﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:19.550
انه جزء من الحيوان فهو كجزء انه متصل بالحيوان فهو كجزء من اجزائه هل هناك خلاف ظاهر  يجوز بيع الصوف على الظهر طيب لو قال قائل ما الدليل على الجواز

2
00:00:22.050 --> 00:00:48.100
الدليل عدم الدليل طيب الاخ اي نعم هل عدم الدليل يكون دليلا لا اسألك هل عدم الدليل يسمى دليلا كيف عدم دليل عدم كيفك احسنت نعم يعني عدم الدليل على المنع

3
00:00:48.400 --> 00:01:14.850
الدليل عدم الدليل على المنع طيب اه على هذا القوم يعني يقولون انه معلوم يشاهد فهو كل الزرع مثلا يباع فيحصد ولا فرق كيف نجيب عن ادلة القائلين بالتحريك خالد؟ اما الحديث فانه على ان صح نعم ويحمل على تأدي الحيوان. نعم

4
00:01:15.150 --> 00:01:38.450
احسنت والتعليم نقول انه ليس كجزء من الحيوان لان هذا منفصل واما اعضاء الحوار طيب جيد عنده عشرة اعبد شرافي عنده عشرة اعبد قيمهم واحدة صفاتهم واحدة اجسامهم واحدة الوانهم واحدة

5
00:01:38.550 --> 00:02:12.450
سنهم واحدة وكانهم اولادكم تباع واحدا منهم غير معين. نعم. وفي قول اخر اذا كان نفس الصفات اي نعم فيجوز وله خير. اذا كان نفس الصفات والقيمة فيجوز طيب نطبق هذا الحديث نهى عن بيع الغرق هل فيه غرر اذا كان قيمه متساوية وصفاتهم واحوالهم

6
00:02:13.200 --> 00:02:42.350
طيب عنده عشرون سيارة عبد الرحمن الرئيس كلها موديل واحد ولون واحد فباع واحدة منها قال بعتك حدا هالسيارات عشرين الف ما تقول وين نروح كله موديل واحد كلها اسم واحد

7
00:02:44.150 --> 00:03:13.950
وين نروح طيب سهل البيع به يصح البيع لعدمه انت الثاني. المذهب لا يصح. نعم. الجهاد. طيب. لانه لابد من التعيين وهذا قال الصحيح انه يصبر واحد له مثلا عشرة فنجيل الان في كرتون كلها واحدة فناجين كنت بعت عليك فنجان من هذا الفناجيل بعشرة بريال

8
00:03:14.100 --> 00:03:41.000
يصح عبد الرحمان يصح  هالسيارة مش هالشي. ها؟ عيب هذا هذا يرد  ها دانا كلها جديدة قرطاصتك  ما في المهم انه انه اذا لم يكن فرض فالصواب الصحيح يعني التعيين ليس بشرط

9
00:03:41.050 --> 00:04:07.750
المقصود العلم والمنهي عنه هو بيع الغرض. طيب باع عليه عشرون عبدا واستثنى واحدا منهم استثنى واحد لكن ما عين ما قال العبد الفلاني والقول الثاني اذا قلت المذهب لابد ان فيه قول اخر

10
00:04:08.000 --> 00:04:31.550
ماشي ليه؟ اجل هو محتاط لنفسه. الرجل احتاط لنفسه طيب نعم ها  ما يحرص بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في جملة ما لا يصح لعدم العلم

11
00:04:31.700 --> 00:04:48.750
ولا عبد من عبيده يعني ولا يصح بيع عبد من عبيده وذلك لعدم التعيين لابد من ان يكون المبيع معينا فاذا لم يعين فان البيع لا يصح وظاهر كلام المؤلف رحمه الله

12
00:04:48.900 --> 00:05:10.650
انه لا يصح البيع ولو تساوت القيم يعني لو كانت القيمة واحدة وهذا فيه خلاف بين اهل العلم فان منهم من يقول اذا تساوت القيم صحح البيع وفي هذا القول ايضا شيء من النظر

13
00:05:11.850 --> 00:05:39.150
لانها قد تتساوى القيم مع اختلاف الصفات فمثل هذا قيمته مئة لانه سمين والثاني قيمته مئة لانه حامل والثالث قيمته مئة لانه كبير الجسم اليس كذلك انتم معنا ولا لا؟ طيب اذا تساوي القيم في الواقع لا يرفع الجهالة اذا كان المقصود عين المبيع

14
00:05:39.750 --> 00:06:04.900
اما اذا كان المقصود التجارة فانه اذا تساوت القيم فلا فلا جهالة لان التجارة يراد بها ايش الثمن او القيمة فاذا تساوت القيام فنعم لا بأس ان نقول فانه يصح البيع اذا كان المقصود بالتجارة. اما اذا كان المقصود عين

15
00:06:05.050 --> 00:06:25.500
المبيع فانه لا بد ان يعين وتساوي القيم قد يحصل مع اختلاف الاغراظ وانا ظربت لكم مثلا ثلاثة مثلا جمع ثلاث صور هذه شاة حامل لكنها هزيلة وهذه شاة سمينة لكنها صغيرة الجسم

16
00:06:25.850 --> 00:06:51.500
وهذه شاة كبيرة الجسم لكنها هزيلة القيم واحدة الحامل رفع قيمتها الحمد والصغيرة السمينة رفع قيمتها السمن والكبيرة في الجسم قليلة اللحم رفع قيمتها كبر الجسم  لكن قد يكون الانسان له غرظ

17
00:06:51.800 --> 00:07:08.400
قد يكون له غرض بالحامل دون السمينة او بالسمينة دون الحامل او بالسمينة في اماكن كبيرة الجسم فالعبرة اذا بما يعني ممكن ان نقول يجوز ان يبيع عبدا من عبيده

18
00:07:08.550 --> 00:07:30.500
اذا اذا لم يفت الغرض اذا نامت في الغرب واما اذا فات الغرض فلا بد من التعيين قال ولا استثناؤه الا معينا طيب يوجد الان بيع يتبايعه الناس يكون عنده كوما من الحبحب

19
00:07:31.100 --> 00:07:56.550
اتعرفونه ويسمى باللغة العامية الجح لو قال لك بعت عليك واحدة من هذه الكومة بريالين تخيل  عادة الناس الان ان البيع صحيح نافذ وان المشتري اذا اخذ الحبة التي يريدها

20
00:07:56.850 --> 00:08:12.350
اجازها البائع او ما مات لكن البائع قد عرف ان اعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعة ان يبلغ اذا لديه عارف انه غير مقبول فمثل هذا ينبغي ان يقال بالصحة

21
00:08:13.650 --> 00:08:31.350
لان الناس تعارفوا على هذا البيع ولا يرون فيه جهالة ولا غرظا والاصل في في المبايعات والعقود الاصل فيها ايش الحل والصحة وكل واحد من الناس لا يرى في هذا شيء. وكذلك ايضا شاة من قطيع

22
00:08:31.450 --> 00:08:45.650
يأتي مثلا الى قطيع من الغنم ويقول له اختر ما شئت مئة ريال من هذه الغنم هذا ايضا جرى به العرف ولكنه اذا اختار فان البائع قد علم ان اعلى ما يكون

23
00:08:45.700 --> 00:09:14.850
ان يبلغ مئة ريال اي نعم قال ولا استثناؤهم الا معينا. يعني لا يصح استثناء عبد من العبيد الا معينا فلو قال بعتك هؤلاء العبيد الا واحدا فالبيع  ليش؟ اي نعم لماذا؟ لماذا؟ للجهالة

24
00:09:14.900 --> 00:09:40.600
كيف كان هناك شهادة؟ قالوا لان جهالة المستثنى تستلزم جهالة المستثنى منه المستثنى منها الان معلوم امانة عبيد عشرة لكن اذا الا واحد اصبح المريض ايش؟ مجهولا لان هذا الواحد ربما يكون ربما تكون قيمته نصف قيمة هذا المجموع

25
00:09:42.400 --> 00:10:00.250
وعلى هذا فلا يصح هذا الاستثناء كيف الخلاص اذا اردنا ان نستثني واحدا اعيد اقول الا العبد المسمى محمدا او المسمى عبد الله او ما اشبه ذلك وبهذا يرتفع المحظور المحظور

26
00:10:02.100 --> 00:10:33.150
طيب لو قال بعتك هؤلاء العبيد الا هذا واشار اليه كيف هنا معين؟ بماذا؟ بالاشارة. تمام. طيب طيب وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح يصح ايه وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه

27
00:10:33.650 --> 00:10:57.150
رأسه مفعول يستثنى ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله وان استثنى رأس حيوان مأكول لكان احسن للعبارة واوضح ولهذا غلط بها جهبل من جهابذة الطلبة فنقول وان وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه رأس المفعول

28
00:10:57.300 --> 00:11:32.500
استثني وجلده واطرافه يعني الاكارع مثلا فانه يصلح هذا الاستثناء لماذا لانه معلوم الرأس امامنا كأنه كومة من لحم والاطراف كذلك والجلد كذلك الجلد وان كان يختلف احيانا بالرقة واللين او السخانة والشفافة لكنه اختلاف يسير. مغتفر

29
00:11:33.550 --> 00:12:02.050
فاذا قال بعتك هذه الشاة الا رأسها البيع صحيح ولكن المشكل اذا طالب البائع بالرأس وابى المشتري ان يذبحه نعم فماذا نعمل نقول ان كان اشترط ذبحه اجبر عليه وان كان

30
00:12:02.650 --> 00:12:27.450
لم يشترط ذبحة فانه يبقى له واذا اراد البائع ان واذا اراد المشتري ان يبيعها يقول من يسوم الشاة الا رأسه لماذا الدراسة ليس لها ليس له نعم طيب في هذه الحال

31
00:12:27.950 --> 00:12:55.800
لو قيل اذا ابى ان يذبح فان ابقاء الشراكة ظرر يبقى النزاع دائما فهل نقول اننا في هذه الحال نقومه ونجبر البائع على قبول التقويم نعم او لا نقوم نقول يا جماعة هذا الراس لو لو انفرد كم يساوي

32
00:12:55.850 --> 00:13:14.000
قالوا يساوي ريالين وقيمة الشاة مئة ريال في هذا الحال نجبر المسرع هو اللي يطالب الان يريد ان تبقى الشاة خالصة ويقول لا اريد ان ان اذبح الشاة وهو لم يفرض عليه ذبحها

33
00:13:14.300 --> 00:13:38.200
نقول للبائع خذ هذي قيمة الراس وتبقى الشاة كلها لمن للمشتري. طيب وكذلك يقال في الاكارع والجلد طيب لو استثنى من حيوان يؤكل اليته والالية تكون فضة هل يجوز او لا

34
00:13:39.150 --> 00:14:04.600
على قياس الرأس ها؟ انه يجوز لان هذا عضو مستقل معلوم بالمشاهدة فيصح ولو استثنى من العنز ذيلها هل له قيمة نعم الان ليس له قيمة فعلى كل حال اذا نصح

35
00:14:04.950 --> 00:14:23.650
لكن ليس له قيمة وقوله ان استثنى من حيوان يؤكل يؤكل صفة الحيوان لو انه استثنى من حيوان لا يؤكل مثل ان يقول بعت عليك هذا الحمار الا رأسه ما يصح

36
00:14:23.750 --> 00:14:44.250
لماذا؟ لانه لا يستفيد من الرأس شيئا لا يستفيد من الرأس الا الاكل والاكل محرم والمحرم لا قيمة له وعلى هذا فلابد ان يكون الذي استثني رأسه وجلده مما مما يؤكل

37
00:14:46.250 --> 00:15:13.100
طيب المشتري اشترى الشاة الا رأسها استثناه البائع الرأس نعم فلما ذهب المشتري بالشاة وجد ان الشاة عورة والعورة عيب ولا لا تنقص به القيمة؟ طيب قال انا بفسخ البيع

38
00:15:13.550 --> 00:15:38.250
يقول المشتري انا اريد ان افسخ البيع لانها عورة فقال البائع العور في الرأس والرأس لي وليس ذاك الفسخ فماذا نقول هل له الفصل او لا  ما في تفصيل ابد له الفصل

39
00:15:39.000 --> 00:15:58.150
لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فلابد ان يكون هذا العيب مؤثرا في بقية البدن

40
00:15:58.200 --> 00:16:16.700
واذا قدر انه لم يؤثر لكونه برأ وانتهك كالعور مثلا فانه يؤثر في في القيمة يؤثر في القيمة وانا اشتريتها منك بمئة على انها سليمة. واذا كانت عورة فستكون بثمانين

41
00:16:17.750 --> 00:16:43.150
لا تنقص القيمة وعلى هذا نقول للمشتري الفسخ بعيب يختص بالمستثمر ولا يمكن للبائع ان يقول هذا فيما فيما استثنيت ولا يمكن ان ترجع لان الدليل كما قلت لكم من جهة الحديث واذا قدر انه قد زال اثر هذا العيب

42
00:16:43.450 --> 00:17:14.500
فنرجع الى ايش؟ تعليم ايه الى التعليم بالقيمة طيب وعكسه يعني عكس استثناء الاطراف الان الرأس يصف استثناءه الالية الاكارم الشحم يقول مالك عكسه الشحم والحمل فلا يصح استثناء الشحن اذا باع الحيوان

43
00:17:16.450 --> 00:17:36.000
وذلك لعدم العلم به لانه مجهول مهما كان فهو مشغول الشحم مختلط باللحم ولا يمكن العلم به الا بعد ان تذبح ويكشط ويميز اما وهي كذلك فانه لا يمكن العلم به

44
00:17:36.150 --> 00:17:46.550
ولهذا اذا قال بعت عليك هذه الشاة الا شحمها فالاستثناء غير صحيح واذا لم نصح الاستثناء ايش لن نصح