﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.700
نمشي طيب ومجهول الذي يتعدى علمه لم يصح فان لم يتعذر صح بالمعلوم بقسطه ان لم يتعذر علم المجهول صح في المعلوم بقسطه وذلك لانه يمكن ان يقسط الثمن على المعلومة وعلى المجهول ويعرف ثمن المعلوم

2
00:00:24.250 --> 00:00:51.050
مثال ذلك باع عليه السيارة الموجودة الان هنا وسيارة اخرى في القراش مجهولة ولا المجهول بعت عليك السيارة اللي هنا واللي في المقراص بعشرة الاف نعم بعشرة الاف يقول البيع يصح

3
00:00:52.100 --> 00:01:12.000
في الحاضرة ولا في الفراش؟ الحاضرة. في الحاضرة. اللي في الكراش ما يصح فيها البيع لا يصلح فيها البيع لانها مجهولة كيف نقسط الثمن نقول نقدر الان كم قيمة الموجودة بين ايدينا؟ قالوا قيمتها عشرة

4
00:01:14.700 --> 00:01:45.600
كم قيمة الاخرى؟ قالوا قيمتها خمسة كيف نوزع الثمن نوزعه اثلاثا ثلثاه للحاضرة وثلثه للغائبة افهمتم فصار يقسط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب ويؤخذ الثمن الذي للمعلوم الحاضر

5
00:01:45.700 --> 00:02:14.250
وذاك يسقط يسقط لانه ما صح فيه البيع فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم الى قسمين الاول ان يتعذر علم المجهول والثاني الا يتعذر. ان تعذر علمه فالبيع لا ان تعذر علما فانه لا يصح البيع ما لم يقل ما لم يقدر لكل

6
00:02:14.250 --> 00:02:39.550
منهما ثمنا واما اذا لم يتعذر علمه فانه وهو القسم الثاني فانه يصح في المعلوم بقسطه ننظر قيمة المجهول تسقط من الثمن كذا سعد ها موب واضحة واضح لكم الان؟ طيب

7
00:02:40.350 --> 00:03:01.350
واضح يا شيخ؟ ها؟ قلنا بعشرة الاف ثم بخمسطعشر الف؟ ايه هذا هذا التقدير. لان الثمن قد يكون اقل من قيمة وقد يكون اكثر نعيد مرة ثانية اقول اذا باع معلوما ومجهولا فهو على قسمين

8
00:03:01.650 --> 00:03:22.750
القسم الاول ان يكون المجهول يتعذر علمه فما الحكم؟ لا يصح البيع الا ان يقدر لكل واحد منهما ثمن فيقول المعلوم بعشرة والثاني درهمين مثلا او بخمسة اصبر الثاني ان يكون المجهول

9
00:03:22.800 --> 00:03:45.650
ايش؟ القسم الثاني ان يكون مجهول لا يتعذر عنه فهنا يصلح البيع بالمعلوم بقسطه من الثمن اما المجهول فلا يصح واضح يا جماعة؟ اعيد مثال باعه هذه الناقة وما في بطن الناقة الاخرى بالف درهم جميعا

10
00:03:45.700 --> 00:04:06.000
ولم نقدر لكل واحد ثمنا البلد باعه هذه الناقة وما في حمل اخرى وما في بطن الاخرى بالف درهم على ان للحمل مئتين للموجودة ثمانمئة يصح او لا؟ يصح يصح لانه قدر الثمن

11
00:04:07.150 --> 00:04:29.800
الذي الذي يتعذر الذي لا يتعذر علمه باعه هذه الناقة عنده بين يديه والناقة التي في في المعطن بعض الناقتين بالف درهم يصلح او لا؟ يصح في المعلوم في قسطه من الثمن

12
00:04:30.800 --> 00:04:53.000
ولان المجهول لا يتعذر علما ممكنا الان نذهب ونشوف قيمته ونسقطه من الثمن فهمتم؟ المؤلف يقول بقسطه من الثمن ومعنى ذلك اننا نقدر الثمن لهما جميعا ثم ننظر قيمة هذا وقيمة هذا ونسقطه من الزمن

13
00:04:55.450 --> 00:05:17.700
قالوا مثلا الناقة الموجودة تساوي عشرة والناقة التي في المعطن تساوي خمسة كم النسبة خمسة الى عشرة الثلث. فيكون يسقط من الثمن الثلث عن الناقة التي في المعطن. و يصح

14
00:05:17.950 --> 00:05:50.900
البيع بالمعلوم بثلثي السماء طيب هذه تسمى احدى الصفقات الثلاث احدى الصفقات الثلاثة لان عندهم ثلاث صفقات يصح البيع فيها بما يصح عقد البيع عليه ولا يصح بالباطل فهذه المسألة اذا لم يتعذر صاحب المعلوم بقسطه هي احدى مسائل تفريق الصفقة

15
00:05:52.000 --> 00:06:13.100
احدى مسائل تفريق الصفقة الصفقة ما معناها معنى الصبر العقد لانه متعاقدين ولا سيما في الزمن الاول اذا باع كم بعت علي؟ بعت عليك بكذا يصدق بيده الصفقة هي العقل تفريقها يعني تصحيحها بعضها

16
00:06:13.800 --> 00:06:34.800
وابطال البعض. المسألة التي معنا الان اذا باع معلومة ومجهولا لا يتأثر علمه فالرقم الصفقة ولا لا صححناها فيما يصح وابطلناها فيما يقول. طيب المسألة الثانية قال ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد

17
00:06:35.000 --> 00:06:54.050
او ما ينقسم عليه الثمن في الاجزاء صح في نصيبه بقسطه  يا اخوان والبيع سهل صعب لكنه ان شاء الله سيكون سهل اذا باع مشاعا بينه وبين غيره. مشاعا اي مشتركا

18
00:06:55.050 --> 00:07:23.150
بينه وبين غيره كعبد يمكن يجي مثال غير عبد سيارة ارض نعم اي شيء مشترك مشاع باعهم جميعا فمثلا هذه السيارة بيني وبين اخي تبعتها على انسان كله الان بعت مشاعا بيني وبين غيري

19
00:07:23.450 --> 00:07:45.050
بيع الملك صحيح لانه من مالك بيع الملك اخي لا يصح يعني لست وكيلا يصح في نصيبي ولا يصح في نصيبي في نصيب اخي شريك لاني لست وكيل عليه اذا فرقنا الصفقة او لا؟ فرقناها

20
00:07:45.450 --> 00:08:01.250
الرجل الذي اشترى السيارة مني فرح قال جاب الله هذي السيجارة نعم سيارة ممتازة من احسن ما يكون وغدا ان شاء الله اسافر عليه الى مكة والمدينة فبينما هو كذلك

21
00:08:01.650 --> 00:08:26.450
اذ اتاه اخي وقال السيارة لي نصفها وهذا عقد الشركة بيني وبين اخي ماذا نصنع به نقول للمشتري لك الان كم؟ نصف السيارة لانه صح فيه اما بيع ونصيب اخيه فلا فلا يصل

22
00:08:27.500 --> 00:08:46.250
قال يا زين وش الفايدة من النسك هذا الرجل اللي جاء يقول لنصف السيارة لو قلت ابى اسافر عليه الى مكة والمدينة قال ابدا سافر عليها بنصف الاجرة لو ذهبت مثلا من عنيزة الى مكة الاجرة بكم

23
00:08:46.450 --> 00:09:03.600
مية خمسة وتلاتين. مية وخمسين مئة وخمسين سلم نصف مئة وخمسين والنصف الثاني على كل حال ملكك وكذلك اذا طفت على المدينة ورجع فهل يكون للمشتري الخيار في هذا الحال

24
00:09:04.250 --> 00:09:21.450
لتفريق الصفقة عليه لو قرن اشترت السيارة كاملة فيها شراكة الان ما ما اريده. نقول نعم لك الخيار  لك الخيار لان تفريق الصفقة يضر. طيب هذا واحد. الثاني او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء

25
00:09:21.600 --> 00:09:48.800
هذا ليس مشاعا لكن ينقسم عليه الثمن بالاجزاء كقفيزين نقول كصاعين منبر صاعين منبر احدهما لي والثاني للاخر خلطتهما ثم بعثوهما هل يصح البيع في الصاعين؟ او في الصاع الذي به فقط

26
00:09:49.250 --> 00:10:09.050
في الصاع الذي به فقط ولا يصح انفصاع الاخر والفرق بين هذه المسألة والاولى ان الاولى الشركة فيها مشاعة والثاني من اشرك فيها في الاجزاء. لان الحب الان حب لي وحبه

27
00:10:09.750 --> 00:10:34.250
ها للاخر لكن مشاع اي ذرة في المملوك فهي مشتركة واضح طيب اذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء نصفه له بعضه له بعض الاخر صح البيع فيما هو له ولم يصح البيع

28
00:10:34.300 --> 00:10:58.700
للاخر لان الاخر لا لا يملكه ولم يوكل فيه وهذه المسألة الثانية من مسائل تفريق الصف قال وان باع عبده وعبد غيره او عبده وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة

29
00:10:59.550 --> 00:11:32.200
صح في عبده وفي الخل بقسط كيف   باع عبده وعبد غيره بغير اثمه  ها طيب او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسط هذا باع شيئين عينين قائمتين كل واحد اقام بنفسه

30
00:11:32.600 --> 00:11:58.450
عبده وعبد غيره اخذ عبد غيره من بيته وراح من السوق معبس ونادى عليهم جميعا وباعهما جميعا الان وقع العقد على على ما يملك بيعه وما لا وما لا يملك

31
00:11:59.900 --> 00:12:26.550
نقول يصح في عبده ولا يصح في عبد غيره واظن الفرق بين هذي والتي قبلها واضح هذا ما فيه اختلاط كل عين متميزة طيب باع سيارته وسيارة غيره ها؟ يصح في سيارته ولا يصح في سيارة غيره. طيب او باع عبدا وحرا

32
00:12:27.200 --> 00:12:48.750
الحر غير مملوك تبع عبده وحرا بثمن واحد صفة واحدة يصح في عبده ولا يصح في الحر لان الحر لا يصح حق البيع عليه. طيب او باع خلا وخمرا الخلق

33
00:12:49.250 --> 00:13:09.600
يصح يصح بيعه والخمر لا يصح فعنده الان جرتان احداهما خل والثانية خمر باعهما جميعا يصح في الخلق ولا يصح في الخمر صح طيب ماذا نصنع الان؟ كيف نقسط الثمن

34
00:13:09.750 --> 00:13:35.600
يقول صحفي في عبده وفي الخلق بقسطه عبد وعبد غيره نقول لو نودي على هذين العبدين كم يساوي كل واحد قالوا احدهما يساوي الفا والثاني يساوي الفين كم نعطي كم نعطي

35
00:13:35.650 --> 00:13:53.450
او كم نسقط اذا كان عبد عبد الغير يساوي الفين كم نسقط من هالزمن؟ الثلثين وان كان عبد الغني يساوي الفا اسقطنا الثلث الثلث الحر الحر اذا باع عبدا وحرا

36
00:13:54.850 --> 00:14:15.750
وقالوا الحر كيف نقاومه حر بلح الربا لكن يقدر انه عبد فيقال قدر ان هذا الحراج مع عبدك الذي بعته قال اقدر لو كان لو كان الحر عبدا لكان يساوي الفين وعبدي يساوي الفين

37
00:14:17.450 --> 00:14:38.600
كم نسقي من الثمن؟ الثلثين. طيب. الخل والخمر. الخمر ما له قيمة شرعا فماذا نصنع قالوا يقدر الخمر خلا يعني يقدر شرابا لم لم يتخمر لو كان خلا قالوا يساوي عشرة

38
00:14:40.450 --> 00:15:04.600
والخل الذي معه يساوي خمسة كم نسقط من هالثمن؟ الثلثين  واضح؟ اذا الان عرفنا كيف نفرق بين الصفقات بين تفريط الصفقة في المسائل الثلاثة قال المؤلف ولمشتري الخيار ان جهل الحال

39
00:15:05.350 --> 00:15:26.500
لمجتمع الخيار يعني في في مسائل تفريق الصفقة له الخيار ان جهل فان علم فلا خيار له. مثاله باع الرجل عبده وعبد غيره على رجل والرجل يعلم ان هذا العبد ما هو له

40
00:15:30.250 --> 00:15:49.150
فالذين العبد الذين ليس له لا يصلح بينه فهل للمسلم الخيار؟ لا لانه دخل على بصيرة فلا خيار له واضح؟ اذا للمشتري خيار ان جهل الحال والا فلا خيار له لانه دخل

41
00:15:49.550 --> 00:16:25.050
على بصيرة انتهينا الان من الشروط شروط البيع وتبين ان الشروط تدور على ثلاث اشياء الظلم والربا والغرر ثلاث اشياء واظن النفيعي يسمع تدور على ثلاثة اشياء الظلم والثاني الربا والغراب فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم

42
00:16:25.250 --> 00:16:45.900
ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر. نعم الله اكبر لا من قوله ولا يباع غير المسافر الى اخر شيء ها؟ ها؟ ولو ايش

43
00:16:46.250 --> 00:17:18.500
ولا يباع غير المساكين. الى اخر الباب. الى اخر الباب؟ ايه ها؟ اللي بعده الفصل. اللي بعده فصل يلا يا شباب لا لا لانه قد يكون الثمن اكثر من القيمة مثلا اي نعم

44
00:17:18.950 --> 00:17:37.250
اذا حنا ما حنا باسطين باكثر من القيمة لكن بالقسط التقويم من اجل تحديد ما ما يسقط من الثمن يعني احنا ما احنا نستطيع اكثر من النسبة الان مثلا اشتريته بخمسة اشتريت

45
00:17:37.900 --> 00:18:09.650
خمسة عشر الاثنين لكن قيمتهن تسوى ثلاثين حنا نقدر القيمة اولا ثلاثين ثم نقول هذا يساوي عشرة وهذا يساوي عشرين كم نسقط من الثمن خمسة وعشرة خمسة او عشرة نعم

46
00:18:09.950 --> 00:18:13.650
الناقة الراجح الصحيح انه صحيح