﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه ما تقول يا عبد الله عامر

2
00:00:15.750 --> 00:00:45.450
فيما لو باع هذا الشيء بالف درهم ذهبا وفضة لا يصح  بالف درهم ذهبا وفظة لماذا  ما هي الجهالة قد يعطيه من من الذهب نسبة اكبر او بالعكس. طيب. في الف ذهبا وفضة

3
00:00:46.350 --> 00:01:14.300
ما قال بالك درهم بالف ذهبا وفضة انت يصح ويكون مناصح. طيب صحيح اذا باع الحب المشتد الخالق اذا باع الحب المشتد في سنبله او في غير سنبلة ولكنه في في

4
00:01:14.400 --> 00:01:42.200
استنبل يصح ولا ما يصح تبعه في زنبله. نعم. او باعه مفردا بدون السنبل وهو قد اشتد. اي وهو مشتهي واضح في الصورتين؟ نعم وبين الله يصح ولا يصح تصويرتين

5
00:01:43.200 --> 00:02:11.600
طيب ايه الثاني لا يصلح اذا باع الحبة دون آآ السنبل فانه لا يصح كالنواة في التمر وان باع الحب في سنبله صح كالتمر في نواه صحيح نعم هو هذا ولهذا كلام المؤلف الحب المشتد في سنبله

6
00:02:11.850 --> 00:02:40.550
لا بد من هذا القيد. طيب باعه برقمه باع الشيء برقمه نعم. يصح كذا ها هو معلوم عند الناس لكن عند المتباعين ما ندري نعم يعني هو جاء للصيدلية قال اريد الدواء الفلاني قال

7
00:02:40.750 --> 00:03:04.350
كم فيك على حسب المكتوب فيه؟ انا ما ادري وزارة الصحة لا يزيد عن وزارة الصحة هي اللي كتبت رقم القيمة يصح اما القول الصحيح انه يصح. نعم. من كان من جهة الدولة

8
00:03:04.350 --> 00:03:26.700
لانه قد يضع عليه رقما كبيرا. طيب صحيح اسمعتم الجواب؟ نقول اذا كان هذا الرقم المكتوب من قبل ولاية الامور المسؤولين فلا بأس لان هذا هو الثمن ان كان من قبل البائع فلا يصح لانه قد يضع عليه رقما كبيرا

9
00:03:27.600 --> 00:03:50.100
اما اذا علمنا فالامر واضح طيب نبدأ الدرس الجديد الان قال المؤلف رحمه الله وان باع ثوبا او شبرا او قطيعا الثوب يراد به المخيط وغير المخيط والغالب انه في غير مخيب ثوبا

10
00:03:50.800 --> 00:04:16.250
او باع صبره الصغرى هي الكومة من الطعام الكومة من الطعام او باع قطيعا وهو الطائفة من الغنم كل ذراع او قفيز او شاة كل كل ذراع يعود على ايش؟ الثوب

11
00:04:16.800 --> 00:04:37.950
او قفيز على الصفرة وهو القفيز نوع من المكاييل او شاة يعود على القطيف ففي الكلام اذا لفظ ونشر ها؟ مرتب لف ونشر مرتب لانه اجمل بالاول ثم فصل على الترتيب. طيب

12
00:04:38.900 --> 00:05:02.950
اذا باع هذه كل نعم كل طفيز كل ذراع او قفيز او سبرة او شاة بدرهم صح   وان لم يعلما القدر لانه باع الجملة وجعل هذا التحديد تقديرا تقديرا للثمن

13
00:05:03.750 --> 00:05:30.250
اما المبيع فمعلوم افهمتم هذا انسان عنده قطيع من الغنم قال بعتك بعتك هذا القطيع كله كل شاة بدع يصح لان لان المبيع على ان معلوم وتقطيره بالشاة اي بالوحدة من اجل معرفة قدر الثمن

14
00:05:31.800 --> 00:05:48.850
فيصح طيب القضيع هذا ربما يجي مئة مئة رأس او مئتين يقول هل لا يضر احد لا يضره لان لانه معلوم في المشاهدة وكوني احدد الثمن على كل رأس انما هو لتقدير الثمن فقط

15
00:05:49.850 --> 00:06:11.350
طيب ومثل ذلك ايضا اذا باعه السفرة كلها كل قفيز وان شئت فقل كل صاع بدرهم فلا بأس كذلك لو باعه الثوب. هذه قطعة قماش قال ابي عليك المتر بكذا وكذا. ابي عليك هذه هذا الثوب المتر بكذا وكذا

16
00:06:12.000 --> 00:06:35.850
فهذا جائز لكن  ان باع من الصغرة كل قفز بدم او من من الثوب كل ذراع بدرهم او من القطيع كل شاة بدعة فهنا لا يصح البيع نعم بارك انتظر

17
00:06:36.050 --> 00:07:02.750
عرفتم الحكم الان باع عليها القطيع كله كل شاة بدرهم  ماذا ما الحكم؟ يصح. باع عليه من القطيع كل شاة بدرها لا يصلح لا يصح لماذا لان من للتبعيظ من للتبعيض

18
00:07:02.800 --> 00:07:21.300
فلا ندري هل يأخذ من هذه القطيع شيئا كثيرا او يأخذ شيئا قليلا فعاد الامر الى جهالة المبيع لانه قد يأخذ من القطيع مثلا خمسين رأسا او عشرين رأسا او كل القطيع

19
00:07:22.000 --> 00:07:53.300
فهو مجهول فلهذا لم يصح لا يصح ليش ما كأنه لغة انجليزية اليوم. ها؟ علمت الفرق. الفرق انه في في الاولى وقع البيع على الجميع وكون كل واحد بكذا انما هو لمعرفة قدر السمع. فالمبيع الان معلوم ولا غير معلوم؟ طيب. هنا يقول من القطيع

20
00:07:53.300 --> 00:08:11.400
من القطيع كل شاة بدرهم من هذه للتبعيظ. طيب لو اخذ من القطيعة اللي عدده الف اخذ ثلاث لا نلزمه باكثر من ثلاث لانه نقول من ومن تأتي لايش؟ للتبليغ. طيب اخذ ثلاثين

21
00:08:11.600 --> 00:08:29.400
مو نفس الشيء؟ انا ما ادري ماذا يأخذ من القطيع فهو مجهول لي فهو مجهول هذا هو الفرق وكأنه لا يدخل فكركم الظاهر كأنه ما هو بداخل  فنقول القول الثاني صحة ذلك

22
00:08:30.700 --> 00:08:50.200
القول الثاني في المسألة ان هذا صحيح وذلك لان البائع قد يعني قد طمأن نفسه على انه ربما يأخذ المشتري جميع ايش؟ جميع القطيع وانه اتى بمن بالتبعيظ لاجل ان يكون المشتري بالخيار

23
00:08:50.400 --> 00:09:14.650
ان شاء اخذ كثيرا ومن شاء اخذ قليلا ثمان المسألة ستعلم اذا قلنا بعشر من القطيع علم ولا لا؟ علم. اذا يصح وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة انه اذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم او من الثوب كل ذراع

24
00:09:14.650 --> 00:09:31.800
او من الصغرى كل قفز بدرهم فان البيع صحيح كما لو باعه الكل كما لو ظهركم وقد ذكرنا بالامس في الدرس السابق ان الناس جرت عادتهم ان المشتري اذا جاء الى القطيع وقال

25
00:09:31.900 --> 00:09:53.500
وقال له صاحب القطير خذ ما شئت خذ ما شئت مثلا شاتين ثلاث اربع تخير فيأخذ واحدة ثنتين ثلاث اربع ويمشي والناس يتبايعون بهذا وعليه العمل فالصواب اذا صحة ذلك

26
00:09:53.600 --> 00:10:15.850
في هذا وفي هذا يقول رحمه الله وان باع من الصفرة كل قفيز شف من الصبرة من ايش؟ التابعين قفيز بدرهم او نعم فانه لا يصح قال او باعه بمئة درهم الا دينارا

27
00:10:16.250 --> 00:10:42.000
لم يصح قال وعكسه بان باعهم بدينار الا درهما لم يصح هاتان المسألتان المسألة الاولى اذا باعه بمئة درهم الا دينارا فانه لا يصح لان المستثنى من غير جنس المستثنى منه

28
00:10:43.850 --> 00:11:03.800
صح ولا لا؟ صحيح. طيب بمئة درهم الا درهما صحيح. صح. لان المستثنى من جنس المستثنى منه طيب بمائة درهم الا دينارا اذا قال نقدر الدينار نقدر قيمته ونسقطه من الدراهم

29
00:11:03.900 --> 00:11:24.550
مثلا بعد ما انه يتم البيع نقول كم يساوي الدينار؟ قالوا يساوي عشرة دراهم يكن البيع كم؟ بتسعين فلماذا لم نصح قالوا لانه لاننا قد نقدر قيمته فيكون اكثر او اقل

30
00:11:27.600 --> 00:11:53.200
وبناء على هذا نقول اذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة بمعنى انها مقررة من قبل الدولة بان عشرة الدراهم  فقلت بعته بمئة دينار بمئة درهم الا دينارا فان البيع صحيح. يكون صحيحا لزوال الجهالة

31
00:11:53.800 --> 00:12:17.250
لزوال الجهالة وربما يكون هذا مراد الاصحاب رحمهم الله ان مرادهم اذا كانت قيمة الدينار ايش؟ غير معلومة اما اذا كانت معلومة فان الثمن سيكون معلوما طيب بعتك هذا الشيء بدينار الا درهما

32
00:12:17.950 --> 00:12:40.200
عقيدة اين ذهبت بدينار الا درهم هي صح ولا لا؟ لا يصح على كلام المعلم لان قيمة الدرهم المستثنى غير معلومة بالنسبة للدينار والمستثنى من غير جنس المستثنى منه فلا يصح

33
00:12:41.150 --> 00:12:57.950
وبناء على ما قررنا نقول اذا كانت نسبة الدراهم والدنانين الى الدنانير لا تختلف فالبيع فالبيع صحيح البيئة صحيحة لكن كيف نعمل الان دينار الا درهما. كيف ناخذ الثمن من المشتري

34
00:12:59.350 --> 00:13:22.650
نقول اذا كان الدينار يساوي عشرة يكون البيع بتسعة والامر واضح فعلى هذا نقول اذا استثنى احدا نقدين من الاخر البيع لا المذهب غير صحيح غير صحيح ونقيد ذلك بما اذا كان

35
00:13:22.700 --> 00:13:43.750
بما اذا كانت القيمة قابلة للزيادة والنقص. اما اذا كانت القيمة مقررة بحيث يكون كل عشرة دراهم دينارا  بالاستثناء الاستثناء صحيح. نعم يقول رحمه الله او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه

36
00:13:45.200 --> 00:14:05.200
ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فان قال كل منهما بكذا صح  معلوما ومجهولا يتعذر علمه نحتاج الى المثال

37
00:14:05.800 --> 00:14:30.800
بان قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة الذي في بطن الناقة الاخرى معلوم ولا مجهول؟ يتعذر علمه ولا لا يتعذر؟ يتعذر علمه حين العقد فهنا يقول المؤلف رحمه الله ان قال كل منهما بكذا صح

38
00:14:31.350 --> 00:14:59.650
والا فلا المثال مرة ثانية قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة بالف درهم بالف درهم الثمن الان معلوم  والمبيع بعضه معلوم وبعضه غير معلوم هذا البعض غير معلوم هل يتعذر علمه الان او لا يتعذر؟ يتعذر لانه حمل

39
00:15:00.700 --> 00:15:21.350
اذا نقول ان قال كل منهما بكذا صح بان قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه وما في بطن هذه الناقة بالف درهم هذه الناقة بثمانمائة والحمل بمئتين ايش الحكم؟ يصح

40
00:15:21.800 --> 00:15:51.650
لان هذا ما في جهالة لكن كل الحمل ونعم الناقة وما في بطن اخرى بالف لا يمكن ان نقسم الثمن عليهم لان قيمة الحمل ايش؟ مجهولة قيل نتحمل مجهولة ولا يمكن ان ان نصل الى قيمتها فيبقى الثمن الان مجهولا وهذا واظح طيب فان قال

41
00:15:51.650 --> 00:16:29.250
بعتك هذه الناقة وحملها بمئة هي بثمانين والحمل بعشرين   يا اخواني اين العقول اذا قلنا هذه الناقة وما في بطن اخرى بمئة. الناقة بثمانين اخرى بعشرين قلت له طيب هذي مسألة هذه الناقة بعتك هذه الناقة وما في بطنها بمئة الناقة بثمانين

42
00:16:29.250 --> 00:16:52.150
الحمل بمئة. نعم الحمل بعشرين صدقة. الحمل بعشرين طيب نطالب الشرافي لماذا لا يصح وهو في مسألة اولى يصح؟ لا يصح صار مقصود معين نعم وتتعلق تعلقت تعلق البيع به

43
00:16:52.350 --> 00:17:12.450
لكن بينا صرنا مكلخ قيمته ما في جهل كنا عشرين قيمته من المية عشرين بقيمة قل ولو خلاص يعني كلمة ولو هذي معناها ما عند الانسان تعليم. واذا اوفد بالعقل يا شيخ انه يشترط ان يكون معلوم برؤية او صفة

44
00:17:12.450 --> 00:17:31.050
لكن يا اخي الثمن معلوم. ما الفرق بين هذه الناقة وما في بطن الاخرى بمئة الناقة بثمانين والذي في بطن اخرى بعشرين هذي نفس الشيء هذي الناقة وحملها بمئة الناقة بثمانين والحمل بعشرين

45
00:17:32.050 --> 00:17:54.050
الشيخ الشيخ دياب الواقع يقول لا يصلح. لا يصلح لكن انتبهوا للتعليم لان الحمل لا يصح بيعه الا ايش؟ الا تبعه فاذا قلت هذه الناقة بثمانين والحمد من عشرين صار الان

46
00:17:54.200 --> 00:18:15.500
مستقلة صار الان مستقلا فلا يصح بينه طيب لا يصح بينه لا يصح كما لا يصح بيع حمل الناقة الاخرى في المثال الاول وتبقى الام بثمانين. قالوا اذا صححنا البيع في الام دون الحمل صار كاستثناء الحمل

47
00:18:18.050 --> 00:18:35.700
صار كبيع الحامل مع استثناء حملها وقد سبق ان بيع الحامل مع اسناء حملها يسع ولا ما يصح؟ على المذهب لا يصح على المذهب لا يصح وبناء على ما رجحناه يصح

48
00:18:36.150 --> 00:18:48.100
بناء على ما رجحناه من ان الانسان اذا باع حاملا واستثن الحمل فالبيع صحيح يصح انتبهوا للفرق ترى الفروق عند اهل العلم دقيقة