﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:30.800
انتبهوا قال بعتك بالف درهم ذهبا وفضة ما يصح قال بعتك بالف ذهبا وفضة يصح يصح  بعتك بالف درهم ذهبا وفضة لا يصح بعتك بالف ذهبا وفضة يصح ادم كأنه مشكل عليه هذا

2
00:00:32.550 --> 00:01:02.200
ايش تقول ما اتظاهر ايه اذا قال بالف ذهب وفظة صح وحمل على المناصفة كم تكون القيمة الان خمس مئة درهم وايش وخمس مئة دينار واظحة لكن ذهب وفضة لا ندري كم سيعطينا

3
00:01:02.250 --> 00:01:29.700
ربما يعطينا اكثرها ذهبا والباقي تطلع او اكثرها فضة والباقي؟ ذهبا ما ندري لكن لو قال قائل اذا كانت الدراهم ودنا مقررة كل اثني عشر درهما دينار فاذا قال بعتك بالف درهم ذهب وفضة

4
00:01:29.900 --> 00:01:51.350
صار معلوما سواء من الدنانير او الدراهم قلنا هذا صحيح لكن قد يكون قد يكون له غرض في ان يكون اكثره دنانير اكثر الثمان دنانير او اكثر الثمن دراهم ليكون له غرض

5
00:01:51.600 --> 00:02:10.050
صحيح وعلى هذا فقول المؤلف انه لا يصح قول صحيح حتى لو فرض ان قيمة الدراهم من قيمة التنازل لا تتغير فانه قد يكون له غرض في ايش بتعيينها في اعيانها

6
00:02:10.900 --> 00:02:37.100
والخلاصة يا خادم زين معناه ها  الخلاصة انه اذا قال بعتك بالف ذهبا وفضة فالبيع فالبيع صحيح ويحمل على ايش؟ على المناصرة بالف درهم ذهب وفظة لا يصح لانه ربما يجعل الاكثر ذهبا والاقل فظة او بالعكس

7
00:02:37.150 --> 00:03:03.700
وكذلك لو قال بمئة دينار ذهبا وفظة لا يصح للجهالة كذلك لو باعهم بما ينقطع به السعر لم نصح ايضا  يعني قال ابيعك اياه بما يقف عليه   في المساومة فانه لا يصح

8
00:03:04.200 --> 00:03:33.200
لماذا لاننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير؟ او على ثمن قليل وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن وربما يكون الحظوظ قليلين فايش  فينقص زمن ولهذا لا يصح ان يبيعه بما ينقطع به السعر

9
00:03:33.250 --> 00:03:50.700
وقيل انه يصح وان بيعه بما ينقطع به السعر اشد طمأنينة من بيعه بالمساومة لانه سنطمئن انه ما دام ما دام الناس وقفوا على هذا السعر فهذا يدل على ان القيمة سهلة

10
00:03:50.900 --> 00:04:17.000
مطابقة ولكن في النفس من هذا الشيء والاقرب انه لا يصح بما ينقطع به السعر وذلك لان ما ينقطع به السعر مجهول لو حصل مناجشة  انت اذا حصل مناقشة اذا حصل مناجشة

11
00:04:18.000 --> 00:04:42.950
اقول هل يزيد ولا ينقص ولو قل الحاضرون نعم ها  يقول ينقص ولا يزيد  لا ينقص يعني مثلا انا مقدر انه ينقطع السعر في هذه السلعة بالف فجاء جماعة بثلاث شهور

12
00:04:43.650 --> 00:05:04.500
ربما تصل الى الى الفين كذلك انا مقدرها بالف لكن ضعف حضور الناس قل حضور الناس ربما لا تصل الالف فالجهالة اذا موجودة ولا غير موجودة موجودة ولهذا ينبغي ان ان

13
00:05:04.650 --> 00:05:25.750
يقطع بمنع ما ينقطع به السلف يقول او بما باع به زيد  اذا قال بعتك بما باع به زوجتي ونحن لا ندري كم باع ولهذا قال وجهلاه او احدهما لم يصح البيع

14
00:05:27.150 --> 00:05:51.550
لماذا لان بيع زيد مجهول وهذا هو المذهب وقيل ان كان زيد ممن يعتبر بتقديره الثمن فان البيع بما يبيع به صحيح يعني مثلا انسان مشهور بالبلد معروف انه انه هو الذي يعرف الاسعار

15
00:05:52.750 --> 00:06:18.500
فقلت ابيعك كما يبيع زيد فالقول الثاني ان ذلك صحيح  لماذا  لان هذا اوثق ما يكون يعني اعتبار الناس للرجل المشكور الذي قد نصب نفسه لبيع الفظايح اعتبارهم به اكثر من اعتبارهم ببيع المساومة

16
00:06:19.600 --> 00:06:39.600
فالصحيح في هذه المسألة انه يصح. اما اذا كان زيد من عامة الناس الذين لا لا يعرفون التجارة فنعم لا يصح ان نقول زيد لان زيد لان زيدا قد يغبن فيشرى باقل او بالعكس

17
00:06:39.600 --> 00:07:10.100
انيش؟ ايه ترى باعهم يعني باع عليه  نعم موكلة قال اذا اذا وقفت فاشتريها لي ما فيها شي هذي وكالة هذي وكالة والوكيل الان قام ما قام الموكل فلما بلغت القيمة الى الى الحد

18
00:07:10.200 --> 00:07:38.850
الذي وقف عليه السعر صار معلوما يعني للوكيل. نعم. يا شيخ ما فهمت هذا او باعه بما ينقطع به السياسة. نعم  تيعاون بما ينقطع به الصيام كان ببيع عليك هذا هذه الحقيقة فحرج عليها. انادي عليها بالسوق. فاذا وقفت فقد بعتها عليك به

19
00:07:38.850 --> 00:08:13.700
اي بماذا بما وقفت عليه عرفته؟ خلاص نعم. لا ها انت تقول ما علمت تقول ما فهمت انا اذا انت مفتوح ها ما فهمته؟ يقول ما فهمته يعني اني انا ما فهمت. ما فهمته انا؟ ما يصلح

20
00:08:14.350 --> 00:08:44.650
باعادة التاء  ايش هذا الكتابين وفي الظم اذا ما الفرق بين ما عرفت وما علمت ليش؟ تقول ما عرفت وتقول ما  طيب هات اللي عندك يعني بعض الناس الله يوفقنا واياهم يريدون ان يتكلموا باللغة العربية

21
00:08:44.900 --> 00:09:25.100
فيفسدون اللغة العربية ويتركون لغتهم اجتهد لكن خل يصير عندك علم. اما نجتهد علم؟ لا مهوب اجتهد. طيب اي نعم البائع رجل اعمى ولا ادري وشفقه. والمشتري رجل بسيط. يقرأ الرقم. فقال بعت

22
00:09:25.100 --> 00:10:04.450
برقمه صار معلوما للمشتري غير معلوم نعم نحن قلنا انه يصلح بشرط ان يكون المستثنى قليلا بحيث نعلم انه سيكون صحيح صحيح ما في شك ما في شك يعني كلام الفقهاء ما هو باطل نعم

23
00:10:04.650 --> 00:10:36.400
يضرب ايش؟ بالشعر ايه نعم المشتري عارف غالبا ان الحامل يكون معها فتور يكون معها المرض اذا تلفت فانه لا يضمن البائع للمشتري شيئا لانها في في ملكه ولا يظمن المشتري للبائع شيئا لانه لم يملكها البائع من جهته

24
00:10:37.100 --> 00:11:17.100
البطيخ ما اتضح البطيخ يختلف. قد تجد هو كان لما فتح الحنظلة كانه قال لك ابي ابيعها لك من جنس هذي. اذا صار مستوي في الغالب كله على احمد استثنى بالحيوان استثنى من رأسه. ولكنه مات الحيوان بعد العقد. ايه

25
00:11:17.100 --> 00:11:49.050
يموت هذا المشكل الجميع؟ الجميع. والثمن الذي قبضه. تمام. نعم يعني كلها في المركب؟ ايه لانه ثمن لقبر اللي بينزل منه قيمة الرأس نعم ايش البيع في الرأي نعم من قبل الدولة اليس هو المصابين في الزيت الا بالمناظرة لا بأس به

26
00:11:49.400 --> 00:12:09.400
اذا كان المقصود به دفع او دفع جشع الناس. وكيف نقول او نرد على سورة الانفال لانها يدل على النهي هو ان النهي ان الله مساعد. نعم لان لانه غلا السعر لقلة الموجود

27
00:12:10.350 --> 00:12:32.600
مهوب مهوب لاعتكار الناس التسعير ينقسم الى قسمين ممنوع وهو ما كان سببه قلة الموجود او كثرة الاكل مثلا هذا لا يجوز ان لان هذا من الله لكن اذا كان السبب هو احتكار الناس

28
00:12:33.200 --> 00:12:55.700
لو اجتمع الصيادلة وقال تعالى هذا الدواء نحن نشتريه من الخارج بريال والناس محتاجون اليه سنجعله بخمسة ريالات ايظربوا على ايديهم او يتركون يلعبون ها؟ هذي والذي وقع على اهل رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق؟ لا اللي وقع مهم من هذا القبيل اللي وقع لقلة المحصور

29
00:12:56.600 --> 00:13:27.550
نعم كيف؟ لو حقه منين من اول الليل ما فهمت يعني قبل ان يشتري مبيعا مجهول. مم. ما ينقطع به السعر هذا يعود على الثمن مو على المبين. اللحم عموما في جميع

30
00:13:27.550 --> 00:13:47.150
ها؟ ما يجوز عشان لو قبل بدري بنقول لا بأس لان النبي نهى عن بيع الغرض من حقه اذا علم النقص والزيادة هو رضي اما والامر غير معلوم ما يصح

31
00:13:48.400 --> 00:14:14.250
انشراح. يتبايعان ثم اذا نظر المسلم للسلعة يعني اخذها وان شاء تركها هذا هذا بارك الله فيكم من باب خيار المجلس والانسان له خير النجاس لكن اصل العقد على شيء مجهول لا يجوز

32
00:14:16.400 --> 00:14:41.750
نعم. ايه. قال انا في الخيار ما سرعته هذا لم يكن عظيم. الكلام اذا باعه بما ينقطع به السلف انتهى انتهى الوقت اظن انتهى الوقت الاعتماد على الاشخاص يضيع الاوقات يا جماعة

33
00:14:42.050 --> 00:15:14.950
ما انت الخمسة ها؟ الا انتهت. عين لي حجاج نائبا من عين المصطفى طيب ان شاء الله. طيب  وش عندنا انت طيب تقرأ احمد  ها؟ كيف بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان باع ثوبا او خضرة او قطيعا كل ذراع او خفيز

34
00:15:14.950 --> 00:15:35.950
او ساكن بدرهم وانباعا من الصغر في كل خبيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا ليش تقول درهم ايه الراء الساكنة اذا كان قبل ما قبلها مكسورا؟ نعم. او بمئة درهم الا دينارا وعشرة. ايه ماشي. لم تلقه

35
00:15:35.950 --> 00:16:03.200
اقرأ. نعم. هو هذا ترقيق؟ درهم. نعم. او باع معلوم ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا او ما ينقسم عليه لا لا لم يصح لم يصح فان لم يتعذر صحح في المعلومة بقسطه ولو باع مشعا بينه وبين غيره كعب او ما ينقسم. عندك سر توبة

36
00:16:04.800 --> 00:16:57.200
تمضي عليه  او بعملون مجهولا يتعذر علمه  يتعذر علمه ولم يقل كل واحد منهما بكذا لم يصح فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه  ولو باع مشاعا بينه وبين غيره

37
00:16:58.350 --> 00:17:22.600
كعبد الباقي عندك او ما ينقسم عليك او باع معلوما ممثلا يتعذر علمه. ولم يقل كل كل واحد منهما بكذا لم يصح. فان لم يتعذر صح بالمعلوم بحصته ولو باع مشاعا بينه وبين غيره تعدد او ما ينقسم عليه الثمن في الاجزاء صح في نصيبه