00:16:59.950
يمكن قرض  قرض نعم نعم الرسول استقرض بكا ورد خيرا منه. طيب