﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.050
طيب والحمد ايضا استثناء الحمل استثناء الحمل لا يصح مثل ان يبيع عليه شاة حاملا وقال بعتك هذه الشاة الحامل الا حملها لان البائع يعرف انها شاة طيبة وسيكون انتاجها طيبا

2
00:00:29.800 --> 00:00:56.900
فقال بعتك الشاة الا حلها في الاستثناء لا يصح لماذا لان الحمل مجهول حمل مجهول تلاسم استثنائه وهذا هو المذهب وهو احد القولين في المسألة والقول الثاني صحة استثناء الحمل

3
00:00:59.250 --> 00:01:24.750
لان الحمل جزء منفصل  واذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلا ليس فيها حل فان قال قائل هذا يظاد نهي النبي يظاد نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع الحمد

4
00:01:26.000 --> 00:01:54.250
قلنا لا لا يضام وحاشى لله ان نقول قولا يضاد قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما علمنا بذلك ولكن الفرق ان بيع الحمل بيع معاوضة  كل يشاح الاخر اما الاستثناء فهو استبقاء

5
00:01:55.000 --> 00:02:16.100
لان البائع لم يبع شيئا والمشتري لم لم يبع شيئا غاية ما فيه ان الباع ايش استبقى الحمل وللسبق معناه عدم نقل الملك في الحال وهذا لا يضر المشتري شيئا

6
00:02:17.150 --> 00:02:36.250
الصواب جواز استثناء الحمل فان قال قائل يمكن ان يكون الحمل اثنين او ثلاثة قلنا ولا يضر لان ما في معاوية غاية ما هنالك انه كانما باع عليه ليش؟ حيوانا حائلا

7
00:02:36.700 --> 00:02:59.100
وهذا اعني استثناء الحمل يقع كثيرا في الخير يقع في الخير ويقع ايضا في البقر ويقع في في الابل وربما يقع في الغنم تكن هذه الام كثيرة الانتاج كثيرة اللبن في في الخيل سريعة العدو

8
00:02:59.350 --> 00:03:24.050
فيريد ان يأخذ من نتائجه والصواب ان استثناء الحمل جائز طيب اذا استثنى شيئا معينا منه قال بعتك هذه الشاة الا رطلا من لحمها ليترك هذه الشاة الا رتلا من لحمها

9
00:03:25.850 --> 00:03:53.200
فهل يجوز الفقهاء يقولون لا يجوز لان الرطل معلوم واللحن مجهول واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا ولكن الصحيح انه اذا كان قد علم ان ان هذا المستثنى قليل بالنسبة لبقية

10
00:03:54.100 --> 00:04:12.950
الحيوان فان البيع يصح لان رطل من لحم والحيوان يأتي يكون مئة رطل ما في ضرر ولا في غرض لكن لو قال بعت عليك هذه الشاة الا ثلاثين رطلا من اللحم

11
00:04:13.000 --> 00:04:28.650
واللحن قد يكون ثلاثين رطلا وقد يكون اقل فهنا الاستثناء غير صحيح لعدم التمكن من استيفائه اما اذا كان يمكن استيفاؤه بطل اللحم يمكن قطعة من الفخذ او قطعة من العضد

12
00:04:28.900 --> 00:05:01.200
ويحصل المقصود ولهذا نقول اذا استثنى شيئا معينا يمكن ادراكه وتحصيله فلا بأس به. طيب لو استثنى الكبد بعتك هذه الشاة الا كبدها  المذهب لا يصح والصحيح انه يصح لان هذا الاستثناء استبقاء

13
00:05:02.100 --> 00:05:25.050
فاذا قال ربما تكون الكبد كبيرة او صغيرة؟ قلنا هذا نعم واردة لكن هذا استبقاء وهو جزء منفصل منفرد معلوم طيب يقول ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ

14
00:05:26.450 --> 00:05:55.300
وبيع الباقل ونحوه بقشره يصح بيع ما نأكله في جوفه كالرمان فيه غير الرمان  البطيخ في غير البطيخ؟ ها؟ برتقال فواكه في غير ذلك البيع نعم بس خلاص انتهى اه يصح بيع ما نأكله في جوفك

15
00:05:57.150 --> 00:06:19.450
لانه جرت العادة بذلك وتعامل الناس به من غير نكير ولان في فتحه افسادا له والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال وافساده فلو قيل لا تبع البيظ الا اذا بقشت

16
00:06:21.150 --> 00:06:44.900
خرب ولو قيل لا تبيع البرتقال الا الا اذا فقشته هذا لكن ماذا تقولون؟ لو قال المشتري انا لا اشتري حتى تفتح البطيخة وهو ما يسمى عندهم بالعرف على السكين

17
00:06:45.700 --> 00:07:11.750
فهذا يصح نقول نعم يصح لان هذه صفقة معينة صفقة معينة طيب اه يوجد بعض الباعة الان ولا سيما باعة الحبحب يفتح واحدة منها ينشرها امام الناس واذا رآها الناس واذا هي

18
00:07:11.900 --> 00:07:36.350
حمراء يعني جيدة هذا يشبه بيع الانموذج اليس كذلك يشبه فيعني النموذج فاذا باع علي واحد باع علي واحدة ثم ذهبت بها الى البيت فتحتها واذا هي ابيظ من الغطفة

19
00:07:37.050 --> 00:08:06.450
هل لي ان ارجع اليك نعم ايه  ولكن ان يكون كسائر هذا مثله هذا مثل المهم له له ان يرجع نعم نعم الظاهر له ان يرجع وهذا وان لم يكن شرطا لفظيا

20
00:08:06.550 --> 00:08:30.250
فهو شرط فعلي شرط فريد كأن هذا البائع يقول ايها الناس ان ان هذا الحبحب على هذا الشكل الظاهر ان له الرجوع طيب  يصلح نعم كرمان وكذلك ايضا اه بيع الباقل لا

21
00:08:30.700 --> 00:08:56.150
ونحوه عندك الحمص والجوز واللوز الباقلة ما ما اعرفه لكن الحمص معروف والجواز معروف واللوز معروف كله مأكوله   توفيق  وحكى لي بعض الناس قصة غريبة قال انه قدم الموز لرجل

22
00:08:57.050 --> 00:09:16.950
عامي بن حلال ما يعرفه فصار يأخذ القشور ويأكلها ويدع اللب ويقول هذا اللب عبس ما يؤكل اذا مأكول في جوفه ولا خارج لا على رأي هذا الرجل مأكول وخارج

23
00:09:17.350 --> 00:09:34.950
والصواب ان مأكوله في جوفه في جوفه فيصح طيب وبيع الباقلة ونحن في قشره ودليل هذا انه يصح بيع هذه الاشياء في قشرها كما ذكرنا قبل قليل دعاء الحاجة الى ذلك

24
00:09:35.100 --> 00:09:49.650
وتعامل الناس بذلك من غير نكير ولان فتح فتحها يكون سببا لفسادها هناك ايضا دليل من السنة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد

25
00:09:49.900 --> 00:10:21.900
تحب البرء شعير حتى يجتهد ومعلوم انه بمفهوم الحديث اذا اشتد ايش ومأكول السنبل في جوف ولا خارج؟ في جوف. اذا يمكن ان نجعل ان نضيف هذا الحديث الى التعليلات الثلاثة التي ذكرناها في جواز بيع ما نأكله

26
00:10:22.400 --> 00:10:44.600
في جوفه. بيع الحب المشتد في صنبله. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد ثم قال وان يكون الثمن معلوم وهذا هو الشرط السابع

27
00:10:45.100 --> 00:11:11.400
ان يكون الثمن معلوما فما هو الفرق بين المبيع وبين الزمن  قيل الثمن ما كان من النقدين فاذا قلت بعت عليك هذا الثوب بدرهم فما الثمن نعم؟ طيب واذا قال بعت عليك الدرهم بثوب

28
00:11:12.650 --> 00:11:35.000
له ثمان مئة درهم يا اخواننا قلنا يقول بعض العلماء الثمن هو الدراهم والدنانير اذا قلت بعت عليك هذا الدرهم بثوب فما هو الثمن؟ الدرهم وقال بعض العلماء الثمن ما دخلت عليه الباء

29
00:11:35.850 --> 00:11:56.450
الثمن ما دخلت عليه الباء فاذا قلت بعت عليك ثوبا بدرهم فما هو الثمن؟ بعت عليك درهما بثوب طيب بعت عليك قلما بساعة. بعت ساعة بقلم. تمام. وهذا هو الاظهر

30
00:11:56.850 --> 00:12:19.100
هذا هو الاصل حتى في عرف الناس ان الثمن ما دخلت عليه الباء يشترط ان يكون الثمن معلوما كما اشترطنا ان يكون المبيع معلوما الدليل حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

31
00:12:19.200 --> 00:12:42.050
نهى عن بيع الغرض نهى عن بيع الله هذه ولانه احد العوظين فاشترط فيه العلم كالعوظ الاخر وانما قلت بهذا القياس لان العوظ الاخر قد وردت احاديث في في عين

32
00:12:42.150 --> 00:13:11.050
المبيع المجموع كبيع الحوامل مثلا اذا لابد ان يكون الثمن معلوما طيب فان باعه برقمه كما يفعل الناس في الصيدلية الصيدليات الان تبيع بالرأي قال اعطني الدواء الفلاني مده اليه

33
00:13:11.150 --> 00:13:44.450
كم القيمة؟ قال برقمي فالمؤلف يقول انه لا يصح انباعوا برقمي لم يصح لماذا لانه مشغول اما البائع واما للمشتري او لهما جميعا تكره مجهول اما للبائع واما للمشتري واما لهما جميعا

34
00:13:46.150 --> 00:13:59.150
لا لا انا اقول هذه اقسام ما هو ما اسأل هل هذا او هذا هل يمكن ان يكون مجهولا للجميع يمكن يمكن تكون هذه البضاعة واردة مكتوب عليها من قبل

35
00:13:59.250 --> 00:14:18.200
المسؤولين القيمة والبائع لا يدري والمشتري لا يدري. يمكن يمكن ان يكون معلوما للبائع مشغولا للمشتري يمكن يمكن ان يكون معلوما للمشتري مجهولا للبايع؟ يمكن لا يمكن بارك الله فيكم. انتم الان قلتم

36
00:14:18.200 --> 00:14:35.150
يمكن ان يكون مجهولا للجميع للبايع والمجتمع فاذا كان يمكن ان يكون مجهولا للجميع امكن ان يكون مجهولا لواحد منهم. فاذا لا بد ان يكون معلوما فاذا باع بالرقم انه لا يجوز لا يصح الذوم

37
00:14:36.600 --> 00:15:02.050
هذا المذهب والقول الثاني انه يصح البيع بالرقم اذا كان من قبل الدولة بل هذا ربما يكون اشد اطمئنانا للبائع والمجتمع اليس كذلك؟ اما اذا كان الرقم من البائع نفسه

38
00:15:02.200 --> 00:15:23.700
هو اللي بيرقي ما شاء على سلعته فهذا لابد ان يكون معلوما فالرقم لا يصح مثل انسان مثلا  مساعدنا الساعات كاتب ورقة صغيرة على الساعة خمس مئة ريال قال المشتري كم تبيعه؟ قال برقمها

39
00:15:25.600 --> 00:15:46.600
يصح او لا ها لا يصح ناصح ليش ما يصح لان هذا البائع ربما يرقم عليها اضعاف اضعاف القيمة لكن اذا علمنا ان هذا مقدر ومرقوم من جهة من جهة مسؤولة

40
00:15:47.600 --> 00:16:05.150
فانه لا شك في جواز البيع بالرقم طيب لو قال البائع لما سأله المشتري كم القيمة؟ قال مكتوب عليه رقم برقمها فنظر المشتري واذا الرقم كثير فأبى ان يشتريها بذلك

41
00:16:06.000 --> 00:16:32.200
يصح يصح نظر الى رقمها واذا هو مناسب فقال قبلت يصح او لا يصح الان علم الرقم والكلام وكلام المؤلف في قوله انبعه برقمه برقم لا يعرف حين العقل كذلك اذا باعه بالف درهم ذهبا وفضة